صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان (أبناك، مؤسسات القروض والهيئات المعتبرة في حكمها)، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يروم تغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014) وتتميمه بالمادة 19 المكررة وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.