أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أمس الجمعة، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، من خلال بتها في قضية ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور غير المرخصة. وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبساً نافذاً وغرامة 500 درهم، مع إمكانية استبدال هاته العقوبة الحبسية بأداء غرامة 300 درهم عن كل يوم حبس والتي لا تتجاوز في المجموع 18 ألف درهم. هذا الحكم، ولو أنه أصدر في مرحلته الابتدائية، لكنه أثار الكثير من الجدل، ويعيد إلى الواجهة أولى مظاهر تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم اعتماده بداية من 18 غشت 2025 بعد مرور ما يقارب سنة على نشره في الجريدة الرسمية. في سياق هذا الجدل، أشار العسري شعيب رئيس الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي ب »اليوم24″، إلى أن هذه العقوبة البديلة (300 درهم عن كل يوم حبس) يمكن أن تشجع مرتكبي هذا النوع من الجرائم على الاستمرار في أنشطتهم المخالفة للقانون، نظرا لكون هاته التجارة المخالفة للقانون تدر يوميا الملايين من السنتيمات، دون إغفال وجود تسهيلات توفرها المحكمة في أداء هذه الغرامات، والتي يمكن أن يؤديها المتهم عبر دفوعات ويبقى حرا طليقا ليعود لممارسة أنشطته غير القانونية ». وقال بأن » تنزيل قانون العقوبات البديلة يفتقر إلى نصوص تنظيمية تمكن من تطبيق وتنزيل القوانين بشكل عملي وفعال، وتوضح كيفية تنفيذ القانون وتفصيل في أحكامه ». وأضاف « يمكن أن نتفهم ونتفق مع تطبيق هاته العقوبات البديلة في قضايا الإهمال الأسري أو قضايا الشيكات بدون رصيد وغيرها من القضايا ». » لكن تطبيق هذا النوع من العقوبات البديلة على مرتكبي هذا النوع من القضايا المتعلقة بالاتجار بالخمور غير المرخصة، -يضيف المتحدث – لما لها من تأثيرات خطيرة على المستهلك خصوصا بعد تسجيل عدد من التسممات مؤخرا بسبب الخمور الفاسدة، يمكن أن يكون له ما بعده من نتائج عكسية تتيح فرصا جديدة لعودة المخالفين لأنشطتهم غير القانونية دون ردع » .