مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة    انتفاضة آيت باعمران... محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني لاستكمال الوحدة الترابية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل    البرازيل.. إيداع الرئيس السابق جايير بولسونارو رهن الاعتقال الاحتياطي    اليويفا يفرض عقوبة ثقيلة على دياز بعد إصابته لحكيمي    الحسيمة .. قافلة نحتافلوا كاملين تحط الرحال بأجدير    لجنة الأفلام تُطلِق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)    تنظيم مهرجان فاس السينمائي العربي الإفريقي    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    هل يصيب الذكاء الاصطناعي بعض الناس بالتوهم؟    قوات روسيا تعلن عن تحرير بلدتين    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    الكشف عن برنامج مباريات المنتخب المغربي الرديف في كأس العرب 2025    الإنتربول تشيد بالدور الإستراتيجي للمغرب في مكافحة الجريمة العابرة للحدود    مطالب بفتح تحقيق في التدخل في القضاء في ملف تسريب مداولات لجنة تأديب الصحافة    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    نبيل باها .. أداء اللاعبين في المنافسة كان استثنائيا    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    حادثة سير خطيرة تودي بحياة 4 أشخاص في بوجدور    مونديال قطر لأقل من 17 سنة.. صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية تشيد بالجيل الجديد من المواهب المغربية    ارتفاع الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية تدعو لتوسيع بنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتوسيع صندوق التكافل العائلي

تطرقت مداخلة النائب رشيد حموني، باسم المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، خلال جلسة الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، واختتام الدورة، إلى مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. من جانبها، وخلال نفس الجلسة، ركزت مداخلة النائبة فاطمة الزهراء برصات على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار القراءة الثانية.
فيما يلي النص الكامل للمداخلتين:
النائبة فاطمة الزهراء برصات: توسيع بنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف
السيد الرئيس،
السيدتين الوزيرتين،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13 .103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار قراءة ثانية. وهو مشروع يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للسياق الذي يأتي فيه، والذي يتسم بمواصلة تنزيل المنظومة القانونية والحقوقية التي أرساها دستور 2011، وترصيد وتطوير للمكتسبات التي حققها المغرب، وهي مناسبة نذكر فيها، بنضال حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، من أجل إقرار العدالة الاجتماعية، وترسيخ الحريات والمساواة والمناصفة وقيم الحداثة، عبر الاستثمار الأمثل للتجربة والفكر الإنسانيين، في التقائية تامة، مع تطلعات شعبنا، وقواه الحية، لمواجهة جميع مظاهر الفقر والهشاشة والأمية والإقصاء، التي تعاني منها فئات واسعة في وطننا الحبيب.
السيد الرئيس،
إن هذا المشروع ، جاء من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني معياري، يعزز ويقوي حماية حقوق المرأة والنهوض بها، وصيانة كرامتها، وذلك بتوفير الحماية القانونية اللازمة للنساء ضحايا العنف، عبر إدراج العديد من المقتضيات القانونية، والآليات المؤسساتية والمسطرية والتدابير الاحترازية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبة إدماجهن السلس عبر التوجيه والإرشاد، من أجل تجاوز آثار العنف الممارس عليهن وعلى أسرهن، وتنسيق تدخلات جميع الفاعلين في الميدان لتحقيق حماية فعالة، وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف.
السيد الرئيس،
لقد سبق لمؤسساتنا التشريعية، في الولاية السابقة والحالية، أن صادقت على مجموعة من النصوص القانونية، التي تروم مواصلة استكمال المنظومة القانونية والحقوقية والمؤسساتية، من أجل ترسيخ حقوق المرأة، في اتجاه الانتصار لمبادئ المساواة والمناصفة وقيم الحداثة والديمقراطية، وتمكين النساء من حقوقهن كاملة، من أجل بناء أمة عادلة ومنصفة وديمقراطية.
