مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسيخ للتنمية المنتجة والعدالة المجالية المتوازنة    الصحراء المغربية.. بولونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة "الأساس الجاد والواقعي والبراغماتي من أجل تسوية دائمة"    الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بقطاع التعليم فاقت 17 مليار درهم    الحكومة توسع رهاناتها على "التمويل المبتكر" لتعبئة موارد الميزانية رغم تحذيرات سابقة من المخاطر طويلة الأمد    الملحمة الأوروبية تعود من جديد : ريال مدريد ويوفنتوس يشعلان المنافسة الأسطورية لعشّاق الكرة في المغرب    ريال مدريد "منبهر" بعثمان معما.. ويواصل متابعة موسمه مع واتفورد    تقرير برلماني يوصي بمراجعة شاملة لاستراتيجية محو الأمية بالمغرب    35 قتيلا و3444 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وفاة الفنان المغربي الكبير عبد القادر مطاع عن عمر يناهز 85 سنة    وفاة الممثل عبد القادر مطاع عن 85 سنة    وفد اقتصادي فرنسي يستكشف الفرص الاستثمارية الواعدة بجهة الداخلة وادي الذهب    عبد اللطيف لوديي ومحمد بريظ يستقبلان قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا «أفريكوم»    ارتفاع ليالي المبيت السياحي بالصويرة    ارتفاع حرارة الأرض يعيد تشكيل خريطة الأمطار في إفريقيا خلال العقود القادمة    أكد أنه سيواصل الكشف عن التحامل ضده .. نيكولا ساركوزي يدخل السجن في سابقة بفرنسا    أشادت بولونيا ب"الإصلاحات العديدة، الطموحة"، التي يتم تنفيذها في المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله    بعد تسجيل مستويات قياسية.. الذهب يشهد أسرع تراجع منذ سنوات    الأخضر يغلق تداولات بورصة البيضاء    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    ترويج الكوكايين يطيح بشخصين في تطوان    "مالية 2026″… عجز متوقع ب48.7 مليار درهم    رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتانياهو في القدس وبرنامج الأغذية العالمي يدعو إلى فتح كل المعابر ل"إنقاذ أرواح"    بين الأعلام والمطالب.. الجيل الذي انتصر في الملعب واتُّهم في الشارع    رابطة ترفض "إقصاء الفيلم الأمازيغي"    بين "أوتيستو" و"طريق السلامة" .. المهرجان الوطني للفيلم يستقبل الهامش    أبطال الجاليات العربية يخوضون نهائيات الدورة التاسعة من "تحدي القراءة"    رسالة ‬شكر ‬وامتنان ‬‮..‬ ‬إلى ‬كل ‬من ‬شاركنا ‬فرحتنا ‬الوطنية ‬الكبرى ‬في ‬المؤتمر ‬12    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    شباب المحمدية يستغل سقوط م. وجدة أمام "الماط" وينفرد بالصدارة    المغرب يرفع "ميزانية الدفاع" إلى 157 مليار درهم    إصلاح المستشفيات بدون منافسة.. التامني تتهم الحكومة بتجاوز مرسوم الصفقات العمومية    مشروع قانون المالية ل2026 ينص على إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "لارام" تدشن خطا مباشرا بين الدار البيضاء وميونيخ    كنزة الغالي.. سفيرة بروح وطنية عالية تجسد الوجه المشرق للمغرب في الشيلي    الأمين العام لجامعة الدول العربية: فوز المغرب بكأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة إنجاز يستحق الإشادة والتقدير    بعد التتويج بكأس العالم.. هل خسر المغرب موهبة القرن أم ربح مشروعاً يصنع الأبطال؟    رياضي سابق يفارق الحياة في مقر أمني بأمريكا    إسرائيل تؤكد تسلم جثة ضابط صف    تاكايشي أول رئيسة للوزراء باليابان    المغاربة يترقبون ممراً شرفياً لكأس العالم للشباب في الرباط...    