ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة    استعدادا للمونديال... المغرب سيقتني 168 قطارا بينها 18 فائق السرعة    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    ميسي يلمّح إلى إمكانية مشاركته في مونديال 2026 بشرط جاهزيته البدنية    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طقس الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم تسببوا في حادث سير مع شرطي دراج وحاولوا سرقة دراجته    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص في ممارسة النشاط الإداري بين التأطير القانوني والمقاربة التدبيرية.. أنشطة إدارة الجمارك نموذجا
نشر في المساء يوم 02 - 10 - 2014


يحيى الهامل*
في سياق إداري جمركي موسوم بتكريس متنام للاتمركز الإداري، لجأت المديرية العامة والمديريات المركزية إلى آلية تفويض الصلاحيات. وفي هذا الصدد وعلى علاقة بالمقاربتين اللتين اعتمدناهما في معالجة هذا الموضوع، نذهب إلى مشاطرة الفقيه جون بونوا ألبيرتيني Jean Benoît Albertini الرأي في قوله بأنه إذا كان اللاتركيز الإداري يتعلق مبدئيا بالقانون الإداري الذي يعود إليه تحليل التنظيم الإداري انطلاقا من أسسه، فإنه لم يغب عن اهتمام علم الإدارة في إطار المقاربة المؤسساتية؛ فمن وجهة نظر علم الإدارة، يمكن تعريف اللاتركيز الإداري بكونه سياسة تدور حول موضوع عقلنة ممارسة اختصاصات الدولة من خلال هيكلة Aménagement العلاقات والروابط بين الإدارات المركزية والمستويات الترابية في اتجاه مزيد من تفويض السلطات إلى هذه الأخيرة.
والتفويض هو آلية معتمدة بشكل كبير لمباشرة الأنشطة بإدارة الجمارك، واقتضته ضرورة مواكبة سياسة اللاتمركز التي انتهجتها الإدارة منذ عقود، ولاسيما بعد 1996، سنة إحداث المديريات الجهوية والتي مافتئت تتكرس يوما بعد يوم، وذلك ابتغاء تقريب الإدارة من زبنائها ومن أجل تخفيف عبء العمل على السلطات الإدارية العليا. والتفويض ما هو إلا تقنية لنقل الاختصاص من المركز إلى الهامش؛ وهو يجد أساسه التشريعي بالمغرب في مرسوم 20 أكتوبر 1993 المتعلق باللاتمركز الإداري ومرسوم 02 دجنبر 2005 في شأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري. وهذا المرسوم الأخير يمثل دفعة قوية لسياسة اللاتركيز الإداري بالمقارنة مع مرسوم 20 أكتوبر 1993، إذ مدد من مجالات التفويض وغير من طابعه الاختياري، فلم يعد التفويض يقتصر على تفويض الإمضاء، بل أصبح يشمل كذلك تفويض السلطة أو المسؤولية، ولم يعد اختياريا بل أضحى إلزاميا، ويظهر عنصر الإلزامية جليا من قراءة منطوق المادة 5 من مرسوم 02 دجنبر 2005 الذي جاء على النحو التالي: "يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة والعمالة والإقليم"، وعليه فإن التفويض ينقسم إلى نوعين:
- تفويض السلطة أو الصلاحية أو الاختصاص Délégation de compétence، وهو إجراء تمارس من خلاله السلطة المفوض إليها جزءا من اختصاصات السلطة المفوضة. وفي هذا النوع من التفويض، فإن التصرف الصادر يعتبر صادرا من المفوض إليه وليس من المفوض. وعلى عكس تفويض الإمضاء كما سنرى، فإن تفويض السلطة يبقى قائما ولا يتغير بتغير الأشخاص طالما لم يتم التراجع عنه. وأثناء قيامه وسريانه لا يمكن للمفوض أن يمارس الاختصاصات التي فوضها لغيره، إذ إن هذه الأخيرة تبقى من حق المفوض إليه الذي