تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    33 مليون درهم لإحداث وتهيئة منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل شفشاون وتارجيست    الجامعة تبارك تأهل النهضة البركانية    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها بالتراضي عن طارق السكتيوي    خلاف حول مكان اللقاء يتسبب في إلغاء ودية الرجاء وحسنية أكادير    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    دونالد ترامب يهدد بضرب منشآت إيران… وطهران ترد: مضيق هرمز مفتوح بشروط    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قرار إحالة البرلماني التجمعي "السيمو" على غرفة الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وإخضاعه لتدابير المراقبة القضائية
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. غير مصنف
تفاصيل قرار إحالة البرلماني التجمعي "السيمو" على غرفة الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وإخضاعه لتدابير المراقبة القضائية
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 27 يوليوز 2024 - 15:19
انتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم العرائش ومن معه، بعدما أنهت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، وقررت على إثرها إحالة المتهم الرئيسي ومن معه إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها بعدما ثبت لها ارتكاب المعنيين لجرائم الأموال واختلاس وتبديد أموال عامة.
وفي أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، البرلماني التجمعي محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية".
وفي يناير الماضي، أمرت قاضية التحقيق ب "جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك"، كما طلب قضاء التحقيق بموافاته "بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها" وأمر القضاء "بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم"، مشددا بأن هذا الحجز يبقى "ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره".
وبحسب نص القرار الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، فقد كيّفت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني التجمعي محمد السيمو بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لباقي المتهمين 11 تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقالت قاضية التحقيق، إنه واعتمادا على معطيات البحث التمهيدي و إجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في نازلة الحال خلصت إلى أن النيابة العامة قد أسست البحث بناء على شكايات تقدم بها كل من المسمين مصعب الشوية، سليمان عربوش وخالد المودن ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد سيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة.
وثبت من خلال تصريحات المتهمين، أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلق ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناءا على النقطة الاجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.
وأشار محضر القرار الذي تحصّلت عليه "الصحيفة"، إلى أن الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها. وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة لصفقات الأشغال.
ووفق المحضر ذاته، فإن اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وقد أدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم فسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها.
وأكد المتهم محمد سيمو، وفق المحضر أنه تم اللجوء الى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق كما أقر أن الجماعة وقبل الركون الى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الاطار، متذرعا أن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم رفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم عبد العزيز الغرباوي في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة.
هذا، وتبين أن شركة العزيز سكن مملوكة من طرف العزيز الغرباوي الذي هو عضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه، فيما أن اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية الذي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبناء عليه، ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات "سيفي" و"مهديتيليكوم" لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية، وأن ادلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل اسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها.
وتبين وفق المحضر، أن شركة "تيمافوار" قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية.
وخلص التحقيق لوجود قرائن قوية على نسبة الجرائم موضوع مطالبة النيابة العامة للمتهمين والتي قد استجمعت في الأفعال الأركان التكوينية لها، كما توفرت أدلة كافية على ارتكابها من طرفهم، وحيث إن المتهم محمد سيمو باعتباره رئيسا للجماعة القروية هو موظف عمومي، فقد تم تطبيق المادة 224 من مجموعة القانون الجنائي، وقد تبين أنه المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والاشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17.
وبناء عليه، أمرت الضابطة القضائية بإحالة المتهمين محمد السيمو ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، وذلك لمحاكمتهم طبق القانون، مع إبقاء الحجز المأمور به إلى حين البث في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.