مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجماع على أهمية دور القضاء في التنزيل السليم لمدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2003

بدأت لجنة العدل والتشريع مساء أول أمس المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة الذي يحمل رقم 7003 بعدما تولى مساء الأربعاء 17دجنبر الجاري كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديم أهم مضامين المشروع وذكرا بالثوابت الدينية والدستورية والتاريخية والتقليدية التي ارتكز عليها. حيث أكد أحمد التوفيق ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للنواب الحاضرين في اجتماع لجنة العدل والتشريع أنه حضر معهم بأمر من جلالة الملك للإجابة عن استفسارات النواب وتوضيح بعض جزئيات التأصيل الشرعي لمدونة الأسرة.
وأفادت مصادر برلمانية أن كلام احمد التوفيق يأتي تكريسا للأعراف المعمول بها في ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة التشريعية وإمارة المؤمنين، وهو ما أكده وزير العدل في كلمته التقديمية لمشروع المدونة عندما قال: حدد أمير المؤمنين الاختيارات الكبرى التي بمقتضاها تمت صياغة مشروع مدونة الأسرة بأسلوب سلس حداثي وأمر جلالته بعرضه على البرلمان ليشاور نواب الأمة في الأمر في شقه المتضمن للالتزامات المدنية علما بأ ن الأحكام الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين. مما يعني بوضوح أن الجوانب المتعلقة بالشريعة منطقة خارج صلاحيات العمل التشريعي بالنسبة للمؤسسة البرلمانية.
وعكس ما ذهبت إليه بعض المنابر الصحفية من أن هناك حرصا كبيرا على أن تتم المصادقة على مشروع مدونة الأسرة أمام البرلمان في وقت وجيز والرغبة في الإسراع بتمريره ودون إدخال أية تعديلات تهم النقط الخلافية في مشروع المدونة من قبل البرلمانيين، فإن الأستاذ لحبيب الشوباني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أكد لالتجديد أن مكتب اللجنة اتفق على اعتماد وثيرة معقولة في المسار العام لنقاش المشروع تجمع بين أمرين، حق النواب في التدخل والمناقشة سواء كانت مناقشة عامة أو تفصيلية في مواد مشروع المدونة التي سيشملها النقاش التعديلي، مع الاستجابة لاستيعاب هذا المشروع الغني والواسع في مدة زمنية معقولة تعبر عن الانتظار الذي يصاحب هذا المشروع بالنسبة للرأي العام الوطني، وقال :إنا اتفقنا بان يكون إيقاع المناقشة بمعدل ثلاث لقاءات أسبوعيا مشيرا إلى انه لا يوجد أي تصور عن حدود المناقشة ونهايتها وانه بمجرد ما يتم الفراغ من الاستماع للجميع في المناقشة العامة سيتم المرور إلى المناقشة التفصيلية مادة مادة.
وقد أجمعت كل التدخلات في الجلسة الأولى للمناقشة العامة مساء أول أمس الثلاثاء على أهمية ما ورد في مشروع المدونة من إصلاحات اعتبرتها بحق ثورة، لما اتسمت به من الشمول ووضوح المرجعية الإسلامية وفضاء الاجتهاد الرحب داخلها، مما يجعل لحظة مناقشتها لحظة تاريخية تستدعي من نواب الأمة أن يكونوا في مستواها، خاصة وأن البرلمان سيناقش مشروع مدونة الأسرة بعدما صوت عليه المجتمع وأجمعت عليه الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني.
وبنفس الدرجة أجمعت التدخلات على أن أكبر عائق قد يقف في وجه هذه التعديلات يتمثل في إشكاليات التطبيق والعنصر البشري الذي سينزلها، بحيث ركز الكثير من النواب على أهمية المساطير التي ينبغي التدقيق فيها ودور القضاء من حيث الكفاءة والاستقامة وظروف الاشتغال وغيرها في إنجاح المدونة وجني ثمارها.
وقد عبر الأستاذ عبد الإله ابن كيران في بداية مداخلته على أن منهج الحوار والإشراك هو الذي ينبغي أن يسود في التعامل مع قضايا الاسرة ولو ساد من البداية لتفادينا الكثير من المشاكل، منبها إلى أنه بحكم الخصوصية المغربية ينبغي التعامل بحذر مع التطورات الجارية في العالم وما تحمله من مطالب وضغوط.
وينبغي هنا الانتباه إلى ما تعرفه المجتمعات الغربية من ارتفاع مهول في الطلاق وتفكك أسري بل وظهور أشكال لم يسبق أن عرفتها البشرية من قبيل الزواج المثلي والعمل على تقنينه، في حين أن المبدأ الأصوب في تدبير الشأن الأسري هو إعمال مبدأ المساواة في إطار العدل. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن ما قد يحفظ تميزنا في العالم هو كوننا نحمل قيما ثابتة، لا كما هو الشأن في عدد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر أن أحد الأمريكيين أجابه عن سؤاله عن غياب القيم في المجتمع الأمريكي بأن قال له بأن القيم في المجتمع الأمريكي موجودة إلا أنها تتحول.