يبقى مسؤولا عنها. وهذه القاعدة الأخيرة تبناها الفقه من قبيل G,VEDEL وP,DEVOLVE وM,WALINE، كما استقر عليها القضاء منذ مدة طويلة (قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 20 ماي 1966 الصادر في قضية المركز الوطني للتجارة الخارجية). وهذه القاعدة، المجمع عليها فقها وقضاء، وإن لم يتم التقيد بها في العديد من القرارات المتخذة من طرف إدارة الجمارك سابقا، فإننا بدأنا نلاحظ أن المديريات المركزية، ولاسيما مديرية التسهيل والإعلامياتن أضحت مؤخرا تتقيد بالضوابط القانونية المؤطرة للتفويض، حيث إنها أصبحت تكتفي بإصدار قرارات تسليم الرخص للاستفادة من المنتوجات الجمركية الراجعة إلى اختصاص الإدارة المركزية؛ في حين عندما يتعلق باختصاصات تم تفويضها إلى المصالح العملياتية أضحت تحجم عن إصدار القرارات وتكتفي في أجوبتها للمدارين بتوضيح الأسس القانونية والواقعية التي ترتكز عليها في قبول أو رفض طلبات الاستفادة من بعض المنتوجات الجمركية، مع التأكيد على أن اختصاص إصدار تلك القرارات أو تسليم الرخص المعنية يدخل ضمن صلاحية المسؤولين عن المصالح العملياتية غير الممركزة مع تحديدها، ويتبين ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عندما يتعلق الأمر بالترخيص بالاستفادة من نظام القبول المؤقت المطبق على الأفلام أو المعدات واللوازم الضرورية لصناعة الأفلام المغطى بكفالة من المركز السينمائي المغربي، أو في حالة الترخيص بعبور القوافل الإنسانيةTransit des convois humanitaires؛
- تفويض التوقيع Délégation de signature، وهو تدبير لا يترتب عنه تحويل مسؤولية اتخاذ القرار إلى المفوض إليه، فهذا الإجراء يسمح فقط للسلطة المفوض إليها بأن توقع على بعض القرارات لا لحسابها الخاص، ولكن باسم ولحساب المفوض، إذ إن مسؤولية اتخاذ القرار تبقى على عاتق هذا الأخير. وعلى خلاف تفويض السلطة، فإن تفويض الإمضاء لا يمنع المفوض من ممارسة اختصاصاته في المسائل المفوضة، إذ إن هذا النوع من التفويض يقوم على اعتبار شخصي بين الطرفين (In concreto)، بحيث يترتب على تغيير المفوض أو المفوض إليه سقوط التفويض. وهنا، أيضا، تتعين إثارة الانتباه إلى أن العديد من تفويضات الإمضاء تبقى سارية بالرغم من أن المفوض تم نقله ترابيا أو وظيفيا أو ترك منصبه لسبب من الأسباب. ويتجلى مثل هذا العيب في كون بعض رؤساء المقاطعات الجمركية تم نقلهم ترابيا إلى بنيات أخرى، لكن المفوض لهم توقيع رخص تمديد آجال بيانات القبول المؤقت من طرفهم لازالوا يمارسون هذه الصلاحية. وحتى يكون هذا التدبير مكتسبا للسلامة القانونية يتعين العمل بشكل مستعجل على استدراك مثل هذا الإغفال، بحيث يقوم رؤساء المقاطعات الجدد بتجديد تفويض التوقيع أو تغييره أو القيام بهذا التصرف شخصيا وبالأصالة عن أنفسهم.
وحتى يكون إجراء التفويض، سواء للسلطة أو للإمضاء، سليما وصحيحا ومرتبا لآثاره، فإنه لا بد في إقراره من مراعاة بعض القواعد المسطرية الجوهرية والتي تتمثل في ما يلي:
- لا تفويض إلا بنص قانوني أو تنظيمي مع مراعاة شرط توازي تراتبية النصوص؛
- التفويض لا يمكن أن يكون كليا، إذ يجب أن ينصب على جزء من الاختصاصات وليس كلها؛
- لا تفويض في السلطات المفوضة؛
- نشر قرارات التفويض، ولاسيما عندما تكون مواضيعها تصرفات أو قرارات من شأنها ترتيب آثار على الأغيار Opposables à des tiers.
