تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    اتحاد طنجة يفوز على ضيفه نهضة بركان (1-0)    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توضيحات بخصوص تطبيق بعض فصول مرسوم تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة
نشر في الوجدية يوم 05 - 04 - 2011


- الفرق بين الظرف والملف والغلاف
- مكونات لجنة العروض ومسطرة فتح الأظرفة
- الاستثناءات ولائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات
كثر الحديث مؤخرا عن اختلافات في تفسير فصول المرسوم رقم: 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. وإثراء للنقاش حول المسطرة الصحيحة لتطبيقه، ارتأيت أن أسهم بهذا المقال الذي يسلط الأضواء على جوانب مهمة من المرسوم المذكور والتي كانت موضوع خلاف، مع التأكيد على أن المرسوم المذكور واضح جدا ولالبس فيه، ويمكن اعتباره من القوانين المغربية التي لاتحتمل كثيرا من التأويل، فنصه وروحه يحدان كثيرا من سلطة الإدارة ويمنعانها من الشطط في استعمال السلطة.
ومما لاشك فيه أن نظام الصفقات يأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة. ويهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاق بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة، وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح.
ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة.
وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
الفرق بين الظرف والملف والغلاف
المرسوم المذكور يفرق بين الملف والظرف، وهي مسألة مهمة لايجب إغفالها لأن الخلط يقع بين الملف والظرف في تطبيق فصول المرسوم وبالتالي يحصل الإقصاء التعسفي الخارج عن القانون. ولهذا وجب التنبيه إلى أن الملف هو الذي يتضمن الملف الإداري والملف المالي والملف التقني، أما الظرف فهو الذي يقدمه المتنافس ويتضمن الملفات المذكورة، بمعنى أن المتنافس يضع الملف في الظرف ويغلق الظرف.
*المادة 28 تنص على أن الملف الذي يقدمه المتنافس يوضع في ظرف مختوم يحمل مايلي (يعني يكتب على الظرف مايلي):
- اسم وعنوان المتنافس ؛
- موضوع الصفقة وعند الاقتضاء الإشارة إلى الحصة في حالة صفقة محصصة ؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة ؛
- التنبيه بأنه "يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة".
لماذا؟ حتى لايتم توجيه الظرف إلى مكان آخر، وحتى لايتم فتحه من طرف شخص آخر غير رئيس اللجنة المعنية وذلك لحماية المتنافس وليس لإقصائه وكأننا في مسابقة "ألعاب بلاحدود".
وهذه الفقرة يعنى بها مكتب الضبط إذا تم إرسال الظرف عن طريق البريد أو إيداعه مباشرة في مكتب الضبط، أما إذا سلمه المتنافس في الجلسة المعنية فالأمر واضح أنه يعني الجلسة التي يحضرها، وعندما يسلم الظرف إلى رئيس اللجنة فهو قد تأكد بأن لاأحد سيفتح الظرف غير رئيس اللجنة.
ومع الأسف الشديد تقوم عدة إدارات بإقصاء الأظرفة التي لم تكتب عليها المعطيات المذكورة أعلاه، وهو إجراء باطل يمكن أن تحكم المحكمة بإلغاء الصفقة في حالة تقديم شكاية في الموضوع من طرف المتضرر لعدم وجود أي فصل ينص على ذلك.
وتضيف المادة 28 على أن الظرف يحتوي على:
غلافين منفصلين إذا لم يكن العرض التقني مطلوبا، وثلاثة أغلفة إذا كان العرض التقني مطلوبا
أ. يتضمن الغلاف الأول الملف الإداري والملف التقني ودفتر الشروط الخاصة موقع ومؤشر عليه من
طرف المتنافس أو الشخص المؤهل لذلك وعند الاقتضاء الملف الإضافي المشار إليها في المادة 23
ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملفين الإداري والمالي".
ب. يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي للمتعهد. ويجب أن يكون مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة"العرض المالي".
ج. يتضمن الغلاف الثالث العرض التقني ، ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة
عبارة "العرض التقني".
إذا، الملاحظ أن المادة 28 تفرق بين الظرف والغلاف والملف. فإذا كان محمد بن محمد هو المتهم، فلايجب اعتقال محمد بن أحمد.
المادة 30
هي المادة الوحيدة التي تحدد الحالة التي يمكن فيها إقصاء الأظرفة، يعني الأظرفة ومابداخلها. وهي الأظرفة المودعة أو التي تم التوصل بها بعد اليوم والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فتح الأظرفة.