عاجل.. استقبال شعبي وملكي اليوم للمنتخب المغربي بعد إنجازه التاريخي في الشيلي    القصر الكبير : حجز أزيد من 30 كيلوغراما من مادة محظورة داخل مرايا معدة للتصدير    كيوسك الثلاثاء | مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكشف عن خطة الحكومة للتشغيل    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    السكوري: نظام التكوين بالتدرج المهني مكن من توفير 39 ألف منصب شغل خلال شهري غشت وشتنبر    الصين تدعو الولايات المتحدة لحل الخلافات التجارية عبر الحوار    المعادن النادرة ورقة ضغط بخصائص صينية ...    عن أي سلام يتحدثون؟    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيط القضاة.. أي آليات لتقييم العمل القضائي؟
نشر في التجديد يوم 20 - 06 - 2014

تنقيط القاضي... كيف يكافأ القاضي وعلى أساس أي معايير، هل يكافأ على هندامه، أم حالته الصحية، أم آرائه، هل يكافأ على إنتاجيته، أم استقلاليته أم نزاهته أم يكافأ على قدرته في القيام بمهامه داخل آجال معقولة؟ وكيف يمكن تقييم عمل القضاة، ومن يملك سلطة القيام بهذا التقييم؟ هل يقتصر نطاق تقييم القضاة على عملهم أي اصدار الأحكام وإدارة الجلسات؟ أم يمتد التقييم ليشمل الحياة الخاصة للقاضي وعلاقاته بباقي الفاعلين في منظومة العدالة؟ ألا يشكل تخويل الادارة القضائية سلطة تقييم القضاة من خلال نشرات التنقيط مدخلا من مداخل محاولات التأثير غير المشروع التي قد يتعرض لها القضاة؟ وما سند السرية التي يحاول البعض اضفاءها على نشرات التنقيط ؟ وإلى أي حد أسهمت طريقة تقييم العمل القضائي المعتمدة بالمغرب في تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة وتحفيز القضاة وضمان استقلالهم؟
.. قد لا يتسع المجال لطرح مزيد من الأسئلة حول موضوع شائك لطالما شغل بال عدد كبير من القضاة والمهتمين وهو آليات تقييم العمل القضائي بالمغرب من خلال نشرات تنقيط القضاة، ولعل ما اسهم في اعادة طرح هذا الموضوع الجديد من جهة هو ما أثير مؤخرا حول الاجحاف الذي طال عددا من قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور الشيء الذي دفع بجمعية نادي قضاة المغرب إلى مكاتبة وزير العدل بتاريخ 8-4-2014 من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب اعتماد هذا المسؤول على مؤشرات متدنية لتنقيط القضاة. إلى جانب المبادرة التي سبق لنادي قضاة المغرب أن دشنها بالمطالبة برفع السرية عن نشرات تنقيط القضاة وتمكينهم من الاطلاع عليها على خلفية ما أثير سابقا من تضرر عدد من قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم –في ظل مسؤول سابق من تنقيط سيء بسبب فضحهم لتصرفات غير مسؤولة صادرة عن المسؤول القضائي وهي التي كانت موضوع عدد من البيانات التي أصدرتها جمعية نادي قضاة المغرب.
- تنقيط القضاة سلطة من؟
بداية لا بد من الاشارة إلى أن تنقيط القضاة بالمغرب يتم استنادا على مرسوم وزير العدل الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975 والمحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة و الرتبة. ومن خلال قراءة هذا المرسوم يمكن إبداء الملاحظات التالية:
السنوية: حيث ينص الفصل الثاني من مرسوم 23 دجنبر 1975 على أنه تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة التنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن اسنادها اليه حسب مؤهلاته الشخصية. كما يخصص قسم منها لرغبات القاضي. ولا شك أن هذه المادة تكرس تنقيط القضاة بشكل دوري كل سنة.
