وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    النيابة العامة: ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    أطروحة حول ترجمة الأمثال الشعبية الريفية تمنح الباحث نجيب المحراوي لقب دكتور بميزة مشرف جدًا    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    11 يوماً على انطلاق العرس القاري..المغرب يُظهر جاهزية عالية لاحتضان كان 2025    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    مراكز أمنية وسجون تتحول إلى مواقع تصوير بعد إطاحة الأسد    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    فرار نصف مليون من منازلهم جراء المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: بنوك الحليب جائزة وبنوك المني الأصل فيها المنع
نشر في التجديد يوم 25 - 09 - 2009

أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تبرع النساء بما هو زائد لديهن من لبن الرضاعة لصالح بنوك الحليب التي تقدمه بدورها للأطفال ناقصي النمو يعد من باب فعل الخيرات، مفندًا ما يقوله البعض من أن تلك البنوك قد تؤدي لاختلاط الأنساب. واعتبر العلامة القرضاوي أن احتمال زواج شاب وفتاة رضعا معًا من أحد هذه البنوك يعد أمرًا بعيدًا، وحتى إذا حدث ذلك فإنه لا تنطبق عليه أحكام الرضاع المحرمة، مشددًا على أن الرضاع في اللغة يعني: التقام الطفل للثدي بفمه وامتصاص اللبن منه، وهو ما لا يتحقق في هذه الحالة. وبالنسبة لبنوك المني، أشار القرضاوي إلى أن الأصل فيها هو المنع، لكن يباح أن يحتفظ بمني الرجل أو بويضة المرأة لضرورة طبيبة؛ من أجل إتمام عملية التخصيب، على أن يتم التخلص من المني أو البويضات المتبقية فور انقضاء الحاجة إليها.
جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامج فقه الحياة الذي أذيع طوال شهر رمضان على قناة أنا الفضائية، وفيما يلي مقتطفات من الحوار:
بنوك الحليب وكذلك بنوك المني، أمور استحدثت في هذا العصر، وأصبح لها رواج خصوصًا في الغرب، فما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا، وإمامنا، وأسوتنا، وحبيبنا، ومعلمنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد..
فإن بنوك الحليب هي مما استحدثه هذا العصر، ونشأت في بلاد الغرب، وهي لا علاقة لها بعمليات التلقيح الصناعي، إنما تتعلق بالمواليد الذين يولدون قبل أوانهم، أي في الشهر السابع أو الثامن من الحمل، ويسمون الأطفال الخديج، حيث يعانون نقصًا في النمو، ويحتاجون إلى أن يوضعوا في حضانات صناعية، لأن الأم لا تستطيع أن تعطيهم من لبنها، ودائمًا الأطباء حريصون على أن يرضع الطفل من الحليب البشري، والله سبحانه وتعالى أجرى في صدر الأم هذين العرقين، يدران لبنًا خالصًا دافئًا في الشتاء، باردًا في الصيف.
إذن كيف يأتون بهذا اللبن؟ يطلبون التبرع من الأمهات، فبعض الأمهات عندهن فائض من اللبن، وبعضهن كثيرة الحليب، وعندها فائض، أو قد يكون طفلها توفي ومازال عندها لبن، وتستطيع من باب فعل الخير، أن تساهم في هذا.
اختلاط الأنساب
اللبن يتم تجميعه من نساء شتى، ألا يؤدي هذا إلى الاختلاط أو الريبة على الأقل في النسب؟
أي نسب؟ هذا اللبن يأخذه الطفل، ولا حرج في أن المرأة تعطي اللبن، وجزاها الله خيرًا، ولا حرج في أن الطفل يرضع من هذا اللبن، والخطر من هذه العملية أنه ربما عندما يأتي الولد للزواج قد تكون البنت التي سيتزوجها قد رضعت معه من هذا اللبن أو البنت تتزوج واحدًا رضع معها من هذه البنوك، وهذا احتمال بعيد جدًّا، وقد بحث هذا الأمر في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، وقدمت فيه بحثًا، انتهيت فيه إلى أنه لا حرج في إقامة بنوك الحليب إذا احتاج الناس إليها؛ لأن الخطر الذي يخاف الناس منه، وهو أن يتزوج الفتى من فتاة رضعت معه، هو احتمال بعيد.
هذا الحليب يباع ويشترى أم فقط يكون تبرعًا؟
الأصل أن النساء يتبرعن به، لكن لو فرض أنه حدثت حاجة إلى هذه الألبان، فهذه البنوك يمكن أن تشتري اللبن، كما في عملية نقل الدم، فالتبرع هو الأصل، لكن لو فرض أن أحد المستشفيات احتاج إلى دم لعمليات جراحية، فلا مانع من أن يشتري الدم.
ما حكم هذا المال المأخوذ من بيع اللبن أو من بيع الدم؟
بيع الدم فيه إشكال، لكن بيع اللبن ليس فيه شيء ؛ لأنه لا يعدو أن يكون استئجارًا للمرأة من أجل الإرضاع، بمعنى نستأجر المرأة ونعطيها أجرة من أجل إرضاع الطفل، فلا مانع من أن نشتري منها حلبة بحلبة أو مرة بمرة، لكن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها هذه البنوك هي تبرع الأمهات، صاحبات اللبن.
