تامسنا..استعمال السلاح الوظيفي لتحييد خطر مشتبه فيه هدد سلامة الأمن    "العدل والإحسان" تحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتزايد التضييق على الحقوق والحريات    بوانو: تبريرات شركات المحروقات للزيادة في الأسعار غير منطقية وتثير شبهة التنسيق بين الفاعلين        إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في حرب إيران    انتخاب المغربي عبد الرحيم ناصت نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف    "همم" تدين استمرار التضييق على منجب ومنعه من السفر للمشاركة في نشاط أكاديمي بفرنسا    إقليم الحوز.. إعادة فتح طرق متضررة جراء التساقطات المطرية والرعدية        فوج التراجمة المحلفين الجدد بمدينة الجديدة يؤدون اليمين بمحكمة الاستئناف بالجديدة    الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل قائد البحرية علي رضا تنكسيري    حاملو الشهادات بالتكوين المهني يطالبون بقطيعة مع "العقليات البائدة" وتسوية ملف "الترتيب للجميع"    بمشاركة 168 طفلاً مغربيا... "Next Gen Drafts" يفرز 8 مواهب لرحلة إسبانيا    أشبال الأطلس يطاردون الفوز الثالث في قمة حاسمة أمام مصر    بوعدي يؤجل الحسم بين المغرب وفرنسا    التصنيف العالمي لكرة المضرب.. سينر يقترب من ألكاراس وتراجع ديوكوفيتش وشفيونتيك        زيادة جديدة في أسعار المحروقات تنتظر المغاربة ابتداء من منتصف ليلة الاثنين    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مؤسسة المنخرط بنادي الوداد تعلن تضامنها مع رضا الهجهوج وتندد ب"الاغتيال المعنوي"        ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    اضطراب ‬إمدادات ‬الخليج ‬يعزز ‬موقع ‬الفوسفاط ‬المغربي ‬وسط ‬ارتفاع ‬الطلب ‬وتحديات ‬تأمين ‬الأمونياك    طلبة وخريجو قبرص الشمالية يحتجون بالرباط للمطالبة بمعادلة الشهادات    الأهلي المصري يحسم مستقبل رضا سليم ويعرضه للبيع في الميركاتو الصيفي    مشروع ‬قانون ‬إعادة ‬تنظيم ‬المجلس ‬الوطني ‬للصحافة ‬أمام ‬لجنة ‬التعليم ‬و ‬الثقافة ‬و ‬الاتصال    لتعزيز التعاون الرقمي الدولي..إطلاق رسمي لمنظمة البيانات العالمية في بكين    وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن مغربية بمناسبة "يوم الأرض" وتنديدا بإغلاق الأقصى    ناصر ‬بوريطة ‬يمثل ‬جلالة ‬الملك ‬في ‬القمة ‬11 ‬لمنظمة ‬دول ‬إفريقيا ‬والكاريبي ‬والمحيط ‬الهادئ ‬بمالابو ‬    مصرع شاب في حادثة سير بإقليم أزيلال    الزخم ‬الدولي ‬لسيادة ‬المغرب ‬على ‬صحرائه ‬يتصاعد ‬باستمرار    وزير الخارجية الباكستاني: نسعد لاستضافة محادثات جادة بين واشنطن وطهران    أستراليا تخفض ضريبة الوقود للنصف    موتسيبي: "كاف" يحترم قرار لجنة الاستئناف بشأن نهائي "كان 2025" والملف بيد "الطاس"    هجمات إيرانية تستهدف دولا خليجية    أجواء باردة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    إسرائيل تلجأ لشراء قذائف مدفعية    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    فضيحة بيئية قرب الحريسة الجهوية بالجديدة.. قنوات تصريف مياه الأمطار تتحول إلى مصب لمخلفات صناعية    توهج مغربي في "محاربي الإمارات"    "حوار" تكرم باسو بمدينة أوتريخت    كلمة المخرج المسرحي طارق بورحيم    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأحد    زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون بحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
نشر في الوجدية يوم 17 - 07 - 2011


أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في منطوق هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية.
المادة 2
يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ماهو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده:
المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية.
جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الانسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية.
المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.
الفصل الثاني
شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 3
يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طبقا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق نموذج يعبأ الكترونيا، تعده اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها.
يتضمن نموذج طلب الاعتماد جميع المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص المرشحين للقيام بهذه الملاحظة وقائمة أماكن الملاحظة الانتخابية المرغوب تغطيتها.
المادة 4
يشترط في الأشخاص المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي:
ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها.
أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
المادة 5
تبعث طلبات اعتماد الملاحظين الانتخابيين إلى اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الاعلام العمومية.
غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الانسان.
الفصل الثالث
اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 6
تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان لجنة خاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين تدعي في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ودراستها والبت فيها.
المادة 7
تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أو من ينوب عنه من:
أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال.
ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان
ممثل عن مؤسسة الوسيط
ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
ثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الخبرة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيه إلى تاريخ ومكان انعقادها.
المادة 9
لا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة، إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، وثلاثة أعضاء على الأقل من ممثلي المؤسسات الوطنية والجمعيات الأعضاء في اللجنة.
المادة 10
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.
المادة 11
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين.
تنتدب اللجنة أحد أعضائها للقيام بمهام كتابة اللجنة.
المادة 12
يتعين على اللجنة اخبار الجهات المعنية بمآل طلباتها بعد البت فيها وبأسماء الملاحظين الانتخابيين المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بأربعة أيام على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.
المادة 13
تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها.
المادة 14
تضع اللجنة رهن اشارة الاشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعي فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.
تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.
المادة 15
تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي
المادة 16
يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد:
حرية التنقل بسائر ارجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية التي اعتمد من أجلها.
الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها.
حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية.
ولوج مكاتب التصويت التي اعتمد من أجل زيارتها، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والاعلان عن النتائج.
التواصل مع مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.
إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها واحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.
المادة 17
يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي:
احترام سيادة الدولة والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة.
الادلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك.
الموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها.
عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت.
عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الاعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل اعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.
المادة 18
تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذ قام بخرق:
أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البند المذكور في التشريعات الجاري بها العمل.
أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.
يبلغ قرارا السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.
إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.