الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن احباط محاولة للتهريب الدولي المخدرات بمدينة الصويرة    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    أسعار النفط تقفز ب 4.5%.. برنت يتجاوز 104 دولارات وتوقعات بوصوله ل 150 دولارا    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية        مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش انتخابات مجالس هيئات المحامين بالمغرب..بدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها تتجه الحكومات المتتالية إلى إرهاق المحامي بأنواع الضرائب

تعرف هيئات المحامين بالمغرب ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر انتخاب مجالس الهيئات المؤسسة على مستوى محاكم الاستئناف، وتأتي هذه الانتخابات في ظروف تعرف فيها المهنة انسدادا خطيرا ومحاولة جادة للتقليص من اختصاصات المحامي ومجالس الهيئات، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، الذي يقوض من صلاحيات المحامي ومهامه، وذلك بإنشاء صناديق الودائع التي يعهد بتسييرها لأجهزة مختلطة من المحامين.
والنيابة العامة، كبداية لنزع الثقة من أصحاب البذلة السوداء الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن سوء تدبير الصناديق على مستوى المحاكم، التي عرفت اختلاسات واسعة شبيهة باختلاسات الصناديق الوطنية، كانت سببا مباشرا في الدعوة إلى إنشاء مثل هذه الأجهزة، وبدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها والقيام بمسؤولياتها تجاه رجال الدفاع من توفير الجو المناسب للاشتغال، تتجه الحكومات المتتالية إلى فرض مختلف أنواع الضرائب، ويأتي قانون المالية ل 6002 ليلوح بإلزام المحامي بجباية الضريبة على الأرباح من الموكل مباشرة، ليتحول المحامي، الذي تهضم حقوقه في استخلاص أتعابه من رجل دفاع إلى جابي (ضرائب)، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المحامي زيادة في الصلاحيات لممارسة مهامه في أحسن حال، ووفق المتعارف عليه دوليا، من احترام حقوق الإنسان كحضوره أمام الضابطة القضائية لدفع الشطط عن المتهم، يأتي مشروع التعديل ليوسع من تدخل النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك، وتتحلل الدولة من التزاماتها تجاه هذه المهنة، كإنشاء معاهد التكوين وشمول المهنة بالتغطية الاجتماعية. وإلا لماذا تفرض الضرائب على خدماتهم من ضريبة
عامة على الدخل وضريبة التجارة، والمحامي لا يمارس أعمال تجارية والرسوم المختلفة مثل المرافعة والدمغة..
إن واقع المهنة النبيلة، مهنة الشرفاء بدأ يتأثر سلبا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالهم اليومي للمواطن، الذي هو الرافد الأساسي لدخل المحامي، إن مهنة المحاماة مهنة المتاعب والتصدي للمظالم، فإذا كان الجندي يذود عن الوطن بروحه، فإن المحامي بلسانه وقلمه وجرأته، ويصون الحقوق والحريات، وبالتالي فإن مجالس الهيئات يجب أن تطلع على هذه المفاهيم وتقوم بالدور الدفاعي المنوط بها، وهو خلاف ما نعيشه، فأصبحت مجالس أداة للتأديب والمراقبة، وفي بعض الأحيان أداة للمحاسبة والانتقام والخلافات الشخصية أو السياسوية.
وقد أضحى على مجالس الهيئات أن ترفع التحدي وتقوم بما يجب عليها من الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية بالضغط على سلطة الإشراف لضمان حصول الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
فإذا طورت المجالس وترقت في مستوى خدماتها، فإنها لا محالة سوف تقوم بدور حيوي لإعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات، التي لا موجب لها، وفي توفير الضمانات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
وإذا كان هذا هو المطلوب من المجالس، فإن الحكومة مطلوب منها وفق ما أقرته المواثيق الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد في 7/4/1990, وذلك بتوفير القدرة على أداء جميع الوظائف المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، وعدم تعريضهم للتهديد والملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وتوفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء أداء وظائفهم. كما لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية، وطبقا لهذه المبادئ،
كما يجب أن يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، ومن واجب السلطات المختصة أيضا أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون مهلة قصيرة وملائمة. وتكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات، التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
وإذا كانت هذه الحقوق يضمنها قانون مهنة المحاماة، إلا أنه غالبا ما يقع التضييق عليها بمقتضى قوانين معدلة، مثل القانون الجنائي الذي وقع تعديله بمقتضى قانون رقم 01 . 22, كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. فحري بالمشرع أن يصادق على الاتفاقية الأساسية بشان دور المحامين المعتمد في 7/4/1990 حتى تلغى كل القوانين المخالفة وتطابق قوانينها بهذه المواثيق، حتى يتمكن المحامي من المساهمة في تأسيس دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.