المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    البنك الأوروبي يجدد تأكيد التزامه لفائدة بنيات تحتية مستدامة وشاملة بالمغرب    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    نادي الدشيرة يبلغ نهائي كأس التميز    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في الإرث والوصية الواجبة مدْخل لإنصاف النساء
نشر في الصحيفة يوم 17 - 06 - 2022

عاد إسلاميو البيجيدي إلى عادتهم القديمة المتمثلة في مناهضة حقوق النساء ورفع كل أشكال العنف والظلم الاجتماعي والقانوني والفقهي عنهن . فكلما طالبت النساء بإعادة النظر في الأطر الفقهية المرجعية التي تشرعن ظلم النساء وحرمانهن من الحقوق والكرامة إلا وأخرج البيجيدي أسلحته الإيديولوجية والديماغوجية متباكيا على الهوية والدين ومتهما خصومه ب"استهداف الدين الإسلامي" والسعي إلى "تقويض" الأسرة . هكذا تلقّفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكل "استنكار" دعوة الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الذكور والإناث من الأبناء في الإرث ، وأصدرت بيانا تحريضيا ضد السيدة الرئيسة وضد الهيئات النسائية والحقوقية المنادية بنفس المطلب (تتابع الأمانة العامة بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة) .هكذا يسمح البيجيدي لنفسه التصدي لكل المطالب بالمساواة والمناصفة ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي عن النساء باسم الدفاع عن الشريعة الإسلامية .فما يهمّ الحزب ليس الشريعة ولا مقاصدها ، ولكن يهمّه المتاجرة بالدين واحتكاره كأصل تجاري واستغلاله في عرقلة جهود التحديث .ذلك أن الحزب لا يمكن أن يخوض معارك سياسية من أجل تقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها ،لأنها معركة خاسرة بالنسبة إليه وليست ذات مردودية انتخابية ؛ بل قد ينقلب سحرها عليها أمام عجزه وتخاذله في تنفيذ ما يطالب به حين كان على رأس الحكومة خلال عقدين كاملين .كما لا يمكنه قيادة معركة اقتصادية واجتماعية ضد الغلاء والبطالة والتهميش ونهب المال العام وقد وفّر كل الظروف والشروط "القانونية" لشرعنة الغلاء وحماية الناهبين بسلسلة من القرارات الجائرة (تحرير أسعار المحروقات، قرار "عفا الله عما سلف" ، التوظيف بالتعاقد ..) .فمنذ نشأة الحزب لم يجعل من قضايا النساء مجالا للنضال من أجل إنصافهن وحماية كرامتهن .بل كل معاركه السابقة تثبت مناهضته الشرسة لكل المطالب النسائية . فقد ناهض حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وطالب ، في المذكرة التي وجهها للجنة الاستشارية الملكية التي تكلفت بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتلقي اقتراحات الأحزاب والهيئات النسائية ، بحرمان الثيب من الولاية على نفسها التي كانت تضمنها لها مدونة 1993 ، وبفرض الولاية على كل النساء دون تمييز بين البكر والثيب ،الراشد والقاصر .ونفس الموقف اتخذته حركة التوحيد والإصلاح . اليوم جاء البيجيدي ليناهض إصلاح منظومة الإرث بما يتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع وينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .فالمجتمع المغربي بات يعرف ارتفاع نسبة النساء المعيلات (3/1) أو المساهمات في تحمل الأعباء المادية للأسرة .بل إن كثيرا من الأسر تتولى فيها الإناث إعالة الإخوة الذكور أنفسهم .الأمر الذي يجعل القاعدة القرآنية "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تحقق العدل والإنصاف للإناث اللائي يساهمن في تكوين ممتلكات الأسرة ومراكمتها بدرجة أكبر من مساهمة الذكور . وقد تكون الأنثى ساهمت في تدريس أخيها وتأهيله لضمان عمل أو وظيفة بما وفرته من كدّها وعملها ، ليعود ، بعد وفاة الأب ، ويطالب بضعف نصيبها فيما ساهمت في تكوينه ومراكمته . فيوم كان الذكور هم المكلّفون بالإنفاق وإنتاج ثروة الأسرة وتحمّل الأعباء المادية للإناث ، كانت قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" تحقق العدل الاجتماعي .أما ما يزعمه مناهضو المساواة في الإرث من كون الحالات التي ترث فيها الأنثى مثل أو أكثر من نصيب الذكر كثيرة ، فهو زعم مردود عليه من حيث كون حالات الأمهات أو الأخوات للأم اللاتي يرثن الأبناء أو الإخوة يشكّلن نسبة جد ضئيلة مقارنة مع نسبة البنات في الأسر النووية .إن أغلبية حالات الإرث تكون بين الأولاد ذكورا وإناثا .