للا أسماء تترأس بالرباط حفل افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.. (2)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 21 - 03 - 2013

ظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في منتصف القرن العشرين الماضي، وما ميزه عن غيره أنه صدر عن هيئة دولية عامة مثل هيئة الأمم المتحدة، وأعلن ميثاقاً عالمياً من لحظة صدوره عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن توصياته ما يلي:
المادة (1): يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.
لا شك أن جميع الناس يولدون أحرار، وان روح الإخاء مطلوبة بينهم، ولكن دليلها الديني لا بد أن يكون واضحاً، وهو أن الناس جميعاً ولدوا من آدم وحواء، وأن الله تعالى خلق آدم واستخلفه في الأرض، وإذ لم تنص الديباجة على موضوع الاستخلاف، فكان عليها أن تنص عليها في المادة الأولى، وان يكون النص على الإخاء بما أنهم أبناء آدم عليه السلام، ولكن الجانب الديني مغيب بصورة متعمدة.
المادة (2): لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، مثلا من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ودون تفرقة بين الرجال والنساء؛
وفضلا عما تقدم لن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء أكان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
في هذه المادة الثانية من ميثاق حقوق الإنسان العالمي يذكر اسم الدين لأول مرة، وسوف يذكر مراراً، وفي كل مرة يذكر الدين وهو يمثل في ذهن من صاغوا الميثاق قوة ضاغطة باتجاه معاكس لميثاق حقوق الإنسان، أي أنه يمثل عدواً خفياً لحقوق الإنسان، وهذا موقف مشابه لمواقف الفلسفة الغربية العلمانية، مما يؤكد أن الميثاق العلمي لحقوق الإنسان ولد في رحم الفلسفة الغربية، وأحد أركان دينها العلماني الحديث.
المادة (3): لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه؛
المادة (4): لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بسائر أوضاعهما؛
المادة (5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة؛
المادة (6): لكل إنسان أينما وجد الحق أن يعترف بشخصيته القانونية؛
المادة (7): كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا؛
المادة (8): لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها القانون؛
المادة (9): لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا؛
المادة (10): لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا سواء أكان ذلك للفصل في حقوقه أو التزاماته أو الاتهامات الجنائية الموجهة إليه؛
المادة (11):
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه؛
2. لا يدان أي شخص من جراء أعمال أو امتناع عن أعمال إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجب توقيعها وقت ارتكاب الجريمة؛
المادة (12): لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لهجمات تتناول شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات؛
المادة (13):
1 لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة؛
2 يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه؛
المادة (14):
1. لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد؛
2. لا ينتفع بهذا الحق في المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة؛
المادة (15):
1 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما؛
2 لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكارا حقه في تغييرها؛
المادة (16):
1. للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
في هذه المادة يذكر اسم الدين للمرة الثانية بالصفة السلبية، التي تمنع أو قد تمنع حرية الزواج بسبب اختلاف الدين، وفي ذلك يتجاوز الميثاق العالمي لحقوق الإنسان حقيقة حقوق الإنسان، فإذا كانت الدين وبالذات الدين الإسلامي، منع وبنص إلهي حرمة زواج المرأة المسلمة المؤمنة بغير المسلم؛ فإن ذلك لا ينظر إليه على انه ضد حقوق الإنسان، بل لا بد من دراسة كيف يحقق ذلك حقوق الإنسان فعلاً، وكيف يحقق للجميع السلامة والاطمئنان، أفراداً وأسرة ومجتمعاً، وليس حقاً فردياً مندفعا وراء شهوة آنية، فالحقوق غير محصورة في لحظة الزواج، بل ما يترتب على هذه اللحظة من إضاعة للحقوق[1].
2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضاء الطرفين الراغبين في الزواج رضاء كاملا لا إكراه فيه؛
3. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة؛
المادة (17):
1 لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره؛
2. لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا؛
المادة (18): لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان سراً أو مع الجماعة؛
هنا يذكر اسم الدين للمرة الثالثة، ولا نقول بصفة سلبية ولكنها غير إيجابية أيضاً، بل بصفة حيادية، ولكنه في خلاصته وصف سلبي؛ لأنه يساوى بين الدين الحق وما يوصف عند البشر بأنه دين، وهو عقائد بشرية مفسرة للدين أو محرفة له، فذكر حرية الدين في هذه المادة، ليكون للإنسان حرية تغيير الدين ولو كان حقاً، فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن تغيير الدين في هذه الحالة لا يحقق للإنسان حقوقه، بل يبعده عنها، فأي حق في مفارقة الحق، ولكن الموقف العلماني في الفلسفة الليبرالية يريد أن يجعل من الدين حقاً فردياً لا علاقة له بالحياة العامة، وهذا الموقف بحد ذاته ردة فعل عن الدور السلبي للدين الكنسي في العصور الوسطى في أوروبا أولاً، ويحرم الإنسان من وجود جهة تحميه إذا استهدف في دينه.
المادة (19): لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار دون تقييد بالحدود الجغرافية وبأية وسيلة كانت؛
المادة (20):
1. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية؛
2. لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ما؛
المادة (21):
1. لكل شخص الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا؛
2. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد؛
3. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت؛
المادة (22): لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع، الحق في الضمانة الاجتماعية القائمة على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ونمو شخصيته نموا حرا بفضل المجهود القومي والتعاون الدولي، وذلك وفقا لنظم وموارد كل دولة؛
المادة (23):
1 لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة؛
2 لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل؛
3 لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولعائلته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية؛
4 لكل شخص الحق في أن ينشئ أو ينضم إلى النقابات حماية لمصالحه؛
المادة (24): لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر؛
المادة (25):
1. لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته؛
2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية؛
الغاية من هذه المادة صحيحة وهي حفظ ورعاية الطفل حتى لو ولد من رباط غير شرعي، فلا يتحمل الطفل مسؤولية فعل والديه ولو كانوا زناة، ولكن طريقة صياغة هذه المادة غير موفقة، فالأصل التفريق بين العلاقة الزوجية الشرعية وغيرها، فيصاغ القانون للأصل، ويعالج ما هو خلاف الأصل في فقرة مستقلة، أو بند منفصل، حتى لا يشرع لغير الحق بقانون يحمي الحقوق.
المادة: (26):
1. لكل شخص الحق في التعلم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان. وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة؛
2. يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، والى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية والى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
يذكر اسم الدين في هذه المادة للمرة الخامسة في سياق الجماعات التي تنتهك الحقوق مثل الجماعات العنصرية أو الدينية، أي أن ورود اسم الدين هنا ورود سلبي، والسبب هي الخلفية الفلسفية عند من صاغوا هذا الميثاق..
يتبع في العدد المقبل..
--------------------------------------
1. ندوات علمية في الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الأوروبي في ستراسبورغ حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام، مصدر سابق، ص: 36.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.