سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    السكتيوي: مواجهة الكونغو حاسمة وفرصة لإثبات جاهزية المنتخب المحلي    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية    قمة ألاسكا.. ترامب يطلع زيلينسكي والقادة الأوروبيين على نتائج لقائه مع بوتين    "الغارديان": هل مهد الإعلام الألماني الطريق لقتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة؟    هيئة: 105 مظاهرة في 58 مدينة مغربية نصرة لغزة واستنكارا لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين    صيادلة المغرب يعلنون التصعيد ضد الحكومة    فوز مثير لليفربول على بورنموث برباعية في مستهل المشوار بالدوري الإنجليزي    الواحدي يقود جينك للفوز بثنائية في الدوري البلجيكي    النصر يعلن ضم كومان من بايرن ميونخ حتى 2028    أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بفعل ضغوط الطلب والمخاوف الجيوسياسية    طلبة الأقسام التحضيرية يلوحون بالاحتجاج رفضا لطريقة توزيع مقاعد مدارس المهندسين    ارتفاع العائدات السياحية إلى ما يناهز 53 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    تسويق 6.14 مليار درهم من منتجات الصيد البحري إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو    الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم يختم موسمه الرياضي بعقد الجمع العام العادي    مأساة وادي الحراش في الجزائر... دماء الأبرياء تكشف كلفة سياسات عبثية    بولمان.. اكتشاف ثلاث أسنان متحجرة لديناصورات عملاقة تعود إلى حقبة الباثونيان    مريدو الطريقة البودشيشية في ليبيا يعلنون دعم مشيخة منير البودشيشي ويراسلون الملك محمد السادس    مقتل 11 وإصابة أكثر من 130 في انفجار بمصنع في موسكو    زيلينسكي يلتقي ترامب في واشنطن    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    كيوسك السبت | البطاطس المغربية تعود بقوة إلى الأسواق الدولية في 2025        موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    زيارتي لمالقة    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة        "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا            الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام القضائية بعد النطق بها والصدور.. هل هي للنشر أم للنشور؟
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2014

ثانيا: أن نشر الأحكام -بسبب ما تتضمنه من تأسيس لقواعد قانونية أو تفسير لها أو توحيد لفهمها، وتعميمها على كافة المغاربة بدون استثناء- ليس ترفا فكريا، كما قد يتوهم البعض، وإنما هو واجب يقتضيه ذلك المبدأ الدستوري القائل بأنه لا يعذر أحد بجهله القانون، إذ كيف السبيل إلى العلم بهذا القانون إذا لم يتم نشره ونشر الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي أوكل إليها الدستور أمر تطبيقه؟ كما يقتضيه كذلك، في بعض الأحيان، مبدأ الأثر المطلق للحكم الذي تتميز به الأحكام الصادرة في المادة الجنحية والجنائية عن مثيلتها الصادرة في غيرها من القضايا. ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر قرائن قانونية (الفصلان 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود)، وأن من خصائص القرائن القانونية أنها تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها (الفصل 453 من القانون نفسه)؛ ومن ثم كانت ذات قوة مطلقة (أنظر كتاب "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني المتعلق بالإثبات - طبعة بيروت بدون تاريخ - بالبندين 65 و243 والصفحتين 103 و470).. وخاصة إذا كانت هذه القرائن القانونية عبارة عن أحكام جنحية، فإن هذه القوة القاطعة المطلقة التي تتميز بها تجعلها تسري في مواجهة الكافة؛ وهو مقتضى ما أصبح الفقه والاجتهاد مستقرا عليه من أن "الحكم عندما يصدر عن القضاء الجنائي، فإنه يصبح حجة ليس فقط على أطراف الدعوى العمومية والمدنية التابعة التي فصل فيها، بل على الناس كافة عند نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المختص، وبغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا في الدعوى العمومية كأطراف فيها أم لا؛ وهو المبدأ الحديث الشهير في الفقه بمبدإ "موضوعية أثر الأحكام" الذي يقابل المبدأ الكلاسيكي المعروف بمبدإ "الأثر النسبي للأحكام" (أنظروا في هذا المعنى كتاب "حجية الأحكام الجنائية" للأستاذ عبد الواحد العلمي - طبعة 1998 - ص 27؛ وانظروا كذلك قرار الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى عدد: 169، الصادر بتاريخ: 12/04/1969، المنشور بالعدد: 104 من مجلة "القضاء والقانون" السنة الحادية عشرة - دجنبر 1969 - الصفحة 29).
