ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قرار إحالة البرلماني التجمعي "السيمو" على غرفة الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وإخضاعه لتدابير المراقبة القضائية
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. غير مصنف
تفاصيل قرار إحالة البرلماني التجمعي "السيمو" على غرفة الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وإخضاعه لتدابير المراقبة القضائية
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 27 يوليوز 2024 - 15:19
انتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم العرائش ومن معه، بعدما أنهت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، وقررت على إثرها إحالة المتهم الرئيسي ومن معه إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها بعدما ثبت لها ارتكاب المعنيين لجرائم الأموال واختلاس وتبديد أموال عامة.
وفي أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، البرلماني التجمعي محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية".
وفي يناير الماضي، أمرت قاضية التحقيق ب "جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك"، كما طلب قضاء التحقيق بموافاته "بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها" وأمر القضاء "بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم"، مشددا بأن هذا الحجز يبقى "ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره".
وبحسب نص القرار الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، فقد كيّفت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني التجمعي محمد السيمو بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لباقي المتهمين 11 تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقالت قاضية التحقيق، إنه واعتمادا على معطيات البحث التمهيدي و إجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في نازلة الحال خلصت إلى أن النيابة العامة قد أسست البحث بناء على شكايات تقدم بها كل من المسمين مصعب الشوية، سليمان عربوش وخالد المودن ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد سيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة.
وثبت من خلال تصريحات المتهمين، أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلق ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناءا على النقطة الاجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.
وأشار محضر القرار الذي تحصّلت عليه "الصحيفة"، إلى أن الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها. وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة لصفقات الأشغال.
ووفق المحضر ذاته، فإن اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وقد أدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم فسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها.
وأكد المتهم محمد سيمو، وفق المحضر أنه تم اللجوء الى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق كما أقر أن الجماعة وقبل الركون الى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الاطار، متذرعا أن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم رفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم عبد العزيز الغرباوي في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة.
هذا، وتبين أن شركة العزيز سكن مملوكة من طرف العزيز الغرباوي الذي هو عضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه، فيما أن اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية الذي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبناء عليه، ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات "سيفي" و"مهديتيليكوم" لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية، وأن ادلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل اسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها.
وتبين وفق المحضر، أن شركة "تيمافوار" قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية.
وخلص التحقيق لوجود قرائن قوية على نسبة الجرائم موضوع مطالبة النيابة العامة للمتهمين والتي قد استجمعت في الأفعال الأركان التكوينية لها، كما توفرت أدلة كافية على ارتكابها من طرفهم، وحيث إن المتهم محمد سيمو باعتباره رئيسا للجماعة القروية هو موظف عمومي، فقد تم تطبيق المادة 224 من مجموعة القانون الجنائي، وقد تبين أنه المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والاشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17.
وبناء عليه، أمرت الضابطة القضائية بإحالة المتهمين محمد السيمو ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، وذلك لمحاكمتهم طبق القانون، مع إبقاء الحجز المأمور به إلى حين البث في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.