وفاة طفل وإصابة شقيقه في حريق داخل فندق وسط الناظور    الركراكي يصف فوز المغرب على الكاميرون ب"التاريخي" ويدعو إلى مواصلة التركيز    أجواء احتفالية بالبيضاء والمحمدية    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد براو: لا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 03 - 2020

1– ما رأيك في النقاش حول جريمة الإثراء غير المشروع؟
بداية، ينبغي معرفة أن مشروع القانون الجنائي، الذي هو قيد المناقشة داخل مجلس النواب، أعدته وزارة العدل في إطار مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وما هو معروف أن مشروع القانون الجنائي جرت ملاءمته في الشق المتعلق بمكافحة الفساد، ومنه تجريم الإثراء غير المشروع، مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي صادق عليها المغرب سنة 2007، وهي الاتفاقية التي تحث الدول على ابتداع آليات ومقتضيات مؤسسية وتشريعية وإجرائية لمكافحة الفساد، لا سيما تشديد العقاب عند عدم التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع، ورشوة الموظف العمومي، وتوسيع نطاق تجريم الوساطة في جرائم الفساد المالي.
في رأيي من المفترض أن الموضوع مفروغ منه، أقصد من حيث الالتزام بتنفيذه كبند أساسي ضمن بنود مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بمكافحة الفساد المكلفة بها وزارة العدل، في إطار تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي هي الآن، في عز مرحلتها الثانية. لكن يبدو لي من خلال النقاش والخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع، أن الفاعل السياسي، وكما سبق أن أشرت إلى ذلك، في دراستي حول سياسات مكافحة الفساد بالمغرب، غير جاد ولم ينجح بعد في الترفع عن الحسابات السياسوية الضيقة، مع العلم أن الموضوع لا يحتمل أي معادلات سياسوية ضيقة، فهذا موضوع استراتيجي مصيري للدولة والمجتمع بشقيه السياسي والمدني. ولا بد في هذا السياق من القول بأنه لا معنى ولا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة، وبدون تدابير موازية قانونية وإدارية وأخلاقية، تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وبتضارب المصالح الحضن الدافئ للإثراء غير المشروع.
2- البعض ممن يعترض على الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي، يقترح إلقاء وظيفة الإثبات على النيابة العامة بدل المتهم بالإثراء، هل تتفق مع هذا التوجه؟
ينبغي الإشارة، أولا، إلى أن جريمة الإثراء غير المشروع هي جريمة تنطوي على تعقيد في التعريف، وقد عدّها المختصون جريمة تعويضية بسبب صعوبة إثبات الفساد. بحيث على المتهم بالإثراء غير المشروع، ممن عرفت ممتلكاته أو ممتلكات أولاده القاصرين زيادات كبيرة وغير معقولة، أن يبرر هو نفسه للعدالة من أين حصل على ثروته، أي عليه أن يثبت براءته من المنسوب إليه. نحن إذن، أمام جريمة من نوع خاص، لا ينطبق عليها المنطق المتعارف عليه في قاعدة الإثبات، فالإثبات هنا معكوس كما في حالة التحرش الجنسي في التشريعات التي تقلب عبء الإثبات، وهذا لأن جريمة الإثراء غير المشروع صعبة الإثبات، وتكون نتيجة لجرائم أخرى في الغالب، مثل الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على منفعة في مصلحة عامة والغدر وغسل الأموال وغير ذلك. ومعلوم أن تضخم الثروة بما لا يتناسب مع الدخل، هو في حد ذاته قرينة للإثراء غير المشروع، وعدم القدرة على التبرير عنصر أساسي في الإثبات. وعلى كل حال، أتوقع في حالة أقر المشرع المغربي هذه الجريمة، أن تشكل رادعا للفساد المستشري والمستفيد من مناورات التخفي والتواطؤ والتعتيم.
3- هل تعتبر إسناد مهام متابعة المتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات خيارا مقبولا؟
في تصوري ينبغي أن تسند المتابعة إلى جهة قابلة للمحاسبة والمساءلة أمام الرأي العام، وأتساءل لِم لا تكون هذه الجهة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فهي المؤسسة الموكول لها تطبيق الفصل 36 من الدستور، وبالتالي، تعد الهيئة الموكول لها محاربة الفساد، خصوصا وأن رئيسها الحالي السيد الراشدي وعد بتغيير القانون المنظم لها لكي تصبح مؤسسة قادرة على التحري والبحث والإحالة المباشرة على القضاء، ما يجعل هذا الخيار هو الأسلم في تقديري. وعليه، لا أرى أن إقحام المجلس الأعلى للحسابات سيكون مفيدا في مكافحة الفساد، وأعتبر أن هذا التوجه ينطوي على رغبة في إغراق المجلس وتغيير هوية مهمته الرسالية، من خلال إحداث تداخل بين مهامه وبين مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقد يحوّل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة عدل خاصة جديد لن ينقصها سوى تحويل أقسام الجرائم المالية للمجلس، وهذا فوق طاقته، بل وخارج مهمته الدستورية ووظيفته كما هي متعارف عليها عالميا، فهو مؤسسة تساهم في مكافحة الفساد، لكنه لا يتصدى له بصورة مباشرة، كما أن مهمة مراقبة التصريح بالممتلكات هي مهمة استثنائية جرى تكليفه بها. علاوة على أن الصبغة القضائية للمجلس تجعله في منأى عن الاتصال والتواصل مع الرأي العام والإعلام، في حين أن موضوع تضخم الثروات على غرار جرائم الفساد، يتطلب انفتاحا وتفاعلا مستمرا مع الأطراف صاحبة المصلحة والرأي العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.