العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر منع احتجاجات "جيل Z" وتدعو إلى حوار جاد مع الشباب    صرف أكثر من 4 آلاف معاش جديد لمتقاعدي التعليم    الخارجية الأمريكية: المغرب قطب إقليمي استراتيجي للأعمال والصناعة ويشكل بوابة نحو إفريقيا    الدار البيضاء تُطلق أكبر مجمع لتسويق المنتجات الغذائية بالمغرب بكلفة ملياري درهم    "رويترز": ترامب سيسعى لدفع مقترح سلام بعيد المنال لغزة في محادثات مع نتنياهو    حقوقيون يطالبون المغرب بإنقاذ جاليته العالقة في غزة وسط الحرب والمجاعة    الركراكي يعقدة ندوة صحفية للإعلان عن لائحة الأسود لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    نشر إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬قواعد ‬التجارة ‬في ‬معابر ‬بني ‬أنصار ‬وتراخال ‬وسط ‬نزيف ‬استثماري ‬إسباني ‬    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء                مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل        الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قتيل وجنود محتجزون في احتجاجات بالإكوادور    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة        اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026        رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية            تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    الوداد ينتصر على نهضة الزمامرة    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز استقلال السلطة القضائية دعامة أساسية لتحقيق الأمن القضائي

إن الإشكالية المطروحة اليوم هي كيف يمكن إصلاح منظومة القضاء؟ فعندما نتحدث عن الإصلاح فهذا يعني أن هناك شيء فاسد يجب إصلاحه، والإصلاح هو مصدر لفعل "أصلح" يعني أزال الفساد والصالح هو المستقيم المؤدي لواجباته، وكلمة إصلاح مرادفة لكلمة "ترميم" أي رأب الصدع الذي يصيب الشيء،أو إصلاح الخلل الذي أصابه، ولن يتحقق الإصلاح إذا لم يرتكز على سلوكيات نبيلة وقيم أخلاقية راقية وسامية.
إن الخطوة الأولى التي أقدم عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتنفيذ إصلاحاته بدأها بنفسه أولا، أي أنه حدد مسار عملية الإصلاح من القمة إلى القاعدة، فوضع جميع ممتلكاته في بيت مال المسلمين وأولى مسألة الأخلاق أهمية جد بالغة، وجاء في رسالة عامل حمص إلى الخليفة يقول فيها : " إن سور المدينة قد تهدم، فإن أذن لي أمير المؤمنين في إصلاحه، فكتب إليه عمر يقول : "حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم، فذلك هو حصنها"، هذا يدل على أن العدل و الأمن القضائي هو أساس الإصلاح.
فالإصلاح عملية نبيلة يقوم بها كل من يملك ذمة ضمير لمنع الفساد و الرشوة والظلم ، والإصلاح لا بد أن يبدأ من الإنسان نفسه حتى يكون صحيحا ويعيش لفترة أطول، فالعدالة قائمة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إنما يجب إصلاح القائمين على العدالة ، فمثل إصلاح العدالة كمثل القرآن والمسلمين فهل يجب إصلاح المسلمين أم إصلاح القرآن؟، إن المسلمين هم الذين ينحرفون عن تعاليم القرآن، كذلك فإن القائمين على العدالة هم الذين ينحرفون عن تطبيق قواعد العدالة ويرتكبون الأخطاء القضائية باسم العدالة، ولهذا يجب أن ننظر إلى إصلاح القضاء في نطاق أخلاقي وقيم إنسانية نبيلة وثقافة اجتماعية راقية، لأن الوازع الأخلاقي والتربية الصحيحة هي أقوى سلاح لتحقيق الإصلاح الشامل، فالصيام مثلا إذا كان الإنسان يؤمن بقناعة وصدق وإخلاص أن الصيام ركن واجب في الإسلام فإنه يصوم حتى ولو اشتد به الجوع والعطش، لأنه يتوفر على إيمان قوي، لكن إذا كان الإنسان لا يؤمن وغير مقتنع بالصيام فإنك لن تستطيع منعه من الأكل في نهار رمضان لأن بإمكانه أن يأكل في منزله خفية ثم يخرج إلى الشارع متظاهرا بالصيام، و مثال ذلك (الرشوة)، يمكن لأي موظف عديم الأخلاق لا يؤمن بالإصلاح أن يتلقى الرشوة في منزله أو في أي مكان أخر بعيدا عن أنظار الناس لا يمكن ضبطه وبالتالي يفلت من العقاب وهكذا إذا انعدم الضمير الذي يراقب أفكار الإنسان الباطنية، يستحيل القيام بأي إصلاح في المجتمع.
