وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد براو: لا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 03 - 2020

1– ما رأيك في النقاش حول جريمة الإثراء غير المشروع؟
بداية، ينبغي معرفة أن مشروع القانون الجنائي، الذي هو قيد المناقشة داخل مجلس النواب، أعدته وزارة العدل في إطار مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وما هو معروف أن مشروع القانون الجنائي جرت ملاءمته في الشق المتعلق بمكافحة الفساد، ومنه تجريم الإثراء غير المشروع، مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي صادق عليها المغرب سنة 2007، وهي الاتفاقية التي تحث الدول على ابتداع آليات ومقتضيات مؤسسية وتشريعية وإجرائية لمكافحة الفساد، لا سيما تشديد العقاب عند عدم التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع، ورشوة الموظف العمومي، وتوسيع نطاق تجريم الوساطة في جرائم الفساد المالي.
في رأيي من المفترض أن الموضوع مفروغ منه، أقصد من حيث الالتزام بتنفيذه كبند أساسي ضمن بنود مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بمكافحة الفساد المكلفة بها وزارة العدل، في إطار تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي هي الآن، في عز مرحلتها الثانية. لكن يبدو لي من خلال النقاش والخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع، أن الفاعل السياسي، وكما سبق أن أشرت إلى ذلك، في دراستي حول سياسات مكافحة الفساد بالمغرب، غير جاد ولم ينجح بعد في الترفع عن الحسابات السياسوية الضيقة، مع العلم أن الموضوع لا يحتمل أي معادلات سياسوية ضيقة، فهذا موضوع استراتيجي مصيري للدولة والمجتمع بشقيه السياسي والمدني. ولا بد في هذا السياق من القول بأنه لا معنى ولا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة، وبدون تدابير موازية قانونية وإدارية وأخلاقية، تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وبتضارب المصالح الحضن الدافئ للإثراء غير المشروع.
2- البعض ممن يعترض على الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي، يقترح إلقاء وظيفة الإثبات على النيابة العامة بدل المتهم بالإثراء، هل تتفق مع هذا التوجه؟
ينبغي الإشارة، أولا، إلى أن جريمة الإثراء غير المشروع هي جريمة تنطوي على تعقيد في التعريف، وقد عدّها المختصون جريمة تعويضية بسبب صعوبة إثبات الفساد. بحيث على المتهم بالإثراء غير المشروع، ممن عرفت ممتلكاته أو ممتلكات أولاده القاصرين زيادات كبيرة وغير معقولة، أن يبرر هو نفسه للعدالة من أين حصل على ثروته، أي عليه أن يثبت براءته من المنسوب إليه. نحن إذن، أمام جريمة من نوع خاص، لا ينطبق عليها المنطق المتعارف عليه في قاعدة الإثبات، فالإثبات هنا معكوس كما في حالة التحرش الجنسي في التشريعات التي تقلب عبء الإثبات، وهذا لأن جريمة الإثراء غير المشروع صعبة الإثبات، وتكون نتيجة لجرائم أخرى في الغالب، مثل الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على منفعة في مصلحة عامة والغدر وغسل الأموال وغير ذلك. ومعلوم أن تضخم الثروة بما لا يتناسب مع الدخل، هو في حد ذاته قرينة للإثراء غير المشروع، وعدم القدرة على التبرير عنصر أساسي في الإثبات. وعلى كل حال، أتوقع في حالة أقر المشرع المغربي هذه الجريمة، أن تشكل رادعا للفساد المستشري والمستفيد من مناورات التخفي والتواطؤ والتعتيم.
3- هل تعتبر إسناد مهام متابعة المتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات خيارا مقبولا؟
في تصوري ينبغي أن تسند المتابعة إلى جهة قابلة للمحاسبة والمساءلة أمام الرأي العام، وأتساءل لِم لا تكون هذه الجهة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فهي المؤسسة الموكول لها تطبيق الفصل 36 من الدستور، وبالتالي، تعد الهيئة الموكول لها محاربة الفساد، خصوصا وأن رئيسها الحالي السيد الراشدي وعد بتغيير القانون المنظم لها لكي تصبح مؤسسة قادرة على التحري والبحث والإحالة المباشرة على القضاء، ما يجعل هذا الخيار هو الأسلم في تقديري. وعليه، لا أرى أن إقحام المجلس الأعلى للحسابات سيكون مفيدا في مكافحة الفساد، وأعتبر أن هذا التوجه ينطوي على رغبة في إغراق المجلس وتغيير هوية مهمته الرسالية، من خلال إحداث تداخل بين مهامه وبين مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقد يحوّل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة عدل خاصة جديد لن ينقصها سوى تحويل أقسام الجرائم المالية للمجلس، وهذا فوق طاقته، بل وخارج مهمته الدستورية ووظيفته كما هي متعارف عليها عالميا، فهو مؤسسة تساهم في مكافحة الفساد، لكنه لا يتصدى له بصورة مباشرة، كما أن مهمة مراقبة التصريح بالممتلكات هي مهمة استثنائية جرى تكليفه بها. علاوة على أن الصبغة القضائية للمجلس تجعله في منأى عن الاتصال والتواصل مع الرأي العام والإعلام، في حين أن موضوع تضخم الثروات على غرار جرائم الفساد، يتطلب انفتاحا وتفاعلا مستمرا مع الأطراف صاحبة المصلحة والرأي العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.