المنتخب يرفع نبض الجماهير في وجدة    "الأسود" يشيدون بالدعم الجماهيري بعد الفوز في افتتاح "الكان"    انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس    أسود الأطلس يبدأون رحلة المجد الإفريقي بالفوز على جزر القمر    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج            تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"    تفوق تاريخي ل"الأسود".. تعرّف على سجل المواجهات بين المغرب وجزر القمر    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    إنفانتينو يشيد بالمملكة المغربية مؤكدا قيادتها كرة القدم الإفريقية    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين -الجزء الثالث والأخير-
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 04 - 2019

ثالثا: مدة العمل الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية أيام العطل
مدة العمل: 48 ساعة في الأسبوع.
بالنسبة للأجراء المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 تحدد مدة العمل في 40 ساعة في الأسبوع (المادة 13).
الراحة الأسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة مع إمكانية الاتفاق على تأجيلها في أجل لا يتعدى 3 أشهر ( المادة 14)
تخصيص أحكام خاصة بالأم العاملة.. استفادتها من أوقات للرضاعة ( المادة 15)
العطلة السنوية بعد قضاء ستة أشهر متصلة تساوي يوم ونصف يوم عن كل شهر
الاستفادة من العطل الدينية والوطنية ( المادة 17)
الاستفادة من رخص التغيب ( المادة 18 )
رابعا : الأجر
الأجر لا يقل عن 60 في المئة من الحد القانوني للأجور المعتمد في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة (المادة 19)
لم يقم القانون 19.12 بتعريف الأجر شأنه شأن مدونة الشغل التي لم تقم بتعريف الأجر عكس بعض التشريعات (16) والاتفاقيات الدولية (17) .يلاحظ من خلال المادة 19 التي خصصها المشرع للأجر أنها اشترطت أن يكون الأجر عبارة عن مبلغ نقدي ولا يمكن أن يكون في جميع الحالات اعتبار المزايا التي يستفيد من منها العامل المنزلي كالطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقديK لكن المشرع لما حدد مبلغ الأجر في حد أدنى لايقل عن نسبة 60 في المئة من الحد الأدنى للأجور المعتمدة في الميدان التجاري والصناعي والمهن الحرة يكون في حقيقة الأمر وبشكل ضمني اعتبر المزايا التي قد يستفيد منها العامل المنزلي كالمسكن والأكل من عناصر الأجر وإلا فما الذي يبرر جعل الأجر في حدود نسبة 60 في المئة من الحد الأدنى للأجور( 18) ، مادام أن ما يقوم به العامل المنزلي قد لا يكون أقل أهمية ومشقة من باقي الأعمال الأخرى الذي قد يقوم بها باقي الأجراء في الميادين الأخير خصوصا الفئات الخاضعة لأحكام مدونة الشغل.
وبخصوص زمان الوفاء بالأجر، فالمادة 19 من القانون 19.12 جعلته محددا عند انتهاء كل شهر مالم يتفق الطرفان على خلاف عكس المادة 363 من مدونة الشغل التي اشترطت أن يتم الأجر بالنسبة للعمال على الأقل مرتين في الشهر تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما وبالنسبة للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن، أن أالمشرع النمساوي يفرض على المشغل أن يقوم بتوفير وضمان الغداء للعامل المنزلي من نفس الطعام الذي يتناوله صاحب المنزل؛ كما يفرض كذلك على صاحب البيت أن يقوم بتهيئة غرفة خاصة بالعامل المنزلي، وهو أمر لم ينظمه المشرع المغربي من خلال القانون 12.19 ؛
المادة 20 خصم الأجر عن كل يوم تغيب (المادة 20)
تعويض عن الفصل بشرط الاشتغال سنة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل ( المادة 21 ) وفق نسب المحددة في المادة ويحتسب مدة الشغل الفعلي من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لكن ما يلاحظ في هذا الصدد، أن المشرع ترك فراغا تشريعيا من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات في المستقبل بحيث أنه لئن كان قد أقر حق العامل المنزلي في التعويض عن الفصل، فإنه لم يتناول أسباب انتهاء عقد الشغل ومتى يكون الفصل مبررا لا يستحق عنه الأجير أي تعويض ومتى يكون الفصل تعسفيا وما هي الأخطاء التي تعتبر جسيمة ؟ وهل يمكن القياس عل الأخطاء الجسيمة التي نصت عليها مدونة الشغل ؟ وما هي مسطرة الفصل ؟ .
كما يتضح أن المشرع من خلال المادة أعلاه أنه اشترط سنة من الشغل الفعلي لكي يكون العامل المنزلي مستحقا للتعويض عن الفصل وهي مدة نواها طويلة ولا تحقق نوع من الحماية بالمقارنة مع ما كرسته مدونة الشغل في هذا الصدد بحيث نصت على مدة 6 أشهر( 19) .
