حزب فدرالية اليسار يستنكر إقصاءه من مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب    جلالة الملك يدشن ويزور عددا من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    فوزي لقجع يستقبل رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا للحديث عن مونديال 2030    ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية    مقتل أربعة ضباط إسرائيليين في غزة        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأجانب ..الاستنساخ والمقاربة الأمنية
نشر في التجديد يوم 09 - 04 - 2003

تجري هذه الأيام المناقشة النيابية لمشروع قانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولقد كشفت المناقشات الأولية عن تكرار نفس المسار الذي عرفته مدارسة مشروع قانون03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، إن على مستوى تشبث الحكومة بمقاربتها الأمنية في تدبير المشاكل الناجمة عن استفحال الهجرة غير المشروعة، أو على مستوى استماتة أحزاب الأغلبية الحكومية في الدفاع عن المشروع وتبرير مقتضياته اللهم إلا من استثناءات محدودة.
السياق العام مشروع قانون الأجانب
كما هو الشان في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فإن مشروع القانون المتعلق بالهجرة غير المشروعة، ووضعية الأجانب الموجودين بالمغرب، يستجيب لاستحقاقات خارجية أكثر منها داخلية. فالمطالبة به ارتبطت بالمفاوضات بين المغرب وإسبانيا في قضايا الخلاف بينهما، وذلك بسبب من الإصرار الإسباني على أن يستقبل المغرب كافة المطرودين من المهاجرين السريين الذين يمرون عبر الأراضي المغربية، في طريق هجرتهم بغض النظر عن جنسياتهم. وفي المقابل كان الموقف المغربي يطرح من جانبه إشكالية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا، والمعاملات التمييزية والعنصرية التي يتعرضون لها منطلقا في ذلك من مقتضيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المهاجرين وصيانة حقوقهم الإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية 18جنبر 1990 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعون (تحت رقم A/RES/45/158 ).
إلى غاية السنة الماضية لم يكن واردا في الأجندة الحكومية بالمغرب التقدم لطرح تشريع خاص بأوضاع الأجانب والهجرة غير المشروعة للمغرب، باعتبار ذلك سيمثل نقطة إضعاف للموقف المغربي في مفاوضاته مع إسبانيا، خصوصا وهو يدعو إلى تبني مقاربة تشاركية إنسانية في تدبير قضايا الهجرة ونبذ التعاطي الأمني معها، كما يؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو موقف ارتكز على الدور الهام لتحويلات العمال المهاجرين في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير خزان مقدر من العملات الصعبة، والتي قدرها تقرير حديث للبنك الدولي بأنها تناهز 3.3 مليار دولار بما يجعل المغرب الدولة الأولى في المنطقة العربية من حيث حجم تحويلات مهاجريه في الخارج.
ومع مطلع هذه السنة، وبشكل مباغت، أعلن عن مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه أواسط يناير الماضي، عن مشروع قانون خاصة بالهجرة غير المشروعة ودخول الأجانب. وفوجئ المهتمون بقضايا الهجرة بعملية استنساخ للقوانين الفرنسية في الموضوع، وعدم مراعاة لمختلف أبعاد المشكلة بأبعادها المغربية، والتي تجعل المغرب بلدا مصدرا للهجرة أكثر منه بلدا مستقبلا، مما يفترض أن يقدم القدوة في التشريعات الخاصة بالهجرة والأجانب، عدم التعاطي بمنطق أمنى ضيق مع قضاياها، بل أن يكون التشريع المغربي نموذجا مغايرا للتشريعات الأوروبية على وجه الخصوص، وهو ما لم يتحقق في نص المشروع، حيث طغت مقاربة أمنية جعلت منه رديفا للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، رغم أن الموضوعين مختلفين بشكل مطلق. اللهم إلا إذا كان المشرع ينظر لكل أجنبي على أنه مشروع إرهابي ومشتبه فيه، وهو ما سنتوقف عليه بعد بسط مضامين مشروع القانون. وللتدليل على ذلك يمكن العودة فقط إلى القانون الفرنسي فيما يخص بترحيل الأجانب، في نصه المقدم بتاريخ 29 ماي 2002 للجمعية الوطنية الفرنسية، والذي جاء استجابة لكل من اتفاقيتي 10 مارس 1995 و27 شتنبر 1996 بين الدول الأوروبية
والمتعلقة بترحيل الأجانب، لاسيما في المقتضيات التفصيلية لإجراءات الترحيل والضمانات المخولة للأجنبي المرحل ودور القضاء في ذلك( انظر نص القانون في http://www.senat.fr/leg/pjl01-314.html).
