مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المالك زعزاع : أطروحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان متهافتة لا تمت إلى هوية المجتمع
نشر في التجديد يوم 01 - 11 - 2015

أكد الحقوقي والمحامي عبد المالك زعزاع أن فصول الدستور وديباجته واضحة بخصوص الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وشدد في حوار ليومية "التجديد"، على أن قراءة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للفصل 19 من الدستور مبتورة وليست مبررا لدعوته المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على اعتبار أن "توابث المملكة وقوانينها الوطنية" هي التي تحكم أي تعديل مرتقب.
زعزاع أكد أيضا على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجاهل أن في المغرب الإرث نظام اجتماعي له علاقة بالأسرة في الإسلام، كما تجاهل أن في المغرب مؤسسة دستورية مخول لها الإفتاء. وفي ما يلي نص الحوار:
- المطالبون بالمساواة في الإرث يبررون المسألة بما جاء في الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة باعتباره متقدما في مجال حقوق الإنسان. ما تعليقكم؟
** المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات الحقوقية اليسارية ذات التوجه العلماني لما اعتمدت في المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على الفصل 19 من دستور 2011، تكون قراءتها لهذا الفصل مبتورة ومجزأة ومغلوطة أيضا، ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 19 المذكور تضمنت عبارة مهمة ومضبوطة "وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وتوابث المملكة وقوانينها".
ومن بين أحكام هذا الدستور فصلان مهمان وديباجة أساسية.
بالنسبة لتصدير الدستور، أو ديباجته وردت العبارات التالية:
"المملكة المغربية دولة إسلامية..أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها… تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية .."
وأهم ما جاء في التصدير الفقرة الأخيرة التي جاء فيها ".. جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.. كما أن الفصل 3 جاء صريحا لما أكد أن "الإسلام دين الدولة..".
كل هذه النصوص تعتبر السند الدستوري لأية مطالبة بأي تعديل للقوانين الوطنية ومرجعية أساسية، ذلك أن دين الدولة الرسمي كما يتجلى في النصوص المذكورة أعلاه هو الإسلام وهكذا يكون حديث المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة عبارة خارجة عن أحكام الدستور لكون كلمة "في نطاق الدستور جاءت صريحة ولا تحتاج إلى أي تأويل كما أن كلمة "توابث المملكة وقوانينها الوطنية" هي التي تحكم أي تعديل مرتقب، وعلى سبيل المثال بالنسبة للقوانين الوطنية فالكتاب السادس من مدونة الأسرة وهو المتعلق بأحكام الميراث جاءت فيه أحكام عامة وذكر أسباب الإرث وشروطه وموانعه وطرائق الإرث والإرث بطريق التعصيب والحجب وغير ذلك من الأحكام، التي هي من نظام الأسرة في الإسلام وهي أحكام اجتماعية واضحة ومحددة ويبدو من هذه الأحكام أنه في كثير من الأحوال قد لا يرث الذكر شيئا وقد يرث أقل من الأنثى في أحوال أخرى.
إن الاستناد على الفصل 19 من الدستور جاء معيبا ولا يستقيم وأحكام الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لما اعتمد على هذا الفصل وقرأه قراءة مقلوبة يكون قد قلب الحقيقة وجانب الصواب في ما ذهب إليه.
- المادة 41 من الدستور واضحة في أن "المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة". أي حق منحه الدستور ذاته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طرح هذا الموضوع؟
** ما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إصداره توصية تتعلق بالإرث اعتداء واضح على اختصاص مؤسسة دستورية وهي المجلس العلمي الأعلى، وهو المخول إليه رسميا طبقا لأحكام المادة 41 من الدستور إصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في القضايا المحالة عليه، وهكذا تجاهل وعن قصد وبسوء نية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن في المغرب الإرث نظام اجتماعي له علاقة بالأسرة في الإسلام، كما تجاهل أن في المغرب مؤسسة دستورية مخول لها الإفتاء.
أود التأكيد أيضا على أن الفصل 41 من الدستور ينص على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، ومعنى ذلك أن إمارة المؤمنين ملتزمة بحماية الملة والدين، ولا يمكن أن تسمح بمثل هذه الدعوات الخارجة عن المذهب السني المالكي بالتطبيق والانتشار في صفوف المغاربة المسلمين ولا يمكن للملك أمير المؤمنين أن يحل ما حرمه الله ويحل ما حرمه الله. وبذلك تكون أطروحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة في الإرث، أطروحة متهافتة ذات خلفية إيديولوجية علمانية لا تمت إلى هوية المجتمع المغربي بصلة ومخالفة لطبيعة النظام السياسي المغربي، ذلك أنها دعوة منتقدة فالدستور المغربي ليس علمانيا ولم يقطع مع الشريعة الإسلامي، بل العكس، متمسك بها .. نعم للمناصفة والمساواة وأفضلهما العدل ولكن الكل في ظل دين الدولة الرسمي الذي هو الإسلام.