وفي صلة بهذه القاعدة الأخيرة، يلاحظ أن غالبية التفويضات الصادرة عن إدارة الجمارك تصدر في إطار مذكرات داخلية، وهي حوامل تعتبر، وفق المنهجية المتعارف عليها في تحرير المراسلات الإدارية، ذات حمولة داخلية. ولتجاوز هذا النقص، يقترح، عندما يتعلق الأمر بتفويض الاختصاصات أو الإمضاءات المتعلقة باتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير في المراكز القانونية للمدارين، أن يتم إصدارها في إطار قرارات تنظيمية أو دوريات تنظيمية مع مراعاة ضرورة نشرها ما أمكن، لأن هذه الحوامل عندما تتعدى الطابع التأويلي إلى الطابع التنظيمي تصبح ذات صبغة تعني المحيط الداخلي والخارجي للإدارة على حد سواء.
كما يلاحظ، أيضا، أنه إذا كانت الدورية رقم 613/4583 بتاريخ 25 ماي 1999 قد خولت لرؤساء المقاطعات تفويض بعض اختصاصاتهم إلى المسؤولين عن المكاتب التابعة لهم الموجودة بأماكن بعيدة جغرافيا عن مقر المقاطعة، فإننا لم نلمس، من الناحية العملية، تفعيلا كافيا وفعليا لنقل الاختصاصات إلى الآمرين بالصرف أو القباض العاملين بالمكاتب المعنية من قبيل مكاتب مكناس، العرائش، تازة، طانطان، ورزازات والسطات على سبيل المثال؛ ويرجع ذلك، في اعتقادنا، إلى عدم جرأة بعض رؤساء المقاطعات أو لتشكيكهم في كفاءات معاونيهم ومؤهلاتهم اللازمة للتكفل بالصلاحيات الواجب تفويضها. ومثل هذا التردد يتناقض، في رأينا، مع الأهداف المتوخاة من لاتمركز البنيات الجمركية وينم عن عدم انخراط كاف في مسلسل التحديث الذي تعرفه إدارة الجمارك خاصة والنسق الإداري العام بالبلاد عامة، ولاسيما أن الفصل 154 من دستور المملكة لسنة 2011 جاء في باب الحكامة الجيدة بمقتضى نص على الأسس التي تتعين مراعاتها في تنظيم المرافق العامة والتي تقوم على مساواة المواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات العامة. ونقترح لتجاوز هذه الاختلالات أن يبادر رؤساء المقاطعات المعنيون إلى تفعيل آلية تفويض الاختصاصات، ولاسيما في ما يتعلق بأداء الخدمات ذات الولوجية الكبيرة من قبيل الترخيص بتحويل ملكية السيارات المعشرة في إطار خصم 85 %، إلى ذوي الحقوق في حالة وفاة المغربي المقيم بالخارج الذي قام بتعشير السيارة، أو في حالة تمديد آجال القبول المؤقت المطبق على وسائل النقل المسجلة في الخارج، أو عندما يتعلق بالترخيص بالقبول المؤقت المطبق على السيارات الأجنبية مع التسجيل تحت يافطة اللوحات الصفراء (حالة متعاوني البعثات الأجنبية). إن التفويض في هذه المجالات إلى المكاتب الجمركية من شأنه تقريب الإدارة من المدارين، مواطنين كانوا أو أجانب، مما يفضي لا محالة إلى تحسين صورة الإدارة لدى محيطها، وذلك في تناغم مع الأهداف المبتغاة من خلال إرساء اللاتمركز الإداري وفي تطابق مع التعهدات الاستراتيجية للإدارة تجاه زبنائها.
وعلى علاقة بمتطلبات مبدإ استمرارية المرافق العامة، فقد يغيب المسؤول عن شغل المنصب، لشغور الأخير أو لسبب آخر، إذاك ترجع الاختصاصات الموكولة أصلا إلى المسؤول الغائب إلى المسؤول الذي يقوم بمزاولة المهام بالنيابة Par interim أو عن طريق ما يسمى بالحلول Suppléance. وقد أثيرت بحدة هذه الحالات بمناسبة شغور منصب المدير العام على إثر حملة التطهير المشهورة التي عرفتها الإدارة في أواسط تسعينيات القرن الماضي، حيث بقي يزاول مهام المنصب مدير عام بالنيابة لمدة ليست بالقصيرة.
*باحث في القانون الإداري وعلم الإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.