تحليل إخباري: الأمم المتحدة على أعتاب منعطف حاسم في قضية الصحراء    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    جولة لونجين العالمية للأبطال .. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى للرباط 2025    لو باريسيان: بفضل مواهبه المنتشرة في كل مكان، المغرب ضمن أفضل الأمم الكروية في العالم    سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك الاتفاق    ندوة «فلسطين ما بعد اتفاق السلام» : أحمد مجدلاني: خطة ترامب خطة اعتراضية لإفشال المسار الدولي الذي أعلن عنه مؤتمر نيويورك    "حماس" ترفض اتهامات بخرق الاتفاق    انطلاق الموسم الفلاحي وشبح الجفاف .. المؤشرات المائية تنذر بعام صعب    ندوة « إفريقيا: تحديات التنمية والأجندة الجيوسياسية»: الإرث الاستعماري بإفريقيا عمق أزماتها ورهن مستقبلها للصراعات    المنتخب النسوي يواجه اسكتلندا وهايتي    "باليستينو" يهدي قميصا للمدرب وهبي    موتسيبي يساند "الأشبال" في الشيلي    "حالة استعجال قصوى" تدفع الحكومة لمنح ترخيص استثنائي لإصلاح المستشفيات    "إجراءات مُهينة" بمطارات تركيا تدفع مغاربة إلى طلب تدخل وزارة الخارجية    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات نابوليون بونابرت وزوجته من متحف "اللوفر"    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم    موعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم للشباب    إطلاق خط بحري جديد لنقل البضائع بين طنجة وهويلفا    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    ضبط شحنة من المخدرات معدة للتهريب بساحل الحسيمة    كانت تحاول الهجرة إلى سبتة سباحة.. العثور على القاصر "جنات" بعد اختفائها    تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة    بعد صدور حكم بالبراءة لصالحها.. سيدة الأعمال الملقبة ب"حاكمة عين الذياب" تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الهدم لمطعمها    5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا    الناجي: "الاتحاد الاشتراكي" أصبح يتيما بعد وفاة الحسن الثاني وأُصيب بفراغ فكري ونرجسية سياسية عطّلت قدرته على التجديد    التعاضدية العامة تعتمد برنامج عمل لتقويم الأداء والرفع من المردودية    تونس توضح حقيقة منع تصدير التمور إلى المغرب    جيبوتي تتخذ المغرب نموذجا في نشر القوانين وتعتبر تجربته رائدة    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    نهائي مونديال الشيلي.. جيسيم: "عازمون على انتزاع اللقب العالمي"    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    الجيل الرقمي المغربي، قراءة سوسيولوجية في تحولات الحراك الإفتراضي وإستشراف مآلاته المستقبلية.    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    بعد توقف ثمانية أيام.. حركة "جيل زد" تستأنف احتجاجاتها في أكثر من مدينة وسط أجواء سلمية    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    الصحافة الأرجنتينية: قيمة فريق "التانغو" تفوق خمس مرات "أشبال الأطلس".. لكن الحسم سيكون فوق العشب    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    انتقاء أفلام المهرجان الوطني للفيلم.. جدلية الاستقلالية والتمويل في السينما    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    ارتفاع المداخيل الجبائية إلى 258 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش انتخابات مجالس هيئات المحامين بالمغرب..بدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها تتجه الحكومات المتتالية إلى إرهاق المحامي بأنواع الضرائب

تعرف هيئات المحامين بالمغرب ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر انتخاب مجالس الهيئات المؤسسة على مستوى محاكم الاستئناف، وتأتي هذه الانتخابات في ظروف تعرف فيها المهنة انسدادا خطيرا ومحاولة جادة للتقليص من اختصاصات المحامي ومجالس الهيئات، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، الذي يقوض من صلاحيات المحامي ومهامه، وذلك بإنشاء صناديق الودائع التي يعهد بتسييرها لأجهزة مختلطة من المحامين.
والنيابة العامة، كبداية لنزع الثقة من أصحاب البذلة السوداء الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن سوء تدبير الصناديق على مستوى المحاكم، التي عرفت اختلاسات واسعة شبيهة باختلاسات الصناديق الوطنية، كانت سببا مباشرا في الدعوة إلى إنشاء مثل هذه الأجهزة، وبدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها والقيام بمسؤولياتها تجاه رجال الدفاع من توفير الجو المناسب للاشتغال، تتجه الحكومات المتتالية إلى فرض مختلف أنواع الضرائب، ويأتي قانون المالية ل 6002 ليلوح بإلزام المحامي بجباية الضريبة على الأرباح من الموكل مباشرة، ليتحول المحامي، الذي تهضم حقوقه في استخلاص أتعابه من رجل دفاع إلى جابي (ضرائب)، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المحامي زيادة في الصلاحيات لممارسة مهامه في أحسن حال، ووفق المتعارف عليه دوليا، من احترام حقوق الإنسان كحضوره أمام الضابطة القضائية لدفع الشطط عن المتهم، يأتي مشروع التعديل ليوسع من تدخل النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك، وتتحلل الدولة من التزاماتها تجاه هذه المهنة، كإنشاء معاهد التكوين وشمول المهنة بالتغطية الاجتماعية. وإلا لماذا تفرض الضرائب على خدماتهم من ضريبة
عامة على الدخل وضريبة التجارة، والمحامي لا يمارس أعمال تجارية والرسوم المختلفة مثل المرافعة والدمغة..
إن واقع المهنة النبيلة، مهنة الشرفاء بدأ يتأثر سلبا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالهم اليومي للمواطن، الذي هو الرافد الأساسي لدخل المحامي، إن مهنة المحاماة مهنة المتاعب والتصدي للمظالم، فإذا كان الجندي يذود عن الوطن بروحه، فإن المحامي بلسانه وقلمه وجرأته، ويصون الحقوق والحريات، وبالتالي فإن مجالس الهيئات يجب أن تطلع على هذه المفاهيم وتقوم بالدور الدفاعي المنوط بها، وهو خلاف ما نعيشه، فأصبحت مجالس أداة للتأديب والمراقبة، وفي بعض الأحيان أداة للمحاسبة والانتقام والخلافات الشخصية أو السياسوية.
وقد أضحى على مجالس الهيئات أن ترفع التحدي وتقوم بما يجب عليها من الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية بالضغط على سلطة الإشراف لضمان حصول الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
فإذا طورت المجالس وترقت في مستوى خدماتها، فإنها لا محالة سوف تقوم بدور حيوي لإعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات، التي لا موجب لها، وفي توفير الضمانات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
وإذا كان هذا هو المطلوب من المجالس، فإن الحكومة مطلوب منها وفق ما أقرته المواثيق الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد في 7/4/1990, وذلك بتوفير القدرة على أداء جميع الوظائف المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، وعدم تعريضهم للتهديد والملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وتوفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء أداء وظائفهم. كما لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية، وطبقا لهذه المبادئ،
كما يجب أن يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، ومن واجب السلطات المختصة أيضا أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون مهلة قصيرة وملائمة. وتكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات، التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
وإذا كانت هذه الحقوق يضمنها قانون مهنة المحاماة، إلا أنه غالبا ما يقع التضييق عليها بمقتضى قوانين معدلة، مثل القانون الجنائي الذي وقع تعديله بمقتضى قانون رقم 01 . 22, كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. فحري بالمشرع أن يصادق على الاتفاقية الأساسية بشان دور المحامين المعتمد في 7/4/1990 حتى تلغى كل القوانين المخالفة وتطابق قوانينها بهذه المواثيق، حتى يتمكن المحامي من المساهمة في تأسيس دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.