آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    حكيمي: أستحق الكرة الذهبية أكثر من أي مهاجم    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    الأرصاد تتوقع طقسا حارا وزخات رعدية اليوم الأحد بعدة مناطق بالمملكة    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    ماذا قال طارق السكتيوي قبل مواجهة منتخب كينيا في "شان 2024″؟    حكيمي ينسحب من سباق الكرة الذهبية لصالح منافسه!    شبهة رشوة تتسبب في توقيف ضابط أمن بمراكش    باريس تصدر مذكرة اعتقال دولية لدبلوماسي جزائري في قضية اختطاف مثيرة    زيلينسكي يحذر من إقصاء أوكرانيا عن قمة ترامب وبوتين ويؤكد رفض التنازل عن أراضٍ لروسيا    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    الرصاص يلعلع بتطوان    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    نصير شمّة في بلا قيود: لا توجد آلة موسيقية لديها تاريخ العود أو ثأثيره    الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025            "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص من قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق بانتهاك حرمة الآداب العامة
نشر في التجديد يوم 09 - 02 - 2006

إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون...
.........................
القسم السادس
في انتهاك حرمة الآداب العامة
الفصل 59
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المادة 2)
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين1200 و 6000 درهم كل من:
- صنع أو حاز قصد الإتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛
- أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛
- قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛
- قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛
- وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي:
- جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق و الآداب العامة.
القسم السابع
في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة
الفصل 65
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 خ المادة 2)
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم كل من:
1 أقترح أو قدم أ وباع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدات خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام.
2 عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.
الفصل 66
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 خ المادة 2)
إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.
ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم.
و تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة و التي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 درهم و 5000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد.
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.