وفي هذا السياق، نحيي النقاش العمومي الهادئ الذي واكب مشروع القانون، لإنتاج نص قانوني في مستوى تطلعات وانتظارات جميع القوى الحية، من أجل تحقيق تأطير جيد يحقق التفاعل الأمثل بين المنظومة القيمية والمعيارية والقانونية لهذا الموضوع، في اتجاه ضمان التفعيل السليم للمنظومة القانونية، بعيدا عن أي تقاطب حزبي أو اعتبارات سياسوية ضيقة.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة المحترمة،
إن الواقع الذي نعيشه اليوم، أقل ما يمكن أن يقال عنه، أنه واقع مؤلم وصعب على النساء والفتيات اللواتي يعانين من ضعف الحماية القانونية والاجتماعية. وإن الإشكال الكبير، هو أن العنف ضد النساء والتمييز أصبح يتجدر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري، أي العنف الممارس على النساء لكونهن نساء، وهو من أكثر أشكال التمييز ضد النساء انتشارا، ويشكل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً. وهنا السيدة الوزيرة نذكر بحالة الفتاة في الدار البيضاء في الحافلة، وكذلك حالات أخرى، في مناطق مختلفة في الأماكن العمومية، التي تابعهناها باستنكار كبير.
السيدة الوزيرة، كذلك نذكر أيضا، ببعض الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف الممارس داخل الأسرة، وهنا نذكر أن 55٪، من النساء تعرضن للعنف، خلال الإثني عشرة شهرا، قبل البحث، إلى شكل، على الأقل، واحد، من أشكال العنف على النساء بالفضاء الزوجي. أما بالوسط العائلي فإن العنف الممارس على النساء والفتيات، خلف أكثر من مليون ضحية، بمعدل انتشار بلغ 13,5٪.
السؤال المطروح اليوم، يتعلق بقدرة القوانين على تأطير التحولات الاجتماعية، من خلال التوفر على قواعد قانونية قادرة فعلا على تأطير الواقع والارتقاء به، ليعيش المجتمع بشكل أفضل، ويشعر الجميع بالحماية والأمن القانونيين، وتوفير المقومات الأساسية لتفعيل هذه القوانين، على أرض الواقع. كذلك من خلال توفير مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف تصون كرامة وحرمة النساء، كما يجب أن يكون للقانون دور بيداغوجي وتربوي، يساهم بشكل كبير في التنشئة الاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
الأخطر من ذلك السيدة الوزيرة المحترمة، هو أن القانون في بعض الأحيان، يكون هو مصدر لممارسة العنف المجتمعي على النساء والفتيات، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، التحايل على مسطرة زواج القاصرات، حيث أصبح الاستثناء قاعدة، وأصبحت هذه الظاهرة في استفحال، وأصبحنا اليوم، أمام اغتصاب يومي للطفولة، ونحن نلاحظه بشكل يومي، وما يخلف ذلك، من آثار وخيمة على المجتمع.
السيد الرئيس،
إن التحدي الأساسي الذي يواجه تفعيل هذا القانون، يتمثل في توسيع بنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف. وفي حزب التقدم والاشتراكية سنقدم مجموعة من الملاحظات، باختصار:
– أولا: ضرورة التربية على حقوق المرأة والمساواة، مع تعديل القوانين التي تكرس التمييز ضد نصف ساكنة المغرب.
التطبيق الفعلي للقانون، وعدم توسيع السلطة التقديرية للقضاة.
حماية الطفلات من خلال القضاء على ظاهرة التشغيل في البيوت وزواج القاصرات؛
– وأخيرا، لا يمكننا في حزب التقدم والاشتراكية إلا أن نرحب بكل المبادرات التي تحمي النساء من العنف.
وسنصوت على هذا القانون بالإيجاب، إلى حين تجويده إن شاء الله، في المستقبل.
النائب رشيد حموني: توسيع صندوق التكافل العائلي وإيصال المساعدات المالية لمستحقيها
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 17 .83 بتغيير القانون رقم 10 .41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو مشروع اجتماعي وحقوقي بامتياز، يأتي في سياق مواصلة تأطير وتوسيع منظومة التكافل والتآزر الاجتماعي التي أرساها المغرب، لمواجهة الاختلالات الاجتماعية والمعيشية التي تعرفها بعض الأسر المغربية، والتي تعاني من صعوبات حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
لقد وضع هذا المشروع الأطفال في صلب منظومة التكافل العائلي، من أجل حمايتهم من الفقر والتهميش، سواء بعد انحلال ميثاق الزوجية، أو أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو بعد وفاة الأم، أو بالنسبة الأطفال المكفولين، أو الزوجة المعوزة، شريطة ثبوت حالة العوز، كأساس للاستفادة من الصندوق، لضمان كرامة المرأة وأطفالها والزوجة المعوزة.
