ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة    السجن 7 سنوات لوزير جزائري سابق    فصل الخريف ينعش السياحة الجبلية ويرفع نسب الحجوزات بشكل قياسي    الشيرا يورط أربعة أشخاص بتنغير    حقيقة الجزء الخامس من "بابا علي"    بنكيران مخاطبا شباب جيل Z: ما قمتم به سيكون له نتائج جيدة إذا توقفتم الآن عن الاحتجاجات        مصادر من السلطة تنفي وفاة متظاهر في وجدة    لاعبو المنتخب يعلنون تضامنهم مع مطالب جيل زاد    بينهم شابة تعاني من إعاقة ذهنية.. بدء محاكمة أول معتقلي احتجاجات "جيل زد" في الرباط وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر    دوري أبطال أوروبا.. هاتريك مبابي وتألق دياز يقودان ريال مدريد لاكتساح كايرات بخماسية    أبطال أوروبا.. دياز يسهم في إكتساح الريال لكايرات ألماتي بخماسية نظيفة    صادرات الفوسفاط ومشتقاته تناهز 65 مليار درهم عند متم غشت    عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 87,6 مليار درهم حتى غشت 2025    الشرقاوي: الحكومة لم تكتف بالتفهم لمطالب "جيل زيد" بل وضعت خطوات قابلة للتنزيل        اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يواصل التألق بفوز عريض على سهل مارتيل    اعتقال إبنة الرئيس التونسي السابق بن علي في فرنسا            جريمة اغتصاب وقتل تهز القصر الكبير: طفلة في عمر الزهور ضحية وحشية وإهمال    مشروعية احتجاجات شباب جيل Z/ الجيل الأخير في المغرب    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    الحركة الاجتماعية في المغرب: رسائل الشارع وأسئلة الدولة    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية        اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي        الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم            القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا أبرز ما جاء به مشروع النظام الداخلي لمجلس الشرق
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 10 - 2015

على مجلس جهة الشرق، قبل شروعه في مناقشة النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي من المقرر أن يعقدها يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر، -عليه- أولا، المصادقة على مشروع النظام الداخلي، الذي لم يتوصل إلى "نسخة نهائية" في الجلسة الأولى، التي عقدت اول أمس الإثنين، واتفق على أن يحال المشروع على لجنة ضمت المعارضة والأغلبية لإعداد النسخة، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس في التاريخ المذكور.
حيث أن المعارضة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وضعت ملاحظات كثيرة على مجموعة من المواد، التي قالت بأنها تحتاج لتعديل، بل إلى إلغاء بعض المقتضيات، إما لأنها تكررت، أو لأنها لم تكن هناك جدوى لوضعها في النظام، أو لأنها تخالف المقتضيات القانونية.
من المواد التي إعتبرها بعض المتابعين انها مواد مهمة في مشروع النظام، والتي دار حول بعضها الكثير من النقاش، وقدمت فيها تعديلات جوهرية، نجد المادة السابعة التي تنص في إحدى فقراتها على أنه "في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر باخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة"، فورود مصطلح "إخلاء" إعتبره الكثير من الأعضاء أنه لا يناسب المواطنين الذين يحضرون للجلسة لمتابعة أطوارها.
ومن المواد الأخرى التي يراها البعض أنها مهمة، المادة 13 التي تنص على أنه "يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك"، وتورد المادة نفسها أنه "تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق".
من المواد التي أثارت نقاشا كبيرا بالمجلس، المادة 43 ، التي تنظم استعمال الوسائل السمعية البصرية بل وتمنع في فقرتها الثانية على العموم التصوير "تستعمل الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس بامر من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل".
أسماء اللجان الدائمة وعددها، نصت عليها المادة 44، حيث انه وفق هذه المادة يحدث المجلس 7 لجان دائمة الأولى تحت اسم "لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عدد أعضائها 8 أعضاء"، فيما اللجان الستة الأخرى هي على التوالي لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لجنة إعداد التراب، لجنة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لجنة التجهيزات والبنيات التحتية لجنة التعاون والشراكة وتشجيع الاستثمار، حيث عدد أعضاء كل لجنة في 7 اعضاء.
لجنة من هذه اللجان وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تخصص رئاستها للمعارضة، في هذا السياق نصت المادة 47 من مشروع النظام نفسه على أنه "تخصص بناء على مداولة المجلس، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لعضوة أو عضو من المعارضة. وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه".
القرارت المتخذة هي الأخرى تجد طريقها إلى الرأي العام عبر نشر ملخصها، حيث أن المادة 104 تؤكد على أنه "يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر الجهة، كما يمكن نشره بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.