الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    تفاصيل "زلزال متوسط" في المغرب    فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي النقل    إيران تؤكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتوج المغرب بطلا لكأس إفريقيا للأمم 2025        الريال إلى ربع نهائي "أبطال أوروبا"    النظام الإيراني ينعى علي لاريجاني        الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    سياسة نقدية حذرة .. بنك المغرب يوازن بين كبح التضخم ودعم الاقتصاد    استقالة تهز شرعية الحرب الأمريكية: الأبعاد والدلالات    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد الباسيج    مجلس المنافسة ينتقد شروط ولوج سوق توزيع الأدوية        الحسيمة.. التنسيق النقابي الصحي يستأنف الاحتجاجات ضد ارتباك إدارة القطاع    المكسيك مستعدة لاستضافة مباريات إيران    الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    المديرية العامة للأمن الوطني توقف 5 أشخاص للاشتباه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمدي.    مهنيو النقل يطالبون بتدخل حكومي    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة        بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    بنك المغرب: التضخم عند 0,8 بالمائة في 2026    سطو مسلح على منزل المغربي نائل العيناوي لاعب روما    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي ب4 سنوات سجنا نافذا في قضية الاستيلاء على أراض سلالية    رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.. فاتح يونيو أقصى أجل للأداء    الاتحاد الاشتراكي يعيد ترتيب بيته بالدار البيضاء سطات... دينامية تنظيمية جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز استقلال السلطة القضائية دعامة أساسية لتحقيق الأمن القضائي

إن الإشكالية المطروحة اليوم هي كيف يمكن إصلاح منظومة القضاء؟ فعندما نتحدث عن الإصلاح فهذا يعني أن هناك شيء فاسد يجب إصلاحه، والإصلاح هو مصدر لفعل "أصلح" يعني أزال الفساد والصالح هو المستقيم المؤدي لواجباته، وكلمة إصلاح مرادفة لكلمة "ترميم" أي رأب الصدع الذي يصيب الشيء،أو إصلاح الخلل الذي أصابه، ولن يتحقق الإصلاح إذا لم يرتكز على سلوكيات نبيلة وقيم أخلاقية راقية وسامية.
إن الخطوة الأولى التي أقدم عليها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتنفيذ إصلاحاته بدأها بنفسه أولا، أي أنه حدد مسار عملية الإصلاح من القمة إلى القاعدة، فوضع جميع ممتلكاته في بيت مال المسلمين وأولى مسألة الأخلاق أهمية جد بالغة، وجاء في رسالة عامل حمص إلى الخليفة يقول فيها : " إن سور المدينة قد تهدم، فإن أذن لي أمير المؤمنين في إصلاحه، فكتب إليه عمر يقول : "حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم، فذلك هو حصنها"، هذا يدل على أن العدل و الأمن القضائي هو أساس الإصلاح.
فالإصلاح عملية نبيلة يقوم بها كل من يملك ذمة ضمير لمنع الفساد و الرشوة والظلم ، والإصلاح لا بد أن يبدأ من الإنسان نفسه حتى يكون صحيحا ويعيش لفترة أطول، فالعدالة قائمة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إنما يجب إصلاح القائمين على العدالة ، فمثل إصلاح العدالة كمثل القرآن والمسلمين فهل يجب إصلاح المسلمين أم إصلاح القرآن؟، إن المسلمين هم الذين ينحرفون عن تعاليم القرآن، كذلك فإن القائمين على العدالة هم الذين ينحرفون عن تطبيق قواعد العدالة ويرتكبون الأخطاء القضائية باسم العدالة، ولهذا يجب أن ننظر إلى إصلاح القضاء في نطاق أخلاقي وقيم إنسانية نبيلة وثقافة اجتماعية راقية، لأن الوازع الأخلاقي والتربية الصحيحة هي أقوى سلاح لتحقيق الإصلاح الشامل، فالصيام مثلا إذا كان الإنسان يؤمن بقناعة وصدق وإخلاص أن الصيام ركن واجب في الإسلام فإنه يصوم حتى ولو اشتد به الجوع والعطش، لأنه يتوفر على إيمان قوي، لكن إذا كان الإنسان لا يؤمن وغير مقتنع بالصيام فإنك لن تستطيع منعه من الأكل في نهار رمضان لأن بإمكانه أن يأكل في منزله خفية ثم يخرج إلى الشارع متظاهرا بالصيام، و مثال ذلك (الرشوة)، يمكن لأي موظف عديم الأخلاق لا يؤمن بالإصلاح أن يتلقى الرشوة في منزله أو في أي مكان أخر بعيدا عن أنظار الناس لا يمكن ضبطه وبالتالي يفلت من العقاب وهكذا إذا انعدم الضمير الذي يراقب أفكار الإنسان الباطنية، يستحيل القيام بأي إصلاح في المجتمع.