السيد الرئيس،
لقد أبان تطبيق القانون رقم 10 .41 المتعلق بصندوق التكافل العائلي، عن محدودية كبيرة في تحقيق الأهداف والمرامي، والتي أسس من أجلها، حيث تم حصر الفئات المستفيدة، في الأم المطلقة المعوزة، ومستحقو النفقة من الأطفال، بعد انحلال ميثاق الزوجية، دون أن يشمل فئات عديدة ،هي في أمس الحاجة للمساعدة الاجتماعية فضلا عن تعقد الإجراءات المسطرية، وكثرة وتعدد الوثائق المطلوبة كإدلاء طالب الاستفادة بشهادة العوز، أو بشهادة عدم الخضوع للضريبة، أو بطاقة المساعدة الطبية، وهي وثائق يعاني طالب الاستفادة، من صعوبات كبرى في الحصول عليها، خاصة إذا كان أميا، أو معوزا، ويعاني التهميش والإقصاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف السقف المالي المحدد في 350 درهم للطفل أو في حدود ثلاثة أطفال، ما مجموعه 1050 درهم، تسبب في تجميد المدخرات المالية الموضوعة في الصندوق، وحرمان فئات عديدة من الاستفادة منها.
السيد الرئيس،
لقد كشف التقييم الموضوعي للصندوق حجم الصعوبات التي تعانيها الفئات المستفيدة من خدماته، الأمر الذي تطلب القيام بمراجعة شاملة للأسس والمرتكزات التي بني عليها، والمساطر التي يتم اعتمادها لمواجهة مظاهر القصور، وذلك من خلال توسيع الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد، بعد انحلال ميثاق الزوجية، مستحقو النفقة من الأولاد، خلال قيام العلاقة الزوجية، بعد ثبوت عوز الأم.
إن انحيازنا الدائم للفئات التي تعاني من الهشاشة والفقر والحرمان، يدفعنا إلى التأكيد من جديد، على قناعتنا الراسخة في التعاطي مع الأسرة وفق رؤية شمولية، تضمن التفعيل السليم للمنظومة الحقوقية والمؤسساتية التي أرساها دستور 2011، والهادف إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لجميع مكونات الأسرة، ولاسيما الأطراف الأولى بالرعاية والدعم والمساعدة، كالأمهات المطلقات اللواتي يعانين وضعيات صعبة، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، بسبب صعوبة الإنفاق، مما يؤدي بالكثير إلى التشرد.
السيد الرئيس،
إن الغاية من إحداث صندوق التكافل الاجتماعي، هي إيصال المساعدات المالية لمستحقيها، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة توسيع الصندوق ليشمل الأطفال المهملين، أو لغير الأطفال من النساء المطلقات.
السيد الرئيس،
إن مصادقتنا على هذا المشروع، لا تعفينا من المطالبة بأن تكون المبالغ المالية كافية، للاستجابة للحد الأدنى للعيش الكريم، الذي يصون الكرامة، لاسيما وأن المخصصات المالية المتوفرة بالصندوق، تناهز المليار درهم. وينبغي من جهة أخرى اعتماد وتعريف دقيق لمفهوم حالة العوز، من أجل التطبيق السليم لهذا القانون. كذلك ينبغي مراجعة المرسوم المحدد للوثائق المطلوبة للاستفادة من أجل التقليص منها. كذلك إعفاء الفئات المستفيدة، من تجديد ملف الاستفادة كل سنتين، باعتبار الضمانات التي يوفرها مشروع القانون، لتفادي أي تحايل، كذلك القيام بحملات تحسيسية واسعة للتعريف بأهداف ومرامي القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.