ضبط وحجز 1.8 طن من الآيس كريم غير صالح للاستهلاك بموسم مولاي عبد الله أمغار    طقس حار في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    إسبانيا: إجلاء أزيد من ألف شخص بسبب حرائق الغابات    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب            بنك المغرب: أسعار الفائدة على القروض تسجل انخفاضات جديدة خلال الفصل الثاني من 2025    موجة حر خانقة تضرب المغرب غداً الثلاثاء    مطارات المغرب تجسد قيم الانتماء والوفاء لمغاربة العالم    لقاء ترامب-بوتين في ألاسكا.. الرئيس الأمريكي يأمل في وقف "سريع" لإطلاق النار في أوكرانيا    التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    أطفال من القدس في جولة بالمغرب    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    تنظيمات مغربية تدين محاولة استهداف الحقيقة باغتيال الصحافيين في غزة    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    الدولة والطفولة والمستقبل    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في المعلومة وإشكال الحماية القانونية
نشر في التجديد يوم 25 - 09 - 2012

ثمة إشكال كبير أثاره مصطفى الرميد ، وزير العدل ، في حواره مع إحدى الصحف الوطنية، حول الالتباس الموجود بين قضية التبليغ ضد الفساد للنيابة العامة أو الشرطة وبين نشر وثائق سرية تعتبر أدلة إدانة ضد فاسدين وما يترتب عن الحالتين من التمتع بالحماية القانونية أو رفعها عن المبلغ.
فمن جهة، هناك وضوح دستوري بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة التي توجد بحوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فالفصل 27، ينص على هذا الحق، ويشير بدقة إلى الحالات التي تقيد هذا النص. ومن جهة ثانية، فإن الحماية القانونية التي تضمنها المسطرة الجنائية في شأن الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ لا تحصل إلا إذا توجه التبليغ إلى النيابة العامة أو الشرطة.
يأخذ الإشكال هنا أربع مستويات:
المستوى الأول: ويتعلق بمفهوم الوثائق السرية، إذ الدستور واضح في ربط مفهوم السرية بالقضايا التي ترتبط ب»الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد و الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
المستوى الثاني: ويرتبط بقصر الحماية القانونية على التبليغ للشرطة أو النيابة العامة، ورفعها فيما عدا ذلك، بما يعني أن الحماية القانونية ترتفع عند قيام المبلغ بنشر وثائق أو معطيات تفضح الفساد عبر وسائل الإعلام.
المستوى الثالث: وهو الأخطر، وهو أن تكييف المتابعة الجنائية قد يعتمد على الفصل 27 من الدستور، بتأويل فضفاض لمفهوم السرية خاصة ما يتعلق بأمن الدولة أو الحياة الخاصة للأفراد، أو باعتماد نص قانون الوظيفة العمومية المرتبط بإفشاء السر المهني، مما يعني المنع الضمني لوسائل الإعلام من البحث عن مصادر يمكن لها أن تقوم بدور في فضح الفساد من داخل الإدارة العمومية، أي منعها من الوصول إلى المعلومة والوثائق التي تثبت تورط مسؤولين في الفساد.
المستوى الرابع: والمرتبط بمفهوم السر المهني في قانون الوظيفة العمومية، وهل فضح نهب المال العام أو الفساد أو الرشوة يشمل السر المهني أم أنه خارج عنه.
هذه الإشكالات النظرية التي يثيرها التأويل القانوني للنص الدستوري ونص المسطرة الجنائية ونص قانون الوظيفة العمومية الخاص بإفشاء السر المهني، تتضح دلالتها أكثر بالوقائع القانونية، والتي تسمح ببروز مفارقات قد تسيء إلى صورة القضاء في المغرب من جهة، وتعكس من جهة ثانية، الحاجة إلى أن يحسم قانون الحق إلى الولوج إلى المعلومة، الذي ينتظر خروجه في سنة ،2013 مع هذا الإشكال وتمتيع الصحافة بالإمكان القانوني الذي يسمح لها بالحماية القانونية لمصادرها فيما يتعلق بفضح الفساد.
المعادلة جد صعبة، لأنها تتعلق من جهة، بتحصين الإدارة والحفاظ على طابع التحفظ فيها، ويتعلق من جهة ثانية، بتوفير الحماية القانونية للمبلغين ضد الفساد سواء توجهت الشكايات إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة أو نشرت وثائق عبر الصحافة.
ملخص الفكرة، إنه لاشي في الدستور يمنع موظفي الإدارة من أن يتحولوا إلى مصادر لفضح الفساد عبر وسائل الإعلام إلا إذا كان الأمر يدخل ضمن الحالات التي قيدتها المادة 27 من الدستور، وضمن هذه الحالات يمكن أن يتم تأويل مفهوم إفشاء السر المهني بشكل يعرض المبلغ إلى المتابعة في حالة ما إذا توجه إلى النشر عبر وسائل الإعلام، كما أنه لا وجود لأي مادة قانونية توفر الحماية القانونية، لهؤلاء إن أقدموا على هذا الفعل، ويبقى الحسم في النهاية، للتقدير القضائي، الذي يمكن أن يكيف المسألة، وهل تدخل في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، أم يدخل في إطار الحالات التي استثناها الدستور.
معنى ذلك، أننا بحاجة اليوم إلى قانون ينهي مساحات التأويل ويقلص من هامش التقدير القضائي، ويوضح بشكل دقيق مفهوم السرية، وما هي المعطيات التي تندرج ضمنها، وكذلك مفهوم السر المهني وهل يندرج التبليغ عن الجرائم المالية وفضحها عبر وسائل الإعلام ضمن هذا السر، ويوفر الحماية القانونية للمبلغ ضد الفساد سواء توجه إلى الشرطة والنيابة العامة أو اختار فضح الفساد عبر وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.