اجتماع الديوان الملكي... يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: من التشاور السياسي إلى التفعيل الميداني    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بني ملال

قررت محكمة الا ستئناف ببني ملال إدراج الملف عدد 4784 /2010 المتابع فيه عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية، من أجل الوشاية الكاذبة التي سطرتها النيابة العامة على إثر الشكاية التي تقدم بها ضده "الطبيب" رشيد صبري.
للتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءة عبد الحفيظ أرحال في المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم
تصريحات الضحايا و ذويهم أمام القضاء:
حيث صرح السيد محمد الناصري أمام القضاء بأن رشيد صبري أجرى لوالده المرحوم الناصري لبصير عملية جراحية بمصحة الكداني على مستوى المثانة و بعد تدهور صحته انتقل به إلى قسم الانعاش بالمركز الا ستشفائي الجهوي ببني ملال و أكد له الدكتور الجراح عبد الواحد اسماعيل بأن الطبيب الذي أجرى العملية للمريض قام بقطع معييه الكبير عوض جراحة المثانة وأنجز تقريرا يفيد ذلك
كما صرح السيد نبارش أمام المحكمة بأن رشيد صبري قام بقطع خصيتيه بإحدى المصحات الخاصة و تسلم منه خمسون ألف درهم (50000)، باع علة إثرها كل ممتلكاته. و بعد العملية أصيب بمرض آخر حيث أصبح لا يتحكم في التبول.
وصرح السيد محمد المؤدن بأن رشيد صبري أجرى عملية جراحية لزوجته على مستوى الكلي و لما تعقدت وضعيتها الصحية انتقل بها إلى الدار البيضاء وأ كد له أحد الاطباء بأنه لم يسبق لزوجته أن أجرت أية عملية على الكلي وأن الطبيب الذي أجرى العملية قام بعملية وهمية . و على إثر هذه "العملية" قام رشيد صبري بنفخ الفاتورة و أدلى لصندوق التأمين بتقرير مفاده أنه قام بتوليد زوجة السيد محمد المؤدن الذي أدلى إلى المحكمة بالوثائق التي تفيد ماجاء في تصريحاته.
و في تصريح السيد علال القرطبي أمام القضاء جاء فيه بأن رشيد صبري أجرى له عملية على مستوى المثانة داخل عيادته وأدخل له قضيبا على مستوى جهازه التناسلي بدون تخدير مما أدى إلى إصابته بتعفن وآلم حاد نقل على إثره إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث أكد له الدكتور النوري (طبيب جراح في المسالك البولية) بأن مثانته سليمة و أنه مريض على مستوى البروستاتا وأجرى له عملية عليها كللت بالنجاح. كما صرح السيد علال القرطبي بأن رشيد صبري سلمه وصفات طبية تحمل أدوية قدرها عشرة ألف درهم (10000)ولما تناولها أصيب بمرض على مستوى معدته في حين أن الطبيب الذي أجرى له العملية على مستوى البروستاتا منحة وصفة طبية لا يتعدى ثمنها تسعمائة درهم (900 درهم) وأدلى للمحكمة بملف طبي يؤكد كل ماجاء في أقواله.
تعليل الحكم:
"...لكن حيث أن الذي تبث أن الظنين تلقى عدة شكايات و تظلمات سواء كتابة أو مشافهة من الضحايا أو ذويهم في شأن الاتهام بما ذكر سابقا وأن دوره اقتصر كرئيس لفرع منظمة حقوقية على رفع تلك التظلمات للجهات المختصة، استجابة لمطالبهم.
وحيث بذلك تكون مبادرة الإبلاغ غير صادرة عنه و بالتالي يكون أحد أركان الجنحة غير قائم
وحيث أن سوء النية لا يفترض بل أن العكس هو المفترض قانونا بنص الفصل 477 من قانون الالتزامات و العقود
وحيث أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على أنه يتعين لقيام جنحة الوشاية الكاذبة ثبوت ما يفيد علم المتهم بكذب موضوع التشكي وأن يكون تعسفي وقصد من ورائه صاحبه الإضرار بالغير (انظر قرار المجلس الأعلى رقم 26 وتاريخ 22-02-1960 الصادر قي الملف 4275 وكذا قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 951 المنشور بمجلة المحاكم المغربية).
