مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    المغرب: الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني يستقبل وزير دفاع جمهورية رواندا    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    مزور : شركة طيران تمتلك وحدات إنتاج بالمغرب تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 2,5 مليار يورو    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    بريطانيا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب    شابة في قبضة الأمن.. ضبطوها ب3000 قرص مخدر في محطة قطار    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    وهبي: آن الأوان للإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    جهة "سوس-ماسة" تسهم ب9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قرار إحالة البرلماني التجمعي "السيمو" على غرفة الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وإخضاعه لتدابير المراقبة القضائية
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. غير مصنف
تفاصيل قرار إحالة البرلماني التجمعي "السيمو" على غرفة الجنايات بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وإخضاعه لتدابير المراقبة القضائية
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 27 يوليوز 2024 - 15:19
انتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم العرائش ومن معه، بعدما أنهت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، وقررت على إثرها إحالة المتهم الرئيسي ومن معه إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها بعدما ثبت لها ارتكاب المعنيين لجرائم الأموال واختلاس وتبديد أموال عامة.
وفي أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، البرلماني التجمعي محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية".
وفي يناير الماضي، أمرت قاضية التحقيق ب "جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك"، كما طلب قضاء التحقيق بموافاته "بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها" وأمر القضاء "بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم"، مشددا بأن هذا الحجز يبقى "ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره".
وبحسب نص القرار الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، فقد كيّفت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني التجمعي محمد السيمو بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لباقي المتهمين 11 تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقالت قاضية التحقيق، إنه واعتمادا على معطيات البحث التمهيدي و إجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في نازلة الحال خلصت إلى أن النيابة العامة قد أسست البحث بناء على شكايات تقدم بها كل من المسمين مصعب الشوية، سليمان عربوش وخالد المودن ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد سيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة.
وثبت من خلال تصريحات المتهمين، أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلق ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناءا على النقطة الاجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.
وأشار محضر القرار الذي تحصّلت عليه "الصحيفة"، إلى أن الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها. وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة لصفقات الأشغال.
ووفق المحضر ذاته، فإن اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وقد أدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم فسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها.
وأكد المتهم محمد سيمو، وفق المحضر أنه تم اللجوء الى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق كما أقر أن الجماعة وقبل الركون الى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الاطار، متذرعا أن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم رفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم عبد العزيز الغرباوي في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة.
هذا، وتبين أن شركة العزيز سكن مملوكة من طرف العزيز الغرباوي الذي هو عضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه، فيما أن اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية الذي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبناء عليه، ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات "سيفي" و"مهديتيليكوم" لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية، وأن ادلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل اسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها.
وتبين وفق المحضر، أن شركة "تيمافوار" قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية.
وخلص التحقيق لوجود قرائن قوية على نسبة الجرائم موضوع مطالبة النيابة العامة للمتهمين والتي قد استجمعت في الأفعال الأركان التكوينية لها، كما توفرت أدلة كافية على ارتكابها من طرفهم، وحيث إن المتهم محمد سيمو باعتباره رئيسا للجماعة القروية هو موظف عمومي، فقد تم تطبيق المادة 224 من مجموعة القانون الجنائي، وقد تبين أنه المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والاشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17.
وبناء عليه، أمرت الضابطة القضائية بإحالة المتهمين محمد السيمو ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، وذلك لمحاكمتهم طبق القانون، مع إبقاء الحجز المأمور به إلى حين البث في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.