الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    شبهات تورط 24 موظفا أمنيا بطنجة    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المغرب: "المادة 9" تخالف الدستور.. وتضرب استقلالية القضاء
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2019

تثير مادة قانونية بمشروع الموازنة العامة 2020 بالمغرب، جدلًا واسعًا، حيث تحصن أملاك الدولة ضد تنفيذ أحكام قضائية، وهو ما يعتبره الرافضون "مخالفة دستورية".
والمادة التاسعة المعنية تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية. وسبق للحكومة أن اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع موازنة 2017) وسحبتها.
وحذر "نادي قضاة المغرب" (أكبر تجمع للقضاة) من المصادقة على هذه المادة لأنها "تخالف الدستور" و"تضرب استقلالية القضاء".
ودعا النادي، في بيان له، إلى ضرورة "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون".
وقال، إن "ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسًّا واضحًا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور".
ووصف البيان المادة بأنها "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها".
ومشروع موازنة العام المقبل ما يزال قيد الدراسة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
- مستويات معالجة المشكلة
ويرى رضا بوكمازي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية ، أن "المادة التاسعة تطرح إشكالًا اليوم يتعلق بكيفية الموازنة بين مقتضيات دستورية أساسية تتمثل في حماية حقوق الأشخاص وضمان تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المرفق العام".
وأضاف بوكمازي، "نحن بصدد التفكير في معالجة شمولية تنطلق أساسًا من أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضد الدولة أو الأشخاص".
واستطرد: "معالجة المشكلة يحتاج إلى مستويين من التدخل، الأول برمجة اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة". أما المستوى الثاني من المعالجة، وفق بوكمازي، فهو "الدفع من أجل اللجوء إلى التسوية الودية مع الإدارة قبل اللجوء إلى التسوية القضائية".
واعتبر أن "الإدارة تحتاج اليوم إلى مواكبة ودعم سواء من خلال ما يتحيه القانون أو ما تقوم به الإدارة نفسها من أجل تجاوز كل الإشكالات". وشدد على أن "المطلوب بشكل عاجل هو إيجاد صيغة توافقية لتحقيق المبدأ الأساسي المتمثل في ضمان تنفيذ الأحكام من جهة، وضمان استمرارية المرفق العمومي في تقديم الخدمات من جهة أخرى".
- توليفة الحل
ووفق عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، فإن "الجدل حول المادة التاسعة من مشروع موازنة 2020 قديم جديد".وأضاف اليونسي، للأناضول، أنه "في المغرب ليس هناك قانون ينظم مسألة الحجز على ممتلكات الدولة".
وأوضح أن "إلزام الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية هو اجتهاد قضائي فقط يتم عبر آليتين أولهما الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، وثانيهما الحجز على ممتلكات الدولة بما لا يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام".
وتابع اليونسي"السلطة التنفيذية بعدما رأت أن أحكامًا قضائية تستغل ثغرة قانونية لجأت إلى قانون الموازنة لسد هذه الثغرة". وشدد على أن "إقرار المادة التاسعة هو نوع من المواجهة الناعمة بين السلطة القضائية والتنفيذية".
وأوضح أن "المعادلة الصعبة في النقاش حول المادة المثيرة للجدل هي أن الحكومة تمارس سيادتها على القوانين من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، التي قد يضر بها تنفيذ الأحكام القضائية، فيما السلطة القضائية تتلمس طريقها كي تبني استقلاليتها في علاقتها بالسلطة التنفيذية".
وقال: "نحن أمام مبدأين دستوريين لديهما نفس الحجة والقوة وهما مبدأ استمرارية المرفق العام الموجودة في الدستور وحصانة الأحكام القضائية الموجودة في الدستور أيضًا". ويخلص: "الحل يكمن في إيجاد توليفة للجمع بين المبدأين الدستوريين".
*الأناضول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.