أخنوش يجدد التزام المغرب بتعميق التعاون مع مجموعة "كافي" ويشيد بدور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    الوداد يعود منتصراً من تنزانيا ويعمّق جراح عزام    افتتاح فعاليات الدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر ابتداء من يناير 2026    الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب نهازت 27 مليار درهم خلال 10 أشهر    بركان يقلب الطاولة على ريفرز النيجيري    ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية    بجيجو: بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، باشر المغرب إصلاحاً طموحاً لاستباق الأزمات الصحية وتعزيز حكامة المنظومة الصحية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف في تقريرها السنوي استمرار تضييق الحريات وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال 2024    انخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الأطلس في قلب القفطان : رموز الطبيعة تلهم تصاميم أسبوع القفطان 2026    جددت المملكة المغربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الجمعة، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما القائمة على التضامن الفاعل بين البلدين    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    هل كانت ترجمة قرار مجلس الأمن 2797 حيادية أو موجهة سياسيا؟    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    النيابة العامة تلغي أزيد من 70 ألف برقية بحث طالها التقادم        ترحيل جثامين أفراد الأسرة المغربية الأربعة ضحايا حادث اختناق في مالقة    الدار البيضاء .. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش آمال الفلاحين    "أوروبا ليغ".. ليون إلى الصدارة وأستون فيلا يواصل عروضه القوية    كوريا واليابان تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2035    طنجة.. توقيف شخصين ظهرا في فيديو وهما يقودان سيارتين بطريقة خطيرة ويعرّضان حياة المارة للخطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مولودية وجدة يستقبل الجريح رجاء بني ملال لتأكيد الصدارة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    المغرب وإسبانيا يعقدان الدورة ال13 للاجتماع رفيع المستوى في مدريد خلال دجنبر المقبل        أحكام نهائية ثقيلة في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس        "فيفا" يكشف تفاصيل إجراء قرعة مونديال 2026 والوعاء الذي يضم المغرب    الوداد وأولمبيك آسفي يسعيان لمواصلة البداية القوية في كأس "الكاف"    إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026    ترامب يفعلها من جديد... إعلان مفاجئ يربك العالم.    أكثر من 1.1 مليار شخص قاموا برحلات دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعيد الوطني لبلاده    حموشي يجدد دماء إدارته بتعيينات جديدة في خمس مدن    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    انطلاق عملية تصدير أولى توربينات الرياح من معمل "أيون" بالدريوش نحو ألمانيا    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    13 قتيلاً في قصف على ريف دمشق    128 قتيلا حصيلة حريق بهونغ كونغ    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    مجلس النواب يصادق على قانون الانتخابات ويمرّر شرطاً تعجيزياً يُقصي الشباب من اللوائح المستقلة        حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بأحد المحلات بحي الديزة بمرتيل    وفاة داني سيجرين .. أول من جسّد شخصية سبايدر مان على التلفزيون    سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 40 قتيلا على الأقل    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    فلسطين.. هل سيقوم المغرب بدور مباشر في عملية السلام إلى جانب الولايات المتحدة؟    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاملات المنازل
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 01 - 2019

يظهر أن خادمات المنازل ، لم تك معروفة تاريخيا في المغرب. فالعائلة المغربية كانت عائلة مميزة، حيث يسكن الآباء و الأبناء في نفس المنزل بصفة عامة. وبالتالي فالخادمات أو الخدمة في المنزل مقابل أجر لم تك معروفة في المغرب، وقد استغرب ابن بطوطة “محمد بن عبد الله الطنجي” 1303-1377 عندما عين قاضيا في جزر المالديڤ 1344-1347 عندما وجد أن النساء يستأجرن للخدمة في المنازل ، وهذا الاستغراب كان للدلالة على كون الخدمة بالمنازل أو أشغال البيت بمقابل أجر لم تعرف في المغرب، ويظهر أن هذا النوع من العمل لم يعرف إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي للمغرب 1912-1956.
وقد صدر القانون المنظم لعمالة المنازل رقم 1.16.21 في 6 ذي الحجة 1437- (10-08-2016) بعد مخاض طويل، وهو يتألف من 27 مادة وسيبدأ العمل به في 11-08-2017. كما تنص المادة الأخيرة منه.
و قد منح المشرع مهلة سنة لتطبيق هذا القانون بينما يمنح -عادة- في القوانين الأخرى بضعة أشهر، لا تتجاوز في أحسن الأحوال ستة. وواضح أن هذا القانون المتعلق بعاملات و عمال المنازل منح الأطراف سنة كاملة مراعاة لظروف المجتمع المغربي، الذي لن يستوعب بسهولة ويسر مثل هذه القوانين الجديدة حتما، وقد تجاوز المشرع –كما يلاحظ- النعت التقليدي “خادم و خادمة” إلى مصطلح “عامل وعاملة”.
