البرلمان المغربي يحتضن الدورة ال83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي ببرلمان غانا والوفد المرافق له    البراق يتوقف عن العمل و المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف السبب    قضية "مافيا الماستر".. المتهمون يطعنون في قرار قاضي التحقيق والميداوي يستدعي عميد كلية أكادير    النصيري يسجل هدفا في فوز فنربخشة أمام أيوب سبور (2-1)    مليونا شخص يتضورون جوعا في غزة    اختيار المجندين 2025 دون تدخل بشري    تداولات الافتتاح في بورصة البيضاء    النيابة العامة تطالب بحضور الشهود في ملف "قتل الشاب بدر" بالبيضاء    تأخر قطار البراق لأزيد من 4 ساعات يربك المسافرين ويكشف خللًا في تدبير الأعطاب الطارئة    حريق يشبّ بمستودع قرب المحمدية    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    ستيفان عزيز كي يعزز صفوف الوداد    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني .. "رواق الفن" واجهة تبرز الإبداع الفني لدى نساء ورجال الشرطة    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    المهرجان الدولي لفن القفطان يحتفي بعشر سنوات من الإبداع في دورته العاشرة بمدينة طنجة    بين الراب والإحساس.. "لواليدة" تكشف جانبًا جديدًا من أسلوب مصطفى قادري    ب130 مليار درهم.. "طاقة المغرب" تعلن عن شراكة استثمارية كبرى في الطاقة والمياه    تحركات وزارة الداخلية تفتح ملفات جماعية وتهدد مستقبل منتخبين    "درونات" الأمن الوطني.. استشراف ميداني للتهديدات الأمنية المعقدة    إيهاب أمير يطلق جديده الفني "انساني"    خبراء وإعلاميون وباحثون وأكاديميون يناقشون" مسؤولية الإعلام في صيانة التراث الثقافي والطبيعي الوطني"، في ندوة احتضنها بيت الصحافة بطنجة    العرائش تحتضن الجمع العام لعصبة جهة الشمال للدراجات الهوائية بحضور وازن    عصبة كرة القدم تطلب من إدارة أمل تيزنيت تقديم ملف الترشيح للمشاركة في القسم الثاني للنخبة    تشخيص جو بايدن بنوع "شرس" من سرطان البروستاتا وانتشار المرض إلى عظامه    وفد دولي رفيع المستوى يزور أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    مشاركة مكثفة في "خطوات النصر النسائية" ببن جرير    مرسيليا تحتفي بالثقافة الأمازيغية المغربية في معرض فني غير مسبوق    مدرب منتخب أقل من 20 سنة: اللاعبون قدموا كل ما لديهم والتركيز حاليا على كأس العالم المقبل    مليونا شخص يتضورون جوعا في غزة    العلاقات المغربية السورية: بين مدّ قومي وجزر سياسي    سفارة الصين بالمغرب: فيديو الملك الراحل الحسن الثاني وهو يدافع عن الصين بالأمم المتحدة حصد أكثر من 100 ألف إعجاب خلال يومين فقط على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية    الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وتهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية    تأخيرات وإلغاءات.. الخطوط الملكية المغربية تحذر مسافريها من وإلى باريس أورلي    إكستازي وكوكايين وسرقة.. توقيف مروج خطير للمخدرات    جامعة محمد الخامس تحتفي بالابتكار الهندسي في الدورة الرابعة لليوم الوطني للابتكار التكنولوجي    المغرب ‬يسعى ‬إلى زيادة ‬صادراته من ‬السيارات ‬نحو ‬مصر    وانطلق قطار المؤتمر الوطني الثاني عشر    تشديد شروط الهجرة: عقابٌ للمهاجرين أم تراجعٌ عن المبادئ؟    أنشيلوتي: مودريتش سيقرر مصيره بهدوء.. وهذه نصيحتي لثلاثي المستقبل    مباريات السد.. السوالم يواجه أولمبيك الدشيرة والحسنية تلاقي رجاء بني ملال    الرباط تستضيف أشغال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين    العيش البيئي واقتصاد الكارثة    22 قتيلاً في غارات إسرائيلية على غزة    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    إيران ترفض اتهامات تجسس بريطانية    .    ارتفاع حركة المسافرين بمطار الحسيمة بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    تقرير رسمي.. بايدن مصاب بسرطان البروستاتا "العنيف" مع انتشار للعظام    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين -الجزء الثالث والأخير-
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 04 - 2019

ثالثا: مدة العمل الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية أيام العطل
مدة العمل: 48 ساعة في الأسبوع.
