خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    حرارة مرتفعة وزخات رعدية.. توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدانته المحكمة بسنة و نصف حبسا نافذا و10 آلاف درهم تعويضا لفائدة الطالبة
نشر في التجديد يوم 22 - 01 - 2010

كثيرا ما يفاجأ بعض التلاميذ أو الطلبة بنقطة "الصفر" كنتيجة لامتحانه في مادة كتابية معينة، عوض النقطة التي كان يتوقعها، وبالرغم من تأكد المعني بالأمر أن هذه النتيجة لا تعنيه، وأن هناك خطأ، أو تزوير، على اعتبار أنه أجاب جيدا، وكان متمكنا من المادة التي امتحن فيها، إلا أنه يضيع بين موظفي إدارة المؤسسة أو الجامعة حين يحاول إثبات الأمر، وعوض القيام بالعمل المنوط بهم لإظهار الحقيقة، والوصول إلى مدى صحة أو بهتان "الضحية" يتنصل الجميع من مسؤوليته..وينتهي الأمر .
قضية اليوم، واحدة من آلاف القضايا التي تضيع، أو تضيع من صاحبها سنة من حياته، فقد يكون ذلك "الصفر" سببا كافيا لرسوبه، فما هي حيثيات القضية (الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12) ؟ وكيف استطاع الضحية إثبات التزوير؟
مفاجأة محزنة
كان حلم "إلهام" أن تلتحق بالجامعة، لذلك اجتهدت لتنال شهادة الباكالوريا، ومن تم إلى مدرجات الكلية..إلا أنها تفاجأت بنقطة ستكون حتما عائقا أمام حلمها البسيط وبما أنها كانت متأكدة من أدائها الجيد بمادة الفيزياء و الكيمياء فقد قررت مقاضاة المتسببين في الأمر لإثبات صحة أقوالها.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت( إلهام. ب) بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة "العلوم التجريبية المزدوجة"، دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية ورديغة، -ثانوية القدس إقليم سطات-.
لكن بعد الإعلان عن نتائج الامتحان، فوجئت "إلهام" بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء والكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة.
أبلغت "إلهام" والدها بالأمر، وشددت على أن هاته النقطة لا تعنيها لأنها متأكدة من أجوبتها، مما دفع والدها إلى التقدم لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة امتحان ابنته في مادة الفيزياء والكيمياء، إلا أن إدارة المؤسسة أشعرت الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة.
تزوير الامتحان
بالرغم من أن إدارة المؤسسة أكدت لوالد "إلهام" على أن النقطة التي نالتها ابنته هي المستحقة، إلا أن "إلهام" ووالدها كان مصرين على إظهار الحقيقة، وبعد مرور مدة من الزمن توصل والد "إلهام" برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير.
على إثر ذلك تقدم والد الطالبة بشكاية لوزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية، مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات.
وخلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة "التزوير واستعماله وبتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12.
إلغاء النتيجة
بعد إثبات "إلهام" التزوير الذي لحقها بقوة القانون، تقدمت بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها، وإعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم.
فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة وأمام نفس القضاء، ولتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف، وأن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها.
وبعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، وذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم، وبالتالي قبلت المحكمة الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة متى كان لهاما ارتباط ومتى تعلقا بنفس الأطراف والأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.