السلطة الفلسطينية تثمن شجاعة فرنسا    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    أكرد يلحق الهزيمة بباريس سان جرمان    مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية    فاتح ربيع الثاني يوم الأربعاء بالمغرب    المغرب يقبض على مطلوب لأنتربول    المغرب يشارك بمؤتمر أممي فلسطيني    تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يُقر عدم تعارض "الأجر مقابل العمل" مع الحريات النقابية
نشر في هسبريس يوم 15 - 10 - 2024

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه بخصوص تفعيل مبدأ "الأجر مقابل العمل"، الذي تراه النقابات مرارا ضربا للحق في الإضراب؛ إذ اعتبرت المؤسسة الدستورية أن "التوجه المتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين، المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي، يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت أن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية".
وقال المجلس، في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حصلت عليها هسبريس حصريا، إنه "فيما يتصل بمسألة خصم الأجور عن أيام الإضراب، ذكرت لجنة حرية التجمع أن هذه الممارسة "لا تثير أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع".
وأضافت المذكرة المشار إليها أن "الاجتهادات الفقهية تعتبر أن هذا الإجراء مقبول في الحالات التي يتقدم الأجراء فيها بالملف المطلبي؛ غير أنه يجب، في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، ألا يتم اعتماد هذه القاعدة".
واستدعى المجلس المشرع الفرنسي الذي تبنى هذا الاستثناء الذي يلغي قاعدة "الأجر مقابل العمل" إذا كان الإضراب ناتجا عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته، بما فيها أداء الأجر لعامليه.
وأشارت المؤسسة عينها إلى المادة الرابعة عشرة من المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، حيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل؛ وهو ما يتماشى مع مقتضيات المادتين السادسة والثانية والثلاثين من مدونة الشغل ومع القاعدة المحاسباتية، المنصوص عليها في الفصل الحادي والأربعين من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والتي تؤكد على أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل.
وذكر أنه يتم الاستناد لترتيب الاقتطاع من أجور المضربين على القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، الذي نص في مادته الأولى على أنه "تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده"، على أن يخضع قرار الاقتطاع، لكي يكون مشروعا، لشروط شكلية حددها المرسوم في مادتيه الرابعة والسادسة.
ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى أنه "قد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل".
وفي هذا الصدد، أوصى ب"احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وكذلك التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل" حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع".
وضمن توصياته العامة بخصوص مشروع قانون الإضراب، دعا "مجلس بوعياش" إلى المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي (1948)؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، باعتباره إطارا يتيح لمختلف الفرقاء الاجتماعيين الانخراط في جهود التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولات والسهر على استدامة التوازن في العلاقات بين الأجراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالات اللجوء إلى الإضراب.
وأوصت الجهة عينها ب"اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بما يتلاءم مع روح الدستور وتكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري"، مضيفة أهمية "تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع الأحكام الدستورية المنظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل، خاصة فيما يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس "آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية" المنصوص عليها في المواد 551-581، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى التي يرتبط بها تطبيق مدونة الشغل".
وطالب المجلس ب"تعزيز آليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في إطار مقاربة استباقية لتقليل حالات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب"، مشيرا إلى "الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وإقرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية"، مدرجا أيضا "التشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص".
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وثيقته التي سلم نسخة منها إلى مجلس النواب، "صياغة إطار مؤسساتي ناجع لعلاقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي"، إضافة إلى "تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة وكذا تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛ فضلا عن مراجعة ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات بخصوص انتخابات مناديب العمال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.