لم يتناول المشرع المغربي عمال و عاملات المنازل في القوانين السابقة منذ 1913، إلا في مادة يتيمة صدرت ضمن قانون الالتزامات و العقود المغربي في 12 غشت 1913، وذلك في الفرع الثاني من القانون المذكور تحت عنوان إجارة الخدمة أو العمل، فقد نص الفصل 747 على ما يلي:( إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا لخطئه وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة 20 يوما ما يلزم لمؤونته وعلاجه، ويسوغ للمخدوم أن يقدم للأجير العلاج خارج منزله في مؤسسة عامة مخصصة لذلك، و أن يخصم ما ينفقه في هذا السبيل مما يستحقه الأجير من أجر).
وهذه المادة هي الوحيدة التي أشارت إلى العامل المنزلي و بغموض، و أعطته الحق في 20 يوما من العلاج و النفقة، إذا لم يكن الأجير هو المخطئ في الحادث. كما أجازت لرب العمل اقتطاع هذه النفقات من الأجر. أما المادة 748 من نفس القانون فقد أعفت رب العمل من واجبات الفصل 747 المذكور إذا ثم علاج الخادم في أماكن أخرى.
وهذه المادة لم تفعل واستمر العمل بها نظريا إلى أن نسخت بصدور مدونة الشغل المغربي في 08-06-2004 التي أشارت المادة 4 منها إلى ما يلي: “يحدد قانون خاص شروط التشغيل و الشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت”.
في المادة الأولى من قانون العمل المنزلي عرف المشرع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بأنه الشخص الذي يقوم بصفة اعتيادية و مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة.
ورغم أن التعريفات تضع إشكالا إذ عادة ما يقوم بها الفقهاء بدل المشرع، فلا تحدد على وجه اليقين من هو العامل المنزلي، خصوصا أن المشرع استثنى عاملات وعمال المنازل، الذين يكلفون بنفس العمل من قبيل التشغيل المؤقت عن طريق المقاولة و البوابين و العمال بصفة مؤقتة. ولم يوضح المشرع الأعمال المؤقتة هل هي أعمال موسمية أو مناسباتية أو أوراش؟. كما أن المشرع أكد على طبيعة الشغل لدى مشغل ذاتي و لا اعتباري و لدى أسرة واحدة لا عدة أسر وهو إشكال آخر، إذ بالنسبة للنساء العاملات اللائي يشتغلن لدى عدة أسر فحقوقهن كالفصل من العمل وعقودهن على من تقع من بين الأسر التي عملت لديهن العاملة المنزلية أو العامل المنزل.
وقد حدد المشرع الأشغال المرتبطة بشؤون البيت: في العناية بالأطفال، الاعتناء بفرد من الأسرة في حالة المرض أو التقدم في السن أو العجز أو الإعاقة، و السياقة، و البستنة، و حراسة البيت. وحارس البيت هنا ليس هو البواب الذي أشار إليه المشرع في المادة الأولى، بل يقصد به حارس الڤيلا المرتبط بعقد وحيد مع رب الأسرة. وهذه الأعمال أو الأشغال على سبيل المثال لا الحصر إذ أن كلمة شؤون البيت يقصد بها الغسيل و الطبخ و النظافة.
وأشار المشرع في المادة 3 إلى شروط تشغيل العامل المنزلي لمدة محدودة أو غير محدودة وفق عقد نموذجي يحدد شروط العقد بالتراضي مع المصادقة على العقد بالإمضاء. هذا إذا كان الأمر يتعلق بالمغاربة، أما إذا كان يتعلق بعمال أجانب وقد انتشرت هذه الظاهرة بين الأسر المغربية الثرية، حيث يتم جلب عاملات المنازل من الفلبين و أندونيسيا و أحيانا من إفريقيا، فتمتلئ بيوت المغاربة الأثرياء بهؤلاء الخادمات حتى صار الأمر «من قبيل المباهاة» لدى الكثيرين. فقد أحالت المادة 3 من الظهير هذا الأمر على مدونة الشغل في حالة استخدام عاملات أجنبيات في المنازل. وتنص المادة 516 من مدونة الشغل المؤرخة في 08-06-2004 على ما يلي: «يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل».