لقد صدرت إعلانات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان وباستقلال السلطة القضائية منها على الخصوص الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر عن مؤتمر مونتريال بكندا سنة 1983 الذي ينص على "حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات".
إن الديمقراطية لا تقف إلا على ثلاثة أرجل أي ثلاثة سلطات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض أهمها السلطة القضائية التي يقال عنها أنها أساس الملك. فاستقلال السلطة القضائية يعني أن الحكم في المنازعات بين الناس وفي الجرائم هو من اختصاص السلطة القضائية وحدها فعندما تكون السلطات الثلاثة في يد واحدة وعندما ينعدم الحياد والنزاهة في القضاء فإن حرية المواطنين تكون في خطر بل تنعدم، ولهذا أقرت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على أن القضاء له ولاية على كافة المنازعات والجرائم ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال ، وهذا يجرنا إلى إشكالية عوائق استقلال السلطة القضائية وهي مرتبطة بهياكل أخرى للدولة منها:
1 -غياب مبدأ التداول
واحتكار السلطة :
عندما ينعدم التداول على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يصبح الجهاز القضائي أسير مجموعة حاكمة تسعى لتوظيف مختلف السلطات الثلاثة لخدمتها دون رقيب ولا حسيب، هذه الوضعية كانت موجودة في المغرب خاصة أيام سنوات الرصاص ونحاول اليوم الخروج منها عن طريق الإصلاح الشامل والعدالة الانتقالية التي تعززت بالدستور الجديد، وكانت هذه الوضعية كذلك موجودة في جميع الدول العربية ولا زالت موجودة حيث صنع الحكام العرب قضاء فاسدا فحصدوا ما زرعوه وانقلب السحر على الساحر، فالرئيس التونسي المخلوع هرب من بلاده لأنه كان يعلم أن القضاء في بلاده غير عادل وغير نزيه وسيذبح بسكين القضاة الذين غرس فيهم روح الانتقام و الرشوة والظلم والاعتداء على المواطنين، ولم نشاهد أبدا مسئولا كبيرا أو رئيس دولة أوروبية هرب من بلاده بعد توجيه تهمة إليه لأنه يعلم أن القضاء في بلاده مستقل ونزيه وعادل، فيذهب إلى المحكمة مطمئن البال على شخصه وحريته وأمنه، فهنا يتجلى الأمن القضائي عندما لا يشعر الإنسان بالخوف أوالرعب و هو متوجها إلى القضاء ويحس بالأمن والأمان والثقة بينه وبين السلطة القضائية. ويمكن القول أن استقلال السلطة القضائية ونزاهة القضاء وحياده هو من مصلحة الحاكمين والمحكومين على السواء لأنه لا يمكن التنبؤ بمن سيمثل أمام القضاء في يوم من الأيام.
2 - المحاكم الاستثنائية:
حسب المبدأ العام، فإن لكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، إلا أن وجود محاكم استثنائية مثل المحكمة العسكرية يعتبر انتقاصا من استقلال السلطة القضائية لأن القضاء العادي له ولاية على كافة المنازعات ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال، وهناك من يقول بحصر اختصاصات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة، ويجب تعديل مدونة العدل العسكري في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجهات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وإلغاء مقتضيات خاصة بتلك التي تتعلق بمتابعة مدنيين من أجل جنح وجنايات غير مرتبطة بشؤون سير العدل بالمؤسسة العسكرية واقتصار المحكمة العسكرية فقط على محاكمة العسكريين، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية بحكم أنها استثنائية لعدم توفر المتهم على ضمانات كافية للدفاع عن نفسه، ومقابل ذلك يتم إحداث غرفة عسكرية مختصة داخل المحاكم العادية.
