محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    أنغولا تنتصر على زامبيا في "الشان"    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء    بينهم قاصرون.. عشرات المواطنين يقفزون في البحر للعبور إلى سبتة والترحيل لمدن أخرى يطال الموقوفين    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    عامل إقليم شفشاون يستقبل "مغاربة المهجر" ويشدد على تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت    شروط قبول المنقطعين بالتعليم العتيق    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية حماية للعاملات والعمال المنزليين؟
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 10 - 2018

بعد الأصوات المنادية بضرورة وضع تشريع يخض العاملات والعمال المنزليين وبعد أزيد من 13 سنة من الانتظار،خرج إلى حيز الوجود القانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء ثاني اكتوبر من هذه السنة ،وذلك بعد سنتين من صدوره بالجريدة الرسمية ويعتبر هذا القانون تطبيقا لما جاءت به المادة الرابعة من مدونة الشغل ويتكون هذا القانون من 27 مادة ويضم 5 أبواب.
ويكتسي هذا المولود التشريعي الجديد على الساحة الحقوقية أهمية كبرى خاصة وانه سيسد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري وضعية هذه الفئة، والتي كانت غالبا ما تستثنى من نطاق تطبيق أحكام مدونة الشغل بالإضافة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تفرض بالضرورة التدخل التشريعي لحماية وصيانة حقوق هذه الفئة فئة العاملات والعمال المنزليين .
إذن ما هو الجديد الذي جاء به هذا القانون فيما يخص وضعية هذه الفئة ؟وهل من شانه أن يوفر حماية اكبر لها؟
إن أول ما يمكن أن يلاحظه المتفحص لنصوص القانون رقم 19 .12 هو استعمال المشرع لمصطلح “العاملة أو العامل المنزلي ” كبديل لمصطلح “خدم البيوت” الذي استخدمته مدونة الشغل في المادة الرابعة ،والذي يشكل في الحقيقة مساسا بكرامة الإنسان حيث تعرض هذا المصطلح لانتقادات كبيرة وشديدة في بعض الأحيان ،وهنالك من قال أن مصطلح “خادم ” يسير في اتجاه اعتبار العامل عبيدا لدى المشغل ،وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المغربي حيث أطلق اسم “العاملات” و”العمال المنزليين” على هذه الفئة بدلا عن خدم البيوت.
كما أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو تقديمه لتعريف مبسط للعاملة أو العامل المنزلي تجنبا لأي غموض أو أي لبس قد يقع أثناء تطبيق أحكامه، إذ نجده في المادة الأولى منه يعرف هؤلاء على انه” الذي يقوم بصفة دائمة آو اعتيادية مقابل اجر بانجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر” لذلك فالعامل المنزلي وفقا لهذا المنطوق قد يمارس عمله بصفة دائمة أو بصفة اعتيادية حسب الأحوال.
كما عرف المشرع المغربي المشغل أو المشغلة على حد سواء حيث نص على “كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عاملة منزلية لانجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أو احدها”.
وبخصوص مجال تطبيق أحكام هذا القانون والسؤال عن الفئات التي ستستفيد من مقتضياته وأحكامه فان المادة 2 منه حددت الأشغال التي يقوم بها العامل أو العاملة المنزلية على سبيل المثال فقط لا الحصر مما يعني انه يتطلب الأمر فقط أداء العامل للعمل بصفة اعتيادية أو دائمة مقابل اجر بالإضافة إلى عنصر مهم وهو ضرورة أن يكون هذا العمل منزليا لكي تخضع العلاقة لأحكام ومقتضيات هذا القانون.
أما بخصوص شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين فان أهم مقتضى يمكن تسجيله في هذا الصدد هو تنصيصه وتحديده لسن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى لا يجوز النزول عنه إلا انه واستثناءا فتح المشرع الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 ،غير أن العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين16 و18 يجب أن تعرض وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر وذلك على نفقة المشغل والاهم من ذلك هو أن هذه الفئة يجب أن تشغل بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي وهو من شانه أن يصون ويحمي حقوق وواجبات هذه الفئة حيث أن العقد يبقى وكما هو معروف شريعة للمتعاقدين.
وأسوة بباقي الأجراء الخاضعون لمدونة الشغل ، فقد تم التنصيص أيضا على مدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل بالإضافة إلى الأجر ،حيث نجد مدة العمل محددة في ساعة في الأسبوع وفي ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18.
آما الأجر فقد أشار نفس القانون على ضرورة أن يكون مبلغا نقديا مع استبعاد مزايا الإطعام والمسكن التي لا يمكن أن تكون مكونا من مكونات الأجر النقدي مع التنبيه بضرورة أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وعلى غرار مدونة الشغل التي أسندت اختصاص التفتيش والمراقبة وإجراء محاولات الصلح والى غيرها من المهام إلى مفتشية الشغل فان هذا القانون أيضا اسند الاختصاص لها للقيام بهذه الأدوار وهو ما يعبر عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام هذا القانون على النحو السليم وعلى النحو الذي يصون حقوق وكرامة العمال والعاملات المنزلية .
غير أن هذا القانون قد اغفل عن قصد أو سهو لكيفية إنهاء عقد العامل أو العاملة المنزلية وأسبابه غير انه نص في الفصل 21 على استحقاق العاملة آو العامل المنزلي لتعويض عند فصله إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
*مجاز في شعبة القانون الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.