وحيث ورد كذلك في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية ما يلي:
أنه يتعين نقض القرار الذي أدان ظنينا بتهمة الوشاية الكاذبة... دون إثبات أن الظنين تصرف بسوء نية وانه كان يعلم تنافي الأفعال المبلغ عنها للحقيقة" نقض 10 يناير 1944 المجموعة الرسمية 44غ.
وحيث أن القضاء المصري اعتبر الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ليس بحجة على المحكمة وليس من شأنه أن يلزمها قانونا بأن تأخذ به، كقضية مسلمة في جريمة البلاغ الكاذب وذلك لأن القانون يوجب عليها في هذه الجريمة أن تتحدث هي عن الأدلة المثبتة لكذب البلاغ وتقدر بنفسها كفاية هذه الأدلة عند قضائها بقيام هذا الركن (انظر كتاب تطبيقات جنائية للأستاذ طارق السباعي ص 55).
وحيث يتبين مما ذكر أعلاه أن مجرد حفظ شق من الشكاية الغير التلقائية التي تقدم بها الظنين لا يؤدي في العقل و المنطق إلى ثبوت علمه بكذب ما بلغ عنه، وكونه كان سيء النية.
وحيث ترى المحكمة عدم توافر عناصر جنحة الوشاية الكاذبة مما يتوجب معه إعمال حكم الأصل و بالتالي التصريح ببراءة الظنين.
في الدعوى المدنية التابعة:
حيث قضت المحكمة ببراءة الظنين في الدعوة العمومية فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا للفصول 1-286 إلى 390-638 من قانون المسطرة الجنائية وفصل المتابعة
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة ابتدائيا وحضوريا
1- في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة الظنين عبد الحفيظ أرحال من أجل جنحة الوشاية الكاذبة و الحكم تبعا لذلك ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
2- في الدعوة المدنية التابعة: بعدم الاختصاص للبث قي المطالب المدنية
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر أعلاه
الهيأة: ذ.عبد الخالق مسناوي رئيسا، ذ, الخياطي المصطفى عضوا، ذ.الرفتاني عبد الرزاق عضوا، ذ.محمد صياح ممثل النيابة العامة، السيد صالح فادي كاتبا للضبط.
أما فيما يتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال ضد رشيد صبري من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال.
وذلك طبقا للفصول التالية:
360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي.
فإن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة من أجل تنفيذ قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بتنقيط يطاقة رشيد صبري من المغرب في اتجاه بولونيا من 1994 إلى 2002
حيث قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد الرزاق الرفتاني استدعاء د. الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال والمسؤول على قسم الطفولة و الأم حاليا بوزارة الصحة و نائب رئيس المجلس الوطنية لهيأة الأطباء و د. أوساكا و
د. اسماعيل و د. الشرقاوي و د. أزال لمواجهتهم في إطار القانون مع رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه أجرى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ما بين 01/07/1994 و 30/06/1995، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين أعلاه أمام هيأة المحكمة في الجلسات.
وكانت آخر جلسة تحقيق بتاريخ06/07/2011
وبخصوص الشكاية التي تقدم بها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ضد رشيد صبري من أجل التزوير في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص, 2000 وبموجبه منحت لجنة المعادلات بالتعليم العالي قرارا لمعادلة "الدكتوراه" التي حصل عليها رشيد صبري من بولونيا.
نص القرار السالف الذكر: " لقب دكتور في الطب Tytul Lekarzaالمسلم من Wydziak
Lekarski Akademia medyczna IM Piastow slaskich we wroclawiu دورة 20 يونيو1994
مشفوع بشهادة تدريب لمدة سنة بالمستشفى الإقليمي لبني ملال"
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 07 محرم 1423 (22 مارس 2002)
الإمضاء: نجيب الزروالي
فإن النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية المختصة للبحث و استمعت إلى عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال وأدلى لها بجميع الوثائق التي تثبت ما جاء في الشكاية التي تبناها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.