بالنسبة للأجراء المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 تحدد مدة العمل في 40 ساعة في الأسبوع (المادة 13).
الراحة الأسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة مع إمكانية الاتفاق على تأجيلها في أجل لا يتعدى 3 أشهر ( المادة 14)
تخصيص أحكام خاصة بالأم العاملة.. استفادتها من أوقات للرضاعة ( المادة 15)
العطلة السنوية بعد قضاء ستة أشهر متصلة تساوي يوم ونصف يوم عن كل شهر
الاستفادة من العطل الدينية والوطنية ( المادة 17)
الاستفادة من رخص التغيب ( المادة 18 )
رابعا : الأجر
الأجر لا يقل عن 60 في المئة من الحد القانوني للأجور المعتمد في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة (المادة 19)
لم يقم القانون 19.12 بتعريف الأجر شأنه شأن مدونة الشغل التي لم تقم بتعريف الأجر عكس بعض التشريعات (16) والاتفاقيات الدولية (17) .يلاحظ من خلال المادة 19 التي خصصها المشرع للأجر أنها اشترطت أن يكون الأجر عبارة عن مبلغ نقدي ولا يمكن أن يكون في جميع الحالات اعتبار المزايا التي يستفيد من منها العامل المنزلي كالطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقديK لكن المشرع لما حدد مبلغ الأجر في حد أدنى لايقل عن نسبة 60 في المئة من الحد الأدنى للأجور المعتمدة في الميدان التجاري والصناعي والمهن الحرة يكون في حقيقة الأمر وبشكل ضمني اعتبر المزايا التي قد يستفيد منها العامل المنزلي كالمسكن والأكل من عناصر الأجر وإلا فما الذي يبرر جعل الأجر في حدود نسبة 60 في المئة من الحد الأدنى للأجور( 18) ، مادام أن ما يقوم به العامل المنزلي قد لا يكون أقل أهمية ومشقة من باقي الأعمال الأخرى الذي قد يقوم بها باقي الأجراء في الميادين الأخير خصوصا الفئات الخاضعة لأحكام مدونة الشغل.
وبخصوص زمان الوفاء بالأجر، فالمادة 19 من القانون 19.12 جعلته محددا عند انتهاء كل شهر مالم يتفق الطرفان على خلاف عكس المادة 363 من مدونة الشغل التي اشترطت أن يتم الأجر بالنسبة للعمال على الأقل مرتين في الشهر تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما وبالنسبة للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن، أن أالمشرع النمساوي يفرض على المشغل أن يقوم بتوفير وضمان الغداء للعامل المنزلي من نفس الطعام الذي يتناوله صاحب المنزل؛ كما يفرض كذلك على صاحب البيت أن يقوم بتهيئة غرفة خاصة بالعامل المنزلي، وهو أمر لم ينظمه المشرع المغربي من خلال القانون 12.19 ؛
المادة 20 خصم الأجر عن كل يوم تغيب (المادة 20)
تعويض عن الفصل بشرط الاشتغال سنة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل ( المادة 21 ) وفق نسب المحددة في المادة ويحتسب مدة الشغل الفعلي من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لكن ما يلاحظ في هذا الصدد، أن المشرع ترك فراغا تشريعيا من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات في المستقبل بحيث أنه لئن كان قد أقر حق العامل المنزلي في التعويض عن الفصل، فإنه لم يتناول أسباب انتهاء عقد الشغل ومتى يكون الفصل مبررا لا يستحق عنه الأجير أي تعويض ومتى يكون الفصل تعسفيا وما هي الأخطاء التي تعتبر جسيمة ؟ وهل يمكن القياس عل الأخطاء الجسيمة التي نصت عليها مدونة الشغل ؟ وما هي مسطرة الفصل ؟ .
كما يتضح أن المشرع من خلال المادة أعلاه أنه اشترط سنة من الشغل الفعلي لكي يكون العامل المنزلي مستحقا للتعويض عن الفصل وهي مدة نواها طويلة ولا تحقق نوع من الحماية بالمقارنة مع ما كرسته مدونة الشغل في هذا الصدد بحيث نصت على مدة 6 أشهر( 19) .