- من مبررات دعاة المساواة في الإرث سمو المواثيق الدولية كما اعتمدوا المرجعية الكونية؟ ما حدود سمو المواثيق الدولية أمام المرجعية الوطنية؟
* إن السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث هو سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وهذا نقاش عميق يحيلنا على مسألة الكونية والخصوصية، وسبق في عدة مناسبات التأكيد على أنه لابد في مجال حقوق الإنسان من اعتبار خصوصية الشعوب لأن احترام الخصوصية هو احترام للإنسان وتدمير خصوصيات الشعوب، تدمير للإنسان.
ولذلك جاءت قاعدة التحفظ على المصادقة على المادة 16 من اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، من هذا الباب المتعلق بالخصوصية وبالتالي أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية هي من أحكام الدين الإسلامي الذي هو من خصوصية الشعب المغربي المسلم.
والفقرة الأخيرة من التصدير جاءت صريحة حيث جعلت من المواثيق والاتفاقيات الدولية نصوصا محكومة بالمصادقة عليها في البرلمان، وبالتالي يجب أن ننضبط لأحكام وقوانين المملكة، وأكثر من ذلك خاضعة للهوية الوطنية الراسخة التي يعد الدين الإسلامي أحد توابثها.
نرحب بالمرجعية كونية لحقوق الإنسان، إذا ما احترمت خصوصيات الشعوب وما لم تصطدم مع أحكام الدين الإسلامي في بلدنا المغرب.
- ما هي تجاوزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان القانونية بخصوص مطالبتها بالمساواة في الإرث؟
تجاوزات المجلس الوطني لحقوق الإنسان القانونية بخصوص مطالبته بالمساواة في الإرث عديدة، وكثيرة نذكر منها:
أولا: انعدام الصفة في طرح هذه المسألة أو إعطاء أية استشارة في مجال حقوق الإنسان لانتهاء ولاية أعضائه في شهر شتنبر الأخير، وبالتالي يستدعي الأمر من الرئيس والأمين العام للمجلس ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة عوض رمي المجتمع المغربي بالحجارة، فمن كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بالحجارة، ومن تم لا تقبل دعوة المجلس الوطني في هذا الباب فهي مردودة وغير مقبولة شكلا وقبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع وكل التصرفات كيفما كان نوعها بالنسبة للقانون هي تصرفات باطلة ومنها هذه الدعوى موضوع المناقشة.
ثانيا: الخروج عن أحكام الدستور والدوس على أحكامه، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعوته إلى المساواة في الإرث ناقض الدستور المغربي كما سبقت الإشارة إليه.
ثالثا: عدم احترام خصوصية الشعب المغربي وهويته المغربية والإسلامية، فخطاب الزهور والورود لجذب تيار في المجتمع خطاب فاشل ذلك أن الرأي العام المغربي ضد المساواة في الإرث ذكورا وإناثا ولتكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجرأة لاستعراض وضبط موقف المغرب من دعوته هاته بأية طريقة من الطرق، وليعلم القائمون على هذه المؤسسة أنها ليست مكانا لتصريف الآراء الشخصية والإيديولوجية إذ المكان الطبيعي هو الأحزاب السياسية والمنابر الفكرية والجمعيات.. وليس المؤسسات الرسمية التي يتقاضى المشرفون عليها أجورا من أموال الضرائب التي يؤديها الشعب المغربي.
رابعا: الاعتداء المادي على مؤسسة رسمية وهي المجلس العلمي الأعلى المخول له الفتوى، وتجاوز اختصاصاته، حيث تم خرق الفصل 41 من الدستور بشكل سافر، كما تم خرق مدونة الأسرة كقانون وطني في الأحكام المتعلقة بالإرث من المادة 321 إلى 368.
وتجذر الإشارة هنا إلى أن المطالبة بأي تعديل لنصوص المدونة يكون في الاجتهاد لكن لا اجتهاد مع وجود النص.
وختاما يمكن القول، إنه كان على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشتغل على أولويات في مجال حقوق الإنسان والواقع المزري للسجون المغربية، الحق في الصحة، وفي التعليم والشغل والسلامة البدنية.. والشطط في استعمال السلطة، وظواهر أخرى يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان لا المس بمشاعر المغاربة عن طريق زرع الفتنة بواسطة طرح قضية سياسية علمانية أكثر منها حقوقية لمعارضة الحكومة، وهو بهذا حاذ عن مبادئه المتمثلة في خدمة حقوق الإنسان بحياد ونزاهة واستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.