بنك المغرب: أرباح المجموعات البنكية تتجاوز 21 مليار درهم في 2024    فيلدا: اللقب ضاع منا بسبب تفاصيل صغيرة    إجهاض محاولة تهريب أطنان من الشيرا    رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"    مؤسسة الفقيه التطواني تعلن عن تنظيم جائزة عبد الله كنون        توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    فيلدا حزين بعد خسارة "لبؤات" الأطلس.. التراجع عن احتساب ضربة جزاء أثر على سير المباراة    الجزائر تسحب بطاقات امتياز دخول مطاراتها وموانئها من السفارة الفرنسية    الملك يهنئ المنتخب الوطني النسوي    جمالي: تحديات ثلاث أمام تحويل الدعم المباشر إلى رافعة للتمكين    زيادات مرتقبة في منح مؤسسات الرعاية الاجتماعية    طفلة هولندية تقود سيارة وتصطدم بمنزل    نيجيريا تحسم نهائي كأس إفريقيا للسيدات ب3-2 أمام "لبؤات الأطلس"    بين ابن رشد وابن عربي .. المصباحي يحدد "أفق التأويل" في الفكر الإسلامي    بدء دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح بعد إعلان إسرائيل "تعليقا تكتيكيا" لعملياتها العسكرية    من قلب +8: أسئلة مؤجلة من المستقبل عن الهوية والتنمية وروح المجتمع    تهنئة من السيد محمد بولعيش، رئيس جماعة اكزناية، بمناسبة الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد    مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي واللحوم تُواجه مأزقاً سياسياً بالبرلمان    رقم 5 يُكرّس بقاء أكرد في "وست هام"    مشروع "تكرير الليثيوم" ينوع شراكات المغرب في قطاع السيارات الكهربائية    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحدث صوتيا مع المساعد الذكي "ميتا أي"    موجة جفاف غير مسبوقة تضرب إيران    كينيدي يعيد هيكلة الصحة الأمريكية    "عدو هارفارد" يستهدف جامعات أمريكا    "حماة المستهلك" يطالبون باليقظة أمام زحف العطور المقلدة في المغرب    نسبة ملء سدود المغرب تستقر عند 36% وتفاوت واسع بين الأحواض المائية    "نسر جرادة" يعود بعد العلاج والرعاية    بيدرو باسكال .. من لاجئ مغمور إلى ممثل يعكس قلق العالم في هوليوود    الملك محمد السادس يهنئ أعضاء المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم على مسيرتهن المتألقة في كأس أمم إفريقيا للسيدات            "مراسلون بلا حدود" تطالب بحماية صحافي مغربي ومصور أمريكي يشاركان في سفينة "حنظلة" لكسر حصار غزة        المغرب مركز القرار الكروي الإفريقي الجديد    رسالة تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أسرة المرحوم عفيف بناني والد الدكتور أيوب    نشرة إنذارية... موجة حر من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية المالديف بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني        صحيفة "إلكونفيدينثيال": طنجة وجهة مفضلة للإسبان لصيانة سياراتهم بتكاليف منخفضة    أخنوش يقود اجتماعا سياسيا يشيد بنجاح الأوراش الملكية وتوازنات الاقتصاد المغربي            وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني    شفشاون تمثل المغرب ضمن 11 جماعة إفريقية في برنامج الاقتصاد الأخضر الإفريقي        صحة: اكتشاف "نظام عصبي" يربط الصحة النفسية بميكروبات الأمعاء لدى الإنسان    عصيد: النخبة المثقفة تركت الساحة فارغة أمام "المؤثرين وصناع المحتوى"    سجلماسة: مدينة وسيطية بتافيلالت تكشف عن 10 قرون من التاريخ    بعوض النمر ينتشر في مليلية ومخاوف من تسلله إلى الناظور    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟        الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مشروع مرسوم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2013

مجرد التفكير في مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية يعني الإقرار بأنه كان هناك عطب كبير في سير هذه الصفقات يمس بمبدأ شفافيتها وحرية الولوج إليها والتعامل المبني على المساواة في الاستفادة منها.
طبعا، النص الدستوري واضح في تنصيصه على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الغش والفساد وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة، لكن، أين المشكلة اليوم؟ هل تتمثل في وجود نقائص اعترت النظام الأساسي للجنة الصفقات؟ أم أن الأمر يرجع إلى صفتها الاستشارية؟
عمليا، لقد سمحت تجربة لجنة الصفقات بالوقوف على ثلاث نقائص أساسية منها:
- لم تكن توصياتها تتمتع بأية صفة إلزامية والقطاعات المعنية بهذه التوصيات لم تكن تجد أي سلطة تجبرها لتطبيقها.
