الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"    لقجع: لا أتدخل في تعيين حكام المباريات    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    القضاء يسقط جناية الاتجار بالبشر عن التازي.. الطبيب يغادر "سجن عكاشة"    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    جنيات كازا فضات ملف الطبيب التازي او ها الحكم باش تحكمو    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    "الداخلية" تطمئن موظفي الجماعات المحلية: الحوار سيعود لحل الملفات العالقة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان من 08 إلى 12 ماي الجاري بأكادير    لجنة من الفيفا تحل بملعب سانية الرمل بتطوان.. هل يعرف أشغال توسعة؟    تفاعل أمني مع شريط فيديو متداول يوقف شابا متورطا في سرقة سيارة    من مكناس.. وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية على مستوى الجهة    مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة متورطة بشبهات جرائم جنسية    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    قضية "الوظيفة مقابل لفلوس".. النيابة العامة فتطوان هبطات اليملاحي المستشار السابق ديال وزير العدل لحبس الصومال    العصبة الوطنية تعلن عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس العرش    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    حكومة فرنسا تفرق داعمي غزة بالقوة    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    كوت ديفوار تكتشف أكبر منجم للذهب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    إسبانيا تستقبل أزيد من 16 مليون سائح خلال الربع الأول من العام 2024، ما يعد رقما قياسيا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.. أسعار الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    جدول مواعيد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا أبرز ما جاء به مشروع النظام الداخلي لمجلس الشرق
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 10 - 2015

على مجلس جهة الشرق، قبل شروعه في مناقشة النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي من المقرر أن يعقدها يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر، -عليه- أولا، المصادقة على مشروع النظام الداخلي، الذي لم يتوصل إلى "نسخة نهائية" في الجلسة الأولى، التي عقدت اول أمس الإثنين، واتفق على أن يحال المشروع على لجنة ضمت المعارضة والأغلبية لإعداد النسخة، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس في التاريخ المذكور.
حيث أن المعارضة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وضعت ملاحظات كثيرة على مجموعة من المواد، التي قالت بأنها تحتاج لتعديل، بل إلى إلغاء بعض المقتضيات، إما لأنها تكررت، أو لأنها لم تكن هناك جدوى لوضعها في النظام، أو لأنها تخالف المقتضيات القانونية.
من المواد التي إعتبرها بعض المتابعين انها مواد مهمة في مشروع النظام، والتي دار حول بعضها الكثير من النقاش، وقدمت فيها تعديلات جوهرية، نجد المادة السابعة التي تنص في إحدى فقراتها على أنه "في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر باخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة"، فورود مصطلح "إخلاء" إعتبره الكثير من الأعضاء أنه لا يناسب المواطنين الذين يحضرون للجلسة لمتابعة أطوارها.
ومن المواد الأخرى التي يراها البعض أنها مهمة، المادة 13 التي تنص على أنه "يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك"، وتورد المادة نفسها أنه "تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق".
من المواد التي أثارت نقاشا كبيرا بالمجلس، المادة 43 ، التي تنظم استعمال الوسائل السمعية البصرية بل وتمنع في فقرتها الثانية على العموم التصوير "تستعمل الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس بامر من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل".
أسماء اللجان الدائمة وعددها، نصت عليها المادة 44، حيث انه وفق هذه المادة يحدث المجلس 7 لجان دائمة الأولى تحت اسم "لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عدد أعضائها 8 أعضاء"، فيما اللجان الستة الأخرى هي على التوالي لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لجنة إعداد التراب، لجنة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لجنة التجهيزات والبنيات التحتية لجنة التعاون والشراكة وتشجيع الاستثمار، حيث عدد أعضاء كل لجنة في 7 اعضاء.
لجنة من هذه اللجان وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تخصص رئاستها للمعارضة، في هذا السياق نصت المادة 47 من مشروع النظام نفسه على أنه "تخصص بناء على مداولة المجلس، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لعضوة أو عضو من المعارضة. وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه".
القرارت المتخذة هي الأخرى تجد طريقها إلى الرأي العام عبر نشر ملخصها، حيث أن المادة 104 تؤكد على أنه "يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر الجهة، كما يمكن نشره بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.