تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتب ثروته باسم بناته ومات وزوجته حامل- يجيب عنها أحمد كافي
نشر في التجديد يوم 28 - 04 - 2010

عمي قرر قبل سنوات قليلة من وفاته كتابة ثروته باسم بناته الثلاث وزوجته. وأكبر بناته كانت تبلغ حين وفاته 18 سنة، وأصغرهما تبلغ 12 سنة، لكن بعد وفاته بشهر اكتشفت زوجته أنها حامل، فماذا يترتب على هذا الوضع الجديد، هل يلغى ما فعله قيد حياته من استملاك بناته وزوجته كل ممتلكاته؟ أم يتغير الوضع ويتم إعادة توزيع التركة حسب جنس المولود الجديد؟
يتعرض موضوع الوصية للاستهتار والتفريط، أو الإفراط والتعدي. وحتى لا يقع الاستهتار بها قدمها الله تعالى في الذكر على حق الورثة فقال:مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(النساء:11). وحتى لا تكون سبيلا لحرمان أصحاب الحقوق المنصوصة.
والقصد من الوصية نفع الميت ببعض الأجر الذي هو في أمس الحاجة إليها في لحظات إقباله على الآخرة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فلا ينبغي أن يحوِّل البعض القصد الشرعي وسيلة للاستهتار والإفراط.
ومن جهة ثانية: سواء تم اكتشاف الحمل أو لم يكتشف فمثل هذه الوصية باطلة، فعن ابن خارجة أنه ذكر أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وأنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. ويعد الإضرار في الوصية عند العلماء من الكبائر لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ(النساء:21). وعلى كل مسلم حضر هذا الأمر أن يقول للموصي: اتق الله، ولا توصي بمالك كله، وهو أمر الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه(البقرة:281). ولهذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام: الإضرار في الوصية من الكبائر. فمن كان لهم سهم في الميراث بالفرض أو بالتعصيب، فلا حق له في الوصية، حتى لا يستحوذ على كل الثروة بأن يرث من جهتين، ويترك باقي الورثة من غير شيء. فإنه ليس أحق بما تركه الهالك من الآخرين. فكل وارث إما أن يرتبط بالهالك بالزوجية أو البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة، وليس أحدهم بأولى من الآخرين من حيث الانتساب إلى الميت. والطمع فقر والقسمة إلهية: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء:11).
ومن ثمة، فالوصية عند العلماء لها شرطان أساسيان لقبولها: أن لا تكون لوارث. وأن لا تتعدى الثلث. فإن تجاوزته أو كانت لوارث توقفت إجازتها على قبول الورثة بهذه الوصية أو رفضها، فإن قبلوا أو رفضوا، فإنما هو حقهم يتصرفون فيه منعا أو عطاء. والشرطان المقيدان للوصية هو المذكور في الحديث النبوي الشريف: لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة. ويظهر من هذا السلوك الذي يلجأ إليه الكثيرون غالبا هو حرمان بعض الأشخاص من حقهم، وهذا عمل غير مقبول شرعا ولا عقلا، ويدخل عند أهل العلم في باب الإضرار بالورثة بإبطال حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم. وقد أخذت مدونة الأسرة في المادة277 و303 بعدم اعتبار هذه الوصية إن كانت أكثر من الثلث أو لوارث ولم تقع إجازتها، ففي المادة303إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
وعليه: يلغى كل ما فعله الهالك من الوصية إن لم يجزها الوارث إن كان وحده الذي هو محل الإشكال والفتوى. وسيتغير توزيع التركة بشكل عادل حسب جنس المولود الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.