وهذه العقود كلها تحت مراقبة مفتش الشغل الذي يجب أن يتوصل بكل عقد يبرم سواء مع المغاربة أو الأجانب، و له حق التدخل إذا لاحظ عدم قانونية العقود وحق مراجعتها أو تعديلها بما يلائم القانون، إلا أن المشرع أكد فقط أن مفتش الشغل له حق “إثارة انتباه” طرفي العقد، دون تدخل فعلي أو إلزامي. و بالتالي فدور مفتش الشغل هنا محصور في تنبيه أطراف عقود عاملات المنازل – إذا كان طرفي العقد مغاربة- إلى الشروط غير القانونية. وهنا تثور إشكالية في حال عدم إبلاغ المفتش بعقد العمل أصلا. فالمشرع لم يجعل إبلاغ المفتش تحت طائلة الوجوب ولم يرتب القانون على عدم تبليغ مفتش الشغل بطلان العقد، فالعملية تقتضي الإخبار و إثارة الانتباه دون ربطها بجزاء، في حين أن إثبات عقد الشغل يكون بجميع طرف الإثبات وليس فقط بالكتابة.
أكد المشرع على قانونية تشغيل عاملات المنازل بواسطة شركات التشغيل، و بالرجوع إلى مدونة الشغل المواد 475-506، فإن المشرع يقصد تشغيل الأجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المستعمل يحدد مهامهم و يراقب تنفيذها، كما في الفقرة الثالثة من المادة 477 من مدونة الشغل. وبذلك فمسؤولية رب المنزل منعدمة في حال التشغيل عن طريق شركات التشغيل باستثناء الشروط العادية في العمل. وقد منع القانون المشغل من استخدام عمال المنازل عن طريق شخص طبيعي، وهو ما يجرى به العمل بشكل واسع، إذ في كل مدينة يوجد شخص عادة من النساء يتكفلن بإيجاد عاملات المنازل مقابل أجر محدد، وهو في العادة أجرة شهر.
وتوجد “مكاتب التشغيل” هذه في كل المدن و الأحياء المغربية، إلا أن المشرع أعطى هذا الحق فقط لشركات التشغيل المؤسسة بطريقة قانونية، ومنع الشخص الذاتي أو الطبيعي من ممارسة الوساطة في التشغيل.
شروط و واجبات العامل المنزلي المشغل:
يجب على العامل المنزلي أن يسلم المشغل ملفا كاملا عن حالته المدنية و عنوانه وعند الطلب ملفا صحيا، و أن يصرح العامل المنزلي للمشغل بأي مرض مصاب به خاصة إذا كان مزمنا، و يجب على المشغل أن يخبر العامل المنزلي بأي مرض معد يعاني منه أفراد الأسرة أو أحدهم، تحت طائلة احترام البيانات الشخصية لكلا الطرفين و سريتها.
و قد حدد المشرع سن الأجير المنزلي، إذ يجب أن يتجاوز 18 عاما، انسجاما مع المادة 143 من مدونة الشغل، إلا أن المشرع في قانون العمال المنزليين استدرك و أكد على إمكانية تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة خلال السنوات الخمس المقبلة أي إلى حدود 2022. ثم استدرك مرة ثانية و أكد أن العمال المنزليين الذين في سن 16 لا يجوز تعريضهم للخطر كالعمل الليلي أو في أماكن مرتفعة أو بوجود مواد خطرة.
ومنع المشرع في المادة 7 التسخير أي السخرة في العمل، وهو مفهوم عرف تاريخيا، يفرض فيه على الناس العمل في بناء الطرقات أو القطف أو الحرث أو الحصاد جماعيا حسب الظروف، لذلك سمي هذا العمل بالسخرة وهو بدون مقابل، و المشرع قد يكون قصده العمل بالكم. كما أكدت نفس المادة أن الشغل لا يؤدى قهرا أو جبرا، وعلى المشغل اتخاذ كل التدابير لحماية سلامة العامل المنزلي. إذ بالنسبة للنساء العاملات اللائي يشتغلن لدى عدة أسر يطرح السؤال: على من تقع حقوقهن في حال الفصل من العمل وعقودهن من بين تلك الأسر؟
ونص القانون نفسه في المادة 8 على فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، أي العقود بين المشغل و الأجيرة المنزلية مباشرة في 15 يوما، يمكن بعدها لكلا طرفي العقد فسخه، مع تأكيد المشرع على أن إثبات عقد العمل يكون بجميع وسائل الإثبات كالشهود في حال عدم وجود العقد المكتوب.
و ألزم المشرع المشغل بتسليم العامل المنزلي شهادة بالعمل بتاريخ التحاقه و تاريخ إنهائه.
