البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    المغربي "الهيشو" يسقط في قبضة العدالة الإسبانية بعد 15 شهرا من التخفي    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الفقه المالكي
نشر في التجديد يوم 16 - 01 - 2004

إيقاع المرأة طلاقها بين الفقه المالكي والنص القانوني
الأصل في الزواج أن يعقد على التأبيد والدوام، لكون الزواج الأبدي هو الأليق بطبيعة الإنسان والفطرة التي فطره الله عليها، كما أنه هو الأوفق للمجتمع البشري من أجل المحافظة على النوع الإنساني، إلا أن هذا الزواج قد تعترضه صعوبات ومشاكل تتحول معها الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، ويقع الزوجان في أضرار ومعاناة لا حصر لها، فيضطران إلى وضع حد لعلاقتهما الزوجية.
الطلاق مبدئيا بيد الزوج
ورفعا لهذه الأضرار والمعاناة شرع الإسلام الطلاق وجعله من حيث المبدأ في يد الزوج بموجب دلالة عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وأسند سبحانه إيقاع الطلاق إليه لاعتبارات فطرية وواقعية معيشة ومشاهدة لا يستطيع أحد إنكارها.
من حق المرأة امتلاك طلاقها
غير أنه وبالرغم من هذه المنطلقات الواقعية المبررة والشرعية لجعل الطلاق بيد الرجل، وتأسيسا على قاعدة رفع الضرر وإزالته، فإن الشريعة لم تحرم الزوجة من هذا الطلاق، بل مكنتها في كثير من الحالات التي تتضرر فيها من المطالبة بطلاقها.
بل إن الشريعة أباحت للمرأة أن تمتلك طلاقها وتجعل عصمتها بيدها عن طريق الاشتراط أو الالتزام التطوعي من طرف زوجها وبإرادته المنفردة، فكما أن الزوج إذا لحق به ضرر من الحياة الزوجية التي يعيشها، لجأ إلى ما بيده من الطلاق ليخلص نفسه من الضرر الذي لحقه، فكذلك الزوجة لها أن تخلص نفسها من ذلك عن طريق المطالبة بطلاقها، أو عن طريق توقيع طلاق نفسها بنفسها أخذا بشرطها أو بالتطوع المجعول لها من طرف زوجها.
موقف فقهاء الشريعة من طلاق المرأة نفسها
والأصل في جواز امتلاك الزوجة حق توقيع طلاقها بنفسها ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير زوجاته بين البقاء على الزوجية أو الفراق، والتخيير في العمق تمليك للمرأة طلاقها، وقد سجل القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: (يا أيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) الأحزاب 28 .29
وقد اختلف فقهاء الشريعة حول جواز أن يملك الزوج زوجته هذا الحق، فمنهم من أجاز ذلك وهم جمهور الفقهاء وفي مقدمتهم الإمام مالك. ومنهم من عارضه، ومن أبرز المعارضين الفقيه ابن حزم الظاهري.
موقف الفقه المالكي من طلاق المرأة نفسها
ومهما يكن من خلاف فإن فقهاء المذهب المالكي، الجاري به العمل في بلدنا المغرب، على أنه يجوز للزوج أن يملك زوجته حق إيقاع طلاق نفسها بنفسها، عن طريق الاشتراط أو عن طريق الالتزام لها بذلك تطوعا وتبرعا، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها حين العقد أو بعده على أن يكون الطلاق بيدها ووافق زوجها على الشرط، أو تطوع هو لها بإرادته المنفردة بعد عقد الزواج، جاز لها ذلك والعمل على ما جعل لها في شرطها أو تبرعه لها، فلو اشترطت عليه مثلا أنه متى غاب عنها أو تزوج عليها فالطلاق بيدها توقعه متى تحقق لها ذلك؛ كان لها أن توقع طلاقها متى تحقق شرطها، دون أن تتوقف حين إرادة تخليص نفسها على رضاه أو استشارته أو شيء من هذا القبيل، وكذلك الشأن في الالتزام لها بذلك تطوعا منه.
