تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    33 مليون درهم لإحداث وتهيئة منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل شفشاون وتارجيست    الجامعة تبارك تأهل النهضة البركانية    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها بالتراضي عن طارق السكتيوي    خلاف حول مكان اللقاء يتسبب في إلغاء ودية الرجاء وحسنية أكادير    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    دونالد ترامب يهدد بضرب منشآت إيران… وطهران ترد: مضيق هرمز مفتوح بشروط    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتعتبر قانون الإضراب دستوري.. وتطالب الحكومة باحترام ضوابط التطبيق
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتعتبر قانون الإضراب دستوري.. وتطالب الحكومة باحترام ضوابط التطبيق
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 13 مارس 2025 - 14:14
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم بشكل عام مع مقتضيات الدستور، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالملاحظات التفصيلية التي أبدتها المحكمة بخصوص بعض المواد، ولا سيما المواد 1 و5 و12، لضمان التطبيق الصحيح والمتوازن لهذا القانون.
وشددت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الخميس، على أن وظيفتها الدستورية تتمثل حصرياً في مراقبة النصوص القانونية المحالة إليها، للتحقق من مدى توافقها مع المبادئ والقواعد الدستورية شكلاً ومضموناً، وذلك وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.
وفي تحليل معمق، أبرزت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، المدرجة ضمن باب "الأحكام العامة"، وإن لم تتناول بشكل مباشر التفاصيل الدقيقة للشروط والإجراءات المرتبطة بحق الإضراب، فإنها تتماشى مع الطبيعة العامة للقوانين التنظيمية، مؤكدة أن استناد هذه المادة إلى المرجعيات الدولية والمعايير الدستورية المتعلقة بحقوق العمال والحقوق النقابية يظل متوافقاً مع روح الدستور ولا يمس بعموميته أو تماسكه.
وفي سياق متصل، قدمت المحكمة قراءة مستفيضة للمادتين 2 و3، مشيرة إلى أنهما تعملان على تأطير الحق في الإضراب بشكل يضمن تحقيق التوازن بين هذا الحق الدستوري وبين الحقوق الأخرى ذات الصلة، مثل حق الانتماء النقابي. كما وضحت أن تحديد الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب يعكس تنظيماً قانونياً ضرورياً لضمان ممارسة الحق في ظروف تحافظ على النظام العام والسلامة المجتمعية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة العامة، مما يؤكد تطابق هذه الأحكام مع الدستور بشكل واضح.
وبخصوص المادة 5، أكدت المحكمة دستورية النص الذي يعتبر أي إضراب خارج إطار الشروط المنصوص عليها قانونياً بمثابة "إضراب غير مشروع"، شرط ألا تُستغل النصوص التنظيمية الصادرة لاحقاً لتطبيق القانون في فرض شروط أو إجراءات إضافية تتجاوز ما هو محدد في القانون التنظيمي ذاته، وهو ما يضمن بقاء تنظيم هذا الحق ضمن الإطار الدستوري المتوازن.
أما فيما يتعلق بالمادتين 6 و9، فقد فصلت المحكمة في شرحهما مؤكدة على أن المادة السادسة التي تحدد وضع العامل المضرب باعتباره في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، لا تمس جوهر الحق في الإضراب بل تراعي مصالح المقاولات، في حين تحافظ المادة التاسعة بشكل واضح وصريح على حقوق العمال المضربين، مانعة أي شكل من أشكال التمييز أو الفصل التعسفي أو استبدال العمال المضربين خلال فترة الإضراب، ورأت المحكمة في هاتين المادتين ضماناً دستورياً للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح العمال وحقوق أرباب العمل، مما يعكس احتراماً تاماً للمبادئ الدستورية.
وفي سياق أكثر عمقاً، اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 8 متوافقة مع الدستور، حيث تسمح بالاتفاقات الجماعية الهادفة إلى تحقيق السلم الاجتماعي لفترات زمنية محددة، شريطة الالتزام الكامل للأطراف بمضمون الاتفاقات، وأوضحت المحكمة أن ضمان بقاء حق الإضراب مكفولاً في حال انتهاء الفترة المتفق عليها أو في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المختلفة المنصوص عليها دستورياً.
وأخيراً، قدمت المحكمة الدستورية تحليلاً وافياً للمادة 12، مبينة أن الإجراءات التفصيلية التي تحددها هذه المادة في شأن الدعوة للإضراب بالقطاع الخاص، مثل تشكيل لجنة الإضراب وتحديد النصاب القانوني وشروط صحة المحاضر، هي تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة مسؤولة ومنظمة، دون أن تؤدي إلى تقييد جوهر الحق في الإضراب، كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يلتزم النص التنظيمي المرتبط بهذه المادة بعدم إضافة شروط جديدة أو وضع ترتيبات تفصيلية تتجاوز ما حددته المادة الأصلية، للحفاظ على شرعية الممارسة الدستورية لهذا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.