انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى الشيخ محمد عياش الكبيسي بشأن الوجوب الشرعي للمشاركة المشروطة في الاستفتاء لرفض أي دستور يضر بالمصلحة الوطنية للعراق
نشر في التجديد يوم 20 - 08 - 2005

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المجاهدين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين .
أما بعد فقد استمعت الى كثير من وجهات النظر حول الموقف من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة ، وقد رأيت من واجبي أن أبحث المسألتين بحثا شرعيا دقيقا للوصول إلى حكم الله تعالى فيهما إذ ليس من نازلة أو واقعة إلا وللاسلام حكم فيها بالنص المفصل أو القواعد العامة ، وقد تبين لي بعد البحث ما اطمأن إليه قلبي والذي يمكن أن الخصه بما يأتي :
المسألة الأولى : الاستفتاء على الدستور ، والذي ترجح عندي أن الاستفتاء هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن جاء الدستور منسجما مع ثوابت الاسلام عقيدة وشريعة فإن التصويت عليه ب (نعم) هو من باب الأمر بالمعروف ، وإذا جاء مخالفا للثوابت فإن التصويت عليه ب ( لا ) هو من باب النهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان شرعيان كما هو معلوم ، وليس من طريق للقيام بهذا الواجب الآن إلا بتسجيل الاسماء. وعليه فالتسجيل هنا واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون هذا مثل الذي لا يتمكن من أداء فريضة الحج إلا باستصدار جواز السفر والتأشيرة المطلوبة بحكم القوانين الوضعية، مع عدم اعترافنا بشرعية هذه القوانين، وهذا ما ينبغي التصريح به حتى لا يفهم بأي شكل أننا موافقون على هذا القانون الذي وضعه أو أشرف عليه الكافر المحتل.
المسألة الثانية : المشاركة في الانتخابات ، وهذه المسألة ينبغي أن تبحث ضمن محورين :
الأول : حكم الأصل، والذي ترجح عندي وبأدلة كثيرة أن الانتخابات التي يشرف عليها الكافر المحتل باطلة شرعا وليس لها أي نسبة من الشرعية، وهذا ما بحثته مفصلا في (فقه المقاومة) وعليه فلا يصح اعتبار الانتخابات هذه طريقا مقبولا لتثبيت حق أو للوصول إلى الحق ، وإنما الحق في اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما ووزن الناس بميزانهما.
الثاني : حكم الاستثناء، إذ من المعلوم في الشريعة أن حكم الأصل قد يلحقه استثناء طارئ كما في حالة المضطر لشرب الخمر وأكل الميتة لدفع العطش أو الجوع المفضي إلى الهلاك لأن قتل النفس حرام أيضا وهو أشد من حرمة الخمر والميتة (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)، وفي مسألتنا هذه رأيت ما يشبه الاتفاق على أن الضرورة قد حصلت وأن تفرد الفئات الاجرامية الحاقدة بصناعة القرار قد مكنهم من انتهاج سياسة (إرهاب الدولة) و (الجريمة المقننة) وقد راح ضحية هذا المئات من المستضعفين رجالا ونساءا وأطفالا بالتعذيب والقتل والتمثيل بالجثث إضافة الى العدوان المنظم على مساجدنا وعلمائنا ، وحين يرى هؤلاء المظلومون أنه لم يعد هناك مخرج لكل هذا إلا بالمشاركة والتأثير المباشر على مصدر القرار فإن الضرورة هنا قد حصلت يقينا وأن تنفيذ حكم الله (الاستثنائي ) بات واجبا شرعيا كوجوب أكل الميتة على من لا يجد غيرها لدفع الهلاك عن نفسه، ولأن هذا الاستثناء حساس وخطير فلا بد من وضعه في الضوابط الشرعية التي تناسب هذه الحال وألخصها بالآتي :
1- إن الاستثناء هذا ينبغي أن لا يتعارض مع واجب الوقت المقدس وهو الجهاد في سبيل الله لإخراج الكافر المحتل ، فلا يصح القبول بالمشاركة المشروطة بالتخلي عن الجهاد أو ملاحقة المجاهدين بل لا بد من التنسيق التام في كل هذا مع المجاهدين.
2- إن الضرورة تقدر بقدرها حالا وزمانا ومكانا ، فمن اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل أكثر مما يدفع الموت عنه ولا يجوز أن يشعر بالمتعة والراحة وعليه فالذي يبتلى بمثل هذه المشاركة لا يجوز له أن يفرح بمنصبه ولا يجوز أن يتجاوز الضرورة إلى المهادنة وتمييع فواصل الولاء والبراء.
3- أن هذا الاستثناء جاز لغرض محدد فإذا اكتشف المشاركون أن مشاركتهم لم تحقق هذا الغرض فعليهم الاستقالة الفورية وأن بقاءهم يوما واحدا بعد ذلك يعد مخالفة شرعية.
4-أن تكون هذه المشاركة باجتهاد جماعي فلا يصح هنا الاجتهاد الفردي ولا حتى الحزبي ويكون ذلك من بداية اختيار الاسماء الى مباشرة العمل التنفيذي وأن نتذكر دائما أن الله تعالى لما أرسل موسى إلى فرعون قال له (سنشد عضدك بأخيك).
وأخيرا فإني اخترت أن أتحمل مسؤولية اجتهادي هذا بشكل شخصي حرصا مني على عدم إحراج إخواني واساتذتي، وكلي أمل أن أكون قد وفقت بتقديم الجواب الشرعي للجدل الدائر اليوم حول هذه المسائل ، فإن وفقنا الله بعد هذا لاتخاذ الموقف الموحد فهذا غاية ما نرجوه لا سيما في مثل هذا الظرف العصيب، وإن لم يحصل الاتفاق كأن يرى بعض المسلمين التمسك بحكم الأصل ويرى آخرون التمسك بحكم الاستثناء، فإن الواجب المقطوع به على الجميع وهو ليس محل اجتهاد أن نحسن الظن بكل المجتهدين وأن نصون حرمة المسلم وعرضه ودمه وماله كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
الفقير إلى الله تعالى
الدكتور محمد عياش الكبيسي
11/رجب/1426ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.