تيزنيت : وقفة احتجاجية غاضبة من تردي أوضاع المستشفى الإقليمي و المراكز الصحية بالإقليم ( فيديو )    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا اليوم في تصفيات كأس العالم    طقس اليوم الإثنين بالمغرب    تأجيل إبحار «أسطول الصمود» من تونس لكسر حصار غزة إلى الأربعاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    الإصابات تربك حسابات الركراكي    كرة القدم .. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع نظيره الأمريكي (0-0)    بعثة منتخب الجزائر تصل إلى البيضاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    "منظمة حقوقية تشيد بأجواء جنازة أحمد الزفزافي وتلتمس العفو عن معتقلي "حراك الريف    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة        البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    الزفزافي‮:‬ ‬سجين ‬من ‬على ‬سطح‮..‬ ‬الحرية‮!‬    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات قانونية في بلاغ أمانة حزب العدالة والتنمية
نشر في برلمان يوم 12 - 12 - 2018

استعرض مصدر قضائي جملة من المغالطات القانونية والإخلالات المفاهيمية التي قال أنها “وردت في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في معرض مناصرتها للمتهم عبد العالي حامي الدين، المتابع من طرف قاضي التحقيق من أجل المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
فالأمانة العامة لحزب المصباح، اعتبرت أن قرار حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة في وقت سابق في مواجهة عبد العالي حامي الدين هي بمثابة قرينة قوية لفائدة المتهم تحول دون إمكانية محاكمته مرة أخرى من أجل نفس الأفعال الإجرامية، وهو الموقف الذي دحضه المصدر القضائي بشكل قاطع، مستشهدا بمنطوق المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يؤكد صراحة أن مقررات الحفظ التي يصدرها وكيل الملك والوكيل العام للملك يمكن التراجع عنها في حالة ظهور أدلة جديدة.
وتأسيسا على أحكام هاتين المادتين، يخلص المصدر القضائي إلى أن قرار الحفظ المتخذ من طرف النيابة العامة لا يندرج ضمن مفهوم سبقية البت، ولا يمكن-بأي حال من الأحوال- أن يمنع القضاء من إعادة محاكمة الشخص الذي تم حفظ ملفه، وذلك كلّما ظهرت أدلة جديدة أو قرائن قوية تسمح بعدم إفلات المتهم من العقاب.
وبخصوص العبارة التي وردت في بلاغ الأمانة العامة لحزب المصباح ” بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق”، شدّد المصدر القضائي على أن المشرع المغربي لم ينص نهائيا عن أي قرار أو مقرر تحت عنوان ” الأمر بعدم فتح تحقيق”، معتبرا ذلك من “الاجتهادات الذاتية للحزب”، ومردفا بأن أوامر وقرارات قاضي التحقيق واردة على سبيل الحصر، وهي الأمر بالحضور والأمر بالإحضار والأمر بالإيداع في السجن والأمر بإلقاء القبض، وهي كذلك الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي.
أما الأوامر القاضية بانتهاء التحقيق، فقد حددها المشرع المغربي في المواد 214 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وهي الأمر بعدم الاختصاص (أولا)، والأمر بعدم المتابعة عندما يكون الفعل غير خاضع للقانون الجنائي أو لم يعد خاضعا له، أو لعدم كفاية الأدلة، أو لكون الفاعل يكون مجهولا(ثانيا)، ثم هناك الأمر بالمتابعة مع الإحالة على المحكمة المختصة أو الإحالة على غرفة الجنايات (ثالثا).
ومن هذا المنظور، فالمشرع المغربي لم يتحدث عن “الأمر بعدم فتح تحقيق” كما جاء في بلاغ حزب العدالة والتنمية، وإنما نص على “الأمر بعدم المتابعة”، والذي جاء مقيدا بشروط وليس عاما وفضفاضا، بحيث نصت المادة 228 من قانون المسطرة الجنائية ” إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة”.
وما هي الأدلة الجديدة التي تسمح بإعادة محاكمة المتهم الذي صدر في حقه أمر بعدم المتابعة، مثل حالة عبد العالي حامي الدين؟ الجواب تضمنته المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها ” تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة”.
واستطرد المصدر القضائي تصريحه بأن القانون كان واضحا وصريحا في هذا المقتضى، وذلك عندما خوّل للنيابة العامة بمقتضى المادة 230 من قانون المسطرة الجنائية” أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة”.
وبخصوص الموجبات القانونية التكميلية التي أوردها حزب العدالة والتنمية للدفاع عن المتهم عبد العالي حامي الدين، لاسيما المادة 126 من الدستور المغربي، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أبدى المصدر القضائي اندهاشه الكبير، بقدر الدهشة المفترضة التي عبرت عنها أمانة الحزب في بلاغها، موضحا بأن المقتضى الدستوري والمادة القانونية المستشهد بهما ينصان على ضرورة “احترام الأحكام النهائية للقضاء”، وعلى “سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به”، وهي أمور لا تنطبق على قضية عبد العالي حامي الدين، خاصة بعدما ظهرت أدلة وإثباتات تسمح بمعاودة محاكمته طبقا للمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية! فماذا تقرر هذه المادة الأخيرة التي تكرس “مبدأ سبقية البت”؟
تقول الفقرة الثانية من هذه المادة ” كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر”. فلماذا اكتفى المشرع المغربي بذكر المتهم المحكوم ببراءته أو إعفائه ولم يضف إليهما ” المتهم المحكوم بالإدانة سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة حبسية” كما هو الحال في قضية عبد العالي حامي الدين؟ يتساءل المصدر القضائي باستغراب شديد!
فالمشرع المغربي يعتبر المتهم المحكوم بالبراءة أو بالإعفاء لأي سبب من الأسباب التي تمحو الجريمة هو بريء في نظر القانون، ولا يمكن متابعته من أجل نفس الأفعال ولو وصفت بوصف آخر، أما باقي المحكوم عليهم بالإدانة، مثل عبد العالي حامي الدين، فيجوز قانونا إعادة محاكمتهم من أجل نفس الأفعال متى كانت هناك أدلة جديدة، وفق المادة 229 أعلاه,
وختم المصدر القضائي تعليقه بالقول” لئن كان القرآن الكريم يكرس شخصية المسؤولية والعقوبة في الآية الكريمة (… ولاتزر وازرة وزر أخرى…)، وإذا كان القانون الوضعي يكرس بدوره نفس القاعدة القانونية، فإن حزب العدالة والتنمية اختار الخروج عن هذه المقتضيات الدينية والتشريعية، وأرسى قاعدة جديدة تحمّل الحزب المسؤولية الجنائية عن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها عبد العالي حامي الدين” وهو بحق ” اجتهاد أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه اجتهاد أخرق”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.