لقد صدرت إعلانات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان وباستقلال السلطة القضائية منها على الخصوص الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر عن مؤتمر مونتريال بكندا سنة 1983 الذي ينص على "حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تمييز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات".
إن الديمقراطية لا تقف إلا على ثلاثة أرجل أي ثلاثة سلطات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض أهمها السلطة القضائية التي يقال عنها أنها أساس الملك. فاستقلال السلطة القضائية يعني أن الحكم في المنازعات بين الناس وفي الجرائم هو من اختصاص السلطة القضائية وحدها فعندما تكون السلطات الثلاثة في يد واحدة وعندما ينعدم الحياد والنزاهة في القضاء فإن حرية المواطنين تكون في خطر بل تنعدم، ولهذا أقرت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على أن القضاء له ولاية على كافة المنازعات والجرائم ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال ، وهذا يجرنا إلى إشكالية عوائق استقلال السلطة القضائية وهي مرتبطة بهياكل أخرى للدولة منها:
1 -غياب مبدأ التداول
واحتكار السلطة :
عندما ينعدم التداول على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يصبح الجهاز القضائي أسير مجموعة حاكمة تسعى لتوظيف مختلف السلطات الثلاثة لخدمتها دون رقيب ولا حسيب، هذه الوضعية كانت موجودة في المغرب خاصة أيام سنوات الرصاص ونحاول اليوم الخروج منها عن طريق الإصلاح الشامل والعدالة الانتقالية التي تعززت بالدستور الجديد، وكانت هذه الوضعية كذلك موجودة في جميع الدول العربية ولا زالت موجودة حيث صنع الحكام العرب قضاء فاسدا فحصدوا ما زرعوه وانقلب السحر على الساحر، فالرئيس التونسي المخلوع هرب من بلاده لأنه كان يعلم أن القضاء في بلاده غير عادل وغير نزيه وسيذبح بسكين القضاة الذين غرس فيهم روح الانتقام و الرشوة والظلم والاعتداء على المواطنين، ولم نشاهد أبدا مسئولا كبيرا أو رئيس دولة أوروبية هرب من بلاده بعد توجيه تهمة إليه لأنه يعلم أن القضاء في بلاده مستقل ونزيه وعادل، فيذهب إلى المحكمة مطمئن البال على شخصه وحريته وأمنه، فهنا يتجلى الأمن القضائي عندما لا يشعر الإنسان بالخوف أوالرعب و هو متوجها إلى القضاء ويحس بالأمن والأمان والثقة بينه وبين السلطة القضائية. ويمكن القول أن استقلال السلطة القضائية ونزاهة القضاء وحياده هو من مصلحة الحاكمين والمحكومين على السواء لأنه لا يمكن التنبؤ بمن سيمثل أمام القضاء في يوم من الأيام.
2 - المحاكم الاستثنائية:
حسب المبدأ العام، فإن لكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، إلا أن وجود محاكم استثنائية مثل المحكمة العسكرية يعتبر انتقاصا من استقلال السلطة القضائية لأن القضاء العادي له ولاية على كافة المنازعات ولا يجوز الحد منها بأي حال من الأحوال، وهناك من يقول بحصر اختصاصات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة، ويجب تعديل مدونة العدل العسكري في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لمواكبة المستجدات والتوجهات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وإلغاء مقتضيات خاصة بتلك التي تتعلق بمتابعة مدنيين من أجل جنح وجنايات غير مرتبطة بشؤون سير العدل بالمؤسسة العسكرية واقتصار المحكمة العسكرية فقط على محاكمة العسكريين، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية بحكم أنها استثنائية لعدم توفر المتهم على ضمانات كافية للدفاع عن نفسه، ومقابل ذلك يتم إحداث غرفة عسكرية مختصة داخل المحاكم العادية.