فلا يُعقل أن نتخذ من حالة الأم التي ترث ابنها قاعدة للقول بأن الأنثى ترث ضعف نصيب الذكر . فكم هو عدد الأمهات اللائي يرثن أبناءهن مقارنة مع الإناث اللائي يرثن آباءهن وأمهاتهن ؟ إنها حالات شاذة ؛ والشاذ لا يقاس عليه . وما دام العدل من أهم مقاصد الشريعة (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ)، فإن أي حكم لم يعد يحقق العدل ، تبعا لتطور المجتمع ، فإن تعطيله يُجسد روح الإسلام ومقاصده .وعبر تاريخ المسلمين تم تعطيل كثيرا من الأحكام والحدود لكونها لم تعد تحقق المقاصد من تشريعها . من هنا يكون على الإسلاميين أن يتعاملوا مع مصالح المجتمع بمبدأ "القرآن يفسره زمانه"، وبمنطق حركية المجتمعات التي تستوجب مواكبتها بالفهم والاجتهاد حتى لا يكون الدين مصادما لمعاشها ومصالحها كما هو الحال في التعصيب الذي يسمح للأعمام أو أبنائهم بالاستحواذ على نصف أو ثلث تركة الأسرة التي لم تنجب ذكرا وما يترتب عنه من مشاكل مادية واجتماعية للبنات (في كثير من الحالات تعرضت البنات للتشرد بعد بيع المنزل الذي بناه الأب والأم بكدّهما ) فالتعصيب لا أصل لها في القرآن الكريم ، فهو أكل أموال الناس بالباطل الذي نها عنه الله تعالى .إلا أن الإسلاميين أبعد ما يكونوا عن روح الدين ومقاصد الشريعة ، بدليل أن حالات الحيف والظلم التي تعاني منها النساء لا تثير أي اهتمام لديهم بحكم الثقافة الذكورية التي تشبعوا بها فقها وأعرافا وممارسات .لهذا كلما أثيرت قضايا النساء إلا واحتمى هؤلاء بالفقه الذكوري الذي يكرس ظلم النساء ويشرعنه .فعلى امتداد التاريخ الإسلامي طغت القيم الذكورية على الاجتهادات الفقهية فيما توارت الاجتهادات التنويرية على قلتها . وتبقى حجة مناهضي حقوق النساء أنه "لا اجتهاد مع النص" دون أن يكلّفوا أنفسهم البحث في أحكام المواريث عن درجة مطابقتها أو مخالفتها للنص كما في "المسألة العمرية" على الشكل التالي :
في حالة توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا ، فنصيب الزوج النصف ، والأم ترث نصف التركة والباقي يرثه الأب وفق ما تنص عليه الآية الكريمة ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) . لنفترض أن الهالكة تركت 9 ملايين درهم ، فإن نصيب الزوج 4.5 ملايين ، ونصيب الأم 3 ملايين ، أما الأب فيأخذ ما بقي أي 1.5 مليون .ونظرا لكون هذا التقسيم لا ينسجم مع القيم الذكورية بسبب حصول الأب/الذكر على 1.5 مليون ، أي نصف نصيب الأم (3 ملايين) ، سيخالف الفقهاء صراحة وعنوة النص القرآني باجتهاد يقضي بإعطاء الأم/الأنثى "الثلث الباقي" ليس من التركة ، بل مما تبقى منها بعد أن يأخذ الزوج نصيبه . بهذا يصير نصيب الأب/الذكر ضعف نصيب الأم .
لم يخرج إذن ، مناهضو حقوق النساء باستنكار مخالفة النص ولا رفعوا قاعدة "لا اجتهاد مع النص" ليعيدوا للمرأة حقها الذي شرعه القرآن الكريم .إن الاجتهاد المطلوب هو الاجتهاد الذي يتوخى تحقيق العدل والإنصاف اللذين هما من مقاصد الشريعة .ومن نماذج هذا الاجتهاد ، الإفتاء "بحق الكدّ والسعاية" لصالح الزوجة في حالة الطلاق أو الترمّل . فضلا عن هذا ،يتجاهل مناهضو حقوق النساء حقيقة تجاوز المجتمع للأحكام الفقهية التراثية في كثير من ممارساته سواء تعلق بالوصية الواجبة التي لا أصل لها في القرآن والسنة والفقه ، فيتم تمكين أبناء الابن ، ذكورا وإناثا ، من نصيب أبيهم المتوفى في تركة الجد. فبعد أن كان هؤلاء يُحرمون من الميراث ، صاروا من الورثة .ومن تناقضات منظومة الإرث أن الأب يرث في الابن المتوفى فرضا وتعصيبا ، لكن الأبناء اليتامى لم يكونوا يرثون في جدهم حتى بادر الحكام بعدد من الدول العربية بإدخال الوصية الواجبة في نظام الإرث بعد أن كان الفقهاء يحرمونهم وفق القاعدة العُرْفية "لي مات باه قبل جدو يدي الهمّ ڭدو"؛ فللحاكم حق تقييد المباح .هكذا أحدثت المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م (السوري سنة 1953 ، والتونسي سنة 1956 )فنصت على مقدار الوصية الواجبة . أما في المغرب فقد نص الفصل 266 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة سنة 2004 ، على ما يلي: " من توفى وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية" .وتداركت مدونة الأسرة مسألة إقصاء أبناء البنت ، فنصت المادة 372 منها على ما يلي "تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط".