بل إن الفقه المالكي ذهب إلى أبعد مدى في تخويل المرأة حق امتلاك عصمتها عملا بمقتضى شرط الغيبة مثلا أو التطوع بها متى تحققت غيبة زوجها على أرض الواقع ولو بدون إثبات هذه الغيبة وبدون أن تكلف الزوجة بأداء أي يمين فيما إذا صرح زوجها بتصديقها في الغيبة ومدتها وأسقط عنها هذه اليمين، وبدون أن ترفع أمرها إلى القاضي فيما إذا أعفاها زوجها من ذلك أيضا؛ إذ المدار في ذلك كله على ما جعل للمرأة في وثيقة شرطها أو تطوعها.
وبالرغم من أن كلام فقهاء المذهب المالكي حول التمليك والتخيير والتفويض يبدو متداخلا وتكتنفه تفريعات وتفصيلات قد يصعب استيعابه على المستوى النظري، فإن الفقه التطبيقي له المتمثل في التوثيق العدلي يبين بوضوح كيفيات تنزيل قواعد المذهب على أرض الواقع.
مسطرة توقيع هذا الطلاق في الوثائق العدلية
وبالرجوع إلى الوثائق العدلية الواردة في مجال طلاق المرأة نفسها بنفسها أخذا بشرطها أو طوعها، يتضح أن مسطرة توقيع هذا الطلاق تكون وفقا لما يلي:
1 إما أن يملك الزوج زوجته حق إيقاع طلاق نفسها بنفسها مع تصديقها في ادعائها بتحقق شروطها المجعولة لها في وثيقة الشرط أو التطوع، وإعفائها من عبء الإثبات وأداء اليمين ومن الرفع إلى القاضي، وفي هذه الحالة يكفي المرأة أن تدلي لدى عدلين منتصبين للإشهاد بوثيقة التمليك التي تخول لها ما ذكر، وبعد تأكد العدلين من أن العصمة بيدها على النحو المذكور، تشهدهما الزوجة أنها أوقعت طلاق نفسها بنفسها دون أن ترفع أمرها إلى القاضي.
2 وإما أن يملكها حق العصمة دون أن يصدقها في كل أو بعض ما ذكر؛ وفي هذه الحال لا تمكن المرأة من إيقاع طلاق نفسها بنفسها إلا بعد القيام بكل الموجبات وبعد الرفع إلى القاضي.
هاتان المسطرتان الفقهيتان أظهرتهما الوثائق العدلية، المسطورة في كتب التوثيق العدلي، ومن أبرزها الوثيقتان المشهورتان: الأولى وثيقة الشرط أو الطوع المتضمنة للتمليك، والثانية وثيقة توقيع الزوجة طلاق نفسها بنفسها أخذا بشرطها أو طوعها، والوثيقتان معا موجودتان في كتاب الوثائق الفاسية للفقيه محمد بناني (المتوفى سنة 1261 ه) الذي يعتبر المرجع الأساس للتوثيق العدلي عند الموثقين المغاربة.
طلاق المرأة نفسها في مدونة الأحوال الشخصية
أما مدونة الأحوال الشخصية فقد تحدثت عن طلاق التمليك في الفصول 303144,67 ولكنها اكتفت في ذلك بمجرد إشارات عابرة غير واضحة في معانيها، فضلا عن بيانها بدقة كيفية توقيع الطلاق المجعول بيد المرأة، فقد أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من الفصل 30 في معرض ذكر شرط عدم التعدد على الزوجة ونصت على ما يلي: للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإذا تزوج عليها فأمرها بيدها كما جاء في الفصل 31 ما يلي: للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها وأنه إذا لم يف الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح.
وفي معرض تعريف الطلاق نص الفصل 44 على أن: الطلاق هو حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فوض له في ذلك أو الزوجة إن ملكت هذا الحق أو القاضي.
وقد أظهرت التطبيقات العملية لهذه المقتضيات غير الواضحة في معانيها إشكالات وتساؤلات جعلت المرأة لا تستفيد كثيرا من الطلاق المجعول بيدها عن طريق التمليك، ومن هذه الإشكالات:
1 عبارة فأمرها بيدها الواردة في الفصل 30 لا تعني بالضرورة الطلاق فقد يفهم منها الطلاق وقد يفهم منها أمر آخر غير الطلاق.
