المغرب يعزز التعاون مع بوركينا فاسو في مجال الأمن العسكري    زيارة تاريخية تعكس متانة العلاقات.. الأمير الراحل مولاي عبد الله يمثل المغرب في احتفالات الصين بعيدها الوطني عام 1964    لقاء دبلوماسي بطابع ودي جمع ولي العهد المغربي آنذاك وسفير الصين سنة 1992    بإذن من أمير المؤمنين: المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية يومي 23 و24 ماي الجاري بالرباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    المغرب يمنح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية "ESCO"    واشنطن تُعيد رسم سياستها تجاه سوريا: دعم مشروط ولقاءات رفيعة المستوى تمهد لمرحلة جديدة    تعاون مغربي-أمريكي يجسد الجاهزية العسكرية خلال مناورات الأسد الإفريقي 2025    حسام زكي: حل الدولتين هو الأساس الذي تشكلت منه مبادرة السلام العربية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق علامة "المقاولة الصغرى والمتوسطة المسؤولة"    اعتقال الرئيس السابق لجماعة بني ملال ومسؤولين آخرين على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية    الأمن المغربي يكشف عن سيارة ذكية تتعرف على الوجوه وتلاحق المبحوث عنهم في الميدان    مرصد: النسيج المقاولاتي يستعيد ديناميته بإحداث نحو 24 ألف مقاولة سنويا    غزة.. مقتل 19 فلسطينيا في قصف جديد والإمارات تتفق مع إسرائيل لإدخال مساعدات إنسانية    ترامب يعلن بناء الولايات المتحدة درعا صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية"    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    لقجع لنجوم منتخب الشباب: الجماهير المغربية كانت تنتظر أداءً أكثر إقناعًا واستقرارًا    ناصر بوريطة: البعض يزايد باسم فلسطين دون أن يقدّم حتى كيس أرز    طقس الأربعاء: أجواء حارة نسبيا بعدد من المناطق    الصويرة: وفود 15 بلدا إفريقيا يشاركون في الدورة ال11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات    إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    إيقاف دراجة نارية قادمة من القصر الكبير ومحجوزات خطيرة بالسد القضائي    سي إن إن: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية    السغروشني: مناظرة الذكاء الاصطناعي قادمة.. والأمازيغية تنال عناية الحكومة    أداء إيجابي لبورصة الدار البيضاء    الوداد يفسخ عقد موكوينا بالتراضي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العرائش تحتفي ب20 سنة من التنمية    متهم بالاختطاف والتعذيب وطلبة فدية.. استئنافية الحسيمة تدين "بزناس" ب20 سنة سجناً    مؤلم.. عشريني ينهي حياة والده بطعنة قاتلة    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    لقجع يحث "الأشبال" على الجدية    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشكر الملك محمد السادس لدعمه القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين    حديث الصمت    استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    تلك الرائحة    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    









المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتعتبر قانون الإضراب دستوري.. وتطالب الحكومة باحترام ضوابط التطبيق
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تحسم الجدل وتعتبر قانون الإضراب دستوري.. وتطالب الحكومة باحترام ضوابط التطبيق
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 13 مارس 2025 - 14:14
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم بشكل عام مع مقتضيات الدستور، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالملاحظات التفصيلية التي أبدتها المحكمة بخصوص بعض المواد، ولا سيما المواد 1 و5 و12، لضمان التطبيق الصحيح والمتوازن لهذا القانون.
وشددت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الخميس، على أن وظيفتها الدستورية تتمثل حصرياً في مراقبة النصوص القانونية المحالة إليها، للتحقق من مدى توافقها مع المبادئ والقواعد الدستورية شكلاً ومضموناً، وذلك وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.
وفي تحليل معمق، أبرزت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، المدرجة ضمن باب "الأحكام العامة"، وإن لم تتناول بشكل مباشر التفاصيل الدقيقة للشروط والإجراءات المرتبطة بحق الإضراب، فإنها تتماشى مع الطبيعة العامة للقوانين التنظيمية، مؤكدة أن استناد هذه المادة إلى المرجعيات الدولية والمعايير الدستورية المتعلقة بحقوق العمال والحقوق النقابية يظل متوافقاً مع روح الدستور ولا يمس بعموميته أو تماسكه.
وفي سياق متصل، قدمت المحكمة قراءة مستفيضة للمادتين 2 و3، مشيرة إلى أنهما تعملان على تأطير الحق في الإضراب بشكل يضمن تحقيق التوازن بين هذا الحق الدستوري وبين الحقوق الأخرى ذات الصلة، مثل حق الانتماء النقابي. كما وضحت أن تحديد الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب يعكس تنظيماً قانونياً ضرورياً لضمان ممارسة الحق في ظروف تحافظ على النظام العام والسلامة المجتمعية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة العامة، مما يؤكد تطابق هذه الأحكام مع الدستور بشكل واضح.
وبخصوص المادة 5، أكدت المحكمة دستورية النص الذي يعتبر أي إضراب خارج إطار الشروط المنصوص عليها قانونياً بمثابة "إضراب غير مشروع"، شرط ألا تُستغل النصوص التنظيمية الصادرة لاحقاً لتطبيق القانون في فرض شروط أو إجراءات إضافية تتجاوز ما هو محدد في القانون التنظيمي ذاته، وهو ما يضمن بقاء تنظيم هذا الحق ضمن الإطار الدستوري المتوازن.
أما فيما يتعلق بالمادتين 6 و9، فقد فصلت المحكمة في شرحهما مؤكدة على أن المادة السادسة التي تحدد وضع العامل المضرب باعتباره في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، لا تمس جوهر الحق في الإضراب بل تراعي مصالح المقاولات، في حين تحافظ المادة التاسعة بشكل واضح وصريح على حقوق العمال المضربين، مانعة أي شكل من أشكال التمييز أو الفصل التعسفي أو استبدال العمال المضربين خلال فترة الإضراب، ورأت المحكمة في هاتين المادتين ضماناً دستورياً للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح العمال وحقوق أرباب العمل، مما يعكس احتراماً تاماً للمبادئ الدستورية.
وفي سياق أكثر عمقاً، اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 8 متوافقة مع الدستور، حيث تسمح بالاتفاقات الجماعية الهادفة إلى تحقيق السلم الاجتماعي لفترات زمنية محددة، شريطة الالتزام الكامل للأطراف بمضمون الاتفاقات، وأوضحت المحكمة أن ضمان بقاء حق الإضراب مكفولاً في حال انتهاء الفترة المتفق عليها أو في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المختلفة المنصوص عليها دستورياً.
وأخيراً، قدمت المحكمة الدستورية تحليلاً وافياً للمادة 12، مبينة أن الإجراءات التفصيلية التي تحددها هذه المادة في شأن الدعوة للإضراب بالقطاع الخاص، مثل تشكيل لجنة الإضراب وتحديد النصاب القانوني وشروط صحة المحاضر، هي تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة مسؤولة ومنظمة، دون أن تؤدي إلى تقييد جوهر الحق في الإضراب، كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يلتزم النص التنظيمي المرتبط بهذه المادة بعدم إضافة شروط جديدة أو وضع ترتيبات تفصيلية تتجاوز ما حددته المادة الأصلية، للحفاظ على شرعية الممارسة الدستورية لهذا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.