أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    فاتح شهر رجب يوم الاثنين بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض من يخاطب القضاة؟
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 04 - 2020

بين الفينة والأخرى وكلما ارتأى نظر السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هناك مسألة تستدعي إثارة الانتباه، أو أن هناك نوع من التوجيه يجب القيام به، إلا ويلجأ إلى توجيه كتاب إلى السادة المسؤولين القضائيين مثيرا انتباههم إلى مسألة ما، وكما هو معلوم فالسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يجمع بين صفتين صفة أولى والمتمثلة في كونه على رأس الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، وصفة ثانية وهي صفته كرئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هاتان الصفتان ترتبطان ارتباطا غير قابل للتجزئة، وعدم القابلية للتجزئة يتجلى في أنه وبنص الدستور فالرئيس الأول لمحكمة النقض هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة الفصل 115 منه والذي جاء فيه: ” يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: – الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا. – …”
وهذا الارتباط غير القابل للتجزئة كما أشير غير قابل للتجزئة من حيث الشخص، قابل للتجزئة من حيث المهام و الاختصاصات إذ لكل من تلك الاختصاصات والمهام فلكها الخاص الذي تجري فيه . ولئن كانت المناسبة شرطا، فإن مناسبة هذا الكتاب المسطور هو الكتاب الذي يصدره بين الفينة والأخرى، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجها إياه إلى السادة المسؤولين القضائيين.
وعلى سبيل المثال أصدر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكتاب المرقم 1/12 موجها إياه إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، موضوعه حول معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. الكتاب 151/1 الموجه إلى السيدات والسادة الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، موضوعه تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا.
المذكرة المرقمة 113/3 الموجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، موضوعها قضايا المعتقلين. الكتاب المرقم 119/3 الموجه إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، والسيدين الرئيسين لمحكمتي الاستئناف الإدارية، موضوعه تهيئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
ولئن كانت هذه الكتابات تختلف من حيث المسؤولين الموجهة إليهم حسب المصلحة والغاية من وراء الكتاب إلا أنها كلها لها خصائص مشتركة. إن الخصائص المشتركة تتجلى في كون الكتاب وحسبما هو ثابت من رأسيته صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بينما التوقيع في بعض من الكتابات المذكورة يكون بصفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السلطة القضائية لوحدها، كما هو الشأن في الكتاب 12/1 والكتاب 151/1 والمذكرة 113/3، وثارة أخرة يكون بالتوقيع بالصفتين مجتمعتين صفة الرئيس الأول لمحكمة النقض، وصفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي اعتقادي ليس الخلاف أو ليست المناسبة هي لماذا في كتاب اجتمعت الصفتان معا بينما حضرت صفة وتخلفت أخرى في كتاب آخر، بل أتساءل عن أي الصفتين أكثر صلاحا لأن يخاطب بها السادة القضاة. بالرجوع إلى فصول الدستور فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
وهو ما سارت على هديه القوانين الناظمة لعمل للمؤسسة، أو ذات الصلة بها كالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100.13 والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 106.13 والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي ومادام مضمون المذكرات والكتابات وفحواها بعيدا عن الحياة المهنية، والوضعية الفردية للسادة القضاة، اعتقد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس من صلاحيته مخاطبة السادة القضاة بعيدا عما تضمنته فصول الدستور والقوانين الناظمة للموضوع المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. والأكثر من هذا فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجلس يهم القضاة ككل لا فرق بين قضاة الرئاسة وقضاة النيابة، بينما الكتابات المشار إليها موجهة فقط إلى المسؤولين القضائيين في قضاء الرئاسة.
ولئن ثبت ما سبق وانتهينا إلى عدم صلاحية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في توجيه تلكم الكتابات حق لنا أن نتساءل هل مؤسسة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض مخول لها ذلك، وإذا كان الجواب نعم، هل السند هو مادام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس من صلاحيته بالتالي فالصلاحية تنعقد للرئاسة الأولى لمحكمة النقض في شخص السيد الرئيس الأول ؟ أم أن هناك سندا يمكن الاستناد عليه في مخاطبة السادة القضاة أو المسؤولين القضائيين؟ بالرجوع إلى قانون التنظيم القضائي للمملكة لاسيما في فصله 15 خاصة الفقرة الثانية منه فإن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض له سلطة الإشراف حيث جاء في الفصل المذكور: ” يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض. ويشرف على المستشارين بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.”
فسلطة الإشراف مخولة قانونا للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ويمارسها تجاه الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالمملكة. ولئن كان قانون التنظيم القضائي للمملكة لا يعطي صراحة سلطة الإشراف للرئيس الأول لمحكمة النقض على رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الإدارية ولئن أناط القانون تلك الصلاحية بشكل صريح بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف حسب الفصل 17 من قانون التنظيم القضائي، وحسب الفصل 19 من ذات القانون، فإن سلطة الإشراف تلك تستمد من كون مادام الرئيس الأول لمحكمة النقض يشرف على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومادام الأخيرون يشرفون على المستشارين العاملين بالمحكمة التي يرأسونها و يشرفون على جميع قضاة الرئاسة بالدائرة القضائية، فإن للرئيس الأول لمحكمة النقض ما للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و ما لرئيس المحكمة الابتدائية ما لهما من سلطة الإشراف له – الرئيس الأول لمحكمة النقض – له تلك السلطة وزيادة.
بل وبعيدا عن انعدام النص الصريح في الإشراف على المذكورين سلفا فالرئيس الأول لمحكمة النقض باستطاعته ممارسة الإشراف على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وسلطة الإشراف المخولة يتم عكسها على من يشرفون عنهما بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحكمة النقض. وعليه أعتقد أن الأقرب للصلاح أن صلاحية مخاطبة القضاة في غير ما يتعلق بحياتهم المهنية لا تنعقد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب وإنما تنعقد للرئاسة الأولى لمحكمة النقض في شخص السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.