وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
نشر في الوجدية يوم 28 - 07 - 2011


لفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين
الفصل الثالث: اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين
الفصل الرابع: حقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي
لفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في منطوق هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية.
المادة 2
يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ماهو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده:
المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية.
جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الانسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية.
المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.
الفصل الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 3
يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طبقا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق نموذج يعبأ الكترونيا، تعده اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها.
يتضمن نموذج طلب الاعتماد جميع المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص المرشحين للقيام بهذه الملاحظة وقائمة أماكن الملاحظة الانتخابية المرغوب تغطيتها.
المادة 4
يشترط في الأشخاص المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي:
ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها.
أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
المادة 5
تبعث طلبات اعتماد الملاحظين الانتخابيين إلى اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الاعلام العمومية.
غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الفصل الثالث: اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 6
تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان لجنة خاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين تدعي في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ودراستها والبت فيها.
المادة 7
تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أو من ينوب عنه من:
أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال.
ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
ممثل عن مؤسسة الوسيط
ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
ثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الخبرة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيه إلى تاريخ ومكان انعقادها.
المادة 9
لا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة، إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، وثلاثة أعضاء على الأقل من ممثلي المؤسسات الوطنية والجمعيات الأعضاء في اللجنة.
المادة 10
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.
المادة 11
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين.
تنتدب اللجنة أحد أعضائها للقيام بمهام كتابة اللجنة.
المادة 12
يتعين على اللجنة اخبار الجهات المعنية بمآل طلباتها بعد البت فيها وبأسماء الملاحظين الانتخابيين المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بأربعة أيام على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.
المادة 13
تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها.
المادة 14
تضع اللجنة رهن اشارة الاشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعي فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.
تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.
المادة 15
تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
الفصل الرابع: حقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي
المادة 16
يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد:
حرية التنقل بسائر ارجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية التي اعتمد من أجلها.
الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها.
حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية.
ولوج مكاتب التصويت التي اعتمد من أجل زيارتها، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والاعلان عن النتائج.
التواصل مع مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.
المادة 17
يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي:
احترام سيادة الدولة والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة.
الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك.
الموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها.
عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت.
عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الاعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل اعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.
المادة 18
تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذ قام بخرق:
أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البند المذكور في التشريعات الجاري بها العمل.
أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.
يبلغ قرارا السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.
إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.