2 ما هي الجهة التي تتقدم إليها الزوجة بطلب فسخ النكاح، هل هي قضاء الموضوع أو قضاء التوثيق، على اعتبار أن معاينة تحقق الشرط الفاسخ يمكن أن يقوم بها قاضي التوثيق الذي له الاختصاص من حيث إنه هو الذي يراقب وثيقة الشرط والطلاق، أو قاضي الموضوع باعتبار أن له الولاية العامة على كل القضايا إلا ما استثني بنص، كما أن كلا منهما قاض على كل حال.
3 أي عقد زواج معني بالفسخ، هل زواج المرأة الأولى على اعتبار أنها المتضررة من التعدد، أو زواج المرأة الثانية، على اعتبار أن زواجها متأخر عن زواج الأولى، والقاعدة أن المتأخر أولى بالفسخ من المتقدم؟
4 وأيا كان الزواج المعني بالفسخ، فهل معناه أن هذا الزواج أصبح فاسدا حتى تطلب الزوجة فسخه؟ ثم هل الفساد الذي لحقه هو فساد لعقده أو فساد لصداقه؟
5 ثم إن اتباع الزوجة مسطرة طلب فسخ الزواج لا تعني أنها أوقعت طلاقها المجعول لها، إذ الفسخ ليس هو الطلاق، فبينهما فوارق جوهرية وشكلية متعددة.
6 وأيضا فهل اتباع المرأة مسطرة طلب فسخ الزواج خاص بشرط عدم التعدد عليها وهو الظاهر أم هو عام بكل الشروط أو الالتزامات التي يعلق عليها جعل العصمة بيدها؟.
في خضم هذه التساؤلات والاستشكالات تبقى المرأة التي تريد أن توقع عصمتها أخذا بما جعل لها في وثيقة التمليك؛ بين سهولة مسطرة الفقه المالكي؛ وبين تأويلات النص القانوني؛ ففي بعض أقسام التوثيق أو جلها تنصح المرأة باتباع مسطرة التطليق الصعبة المنال والطويلة الانتظار والكثيرة المصاريف؛ وتارة أخرى ترشد إلى التقدم للمحكمة لطلب فسخ الزواج في إطار التأويلات المذكورة؛ أو اتباع المسطرة المتعلقة بتوقيع الطلاق الرجعي ابتداء من استدعاء الزوج لجلسة الصلح وتكوين مجلس العائلة؛ وانتهاء بأخذ رأيه في موضوع إيقاع الطلاق؛ وقليل من أقسام التوثيق التي تملك الجرأة القضائية فتذهب إلى وجوب تطبيق المسطرة الفقهية في توقيع المرأة طلاقها إذا تعلقت وثيقة التمليك بشرط غير شرط عدم التزوج على الزوجة؛ على اعتبار أن مدونة الأحوال الشخصية ساكتة على الشروط والالتزامات الأخرى غير شرط التعدد؛ فترشد الزوجة إلى الاكتفاء بإشهاد عدلين شاهدين منتصبين؛ عملا بقاعدة الإحالة على الفقه المالكي المنصوص عليها في الفصل 82 من م.ح.ش.
هذا مع العلم أن المجلس الأعلى سبق له أن أجاز اتباع مسطرة الفقه المالكي؛ فقد جاء في قراره عدد 296 الصادر بتاريخ 19 5 1981 أن زوجا طلب الحكم على زوجته بالرجوع إلى بيت الزوجية؛ إلا أن المدعى عليها أجابت بكونها أشهدت على نفسها لدى عدلين منتصبين أنها طلقت نفسها بنفسها أخذا بشرطها المجعول لها من قبل المدعي؛ فحكم قاضي النازلة ابتدائيا بسقوط الحق المجعول لها وبعدم صحة الطلاق الصادر منها لنفسها؛ وبرجوعها إلى بيت الزوجية؛ وبعد الاستئناف أصدرت المحكمة حكما بتأييد الحكم الابتدائي.
غير أن المجلس الأعلى نقض الحكم الاستئنافي وجاء في إحدى حيثياته والخلاصة أن الأجدر بالمحكمتين أن تطبقا على النازلة الفقه المحرر في باب التفويض؛ وكان المدعي طلب إلى المجلس الأعلى إعادة النظر فيما قرره فقضى برفض الطلب.
بقلم العلمي الحراق
باحث بكلية الشريعة بفاس- المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.