كما خصص الفقرة الأخيرة من مداخلته لبسط عدد من الملاحظات على مشروع مدونة الأسرة، حيث توقف عند القضايا المرتبطة بالولاية وتعدد الزوجات وتقسيم الثروة المكتسبة أثناء الزواج، فبخصوص الولاية اعتبر أن هناك فهما خاطئا لها بسبب من المقابلة بينها وبين المصطلح الفرنسي la tutelle والذي يحيل على منطق الوصاية، فالولاية في أصلها يقول الأستاذ ابن كيران تحيل على المناصرة ولا تعني الحجر وإلا لكان الإسلام قد حرم المرأة من حق التصرف في مالها، فهي حق لها تمارسه برغبتها واختيارها. كما عاب في هذا الصدد على أن المشروع تضمن مادة تضعف من القيمة الدينية للولاية.
أما بخصوص التعدد، فقد عبر عن استغرابه لطرح وتضخيم هذا المشكل رغم أنه لا يمثل ظاهرة اجتماعية بارزة، حيث لا تتعدى نسبتها في المجتمع المغربي الواحد في المائة، وأن علال الفاسي رحمه الله عندما طرح الأمر في السابق ارتبط ببروز جلي للظاهرة وصاحبه في ذلك الوقت مظالم بينة في حق المرأة الأولى، وأكد في الختام على وجوب إنصاف النساء اللواتي يشاركن بأموالهن في ثروة الأسرة ويُحرمن من نصيبهن في حالة الطلاق.
برلمانيون آخرون ركزوا على الجانب التربوي والثقافي، حيث أكد الأستاذ الأمين بوخبزة أن المشروع المذكور سيبقى حبرا على ورق إذا لم يتم القيام بثورة موازية على مستويات ثقافية وتربوية تعمل على غسل الأدمغة والاذهان من ثقافة عصور الانحطاط، وقبل ذلك القيام بثورة على آفة الأمية، فلا يمكن في رأيهم إعادة تشكيل العلاقات داخل الأسرة بشكل سليم إذا لم يتم إعادة تشكيل العقول والفهوم التي يمكنها التعامل مع النصوص والمساطير وما إلى ذلك، الأمر الذي دفع الكثير إلى التركيز على دور الإعلام في هذه الثورة التي أتت بفلسفة كرست مؤسسة الزواج وأهميتها في الوقت الذي بات مهددا بالانقراض في مجتمعات أخرى، ودعمت مؤسسة الأسرة حيث كان تدعيمها هاجسا كبيرا في مشروع المدونة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ولكون التماسك الأسري القائم على قداسة رابطة الزوجية ضمانة أساسية لاستقرار الرابطة المذكورة في ظل علاقة التكافؤ والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف، هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الأسرة لضربات متوالية في الغرب بأشكال من المسخ غريبة عن الحس الإنساني الفطري السليم.
يشار إلى أ ن المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ستتواصل مساء اليوم. بحضور ثلاثة وزراء وهم احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوزوبع وزير العدل وسعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الأمر الذي اعتبره المتتبعون سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية لأنه لم يسبق أن حضر ثلاثة وزراء في تقديم ومناقشة مشروع قانون، لكن الأمر يبدو عاديا إذا تعلق الأمر بمشروع قيل أنه يحتاج لمعاملة خاصة، لأنه مشروع شعب ومجتمع كان للملك فيه موقع القاضي والحكم الذي حسم فيه الخلاف وأعطاه خصوصيته التي لا يجب إغفالها في النقاش.
أبو بكر
المرتكزات الجوهرية لإصلاح مدونة الأسرة
لقي مشروع مدونة الأسرة والإصلاحات الواردة فيه ترحيبا من جميع مكونات المجتمع المغربي السياسية والنقابية والفكرية والاجتماعية، وذلك لكونها جاءت تحت مبدإ كبيرلا يمكنني بصفتي أميراً للمؤمنين أن أُحلَّ ما حرم الله وأحرم ما أحل الله، وتبنت مقاربة شاملة في إطار الأسرة بمكوناتها الثلاث: الزوج والزوجة والأطفال، وفي ما يلي المبادئ العامة والمرتكزات الجوهرية لإصلاح المدونة، كما أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر2003 في افتتاحية السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية السابعة.
النساء شقائق الرجال في الأحكام:
أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار النساء شقائق للرجال في الأحكام، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام: وكما يروى: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم.
الولاية حق للمرأة الرشيدة:
ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
مساواة المرأة بالرجل في سن الزواج:
ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
التعدد مقيد بالعدل:
رابعا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية. ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
تبسيط توثيق الزواج للمقيمين بالخارج:
خامسا: تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين يسروا ولا تعسروا.
توسيع حق المرأة لطلب الطلاق واشتراط إذن المحكمة لتوثيقه:
سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء. وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة: لا ضرر ولا ضرار، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
حقوق الطفل:
ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وضمان مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، والإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا: حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية من خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
العمل بالوصية الواجبة:
عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
وثيقة لتدبير الأموال المكتسبة:
حادي عشر: أما فيما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.