السلطة المختصة بالتنقيط: وقد عبر عنها المرسوم المذكور بالسلطة التي تملك حق التنقيط، حيث يظهر من خلال القراءة الأولى لفصول مرسوم 23 دجنبر 1975 أن المشرع اعتبر التنقيط حقا للمسؤول القضائي في مواجهة مرؤسيه، وهو ما يبدو من خلال اعتماد مصطلح "حق التنقيط" في مستهل الفصل الثالث من نفس المرسوم والذي تطرق إلى الجهة التي تختص بسلطة التنقيط، حيث يظهر جليا من خلال كيفية صياغة المقتضيات القانونية المنظمة لتنقيط القضاة أن المشرع (هو استثناء السلطة التنفيذية التي تولت التشريع في أمور تتعلق بالقضاة) لم ينظر إلى تنقيط القضاة كمجرد آلية لتقييم العمل القضائي وإنما اعتبره حقا للمسؤول القضائي أو لوزير العدل نفسه، ويمكن القول بأن هذا الحق جاء مطلقا غير مقيد بمعايير واضحة أو محددة، وهو ما يفسر سبب تغول السلطة التنفيذية وإلى جانبها الادارة القضائية في كثير من الأحيان لا سيما إذا استحضرنا كون الممارسة العملية حولت نظرية المسؤول القضائي التي يعبر عنها من خلال نشرات التنقيط إلى حقائق مطلقة لا تقبل إثبات العكس، إذ تظل هذه النظرية السلبية تلاحق المسار المهني للقضاة وتؤثر سلبا على السير العادي لترقيتهم حثى وان ثبت فساد المسؤول القضائي وتمت معاقبته من طرف المجلس الاعلى للقضاء في حال ثبوت فعل خطير منسوب له. فقد يتغير المسؤول القضائي لكن أثر تنقيطه السيء لا يتغير طالما أنه ليس للقضاة الحق في الاطلاع عليه، أو مناقشته أو حتى التظلم بشأنه.
وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم المذكور وخاصة الفصل الأول منه نلاحظ أنه أقر قاعدة مفادها أن جميع القضاة يقع تنقيطهم باستثناء الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) والوكيل العام للملك به.. كما أن المسؤول القضائي بكل محكمة يتولى تنقيط قضاة المحكمة مع مراعاة الاختلاف الموجود بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
فبالنسبة لقضاة الحكم يتولى الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) تنقيط قضاة الحكم بمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف. ويقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بتنقيط المستشارين ورؤساء الغرف بها، فضلا عن تنقيط رؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم، كما يتولى رؤساء المحاكم الابتدائية تنقيط قضاة هذه المحاكم وقضاة المراكز التابعة لها.
ويبدو الأمر مختلفا شيئا ما بالنسبة لقضاة النيابة العامة حيث يتولى وزير العدل تنقيط الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف وكذلك القضاة الملحقين بوزارة العدل، ويقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتنقيط المحامين العامين بها فقط دون أن تمتد سلطته في التنقيط إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف الذين يبقون خاضعين لسلطة وزير العدل بالشكل الذي أوضحناه سالفا.
بينما يتولى الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف تنقيط نوابهم العامين، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، ويقوم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتنقيط نوابهم. أما القضاة الموجودون في حالة الحاق فيتم تنقيطهم طبقا لمقتضيات الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القضاء أي من طرف الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بها والذي يوجه نشرات التنقيط المنجزة بهذا الخصوص إلى وزير العدل.وبالرجوع إلى نشرات التنقيط الحالية التي يتم تعميمها من طرف وزارة العدل على القضاة خلال بداية كل سنة يلاحظ أنها تتضمن مقتضيات مخالفة لنص المرسوم المذكور، خاصة على مستوى قضاة المحاكم الابتدائية، حيث يلاحظ أنها تشتمل على خانة اضافية تتعلق بنظرية الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك وهو ما يطرح أكثر من اشكال في حالة مخالفتها لنظرية الرئيس المباشر لا سيما وأن الفصل الثالث من المرسوم المذكور حصر سلطة التنقيط بهذا الصدد في رؤساء المحاكم الابتدائية بالنسبة لقضاة هذه المحاكم ، ووكلاء الملك بالنسبة لنوابه... (يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.