3 - الإخلال بمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل (L'inamovibilité des juges)
يعتبر مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، فالقضاة يخضعون في تأديبهم وعزلهم لضوابط صارمة ولا يجوز إزعاج القاضي بسبب عمله القضائي ولهذا فإن الدستور أعطى حماية كبيرة للقاضي، فجاء في الفصل 109 ما يلي : " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي كلما أعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية."
ينص الفصل 108 من الدستور على أنه :"لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون" وهذا الفصل يقابله الفصل 117 من الدستور الفرنسي الأكثر تطورا: " قضاة محكمة النقض وقضاة محاكم الاستيناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى غير قابلين للعزل ولا يمكن إقالتهم إلا بعد ارتكابهم تجاوزات معلنة بطريقة قانونية، كما أن تعليقهم مرهون بصدور إدانات في حقهم ولا يمكن تحويلهم من جديد بدون رضاهم ولو في حالة ترقيتهم، وليس بالإمكان إنهاء خدماتهم خلال مامويتهم إلا في حالة التأكد من عجزهم البدني أو العقلي الدائم".
إن عدم قابلية القاضي للعزل قاعدة أساسية لمنع أي تهديد أو تأثير يتعرض له القاضي ومنع أي جهة في التدخل في سير العدالة، فالقاضي مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون وهذا ما أكده الفصل 110 من الدستور : "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"
إن عدم قابلية القاضي للعزل لا يعني بأي حال من الأحوال أن القاضي مهما أخطأ أو أساء لمنصبه و لسمعة القضاء لا يحاسب ولا يسأل عن تصرفاته و أفعاله التي تمس شرف وهبة القضاء، بل أن الفصل 109 من الدستور يحمله مسؤولية أخطاءه : "... يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".
إن أهم مكتسب جاء به الدستور الجديد هو أن كل من يتحمل المسؤولية يتحمل المحاسبة والعقاب فلا احد في هذه البلاد يتوفر على سلطة مطلقة يفعل بها ما يشاء بل كل مسئول مقيد بقواعد الدستور اسمي القوانين في البلاد .
إن هذه الاستقلالية المقرونة بالنزاهة والالتزام والمسؤولية والمحاسبة لخدمة المجتمع في حل النزاعات هي التي جعلت من السلطة القضائية أهم مؤسسة في المجتمع.
4-التوسع في مفهوم واجب التحفظ :
ينص الفصل 111 من الدستور على أنه : " للقضاة الحق في التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية "
إن المرجعية التي اعتمد عليها مشرع الفصل 111 هي مرجعية حقوق الإنسان العالمية أهمها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في دجنبر 1985 بميلانو في ايطاليا حيث جاء في البند الثامن من الإعلان : " وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة عند ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء".
ونفس المبدأ نصت عليه الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية بشان المحاكمة العادلة : "يحظر على القضاة إفشاء أسرار المداولات وإبداء أي تعليقات حول الدعاوي قيد النظر، يتعين على القضاة أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام أو على مسودة الحكم".
هذه قيود يطلق عليها (واجب التحفظ) من بينها عدم المجاهرة برأي من شانه زرع الشك في المتقاضي حول تجرد وحياد القاضي وعدم الميل لأي تيار سياسي.
إن واجب التحفظ لا يعني مصادرة حقوق القاضي في الرأي والتعبير وإنما هو واجب يهدف إلى تحقيق غاية أساسية وهي الحفاظ على حياد وتجرد القاضي واستقلاليته بالشكل الذي يحفظ مكانة وهيبة القضاء.
فواجب التحفظ لا يمنع القضاة من الانفتاح على المجتمع الذي هم جزء منه لكسب الثقة بينهم وبين المواطنين لكسر النظرة القديمة السلبية للقضاء.
إن المغرب الذي خطى خطوات هامة في نهج الاختيار الديمقراطي يواجه جملة من العوائق الذاتية والموضوعية من أبرزها إشكالية تدبير العدالة الانتقالية وتعني جملة من الاستراتيجيات المتعددة الساعية إلى تدبير إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي إلى جانب الاهتمام بالجانب التحليلي لهذه الاستراتيجيات وكذا مسألة تطبيقها عمليا بغية خلق مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية و تنزيل الدستور في جميع المجالات خاصة في القضاء.
(*) محامي بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.