الملك محمد السادس يستقبل الأمير تركي بن محمد حاملاً رسالة شفوية من خادم الحرمين وولي عهده    الركراكي يوجه الدعوة لأنس باش لمباراتي البحرين والكونغو يومي 9 و14 أكتوبر    سبتة المحتلة تواصل ترحيل القاصرين المغاربة لتخفيف الاكتظاظ بمراكز الإيواء    جيل زد.. حين تكلم الوطن من فم    التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 .. المغرب يستضيف أربع مباريات لحساب الجولتين التاسعة و العاشرة    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بعد الجدل حول "خروقات التخرج".. إدارة ENCG طنجة ترد وتوضح    الهجوم على مركز للدرك بالعرائش.. إيداع 21 متهماً رهن الاعتقال بطنجة    بوريطة يمثل المغرب في منتدى "استثمر في السنغال" بدكار    بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بدكار في أشغال منتدى " إنفست إن سينغال ".    اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب الأمن الوطني و«الديستي»    جيل زد يؤكد أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له، والمناورات السياسية انتهت    تحفيز نسوة .. تعاون مغربي إسباني يمنح المرأة القروية مفاتيح الريادة الاقتصادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي .. المخرج المغربي حكيم بلعباس ينشط ماستر كلاس حول الإخراج    نجوى كرم تشعل دبي أوبرا بحفل فني استثنائي    خمسة عشر فيلما وثائقيا طويلا تتنافس في الدورة 25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تربية المواشي تقرب بين المغرب وفرنسا    مجلس جهة الشرق يصادق على 80 نقطة لدعم مشاريع تنموية كبرى بمختلف أقاليم الجهة        المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية قبل ودية البحرين    استمرار اختطاف غالي وبن ضراوي يشعل موجة تضامن واسعة وتنديد بالصمت الرسمي المغربي    ائتلاف حقوقي يطالب بوريطة بتحمل المسؤولية في الإفراج عن النشطاء المغاربة المعتقلين لدى إسرائيل    اليماني: سعر المحروقات يبنغي ألا يتعدي 10 دراهم وتحرير القطاع لم ينعكس على الصحة والتعليم    بين نفي المصحات وإقرار الحكومة.. جدل دعم المستشفيات الخاصة يصل البرلمان    التغيير في المغرب.. غير ممكن !    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية واسعة للتحسيس والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم    استئنافية الرباط تؤيد حبس الناشطة ابتسام لشگر سنتين ونصف    "الجمعية" تعقد لقاء مع بوريطة بشأن استمرار احتجاز غالي وبن الضراوي في السجون الإسرائيلية    بركة يتحدث بلسان الحقيقة والمسؤولية لجيل يبحث عن الثقة    فيفا يطرح تذاكر مباريات كأس العالم ابتداء من 20 درهماً    الركراكي يهنئ لاعبي المنتخب المغربي على انجازاتهم الفردية رفقة أنديتهم    ماتيوس: بايرن هو الأفضل في أوروبا    بايتاس: مطالب "جيل زد" تحظى بمتابعة الحكومة والإصلاحات الاجتماعية مستمرة    النيابة الإسبانية تطالب ب50 سنة سجنا لمغربي متهم بتنفيذ هجوم إرهابي        أداء إيجابي في بورصة الدار البيضاء    وزارة النقل توضح موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية    محكمة تونسية تطلق سراح مواطن حُكم عليه بالإعدام بسبب انتقاده للرئيس    67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث    مولودية وجدة يحقق فوزه الأول وشباب المحمدية يتعثر    تقرير غوتيريش يوصي بتمديد ولاية "المينورسو" ويكشف موافقة أممية على بناء ملاجئ عسكرية مغربية في الصحراء    المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع الاتفاق الفلاحي المعدل مع المغرب    من باريس إلى الرياض.. رواية "جزيرة القارئات" الفرنسية بحرف عربي عبر ترجمة مغربية    انطلاق "دوري الملوك" في السعودية    حركة "جيل زد" تلجأ إلى سلاح المقاطعة للضغط على أخنوش    مباحثات إسرائيل و"حماس" "إيجابية"    ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد وسط الطلب على الملاذ الآمن    هذا الموريسكي .. سر المخطوط الناجي (2)    دراسة: التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي ب 160 مليون درهم
نشر في التجديد يوم 07 - 11 - 2014

مساهمة في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية والذي سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية وضعت الدولة صندوقا للتكافل الاجتماعي، حددت الغلاف المخصص له في مبلغ 160 مليون درهم، فيما تم تحديد سقف الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.
تمكن هذا الصندوق منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية متم شهر ماي 2014 من تنفيذ 3.640 حكما قضائيا عن طريق صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي إجمالي بلغ 28,51 مليون درهم.
مسار صندوق التكافل العائلي
ترسيخا لمبدأ تماسك الأسر، وجعلها في مأمن من نتائج الاختلالات المترتبة عن التفكك الأسري، وحماية لبعض الأمهات ولا سيما المطلقات في وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يحدث إخلالا داخل الأسرة.