ثالثا: أن نشر الحكم، وحتى التعليق على مضمونه لا على شخص من صدر عنه، إذا لم يحصل منه نفع فلا يمكن أن ينجم عنه أي ضرر، وذلك لأن هذا التعليق إما أن يكون مؤيدا له، وفي هذه الحالة لا يكون هنالك من معنى للمعارضة في نشره، وإما ألا يكون مؤيدا له بسبب ما قد يظهر للمعلق عليه من أنه ينطوي -حسب زعمه- على بعض أوجه الخطإ أو القصور؛ فإن رأي هذا المعلق في هذه الحالة إما أن يكون صائبا وإما أن يكون خاطئا؛ فإذا كان رأيه خاطئا، فإن ذلك يكون دليل صحة للحكم المعلق عليه؛ وإذا كان صائبا، فإن الخطأ في الحكم لا يعتبر منقصة منه، لأن الخطأ ظاهرة بشرية، إذ إن كل البشر معرضون للخطإ، وليس منهم من هو معصوم منه أو في منأى عنه غير الأنبياء والرسل عند أهل الديانات السماوية، والآيات على ذلك كثيرة ومتعددة، والأقوال فيها مأثورة، ومنها على سبيل المثال بالنسبة إلى الخطإ بصفة عامة، في الحديث: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" و"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ومنها بالنسبة إلى أخطاء القضاء بصفة خاصة باعتبارهم بشرا يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر من عدم العصمة وارتكاب الأخطاء:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"؛
2 - ورسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري التي أوصاه فيها رضي الله عنهما بقوله: "فلا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"؛
3 - أن فلسفة الطعون -وهي على ما لها من وشيج الصلة ومتين العلاقة وقوي الارتباط بحق أساسي من حقوق الإنسان، هو حقه في الدفاع عن نفسه- هذه الطعون ذاتها قائمة على فكرة الخطإ، وإن اختلفت أصناف هذا الخطإ بالنسبة إلى كل طريق من طرق الطعن، فهو:
- الخطأ المفترض بالنسبة إلى الطعن بطريق التعرض على حكم غيابي؛
- وهو الخطأ المحتمل بالنسبة إلى الطعن بطريق الاستئناف؛
- وهو الخطأ في الواقع بالنسبة إلى الطعن بطريق إعادة للنظر؛
- وهو الخطأ في القانون بالنسبة إلى الطعن بالنقض.
4 - أن دعاوى تصحيح الأخطاء المادية التي قد تتسرب إلى الأحكام قائمة بدورها على أساس الاعتراف بالخطإ القضائي.
