خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        أخبار الساحة    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش انتخابات مجالس هيئات المحامين بالمغرب..بدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها تتجه الحكومات المتتالية إلى إرهاق المحامي بأنواع الضرائب

تعرف هيئات المحامين بالمغرب ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر انتخاب مجالس الهيئات المؤسسة على مستوى محاكم الاستئناف، وتأتي هذه الانتخابات في ظروف تعرف فيها المهنة انسدادا خطيرا ومحاولة جادة للتقليص من اختصاصات المحامي ومجالس الهيئات، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، الذي يقوض من صلاحيات المحامي ومهامه، وذلك بإنشاء صناديق الودائع التي يعهد بتسييرها لأجهزة مختلطة من المحامين.
والنيابة العامة، كبداية لنزع الثقة من أصحاب البذلة السوداء الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكن سوء تدبير الصناديق على مستوى المحاكم، التي عرفت اختلاسات واسعة شبيهة باختلاسات الصناديق الوطنية، كانت سببا مباشرا في الدعوة إلى إنشاء مثل هذه الأجهزة، وبدلا من أن تتهم الدولة في تقصيرها والقيام بمسؤولياتها تجاه رجال الدفاع من توفير الجو المناسب للاشتغال، تتجه الحكومات المتتالية إلى فرض مختلف أنواع الضرائب، ويأتي قانون المالية ل 6002 ليلوح بإلزام المحامي بجباية الضريبة على الأرباح من الموكل مباشرة، ليتحول المحامي، الذي تهضم حقوقه في استخلاص أتعابه من رجل دفاع إلى جابي (ضرائب)، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المحامي زيادة في الصلاحيات لممارسة مهامه في أحسن حال، ووفق المتعارف عليه دوليا، من احترام حقوق الإنسان كحضوره أمام الضابطة القضائية لدفع الشطط عن المتهم، يأتي مشروع التعديل ليوسع من تدخل النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك، وتتحلل الدولة من التزاماتها تجاه هذه المهنة، كإنشاء معاهد التكوين وشمول المهنة بالتغطية الاجتماعية. وإلا لماذا تفرض الضرائب على خدماتهم من ضريبة
عامة على الدخل وضريبة التجارة، والمحامي لا يمارس أعمال تجارية والرسوم المختلفة مثل المرافعة والدمغة..
إن واقع المهنة النبيلة، مهنة الشرفاء بدأ يتأثر سلبا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالهم اليومي للمواطن، الذي هو الرافد الأساسي لدخل المحامي، إن مهنة المحاماة مهنة المتاعب والتصدي للمظالم، فإذا كان الجندي يذود عن الوطن بروحه، فإن المحامي بلسانه وقلمه وجرأته، ويصون الحقوق والحريات، وبالتالي فإن مجالس الهيئات يجب أن تطلع على هذه المفاهيم وتقوم بالدور الدفاعي المنوط بها، وهو خلاف ما نعيشه، فأصبحت مجالس أداة للتأديب والمراقبة، وفي بعض الأحيان أداة للمحاسبة والانتقام والخلافات الشخصية أو السياسوية.
وقد أضحى على مجالس الهيئات أن ترفع التحدي وتقوم بما يجب عليها من الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية بالضغط على سلطة الإشراف لضمان حصول الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
فإذا طورت المجالس وترقت في مستوى خدماتها، فإنها لا محالة سوف تقوم بدور حيوي لإعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات، التي لا موجب لها، وفي توفير الضمانات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
وإذا كان هذا هو المطلوب من المجالس، فإن الحكومة مطلوب منها وفق ما أقرته المواثيق الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد في 7/4/1990, وذلك بتوفير القدرة على أداء جميع الوظائف المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، وعدم تعريضهم للتهديد والملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وتوفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء أداء وظائفهم. كما لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية، وطبقا لهذه المبادئ،
كما يجب أن يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، ومن واجب السلطات المختصة أيضا أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون مهلة قصيرة وملائمة. وتكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات، التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
وإذا كانت هذه الحقوق يضمنها قانون مهنة المحاماة، إلا أنه غالبا ما يقع التضييق عليها بمقتضى قوانين معدلة، مثل القانون الجنائي الذي وقع تعديله بمقتضى قانون رقم 01 . 22, كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. فحري بالمشرع أن يصادق على الاتفاقية الأساسية بشان دور المحامين المعتمد في 7/4/1990 حتى تلغى كل القوانين المخالفة وتطابق قوانينها بهذه المواثيق، حتى يتمكن المحامي من المساهمة في تأسيس دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.