هل القائمون على المؤسسات التي تقوم برعاية هذه البنوك يمارسون عملاً خيريًا يثابون عليه؟
ذلك حسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا ينوون بإقامة هذا العمل؟ وما هدفهم؟ إذا كان هدفهم هو مساعدة هذه المخلوقات الضعيفة التي تحتاج إلى اللبن؛ لأنه المكون الأساسي لغذاء الطفل في هذه الفترة، فهو عمل صالح من غير شك، ويجب أن يشجع، والإسلام يحرص على حياة الناس، وحياة الطفولة، بصفة خاصة، ونزل في إرضاع الطفل آية طويلة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نُفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) والإمام الرازي يقول إن هذه الآية من رحمة الله، فتفصيل كل هذا جاء لأجل هذا المخلوق وتوفير غذائه، وحتى لا يدخل تكايد الرجل والمرأة في الأمر، فالمرأة كي تكيد زوجها يمكن أن تترك ابنها يموت وهو محتاج إلى الرضاعة ولا تعطيه ثدييها، والله عني بهذا الأمر.
هل هذا يدخل تحت قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)؟
نعم، هو إحياء لنفس من غير شك في مرحلة من أخطر المراحل، وهي مرحلة التكوين الأولى والتي إذا لم يجد فيها الإنسان غذاءه ضاع.
ما المقصود بالرضاع، وما ضوابط الرضاعة الذي يحرم بها الزواج؟
أنا مع الأئمة الذين قالوا إن كلمة الرضاع في اللغة، أي لغة القرآن والسنة، إذا ذكرت تعني التقام الطفل للثدي بفمه وامتصاص اللبن من ثدي المرأة، وجمهور الفقهاء على غير هذا، إنما هذا مذهب الإمام الليث بن سعد، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأيدها بعض العلماء وهو مذهب الظاهرية، وابن حزم يقول لا رضاعة إلا ما التقم بالفم، وبغير هذا لا يسمى رضاعًا، خصوصًا إذا أضفنا قوله تعالى في آية المحرمات، فالقرآن ذكر التحريم بالرضاعة بهذه الصيغة (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) فالآية أثبتت الأمومة، فهل هذا البنك حدثت فيه الأمومة، وأنا في رأيي أن عملية الرضاعة لماذا حرمت؟ حرمت لأن الطفل حينما تأخذه المرأة وتضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها، ليس فقط تطعمه اللبن، وإنما تطعمه مع اللبن الحنان، والعاطفة، والحب، وهذه المعاني التي أثبتت الأمومة، وليس مجرد رضعة.
لعل البعض يقول لماذا لا نأخذ بالأحوط، ونخرج عن هذا الخلاف؟
أولاً قبل مسألة الأحوط، الإسلام هنا لم يحرم الزواج بأي رضاعة، ولكن جعل شروطًا، منها: أن يكون الرضاع في الحولين، فلا رضاعة بعد الحولين، وكذلك المقدار المحدد، فهناك من يحرم بالقطرة، مع أنه جاء في بعض الأحاديث أن الرضاع الذي يحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، والمذهب الذي آخذ به هو خمس رضعات مشبعات.
بنوك المني
ننتقل إلى موضوع بنوك المني، وهذا أيضًا من مستجدات هذا العصر، هل ينطبق عليه نفس حكم بنوك الرضاعة؟
لا، الأمر مختلف طبعًا، فالأصل في بنوك المني هو المنع، فأخذ مني الرجل وتخزينه لا يجوز إلا لضرورة معينة، كأن تكون هناك مشكلة في قضية الحمل، أو أن يكون لدى المرأة مشكلة في تلقي الحيوان المنوي، ويضطروا لعمل ما يسمى أطفال الأنابيب، حيث يوضع الحيوان المنوي مع البويضة في أنبوب في الخارج، ولهذا إجراءات معروفة. كما أنه أحيانًا تؤخذ الحيوانات المنوية من الرجل وتجمد، وتؤخذ بويضات من المرأة وتجمد، حتى يأتي وقت معين لحدوث الالتقاء بين مني الرجل وبويضة المرأة، وحصول التلاقح.
وهذا لابد أن يكون لضرورة معينة، وإذا تمت العملية فلا ينبغي أن يبقى هذا المني، فالمني يجمد للحاجة فقط، ومع اليقظة والحذر، فهذه الأشياء يمكن التلاعب بها، واحد يشتري منيا، أو امرأة تشتري منيًا ؛ لأنها تعرف أن زوجها لا يستطيع الإنجاب، كما أن الإهمال يمكن أن يؤدي إلى أن يختلط ماء رجل بماء رجل آخر، فتختلط الأنساب، ولذا فلابد من أن يتم ذلك تحت إشراف وبعناية وكل شيء يبقى محددًا بالضبط، ومحفوظًا في مكان أمين، وهناك ناس ثقاة يتولون مسئولية ذلك.
إذن أنتم تجيزون هذا بالنسبة للزوج والزوجة، لكن ماذا لو تم الاحتفاظ بهذا المني وتم التلقيح ببويضة الزوجة بعد وفاة الزوج؟
لقد انقطعت العلاقة الزوجية بالوفاة، ومادامت انقطعت فلا يجوز أن نلقح المرأة بماء الرجل، أو نلقح البويضة، وإذا مات الرجل وليس له ولد، لا يصح أن نعمل له ولدًا.
الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا يقال فلان حسن الخلق والخلق أي حسن الباطن والظاهر فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى (إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.