رابعا: أن هذا الحكم الذي يتخوف بعض القضاة من مسألة نشره أو التعليق عليه قد يكون أحدهم طرفا فيه. وربما كان هذا القاضي أحد الناشرين له أو المعلقين عليه، بسبب ما قد يكون يعتقد من أنه لم يكن منصفا بالنسبة إليه أو أنه ينطوي على تجاوزات إجرائية وموضوعية في حقه، كما أصبحنا نقرأ عن ذلك ونتابعه في الصحف بالنسبة إلى البعض من الذين حركت في حقهم متابعات تأديبية أو زجرية؛
خامسا: ولا يمكن أن يعترض على ذلك معترض بأن ما نقل عن جمعية "حقوق وعدالة" يوحي بأن لها نية "مبيتة" في نشر طائفة من الأحكام التي ترى أنها في نظرها أحكام "فاسدة" كما عنونت جريدة "الصباح" ذلك بالبنط الغليظ بمناسبة ملفها الذي خصصته للعدالة ونشرته على الصفحتين 6 و7 من عددها 4323 الصادر يوم: 11 مارس 2014، وما أظن أنها تروم ذلك وما ينبغي لها، وذلك:
- لأن هذا النوع من الفكر الذي يفسر كل الأشياء بنظرية المؤامرة قد عفا عنه الزمن، وآن الأوان لنبذه والانصراف عنه؛
- لأن وصف حكم ما بكونه حكما فاسدا فعلٌ غير مقبول من أي كان، لأنه يشكل عملا جرميا يعاقب عليه القانون بسبب ما يتضمنه من تحقير لحكم قضائي (الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي )، وذلك بخلاف أسباب وحيثيات هذا الحكم التي ليس هنالك ما يعصمها من الوصف بالفساد بمناسبة الطعن فيها بإحدى طرق الطعن المعروفة، وهو ما تظل محكمة النقض عندنا بالمغرب تستجيب له وتقضي به في العديد من قراراتها التي كثيرا ما ألغت بمقتضاها عدة قرارات مرفوعة إليها بسبب الفساد في التعليل، معللة ما تقضي به بكون الفساد في التعليل ينزل منزلة انعدامه؛
- لأنه من الصعب إطلاق وصف فاسد على حكم قضائي بسبب معناه ومضمونه أو حتى بسبب ملابسات صدوره التي قد لا يكون الناشر أو المعلق متوفرا على دليل عليها، وذلك سواء كان هذا الحكم منعدما Jugement inexistant أو باطلا Jugement nul، وسواء كان هذا الحكم مصادفا للصواب في ما قضى به أو مجانبا له، ولاسيما أن الأسباب المؤدية إلى وقوع القاضي في الخطإ كثيرة ومتعددة، منها ما يرجع إلى القاضي نفسه بسبب ضعف تكوينه القانوني وتحصيله المعرفي، ومنها ما يصدر عنه بسبب اعتماده على مناورات أو أخطاء الآخرين ممن تكون لهم صلة بالقضاء كما سبق لنا أن أوضحنا ذلك في مقالنا عن الخطإ القضائي الذي نشر مجزءا في حلقتين بجريدة "المساء"، بالصفحة 16 من العدد 2209 الصادر بتاريخ 02 - 03/11/2013 والصفحة 08 من العدد 2210 الصادر بتاريخ 04/11/2013؛ كما أنه من الصعب كذلك إطلاق وصف فاسد على حكم قضائي بسبب عدم توفق القاضي في مبناه وفي صياغته صياغة أدبية جميلة، وذلك لأن نصيب القضاة من البلاغة والبيان وحظهم من التحكم في ملكة اللغة يتفاوت من قاض إلى آخر، ثم لأن القاضي ليست مطلوبة منه كتابة نص أدبي إنشائي لذوي الذائقة الأدبية من أجل التلذذ والمتعة، وإنما المطلوب منه أن يصدر صكا يبت ويقطع بمقتضاه في نزاع معروض أمامه ومختص بالنظر فيه، ولذلك لا يمكن الحكم على منتوجه بعدم التوفق إلا إذا صيغ على نحو لم يتحقق معه الحسم ووضوح الفكرة وجلاء المعنى؛
- لأن توفق جمعية "حقوق وعدالة" في أن تخرج إلى حيز الواقع هذا المشروع الذي لا تنطبق عليه البتة مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، لأنه لا يروم التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو القيام بعمل من أعمالها، هو -في نظرنا- هدف بعيد المنال كما رأينا، ولا تتوفر له إمكانية الدوام والاستمرار لما قد يتطلبه إنجازه من تفرغ وإمكانيات لوجستيكية قد لا تكفي مساعدات تأتيها من هنا وهنالك للقيام به بمفردها؛..
*نقيب سابق لهيئة المحامين بالجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.