تبعا لما سبق، يمكن القول إن السعي نحو صياغة قانون جديد ينظم المقتضيات المرتبطة بأوضاع الأجانب وكيفية معالجة مشاكل الهجرة غير المشروعة، ارتبط بثلاث استحقاقات كبرى، أولا إعطاء دفعة للمفاوضات الجارية مع إسبانيا عبر تقديم إشارة إيجابية، تعبر عن وجود استعداد للتعاطي بحزم مع قضايا الهجرة السرية، وبالتالي الاستجابة لبعض مطالب الطرف الإسباني. وهو ما برز بوضوح في أحكام القسم الثاني من القانون المتعلقة بالهجرة غير المشروعة، مع التذكير هنا بأن إسبانيا منذ تطبيقها لنظام التأشيرة على المغاربة سنة 1993، وأيضا إعمال الإجراءات المرتبطة باتفاقية شينغن المنظمة للدخول لمجال الاتحاد الأوروبي، أخدت تعاني من الهجرة المغربية والمغاربية والإفريقية، والتي يمثل المغرب المعبر المفضل والأيسر لها. وكما سبق أن نشرت مجلة كامبيو16 الإسبانية في نونبر2001، أي منذ سنة ونصف، دراسة مفصلة حول مسؤولية المغرب، ذكرت فيها أن المغرب قام بتفكيك 450 شبكة للهجرة السرية في سنة 2000 لوحدها، واعتقال 20998 مرشحا للهجرة، منهم 9282 أجنبيا. ( انظر نص ترجمة الدراسة في عدد 7 دجنبر 2001 من يومية الاتحاد الاشتراكي). وثانيا مواكبة التشريع
المغربي لتطورات الحملة الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب، والتي تفرض التضييق على حركة الأجانب، وجعل تحركاتهم محسوبة ومتابعة وخاضعة للضبط القانوني، لاسيما بعد الترويج الإعلامي الخارجي على أن المغرب يمثل أحد الملاذات الآمنة لتنظيم "القاعدة" من جهة وإشاعة استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة جنوب إسبانيا، وكذا السفن العسكرية العابرة لمضيق جبل طارق من طرف هذا التنظيم. ثم ثالثا العمل على تجديد المنظومة التشريعية المغربية، وتحيينها في هذا المجال بفعل استمرار العمل بقوانين صيغت إبان المرحلة الاستعمارية كظهيري 16 ماي 1947 الخاص برخص الإقامة، وظهير 17 شتنبر 1947 الخاص بتدابير مراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام. إلا أن هذا الاستحقاق الثالث على أهميته وملحاحيته ومشروعيته، لم يرتبط بدراسة الأبعاد التفصيلية للمشاكل الناجمة عن هذا الموضوع بل يمكن القول أنه جرى توظيفه لمصلحة الاستحقاقين الأول والثاني مما أثر سلبا على قوة المشروع المقدم وفعاليته في حل المشكلات المطروحة.
