جوابا على سؤال طرحه أحد المستشارين البرلمانيين حول " عدم احترام العديد من الشركات للحد الأدنى للأجر "، قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج والمهني،" أود أن أشير في البداية إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجر أصبح بعد الزيادة الأخيرة لفاتح يوليوز 2015 محددا في 13,46 درهما للساعة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات و69,73 درهما ليوم العمل في القطاع الفلاحي ". و بخصوص الإجراءات التي قامت بها الوزارة لفرض احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، فتتمثل أساسا حسب يتيم في إصدار دورية الوزير على إثر صدور المرسوم رقم رقم 343.14. 2 الصادر في 26 شعبان 1435 (24 يونيو2014) المتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر إلى جميع المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة بهدف حثها على الوقوف على مدى احترام المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل للحد الأدنى القانوني للأجر الجديد وقيام أعوان التفتيش بمراقبة جميع مقتضيات التشريع الاجتماعي بما فيها الحد الأدنى للأجر المعمول به، وذلك سواء عن طريق استفسار الأجراء أو الاطلاع على الوثائق المتعلقة بذلك كدفتر الأداء وورقة الأداء. وفي إطار المهام الرقابية المخولة لهم قانونا قال يتيم إن أعوان تفتيش الشغل قاموت خلال سنة 2016، بإنجاز 33.261 زيارة تفتيش و جهوا خلالها ما مجموعه 96.6887 ملاحظة منها 34.288 ملاحظة تهم الحد الأدنى القانوني للأجر، 13281 ملاحظة تهم دفتر الأداء، 143318ملاحظة تخص بطاقة الأداء. كما قاموا بتحرير ما مجموعه 214 محضر مخالفات تضمنت 6320 مخالفة منها 1.490 تهم بطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر و1.608 مخالفة تهم ورقة الأداء و 307 مخالفة تتعلق باحترام الحد الأدنى القانوني للأجر. و في مجال تسوية نزاعات الشغل الفردية و الجماعية، قام هؤلاء الأعوان خلال نفس الفترة المرجعية بما يلي معالجة 55.675 نزاعا فرديا تضمنت 137.205 شكاية، تمت تسوية 76.168منها أي بنسبة تسوية بلغت51 ,55% و معالجة 22337 شكاية تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجور وأداء الأجور و تفادي اندلاع 1.574 إضرابا بمختلف القطاعات الإنتاجية، وقد شكل التأخير في أداء الأجور السبب الأول في نشوبها. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، انجاز 10.365 زيارة تفتيش و تسجيل 366.664 ملاحظة عامة من ضمنها : ( 140.926 ملاحظة تتعلق ببطاقة الشغل، 24.516 ملاحظة تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، و 70.062 ملاحظة تهم ورقة الأداء). هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار مهامها الرقابية المخولة لها بمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972 تحرص على ألا تقل الأجور المصرح بها لدى الصندوق عن الحد الأدنى المعمول به قانونا.