ومن أجل النهوض بالأسرة المعوزة، أعطى الملك محمد السادس منذ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية من أجل إيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة.
وفي سنة 2007 التزمت الحكومة في تصريح لها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب بدراسة أنجع السبل لتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات.
ابتداء من سنة 2010، تم إحداث هذا الصندوق الذي تم تدبيره بشراكة مع صندوق الايداع والتدبير، من خلال تخصيص 20 في المائة من عائدات عن الرسوم القضائية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة الأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن المستحقين للنفقة بعد فسخ عقد الزواج، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تحدد شروط وإجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق المذكور.
وتفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت إسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، كما صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تحت رقم 195-11-2 في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 10-41، الذي نجتمع في إطاره اليوم تفعيلا للمادة الأولى منه، وهو المرسوم الذي حدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات.
76 بالمائة من أموال صندوق التكافل العائلي استعصى تحصيلها
بلغت مداخيل صندوق التكافل العائلي إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية(2014)، 24 مليون و187 ألف درهم، فيما باقي 75 مليون و812 ألف درهم دون تحصيل، برسم السنة ذاتها، بمعنى أن 76 في المائة من الأموال المرصودة للصندوق استعصى تحصيلها بعد ثلاث سنوات من تفعيله-حسب تقرير لمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات.
وفي هذا الإطار، أوصى تقرير سابق يتعلق برصد "واقع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية" بضرورة وضع تصور خاص بتحصيل التسبيقات التي منحت كمخصصات مالية في إطار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بصفتها ديونا يجب استيفاءها من الزوج الملزم بالنفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من قانون 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي والتي تنص على :"تسترجع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالديون العمومية".
وحسب معطيات عن الوزارة ذاتها، بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف صندوق الإيداع و التدبير منذ انطلاق الصندوق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2013، (2932) ملفا، بمبلغ إجمالي تم تحويله للمستفيدين من مخصصات الصندوق وصل إلى 17 مليون و624 ألف درهم.
تقرير لوزارة العدل والحريات أكد على أن تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصندوق التكافل العائلي على أرض الواقع لم يكن بالأمر اليسير، "بل واجهته وستواجهه كثير من المشاكل والعراقيل الشخصية والموضوعية"، وأقر التقرير بمحدودية عدد المستفيدين من مخصصات الصندوق، كما رصد مجموعة من الإشكاليات على المستوى القانوني و العملي من ضمنها كثرة الوثائق المطالب بها والتي تشكل عائقا أمام استفادة كثير من المستحقين للمخصصات المالية للصندوق، عدم وجود مبرر للتمييز بين استفادة مستحقي النفقة من الأبناء، بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، من المخصصات المالية للصندوق، وعدم استفادة الأبناء مستحقي النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية وثبوت حالة عوز الأم.
وتساءل التقرير حول إمكانية اعتبار القيمة المتواضعة للمبلغ المخصص المالي الممنوح للمستفيدات من طرف الصندوق قياسا على مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدتهن سببا في عدم الإقبال على الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بالإضافة إلى عدم إلمام كثير من الفئات المستحقة للمخصصات المالية لصندوق التكافل.
الفئات المستهدفة
تستفيد من مخصصات صندوق التكافل الأم المعوزة المطلقة، مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد تبوث حالة عوز الأم، حسب القانون رقم 41.10 الصادر في 13 دجنبر 2010 والمرسوم التطبيقي له الصادر في 6 شتنبر 2011.
ولا تدخل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم طلب الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق في مستحقات صندوق التكافل العائلي، وذلك حفاظا على المسعى الأساسي وهو إسعاف المعوز.
ومن الممكن أن يتقدم بالطلب كل من الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المتطلبة.
وميز القانون بين وضعيتين للاستفادة من الصندوق، يتعلق الأمر بوضعية تعذر التنفيذ نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه، ووضعية التأخر في التنفيذ في حالة انصرام أجل شهرين على تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه، وذلك حماية للأم والأطفال من الضياع الناتج عن طول إجراءات التنفيذ التي قد تستغرق زمنا غير يسير في بعض الحالات.
وعزز القانون الرقابة القضائية الاستفادة من خدمات الصندوق، بحيث أناط برئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ باختصاصات هامة سواء في البت في طلبات الاستفادة من الصندوق أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة، وذلك بعد توفر الشروط والوثائق المطلوبة، داخل أجل ثمانية أيام وبمقتضى مقرر نهائي وغير قابل لأي طعن ونافذ على الأصل، وكل ذلك في حدود السقف المالي المقرر حسب الفرد الواحد وحسب الأسرة الواحدة.
وحرص المشرع على ضمان عدم إساءة استعمال المساطر القضائية للحرمان من الاستفادة من الصندوق، بحيث نص من جهة على أن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لا يرتب وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر من رئيس المحكمة المختصة بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة، ومن جهة أخرى، نص على إلزام كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
وللاستفادة من هذا الصندوق، من الضروري أن يتقدم المعني بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
4 – شهادة إثبات العوز.
يتم إثبات العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة.
5 – نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق.
وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4 – شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
5 – شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.