مضامين المشروع
يتضمن مشروع القانون 02.03 الخاص بالأجانب والهجرة غير المشروعة 58 مادة، تتوزع على ثلاثة أقسام، الأول يهم "دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها"، والثاني يعالج "الأحكام الزجرية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة"، بالإضافة إلى قسم ثالث يتضمن بعض الأحكام الانتقالية. ويشتمل القسم الأول على مجموعة من الأحكام التي تهم كلا من تعريف المقصود بالأجنبي، والعلاقة بالاتفاقيات الدولية الواردة في الموضوع، وباب خاص سندات الإقامة من بطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة، ثم باب يبسط المقتضيات الخاصة بالاقتياد على الحدود، كما أورد نص المشروع بابا للطرد، وأفرد بابا آخر للأحكام المشتركة المتعلقة بالاقتياد إلى الحدود والطرد، ليتلو ذلك باب بأحكام مختلفة، همت عددا من الإجراءات الخاصة بعلاقة الإدارة بالأجانب والشروط المؤطرة لعمليات الاحتفاظ بهم. كما تم تخصيص باب لموضوع تنقل الأجانب وإقامتهم بهذا الإقليم أو ذاك، ليختم القسم الأول بباب ثامن حدد الأحكام الزجرية التي يعاقب بها عند مخالفة أحكام القانون.
أما القسم الثاني من القانون، فقد ركز على موضوع الهجرة غير المشروعة، والتي عالجها من خلال عرض مجموعة من الأحكام الزجرية الخاصة بها. وذلك في سبعة مواد همت مختلف المخالفات المرتبطة بهذا الموضوع، كمغادرة المغرب بصفة سرية أو التسلل إليه، أو تقديم المساعدة والعون سواء من طرف عموم المواطنين أومن طرف العاملين في الإدارة ( كالعاملين في نقط مراقبة الحدود...) للقيام بتلك الأفعال. ولقد نص القسم الثلث من القانون المتعلق بالأحكام الانتقالية على وضع أجل ستة أشهر لكافة الأجانب الحاملين لسند الإقامة، وأجل شهرين لكافة المقيمين بالمغرب بشكل غير قانوني ليطلبوا تسوية وضعيتهم القانونية، كما نسخ كل من أحكام ظهير 16ماي 1941 المتعلق برخص الإقامة وظهير 17 شتنبر1947 المتعلق بالتدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام.
المواد المثيرة في مشروع القانون متعددة، ويمكن التوقف عند عدد منها لرصد عناصر التعاطي الأمني، وخاصة كل من:
-المادة 4، والتي ورد في فقرتها السادسة أنه "يمكن أن ينفذ تلقائيا المقرر القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية" وذلك في ما يتعلق برفض دخول الأجنبي للتراب المغربي ولم تحدد هذه الفقرة أية ضوابط لهذا القرار ذي الطبيعة التلقائية.
-المواد 28 و26 و27 ، والتي عالجت المقتضيات الخاصة بالطرد، حيث نصت الأولى على أنه يمكن أن يتخذ مقرر الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام، وأنه يمكن إلغاء مقرر الطرد في أي وقت من الأوقات، أو التراجع عنه. وحددت المادة26 الحالات التي لا يمكن مقرر الطرد فيها، مثل الأجنبي الذي يقيم بالمغرب منذ سن السادسة على الأكثر، أو الذي يثبت أنه قد أقام بصفة اعتيادية منذ أزيد من 15 سنة، أو الأجنبي الذي أقام بصفة قانونية منذ 10 سنوات أو الأجنبي المتزوج من مغربية من سنة واحدة على الأقل أو الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مكتسب للجنسية المغربية ومقيم بالمغرب بشرط أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكلفا بنفقته بصورة فعلية أو المرأة الأجنبية الحامل أو الأجنبي القاصر أو الأجنبي المقيم بصفة قانونية إلا أن هذه الحالات لا تصبح موضوع اعتبار إذا "كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بعمل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات أو بالأحكام التشريعية المتعلقة بالشغل"، أو "إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو لحفظ الأمن
العام".