3 - الإخلال بمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل (L'inamovibilité des juges)
يعتبر مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، فالقضاة يخضعون في تأديبهم وعزلهم لضوابط صارمة ولا يجوز إزعاج القاضي بسبب عمله القضائي ولهذا فإن الدستور أعطى حماية كبيرة للقاضي، فجاء في الفصل 109 ما يلي : " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي كلما أعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية."
ينص الفصل 108 من الدستور على أنه :"لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون" وهذا الفصل يقابله الفصل 117 من الدستور الفرنسي الأكثر تطورا: " قضاة محكمة النقض وقضاة محاكم الاستيناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى غير قابلين للعزل ولا يمكن إقالتهم إلا بعد ارتكابهم تجاوزات معلنة بطريقة قانونية، كما أن تعليقهم مرهون بصدور إدانات في حقهم ولا يمكن تحويلهم من جديد بدون رضاهم ولو في حالة ترقيتهم، وليس بالإمكان إنهاء خدماتهم خلال مامويتهم إلا في حالة التأكد من عجزهم البدني أو العقلي الدائم".
إن عدم قابلية القاضي للعزل قاعدة أساسية لمنع أي تهديد أو تأثير يتعرض له القاضي ومنع أي جهة في التدخل في سير العدالة، فالقاضي مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون وهذا ما أكده الفصل 110 من الدستور : "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"
إن عدم قابلية القاضي للعزل لا يعني بأي حال من الأحوال أن القاضي مهما أخطأ أو أساء لمنصبه و لسمعة القضاء لا يحاسب ولا يسأل عن تصرفاته و أفعاله التي تمس شرف وهبة القضاء، بل أن الفصل 109 من الدستور يحمله مسؤولية أخطاءه : "... يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".
إن أهم مكتسب جاء به الدستور الجديد هو أن كل من يتحمل المسؤولية يتحمل المحاسبة والعقاب فلا احد في هذه البلاد يتوفر على سلطة مطلقة يفعل بها ما يشاء بل كل مسئول مقيد بقواعد الدستور اسمي القوانين في البلاد .
إن هذه الاستقلالية المقرونة بالنزاهة والالتزام والمسؤولية والمحاسبة لخدمة المجتمع في حل النزاعات هي التي جعلت من السلطة القضائية أهم مؤسسة في المجتمع.
4-التوسع في مفهوم واجب التحفظ :
ينص الفصل 111 من الدستور على أنه : " للقضاة الحق في التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية "
إن المرجعية التي اعتمد عليها مشرع الفصل 111 هي مرجعية حقوق الإنسان العالمية أهمها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في دجنبر 1985 بميلانو في ايطاليا حيث جاء في البند الثامن من الإعلان : " وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة عند ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء".
ونفس المبدأ نصت عليه الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية بشان المحاكمة العادلة : "يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوي قيد النظر، يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم".
هذه قيود يطلق عليها (واجب التحفظ) من بينها عدم المجاهرة برأي من شانه زرع الشك في المتقاضي حول تجرد وحياد القاضي وعدم الميل لأي تيار سياسي.
إن واجب التحفظ لا يعني مصادرة حقوق القاضي في الرأي والتعبير وإنما هو واجب يهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي الحفاظ على حياد وتجرد القاضي واستقلاليته بالشكل الذي يحفظ مكانة وهيبة القضاء.
فواجب التحفظ لا يمنع القضاة من الانفتاح على المجتمع الذي هم جزء منه لكسب الثقة بينهم وبين المواطنين لكسر النظرة القديمة السلبية للقضاء.
إن المغرب الذي خطى خطوات هامة في نهج الاختيار الديمقراطي يواجه جملة من العوائق الذاتية والموضوعية من أبرزها إشكالية تدبير العدالة الانتقالية وتعني جملة من الاستراتيجيات المتعددة الساعية إلى تدبير إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي إلى جانب الاهتمام بالجانب التحليلي لهذه الاستراتيجيات وكذا مسألة تطبيقها عمليا بغية خلق مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية و تنزيل الدستور في جميع المجالات خاصة في القضاء.
(*) محامي بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.