الملك: عبد الهادي بلخياط قامة فنية وطنية ورحيله خسارة فادحة للفن المغربي والعربي        تدويل القضية القبائلية يربك حسابات النظام الجزائري    الاتحاد السنغالي يعلن عدم استئناف قرارات الكاف ويتحمل الغرامات المالية المفروضة    حسنية أكادير يفوز على ضيفه إتحاد يعقوب المنصور    التعادل يحسم مواجهة مكناس وتواركة    عودة التساقطات الثلجية الى مرتفعات اقليم الحسيمة    الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان عبد الهادي بلخياط        تغييرات مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب مع بداية فبراير    عمليات إجلاء متواصلة بالقصر الكبير بإشراف القوات المسلحة الملكية    تدابير وقائية بآيت داود ضد السيول    "البام" يعلن الاستعداد لتصدر الانتخابات .. المنصوري: قرار أخنوش شخصي    توقيف ستة أشخاص بطنجة وتفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات    السلطات الفرنسية تشدد المعايير الصحية الخاصة بحليب الأطفال بعد مخاوف من تلوث مكوناته.. فما موقف المغرب؟    الاضطرابات الجوية تفرض ترتيبات استباقية وقد تؤدي إلى تعليق الدراسة بعدد من جماعات إقليم الحسيمة    عجز الميزانية يتجاوز 61 مليار درهم    رصيف الصحافة: الجزائر تحصد الفشل في "فصل المغرب عن إفريقيا"    ازيد من 1500 مستفيد في الحملة الطبية متعددة الاختصاصات بأملن    الإعلان عن تدابير استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه واد سبو بإقليم سيدي قاسم    تنديد نقابي ب"الاختلال المنهجي" في معايير اختيار مدير وكالة التنمية الاجتماعية    "فيضان القصر الكبير" يعيد إبراز الأدوار الإنسانية للقوات المسلحة الملكية    صفية الزياني تنتقل إلى رحمة الله    كأس أمم إفريقيا 2028 .. إثيوبيا تدخل المنافسة رغم غياب الملاعب    روسيا تقصف منشآت للنقل بأوكرانيا    تسرُّب -فيروس الغباء الجزائري- إلى بطولة أمم إفريقيا (الجزء الثاني)    خبر عاجل ،، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن مجانية التنقل عبر القطار انطلاقا من مدينة القصر الكبير إلى كل الاتجاهات    مراكش تحتضن الدورة ال31 لأسابيع الفيلم الأوروبي    دوري أبطال إفريقيا.. الجيش الملكي يسعى لإحياء آماله ونهضة بركان للصدارة    آس الإسبانية: ازدحام الخيارات يعقد حسم الجناح الأيمن في ريال مدريد    "النهج": فيضانات الشمال نتيجة مباشرة لتراكم عقود من الإهمال و"للتدبير الريعي" للبنية التحتية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    عبد الهادي بلخياط.. سيرة تختزل "قطار الحياة" وتتطلع الى "القمر الأحمر"    غارات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    544 رحلة سياحية و1.8 مليون راكب عبر ميناء شانغهاي في عام واحد    الدرهم يرتفع ب1,5 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 إلى 28 يناير    ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج أرتيميس        534 عاماً مرّت على سقوط آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    "عصبة الكرة النسوية" تصدر عقوبات    النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بنكيران يدعو أعضاء "البيجيدي" إلى التزام الصمت بعد إدانة بلقايد في ملف "صفقات كوب 22"    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    القمع يمتد إلى المستشفيات في إيران    من طنجة إلى جبال الأنديز.. الدور المغربي في دعم حركات التحرر بأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاط الامتياز في الدستور الجديد لمصر
نشر في المسائية العربية يوم 07 - 12 - 2012


صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد:
تم اختصار صلاحيات الرئيس إلى 4 صلاحيات فقط وتقييد سلطاته كما يلي:
1. مدة الرئاسة 4 سنوات، وبحد اقصى مدتان فقط .
2. لا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، الا بعد استفتاء الشعب.
3. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، الا بعد موافقة مجلس النواب.
4. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، الا بعد موافقة مجلس النواب.
5. لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمارس عملا تجاريا اثناء الرئاسة.
6. لا يجوز لرئيس الجمهورية واسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة.
7. يقدم الرئيس اقرار ذمة مالية في بداية ونهاية مدة رئاسته وعند انتهاء كل سنة لمجلس النواب.