المادة 28: والتي نصت على أن مقرر الطرد ينفذ أيضا بصفة تلقائية من طرف الإدارة وكذلك مقرر الاقتياد إلى الحدود اللهم إلا إذا تم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته القاضية للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل أجل حددته المادة23 من القانون في48 ساعة تلي تبليغه لمقرر الطرد أو الاقتياد مع الإشارة إلى أن المادة23 نصت بوضوح على أن البت في هذا الطعن يكون داخل أجل أربعة أيام.
المادة 29: نصت هذه المادة على البلدان التي يمكن ترحيل الأجنبي إليها إلا أنها نصت على أنه "لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل أو أي أجنبي قاصر أو أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة".
المادة 34: أعطت هذه المادة إمكانية "الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته إذا كان الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك وبموجب مقرر كتابي معلل للإدارة" ودون أن تنص على طبيعة هذه الأماكن وعلاقتها بمناطق الانتظار والمسؤولة عن الإشراف عليه.
المادة 39: بعد أن أكدت على "أنه يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية" فقد نصت هذه المادة على أنه "يمكن بموجب مقرر من الإدارة إلزام الأجانب المقيمين أيا كانت طبيعة سند إقامتهم بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيتهم في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيدهم بهذا الالتزام من خلال تقديم تأشيرة الخروج إذا كانت ضرورة حفظ الأمن الوطني تقتضي ذلك" ولم تنص هذه المادة على أن هذا المقرر يجب أن يكون معللا كما أنها تعكس نفسا بيروقراطيا مادامت شرطة المراقبة الحدودية تقوم بهذه المراقبة بشكل تلقائي.
المادة 41: نصت هذه المادة على أنه "عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة بسبب تصرفه أو سوابقه يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر أو أن تحدد داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره ويشار إلى هذا المقرر في سند إقامة المعني بالأمر وأنه لا يمكن للأجانب المشار إليهم في هذه الفقرة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم دون التوفر على جواز مرور مسلم له من طرف مصالح الشرطة أو إن لم توجد مصالح الدرك المختصة بمنطقة إقامتهم". هذا في الوقت الذي لم تنص هذه الفقرة على أية ضمانات قضائية تسيج قرارات الإدارة.
- قد نصت أحكام الباب الثاني على مجموعة من العقوبات الزجرية المادية والحبسية على مختلف المخالفات المرتبطة بالإقامة بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة (من 5000إلى30000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحداهما مع المضاعفة عند تكرار المخالفة) أو عدم تقديم طلب لتجديد بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة داخل الآجال القانونية (من 3000إلى10000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحداهما مع المضاعفة عند العود). ثم أخذت العقوبات تتشدد مع حدة المخالفة والتي يمكن أن تصل إلى السجن سنتين في حالة التهرب من تنفيذ مقرر الطرد أو الاقتياد إلى الحدود أو الدخول مجددا إلى المغرب دون ترخيص.
- وبخصوص الأحكام الزجرية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة فإن عقوباتها تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بين50 ألف درهم و6 ألف درهم لكل شخص قدم مساعدة أو عون لارتكاب أعمال المغادرة السرية للمغرب أو التسلل إليه إذا كان هذا الشخص يضطلع "بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي وفي أية وسيلة أخرى من وسائل النقل.
كما تصل العقوبات على أعضاء العصابات المتورطة في أعمال الهجرة الغير المشروعة إلى السجن من 15إلى20 سنة إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عنها الموت.
خلاصة
من المنتظر أن تصوت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبيل نهاية الأسبوع المقبل على المشروع وإجازته بسرعة قياسية لا تتعدى الثلاثة أسابيع، في الوقت الذي استقطب مشروع قانون مكافحة الإرهاب النقاش مما أدى بقوى المجتمع وفاعليه من أكاديميين وحقوقيين ومهتمين لعدم إعطاء الموضوع حقه، في حين لايقل هذا الملف أهمية وخطورة عنه مما يتطلب تكثيف الجهود فيما تبقى من الوقت من أجل إخراج تشريع ملائم ومناسب للاحتياجات الوطنية.
مصطفى الخلفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.