لا غرو أن المجتمع المعاصر بحاجة إلى اجتهادات فقهية تناسب الظروف الاجتماعية الحالية وخصوصيات الأسرة النووية التي لم يعد للأعمام أو أبنائهم أي دور في كفالة أبنائها ولا المساهمة في تنمية ثروتها ومراكمتها . لهذا يقتضي الواقع والعقل والدين توسيع مجال الوصية الواجبة لحماية حق البنات في الاستئثار بكل تركة الأبوين بعد وفاتهما ولم يخلّفا ولدا ذكرا .أما بخصوص الحديث النبوي الذي يحاجج به مناهضو حق البنات في كل تركة الوالدين (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ، فقد ضعّفه كثير من الأئمة والفقهاء لكون راويه عبد اللّه بن طاوس مجروحا . فقد روي عن ابن عباس وطاووس والد عبد اللّٰه تكذيبه، و تبرؤهما من هذا الخبر، روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثني سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس و هو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك و طاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك أني أقول: إن قول اللّٰه عز و جل (آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ) و قوله (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) وهل هذه إلا فريضتان و هل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، و لا طاوس"‌. وفي المقابل أفتى ابن عباس بالتركة كلها للبنت في عدم وجود الابن الذكر . فقد أخرج الحاكم في المستدرك أنه سئل ابن عباس عن رجل توفى وترك بنته و أخته لأبيه و أُمه فقال: ليس لأخته شيء والبنت تأخذ النصف فرضاً و الباقي تأخذه رداً، الحديث .وفي نفس السياق روى البخاري في باب ميراث البنات قال : (حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي (صلى الله عليه وسلم) يعودني فقلت: يا رسول اللّٰه إن لي مالًا كثيراً، و ليس يرثني إلا ابنتي أ فأتصدق بثلثي مالي؟ قال:لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال:
الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس) .وهذا الحديث ينص على بطلان القول بالتعصيب، لأنه قال: (و ليس يرثني إلا ابنتي) و لم ينكر عليه رسول اللّٰه (صلى الله عليه وسلم)‌. ومما يعضّد بطلان التعصيب ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سويد بن غفلة في ابنة و امرأة و مولى قال: كان علي (عليه السلام) يعطي الابنة النصف، و المرأة الثمن و يرُد ما بقي على الابنة".
خلاصة القول ، إن "الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما" ، كما تقول القاعدة الفقهية . وما ينبغي استيعابه هو أن الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى أخرى إذا تغير الزمان أو المكان أو الحال . وهذا الذي جسده الإمام الشافعي باجتهاداته الفقهية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع العراقي وأعرافه الاجتماعية ، بينما حين حل بمصر اجتهد لأهلها بما يتناسب مع ثقافتهم وأعرافهم ، فلم يلزمهم بمذهبه في العراق . والمغرب ، كما اختار الانفتاح على باقي المذاهب بما تقتضيه المصالح الاجتماعية ، اختار كذلك الانفتاح على منظومة حقوق الإنسان وقيم العصر . ويتجسد هذا الانفتاح في كل من مدونة الأسرة والوثيقة الدستورية . إنها حركية المجتمع والتاريخ التي تتقدم باستمرار ولا يمكن تعطيلها أو إخضاعها للفقه القروسطي .ولتعلم قيادة البيجيدي أن مطلب المساواة في الإرث والوصية الواجبة هو حاجة مجتمعية تعبر عنها الهيئات النسائية ، وهي كذلك تَوَجُّه واستعداد لدى الدولة للاستجابة لهذا المطلب عبرت عنهما السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو مؤسسة دستورية . فالأمر لا يتعلق "بإحلال حرام أو تحريم حلال" ، كما تزعم قيادة البيجيدي ، بل تحقيق للمصلحة ورفع للمفسدة والمظلمة في حق النساء تحقيقا للعدل الإلهي والاجتماعي . والمجتمع المغربي منفتح على المساوات في الإرث التي باتت تطبق في الأراضي السلالية (تناهز 15 مليون هكتار ) من طرف ساكنة تقدر ب 10 ملايين نسمة ، أي ما يقارب ثلث سكان المغرب .وهذا دليل قاطع على أن الشعب المغربي ، كما قبِل بالمساواة في أراضي الجموع دون أن يعتبرها مسا بالدين أو تهديدا لهويته ، سيقبلها في الملكية الخاصة بين أبناء الأسرة الواحدة .فلا تنصّبوا أنفسكم ، أيها الإسلاميون ، أوصياء على الشعب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.