- لم يكن إجراء الصفقات يتأثر بالتظلمات التي يقدمها المنافسون الذي يشعرون بتعسف في حقهم، بل إن اللجنة لم تكن تتقيد بآجال في الرد على هذه التظلمات مما يعني أن حق التظلم كان عبارة عن تأثيث شكلي لهذه المسطرة.
- لم يكن الإطار القانوني يسمح لأصحاب المشاريع والمتنافسين للاستشارة المباشرة معها.
والواقع، أن هذا المشروع أتاح الإمكانية للجوء إلى رئيس الحكومة لإضفاء الصفة الإلزامية لآراء اللجنة، وعزز اختصاصاتها بوضع مسطرة للنظر في الشكايات والنزاعات المترتبة على التنفيذ وفق آجال وكيفيات محددة تمكن كل متنافس أو صاحب صفقة من استشارتها مباشرة، وأتاح الفرصة لتعليق أو إرجاء الصفقات في حال تظلم منافس لحق به تعسف. بل إن مشروع المرسوم، جعل للهيئات المهنية تمثيلية في تركيبة هذه اللجنة، وأتاح المجال لتمثيلية ممثل عن الهيئة الممثلة للقطاع المعني بالشكاية بمقرر من الأمين العام للحكومة.
من هذه الجهة، يمكن أن نعتبر مشروع المرسوم حاول تنزيل الفصل 63 للدستور في مجال الصفقات العمومية، وتخليق هذا المجال من الحياة العامة، وبناء علاقات الثقة بين أصحاب المشاريع والصفقات والمتنافسين من خلال إحداث مسطرة واضحة تضمن تكافؤ الفرص وحرية التنافس وتتيح الفرصة للتظلم الذي يفضي إلى تعليق أو إرجاء الصفقة وإعادتها.
طبعا، هذا مهم، ولا شك أن آثاره ستكون واضحة على المدى المنظور، لكن، ذلك لا يمنع من تسجيل ثلاث ملاحظات أساسية:
1- الملاحظة الأولى: وتتعلق بالمنطقة التي يسكنها الشيطان، أي دفاتر التحملات التي تهيأ للصفقات، والتي أكدت التجارب السابقة أنها تكون في العادة مصنوعة على المقاس. فهذه الدفاتر، والتي يفترض أن اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية غطتها ضمنا، فإن المطلوب لرفع منسوب الشفافية وتخليق الحياة العامة، أن يبدى فيها النظر الاستشاري ويرفع إلى رئيس الحكومة قبل أن يتم إعلان الصفقة، وذلك حتى يتم تضييق مساحة التظلمات الناتجة عن عدم احترام هذه الدفاتر لمبدأ تكافؤ الفرص أو مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات أو مبدأ حرية التنافس.
2- الملاحظة الثانية: وتتعلق بالسلطة التي أعطيت للوزراء لوقف تعليق الصفقات أو تعطيل إرجائها في حال التظلم، وذلك في حالة وجود اعتبارات استعجالية مرتبطة بالصالح العام. فهذا الاستثناء، الذي وإن كان مشروطا بتعليل من خلال رسالة توضح الأسباب والدوافع، فإن النص القانوني يحتاج إلى تحديد بإيراد هذه الحالات، وذلك حتى تضيق مساحة التأويل ويتم التمييز بين الصفقات التي لا يمكن تعليقها أو إرجاؤها وبين التي يمكن أن يلحقها ذلك، كما أن هذه الحالات الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات قانونية خاصة توضح ما العمل إذا صدرت توصيات لفائدة المشتكي في حالة عدم تعليق الصفقة وإجرائها وفوز منافس آخر بها؟
3- الملاحظة الثالثة: رغم أن هذا المشروع أتاح للجنة أن تبدي رأيها بأحد ثلاثة احتمالات: (التوصية بتعليق أو إرجاء الصفقة أو تصحيحها أو رفض الشكاية)، وأعطى إمكانية لإضفاء الصفة الإلزامية لهذه التوصيات من خلال الإحالة على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار في ذلك، إلا أنه لا يقدم حلا في حال ما إذا اقتنعت اللجنة بحجج المشتكي وأوصت بوقف الصفقة ولم تحول السلطات المعنية توصياتها إلى قرارات ملزمة لاسيما وأنها منعت حق هذا المنافس من الإدلاء برأي اللجنة إن كان في صالحه أمام المحاكم مما يعني في نهاية المطاف أن هذا المنافس سيبقى تحت رحمة السلطة المعنية التي قد تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.