مكونات لجنة العروض ومسطرة فتح الأظرفة
المادة 34 تنص على تركيبة لجنة العروض التي يكون حضور مكوناتها إلزامي وهم:
- ممثل لصاحب المشروع ، رئيسا،
- ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة،
- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يفوق ثلاثين مليون ( 30.000.000 ) درهم.
في حالة غياب أحد أعضاء اللجنة المعتبر حضوره إلزاميا لعقد الجلسة، يؤجل رئيس لجنة طلب العروض تاريخ فتح الأظرفة لمدة ثمان وأربعين ساعة ويخبر جميع أعضاء اللجنة وكذا المتنافسين بالتاريخ الجديد لجلسة فتح الأظرفة ومكانها. وفي حالة غياب جديد، يمكن للجنة أن تباشر فتح الأظرفة.
المادة 35 يجب أن تقرأ جيدا لأنها المقصلة التي تعدم فيها أظرفة بعض المتنافسين:
-قبل فتح الجلسة العمومية يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا للبندين 4 و 5 من المادة الرابعة من المرسوم.
-يفتتح الرئيس الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة، وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
وبذلك، لايمكن للجنة العروض أن تغير المكان المذكور في الإعلان شفويا، وتحوله إلى مكان آخر في نفس اليوم والساعة.
- يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة.
وبعد التأكد من صحة هذه الملاحظات، عليه أن يختم المسطرة ويخبر بصوت عال مختلف المتنافسين بذلك.
-وإذا لم يتأكد الرئيس من صحة الملاحظة التي أبداها أحد أعضاء اللجنة ، يأمر بتسجيل التحفظ في محضر الاجتماع ويطلب مواصلة المسطرة تحت مسؤوليته.
- يذكر الرئيس الجرائد والمنشورات، عند الاقتضاء، التي نشرت الإعلان عن طلب العروض.
- يضع الرئيس فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور، ويدعو كذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم (وليس أظرفتهم) غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات الناقصة في أغلفة مغلقة. وحينئذ تحصر اللجنة نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
- يفتح الرئيس الأظرفة التي تتضمن ملفات المتنافسين (طبقا للبند السادس من المادة 35) ويتأكد في كل منها من وجود الغلافين المشار إليهما في المادة 28 البند 1.
انظروا جيدا إلى البند السادس من المادة 35، فهو يلزم الرئيس بفتح الأظرفة، ولم ترد في المرسوم كله أية طريقة أو حالة يمكن للجنة أن تقصي فيها ظرفا من الأظرفة المقدمة إلا في حالة تقديم الظرف بعد اليوم والساعة المحددين طبقا للمادة 30 كما ذكرت سابقا.
ولاتبدأ عملية الإقصاء إلا بعد فتح الأظرفة، وتشمل الإقصاءات مايلي:
أ- المتنافسين الذين تعرضوا لإقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لأحكام المادتين 24 و 85 من هذا المرسوم ؛
ب- المتنافسين الذين لم يحترموا مقتضيات المادة 28 أعلاه فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم، (وليس أظرفتهم ياعباد الله)
ج- المتنافسين الذين ليست لهم أهلية للتعهد ؛
د- المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الاستشارة المقرر في المادة 18 ، علما أن تقييم نشاط المتنافسين يجب أن يتم على أساس جميع المستندات الواردة في الملفين الإداري والتقني.
وإذا عاينت اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة39
بعد ذلك تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الإقصاءات. ويرجع الرئيس ، مقابل إبراء ، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم، ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العروض التقنية والمالية. ويدعو المتنافسين المبعدين إلى أن يستعيدوا العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية عند الاقتضاء باستثناء عناصر المعلومات التي كانت سبب إقصاءالمتنافس طبقا للمادة 45.
عندما لا يتم اشتراط تقديم عرض تقني أو عرض بديل أو إيداع عينات ، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 38.
وعندما يتم اشتراط إيداع عينات أو تقديم عرض تقني يتضمن عرضا بديلا أو لا يتضمنه أو هما معا، فالمرسوم يحدد بوضوح المسطرة الواجب اتباعها.
وفي كلتا الحالتين لاتفصل اللجنة في الفائز بالصفقة في نفس الجلسة، بل تحدد لها موعدا آخر كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 38
الاستثناءات ولائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات
تحدد المادة الثانية من المرسوم الاستثناءات التي لايشملها تطبيق مرسوم الصفقات وهي:
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
- الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي ؛
- عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة ؛
- تفويتات الأموال والأعمال المبرمة بين مرافق الدولة والخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد الملحق الأول للمرسوم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات والملحق الثاني يحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد، والملحق الثالث يحدد لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب.
"الشرقية"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.