هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة و المحايدة للان

شكل الاعتراف القانوني بمجال الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، احد أهم محاور الإصلاح القانوني الانتخابي التي يطالب بها المجتمع المدني و توصية بارزة تضمنتها التقارير التي أصدرها بمناسبة ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في سنوات 2002 و 2007 و2009 و بمناسبة استفتاء فاتح يوليوز الأخير.
لقد اطلع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ، عبر وسائل الإعلام، على مشروع القانون القاضي ب " تحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات"، وهو من ضمن نصوص قانونية أخري أحالتها وزارة الداخلية على ممثلي الأحزاب السياسية، في سياق المشاورات الجارية بهدف التحضير للانتخابات المرتقبة. و حيث أن النصوص المشار إليها أعلاه، تتعلق بالتاطير القانوني للانتخابات، و هو ميدان ما فتئ النسيج المدني يوصي مند سنة 2002، بإصلاحه و تخليقه مقدما في هدا الشأن جملة من الاقتراحات و التوصيات،
و بناء على الفصل الأول من الدستور الجديد الذي ينص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر احد مقومات النظام الدستوري للمملكة و على كون الفصل الثاني عشر من الدستور يؤكد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كدا في تفعيلها و تقييمها، فإننا ناسف لعدم إقدام وزارة الداخلية على إشراكنا في تلك المشاورات و اطلاعنا مباشرة على النصوص المعروضة للنقاش.
إن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، ليس من شانه أن يسد الفراغ القانوني الحاصل على هدا الصعيد فحسب، بل أيضا و أساسا، لان الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات هي جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، هدا مع العلم بان الممارسة الدولية في هدا المجال، تدفع في اتجاه تضمين مثل هدا التشريع في القانون الانتخابي و ليس في قانون خاص. و لدلك نعتقد بأنه كان على المدونة الانتخابية أن تستحضر المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات.
إننا و نحن نسجل بايجابية التجاوب مع مطلب من مطالبنا الأساسية، المتمثل في الاعتراف القانوني بالملاحظة الانتخابية، نود أن ندلي بالملاحظات الأولية التالية:
1- تشير تسمية المشروع إلى أن مجال تطبيقه يشمل المجال الانتخابي فقط، بينما المطلوب أن يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية.
2- يجب أن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات وفقا للمعايير و القواعد الدولية المعمول بها في هدا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية و نزاهة المسلسلات الانتخابية و الاستفتائية و لرفع ثقة الناخبين و الناخبات فيها.
3- إن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية و هي الوضوح و عدم الغموض في الصياغة أولا و الوضوح في المساطر المتبعة ثانيا و وضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية.
4- يجب آن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، احد المكونات المرجعية التي يتعين أن ياخد بها المشروع، و تتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة و حرية و شفافية الاقتراع.
5- ان الشروط المطلوبة من الجهة التي تطلب الاعتماد و ذات الصلة بملاحظة الانتخابات، يجب أن تنحصر في الوثائق القانونية التي تثبت بأنها مؤسسة بطريقة قانونية و المسلمة للسلطات و تشمل أساسا وصل الإيداع و القانون الأساسي بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير.
6- يجب ان يضع المشروع فصلا واضحا بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين و الملاحظات المعتمدين بواسطتها. فهؤلاء ليست لهم أية علاقة باللجنة المكلفة بمنح الاعتماد. ان تدبير العلاقة مع الملاحظين و الملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم.
7- تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، و هي لجنة تقنية صرفة، سوف يضمن لها الفعالية و المرونة و السرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد.
8- اجل الجواب على طلبات الاعتماد لا يجب أن تتعدى ثلاثة أيام بعد وضع الطلب و على أساس أن تغلق عمليات إيداع الطلبات أسبوعا قبل حلول موعد الاقتراع. و أي قرار برفض الاعتماد يجب أن يكون معللا و مكتوبا.
9- يجب ضمان حق الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري. و نقترح أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط مختصة للنظر في هده القضايا و طبقا لمسطرة الاستعجال.
10- لا يمنح الاعتماد للأفراد بل للجهة الراغبة في الاعتماد، طبقا للمادتين 2 و 3 المشار إليها أعلاه. و تقدم هده الأخيرة لوائح و بيانات تتعلق بالملاحظين و الملاحظات الدين ترغب في اعتمادهم وفق الشروط المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
11- يجب أن يتمتع الملاحظ أو الملاحظة بحرية التجول في المكاتب الانتخابية التي يرغب في زيارتها عبر التراب الوطني و باتفاق مع الجمعية التي اعتمدته، و دلك طبقا للمبادئ الدولية للملاحظة. كما أن من واجبه (ها) إحالة تقارير الملاحظة على الجمعية المعتمدة و لهده الجمعية فقط.
12- إن عدم تقيد بعض الملاحظين و الملاحظات بالضوابط القانونية و الأخلاقية للملاحظة يجب أن يرتب الجزاء بسحب الاعتماد المسلم لهم، و لكنه لا يجب أن يرتب مسؤولية ما على الجمعية المعتمدة التي تلزم ملاحظيها و ملاحظاتها بالتوقيع على مدونة للسلوك.
13- يجب أن تراعي الصياغة النهائية للمشروع مقاربة النوع الاجتماعي.
14- لا يمكن تقييد حرية التعبير و التواصل مع الرأي العام الوطني و الدولي و دلك طبقا للأعراف و المواثيق الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات. إن الجهة المعتمدة يجب أن تتمتع بالحق الكامل في إصدار بيانات و تقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي و دلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع. إن تقييد حرية التعبير و التواصل بالنسبة للهيأة الملاحظة يتنافى مع المواثيق الدولية و يعتبر مسا بمبادئ و قواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات.
.
حرر بتاريخ 5 غشت 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.