في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    هدف متأخر يمنح أسود الأطلس تعادلاً ثميناً أمام الإكوادور    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدوار الوالي في مشروع القانون التنظيمي للجهة
نشر في الرأي المغربية يوم 11 - 08 - 2014

في مقالنا السابق حاولنا ان نركز على بعض عورات مشروع القانون التنظيمي للجهة اجمالا ، وخلصنا الى ان المعضلة الكبرى فيه تكمن في الادوار الكثيرة لوالي الجهة غير المنتخب مقارنة مع مهام ومسؤوليات رئيس الجهة المنتخب، اليوم سنحاول تجميع هذه الادوار ومناقشتها على امل ان يعمل صناع القرار في هذا البلد للحد منها وتقليمها ان امكن لتصل للحدود الدنيا حتى يمكننا ان نشهد جهوية متقدمة تعطى فيها المسؤولية كاملة غير منقوصة ولامشروطة للمنتخبين ويتحملون مسؤولياتهم في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اول دور يلعبه الوالي نجده في المواد 13-14-15 و25 اثناء عمليات الترشيح لرئاسة المجلس حيث يتم ايداعها لدى والي الجهة خمسة ايام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع! وتنعقد جلسة انتخاب الرئيس بدعوة من الوالي ويحضرها بحكم القانون بالاضافة الى الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، كما له الحق في استدعاء المجلس لاعادة انتخاب رئيسه في حالة حل المجلس بحكم القانون او بقرار من المحكمة.
في المادة 35 تنصيص على حق الوالي في التعرض على القانون الداخلي للمجلس الجهوي ، ولم يوضح القانون مآل التعرض في حال رفضه المجلس ، وفي اعتقادي الاتجاه الاسلم هنا ان توضع القوانين الداخلية للمجالس الجهوية امام هيئة قانونية لاقرارها بدلا من الوالي مثلا المحكمة الادارية ، كما ان المجلس يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حال تلقيه طلبا من والي الجهة (م 40) وهذا يتناقض مع المادة 36 التي تضع حضور الوالي للدورات العادية تحت رغبات الرئيس.
للوالي كذلك دور مهم في تحديد جداول اعمال المجالس الجهوية ، فله ان يعترض على كل موضوع بجدول الاعمال يكون خارج اختصاص الجهة ويقترح تعديل له بقرار معلل ، ولايمكن للمجلس التداول فيها تحت طائلة البطلان في حالة عدم بث المحكمة الادارية (م45-46)، كما للوالي له الحق في طلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، اذا اعتبر ان فتحها للعموم يخل بالنظام العام (م51)، وله كذلك معاينة عملية تسليم سجل المداولات بين الرئيس الجديد والقديم للجهة (م52)، ويتلقى استقالات الرئيس ونوابه ويخبر باستقالات الاعضاء (م62-63-66).
وتعتبر المادة 68 من اخطر المواد حيث اعطت للوالي سلطة تقديرية واسعة يصعب تدقيقها حيث انه اذا تبين للوالي ارتكاب افعال مخالفة للقانون او لاخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها حق له طلب عزله من عضوية المجلس يوجه للمحكمة الادارية ، ويترتب على الطلب توقيف المعني بالامر من اية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للجهة، وللوالي كذلك معاينة الاستقالات القانونية وذلك في حالة عدم حضور عضو ثلاث دورات متتالية او خمسة بصفة متقطعة مع ضرورة توجيه نسخة من سجل الحضورلاعضاء المجلس لوالي الجهة (م71)0
وللوالي الحق - بطلب من رئيس المجلس- في اقتراح توقيف المجلس لمدة 3 اشهر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد توجيه اعذار للمجلس للقيام بالمهام المنوطة به ، وله كذلك احالة الامر الى المحكمة المختصة من أجل حل المجلس(م77) وتبعا لذلك يترأس الوالي اللجنة الخاصة بعد حل المجلس أو توقيفه(م78)، كم له الحق في ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس عند امتناع هذا الاخير القيام بالاعمال المنوطة به (م78).
للوالي الحق في التعرض على المقررات والقرارات ، ولاتكون معظم هذه القرارات قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة داخل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الامر ب: الميزانية، برنامج التنمية الجهوية، المخطط الجهوي لاعداد التراب ، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الاملاك الجماعية وتخصيصها، اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الاجنبية(م99-100-101-102-103).
وتضع الجهة التصميم الجهوي لاعداد التراب بتنسيق مع والي الجهة (م112) ، واذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير يمكن ان يؤهل رئيس المجلس بقرار لوالي الجهة للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها(م197)، اما اذا امتنع رئيس الجهة عن تسديد نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، يحق للوالي ان يقوم بعد استفسار الرئيس بتوجيه اعذار له بوضع الحوالة او الشيك، وفي حالة عدم التنفيذ في اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاعذار ، يحيل والي الجهة على قاضي المستعجلات الذي يبث فيه في اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالحالة ، اذا اقر قاضي المستعجلات واقعة الامتناع يقوم الوالي بوضع الحوالة او الشيك(م206).
ونصت المادة 221 على انه بطلب من المجلس او بمبادرة من الرئيس او من والي الجهة اخضاع تدبير الجهة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقبق مالي، كما للوالي الحق في ترأس لجنة تقنية خاصة باعداد برامج التأهيل الاجتماعي الخاص بصندوق التأهيل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.