الحريات والحقوق الشخصية والمدنية:
1. الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس. المادة (34)
2. لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة. المادة (35)
3. اعتبار الكرامة حق انساني. المادة (31)
4. حماية حرمة المواطن وسكنه وجسده. المواد(38،39،40،41)
5. حظر قيام رجال الامن بالتنصت علي الاجتماعات او حضورها. المادة (50)
6. النص صراحة علي حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود والمبلغين . المادة (77)
7. النص على الحقوق الدينية لغير المسلمين. المادة (3)
8. حرية الاعتقاد والرأي والفكر والابداع والنشر والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات. المواد (43 55)
تحقيق العدالة الاجتماعية:
1. تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين. المادة (8)
2. تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز. المادة (9)
3. تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. المادة (14)
4. ينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. المادة (15)
5. تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. المادة (16)
6. إحياء سنة الوقف كوسيلة للتنمية والتكافل. المادة(25)
7. العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. المادة (27)
9. الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة (62)
10. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. المادة (64)
11. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. المادة (66)
12. إلزام الدولة بدفع معاشات لصغار المزارعين والحرفيين. المادة (67)
13. المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، المادة (68)
14. تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. المادة (72)
حقوق المصريين في الخارج:
1. ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. المادة (56)
حق إصدار الصحف:
1. حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. المادة (49)
استقلال الهيئات الرقابية:
1. تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. المادة (200)
2. تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. المادة (201)
ماذا أضاف الدستور الجديد:
1. جعل الازهر الشريف مقوما من مقومات الدولة. المادة (4)
2. النص على حقوق غير المسلمين لأول مرة في الدستور. المادة (3)
3. النص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة (12)
4. الزام الدولة بتنمية الريف والبادية ورفع مستوى معيشة الفلاحين والبدو. المادة(16).
5. الزام الدولة بحماية نهر النيل وتجريم الاعتداء عليه. المادة (19)
6. الزام الدولة بإحياء الوقف الخيري وتنميته. المادة (25)
7. جعل العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. جعل الكرامة حقا لكل انسان. المادة (31)
9. حرية اصدار الصحف لكل شخص. المادة (49)
10. رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وحمايتهم. المادة (56)
11. الزام الدولة بالقضاء على الامية خلال عشر سنوات. المادة (61)
12. تكريم الدولة لشهداء 25 يناير وغيرهم من شهداء الحروب. المادة (65)
13. الزام الدولة بمعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بالتامين الاجتماعي. المادة (67)
14. الزام الدولة برعاية ذوي الاعاقة في جميع النواحي. المادة (72)
15. جعل اختصاص الفصل في صحة عضوية النواب لمحكمة النقض والقضاء على سيد قراره. المادة (87)
16. تقديم كل مسؤول في الدولة اقرار ذمة مالية عند تولي المسؤولية ونهاية كل عام وعند تركه للمنصب. المواد (88، 138، 158)
17. منح المواطن حق تقديم المقترحات مكتوبة للبرلمان. المادة (108)
18. الموازنة العامة للدولة تشمل كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء. المادة (116)
19. منع رئيس الجمهورية من حل البرلمان الا بقرار مسبب وباستفتاء شعبي. المادة (127)
20. قصر حق رئيس الجمهورية في تعيين اعضاء مجلس الشورى فقط على العشر. المادة (128)
21. اشتراط ان يكون عضو الشورى حاصلا على مؤهل عالي على الاقل. المادة (129)
22. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وقصر انتخابه على مدتين فقط. المادة (133)
23. منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة للقوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. المادة (177)
24. منح المحامين حصانة اثناء تأديتهم لعملهم في المحاكم واقسام الشرطة والنيابات. المادة (181)
25. تأكيد استقلال الهيئات الرقابية. المادة (200)
26. انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد. المادة (204)
27. انشاء مفوضية وطنية للانتخابات يختار اعضاؤها من القضاة. المادتان (208، 209)
28. إنشاء هيئة عليا لشئون الوقف. المادة (212)
29. انشاء هيئة عليا لحفظ التراث. المادة (213)
30. انشاء مجلس وطني لتنظيم الاعلام وضبطه. المادة (215)
31. انشاء هيئة وطنية للصحافة والاعلام لإدارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة. (216)
32. وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية. المادة (219)
33. منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات. المادة (232)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.