خامسا: المراقبة والعقوبات
منح جهاز مفتش الشغل صلاحية المراقبة والصلح ( المادة 22 )
يتضح من خلال المادة 23 أن المشرع خول لجهاز مفتش الشغل (20) دور الرقابة على حسن تطبيق مقتضيات هذا القانون، كما خول له دور القيام بالصلح بين العامل المنزلي ومشغله بحيث يتضح أنه نحى نفس التوجه الذي سارت عليه مدونة الشغل بخصوص جهاز مفتش الشغل، إلا أن ما يعاب على المشرع بخصوص منحه لجهاز مفتشي الشغل هذه المهام الجدية وهو كأن المشرع لا يعلم بواقع هذا الجهاز وما يعانيه في ظل الاختصاصات المناطة به بمقتضى مدونة الشغل التي لا يختلف أحد حولها والمتمثلة أساسا في قلة عدد مفتشي الشغل مقارنة بالمقاولات والاختصاصات المسندة لهم بموجب المدونة، بحيث أن ذلك يجعل هذا الجهاز في حقيقة الأمر لا يقوم بالدور الرقابي الذي يستوجب الانتقال إلى المقاولات ومراقبة مدى توفر شروط اشتغال الأجراء خصوصا ما يتعلق بقواعد حفظ الصحة والسلامة .
بحيث يتضح على مستوى الواقع أن دور هذا الجهاز يبقى حبيس تلقي الشكايات من الأجراء غالبا و العمل على محاولة الصلح دون المهام الأخرى.
هذا في ظل الأوضاع القائمة التي يعانيها هذا الجهاز في ظل أحكام مدونة الشغل والتي يعتبر الطرف الضعيف الأجير هو المتضرر الأول منها، فما بالك أن يقوم المشرع بإضافة مهام جديدة بمقتضى هذا القانون وما يميزه من خصوصية مادام أنه يتعلق بعمل منزلي؛
العقوبات نوعان غرامة تتراوح بين 500 درهم و 30.000 درهم
العقوبات الحبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر ( المواد 23 و 24 و 25 )
يتضح من خلال المواد التي خصصها المشرع للعقوبات، أن المشرع فرض الغرامة كعقوبة أصلية وأن العقوبات الحبسية لم يجعلها إلا في حالة العود أو حالة تكرار المخالفات المفروضة عليها الغرامات كعقوبة.
دخول هذا القانون بعد سنة تاريخ نشر النصوص القانونية اللازمة لتطبيقه ( المادة 27).
هذا وتتعين الإشارة أن مشرع هذا القانون أغفل بقصد أوعن غير قصد حق العمال المنزليين في الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي
في حين أن ذلك مخول بموجب الدستور المغربي، الذي نص في الفصل 8 منه على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية وفي نطاق احترام الدستور والقانون …..” كما أنه مقرر بموجب الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين. (21)
عدم التنصيص على حماية الأطفال والعاملات المنزليات من العنف والتحرش الجنسي.
وأنه بذلك ومن خلال كل ما سبق نلاحظ أن المشرع المغربي من خلال القانون موضوع الدراسة وعلى الرغم من جميع المؤاخذات لتي سجلناها على هذا القانون فإنه وبشكل عام تبقى خطوة محمودة خطاها المشرع المغربي في مجال التشريع وفي مجال حقوق الإنسان.
* دكتور في الحقوق
محام بهيئة الدار البيضاء
الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء
الهوامش:
16 – عرف قانون العمل المصري بأن” كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها .
17 – عرفت المادة الأولى من اتفاقية الشغل العربية رقم 15 لسنة 1983 بأنه” يقصد بالأجر كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله بما فيه العلاوات والمكافآت والمنح والمزايا وغير ذلك من متممات الأجر”
18 – عرفت المادة 358 من مدونة الشغل الحد الأدنى القانوني للأجر بأنه “يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة”
19 – تنص المادة 52 من مدونة الشغل على أنه “يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة تعويضا عن فصله بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه”
20 – قبل صدور المدونة كان ظهير 2 يوليوز 1947 وظهير 24 أبريل 1973 المصدران الرئيسيان المحددان لاختصاصات ولمهام أعوان مفتشية الشغل فإنه وبعد الغائها بموجب مدونة الشغل صارت مقتضيات المدونة هي المصدر الأساسي لاختصاصات ولمهام مفتشي الشغل وعموما يمكن القول بأن هذا الجهاز تسند له تطبيق السياسة المسطرة من قبل السلطة الحكومية في مجال الشغل والاستخدام ومراقبة مدى تطبيق قواعد قانون الشغل واحترامها من قبل الأطراف المعنية والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل داخل المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل وتنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال الوزارة الوصية للتوسع أنظر عبد اللطيق خالفي مرجع سابق الصفحة 135.
21 – تنص المادة 396 من مدونة الشغل على أنه تهدف النقابات المهنية بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور (الذي يقابله الفصل 8 من الدستور الحالي) إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتستشارفي جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.