خامسا: المراقبة والعقوبات
منح جهاز مفتش الشغل صلاحية المراقبة والصلح ( المادة 22 )
يتضح من خلال المادة 23 أن المشرع خول لجهاز مفتش الشغل (20) دور الرقابة على حسن تطبيق مقتضيات هذا القانون، كما خول له دور القيام بالصلح بين العامل المنزلي ومشغله بحيث يتضح أنه نحى نفس التوجه الذي سارت عليه مدونة الشغل بخصوص جهاز مفتش الشغل، إلا أن ما يعاب على المشرع بخصوص منحه لجهاز مفتشي الشغل هذه المهام الجدية وهو كأن المشرع لا يعلم بواقع هذا الجهاز وما يعانيه في ظل الاختصاصات المناطة به بمقتضى مدونة الشغل التي لا يختلف أحد حولها والمتمثلة أساسا في قلة عدد مفتشي الشغل مقارنة بالمقاولات والاختصاصات المسندة لهم بموجب المدونة، بحيث أن ذلك يجعل هذا الجهاز في حقيقة الأمر لا يقوم بالدور الرقابي الذي يستوجب الانتقال إلى المقاولات ومراقبة مدى توفر شروط اشتغال الأجراء خصوصا ما يتعلق بقواعد حفظ الصحة والسلامة .
بحيث يتضح على مستوى الواقع أن دور هذا الجهاز يبقى حبيس تلقي الشكايات من الأجراء غالبا و العمل على محاولة الصلح دون المهام الأخرى.
هذا في ظل الأوضاع القائمة التي يعانيها هذا الجهاز في ظل أحكام مدونة الشغل والتي يعتبر الطرف الضعيف الأجير هو المتضرر الأول منها، فما بالك أن يقوم المشرع بإضافة مهام جديدة بمقتضى هذا القانون وما يميزه من خصوصية مادام أنه يتعلق بعمل منزلي؛
العقوبات نوعان غرامة تتراوح بين 500 درهم و 30.000 درهم
العقوبات الحبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر ( المواد 23 و 24 و 25 )
يتضح من خلال المواد التي خصصها المشرع للعقوبات، أن المشرع فرض الغرامة كعقوبة أصلية وأن العقوبات الحبسية لم يجعلها إلا في حالة العود أو حالة تكرار المخالفات المفروضة عليها الغرامات كعقوبة.
دخول هذا القانون بعد سنة تاريخ نشر النصوص القانونية اللازمة لتطبيقه ( المادة 27).
هذا وتتعين الإشارة أن مشرع هذا القانون أغفل بقصد أوعن غير قصد حق العمال المنزليين في الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي
في حين أن ذلك مخول بموجب الدستور المغربي، الذي نص في الفصل 8 منه على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية وفي نطاق احترام الدستور والقانون …..” كما أنه مقرر بموجب الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين. (21)
عدم التنصيص على حماية الأطفال والعاملات المنزليات من العنف والتحرش الجنسي.
وأنه بذلك ومن خلال كل ما سبق نلاحظ أن المشرع المغربي من خلال القانون موضوع الدراسة وعلى الرغم من جميع المؤاخذات لتي سجلناها على هذا القانون فإنه وبشكل عام تبقى خطوة محمودة خطاها المشرع المغربي في مجال التشريع وفي مجال حقوق الإنسان.
* دكتور في الحقوق
محام بهيئة الدار البيضاء
الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء
الهوامش:
16 – عرف قانون العمل المصري بأن” كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها .
17 – عرفت المادة الأولى من اتفاقية الشغل العربية رقم 15 لسنة 1983 بأنه” يقصد بالأجر كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله بما فيه العلاوات والمكافآت والمنح والمزايا وغير ذلك من متممات الأجر”
18 – عرفت المادة 358 من مدونة الشغل الحد الأدنى القانوني للأجر بأنه “يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة”
19 – تنص المادة 52 من مدونة الشغل على أنه “يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة تعويضا عن فصله بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه”
20 – قبل صدور المدونة كان ظهير 2 يوليوز 1947 وظهير 24 أبريل 1973 المصدران الرئيسيان المحددان لاختصاصات ولمهام أعوان مفتشية الشغل فإنه وبعد الغائها بموجب مدونة الشغل صارت مقتضيات المدونة هي المصدر الأساسي لاختصاصات ولمهام مفتشي الشغل وعموما يمكن القول بأن هذا الجهاز تسند له تطبيق السياسة المسطرة من قبل السلطة الحكومية في مجال الشغل والاستخدام ومراقبة مدى تطبيق قواعد قانون الشغل واحترامها من قبل الأطراف المعنية والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل داخل المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل وتنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال الوزارة الوصية للتوسع أنظر عبد اللطيق خالفي مرجع سابق الصفحة 135.
21 – تنص المادة 396 من مدونة الشغل على أنه تهدف النقابات المهنية بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور (الذي يقابله الفصل 8 من الدستور الحالي) إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتستشارفي جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.