حدد المشرع مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة توزع باتفاق الطرفين، باستثناء العامل الحدث فإن العمل محدد في 40 ساعة فقط، مع استراحة أسبوعية لمدة 24 ساعة. وهذا النص من الصعب تطبيقه أي تحديد ساعات العمل، ذلك أن العمل المنزلي يعني انتهاء الأشغال كما جرى العرف به، وتحديد ساعات العمل الأسبوعي وتوزيعها مسألة تقنية ونفسية تحتاج إلى مدة طويلة من الزمن للقبول بها و دمجها من كلا الطرفين.
وتستفيد الأم العاملة من ساعة رضاعة لمدة سنة، إلا أنها لا تتقاضى أجرا خلال الحمل أو الولادة. و يستفيد العامل المنزلي من عطلة سنوية بعد عمل 6 أشهر تحدد في 9 أيام و 18 يوما في السنة، و كذا من العطل الدينية و الوطنية، وكل هذه العطل مؤدى عنها. كما يستفيد العامل المنزلي من رخص غياب مؤدى عنها في حال الولادة أو الزواج أو الوفاة أو إجراء عملية جراحية أو ختان عندما يتعلق الأمر بأقارب العامل المنزلي كالزوج و الولد و الوالدين و الإخوة، حيث يؤدى الأجر عن الغياب في هذه الحالة باستثناء حالة زواج العامل أو العاملة فلا يؤدى الأجر – المادة 18-؟
الأجر و التعويض:
حدد المشرع أجر العامل المنزلي في 60% من الحد الأدنى للأجر المحدد في القطاع التجاري و الصناعي، فإذا كان الحد الأدنى للأجر مثلا 3000 درهم، فإن الأجير المنزلي يجب أن يتقاضى في الحد الأدنى 1800 درهم شهريا، ولم يشر المشرع إلى الزيادة في الأجر حسب سنوات العمل و الأقدمية. كما لم يشر إلى المخصصات الاجتماعية كالتقاعد أو التأمين الصحي، فقد تجاهل هذه الحقوق نهائيا. وفي حال الفصل من العمل، فإن العامل المنزلي يستحق فقط التعويض عن الفصل (من العمل)، و لم يربط المشرع التعويض عن الفصل من العمل بخطأ العامل المنزلي، بل اشترط فقط مرور سنة متواصلة من العمل أو أكثر دون الحديث عن اي حقوق للأجير المنزلي في التعويض عن الضرر أو الطرد التعسفي ومهلة الإخطار وباقي الأجر، كما بالنسبة للأجير الصناعي و التجاري و الفلاحي. وقد حدد المشرع التعويض بالنسبة للأجير المنزلي عن الفصل من العمل في 96 ساعة عن العمل عن كل سنة إلى 5 سنوات، و 144 ساعة من الأجر من السنة السادسة إلى 10 سنوات، و 192 ساعة من الأجر من السنة 11 إلى السنة 15 من العمل و 240 ساعة من الأجر بعد السنة الخامسة عشرة.
فلو افترضنا أن الأجير المنزلي يتقاضى 1800 درهم وقضى سنة في العمل، فالتعويض عن الفصل يكون كالتالي:
-96 ساعة× 9.375 درهم× 1 سنة = 900 درهم.
و إذا افترضنا أنه قضى 5 سنوات فالتعويض كالتالي:
-96 ساعة ×9.375 درهم× 5 سنوات= 4500 درهم.
فالعملية تجري بتقسيم ساعات العمل على أجرة الشهر و تحديد أجر الساعة وإضافة المدة، في حين أن الأجير العادي يتقاضى نفس المبلغ مضاف إليه التعويض عن الضرر وهو شهر ونصف عن كل سنة عمل، ومهلة الإخطار وباقي الأجر إن كان له محل حسب نوعية العمل.
و بذلك فالبون شاسع بين الأجير العادي و الأجير المنزلي، في هذا الباب كما في حق التقاعد و التأمين الصحي.
لقد أكد المشرع في قانون عمال المنازل أن الأجر العيني كالأكل و النوم لا يدخل في عداد الأجر، وهو ما يسمى بالحلوان عند الأجير العادي كالإكرامية في بعض أنواع العمل. و رغم أن صدور هذا القانون يحسب للمشرع المغربي، نظرا لأن فئة العمال المنزليين تعرف أحيانا كثيرة شططا وتعسفا، بل واعتداءات في حق النساء منهم خاصة، فقد راعى المشرع في صدور هذا القانون عوائد المجتمع المغربي و البداية وكل بداية صعبة.
العقوبات:
نص القانون على دور مفتش الشغل في تلقي الشكايات من كلا طرفي العقد: العامل المنزلي و المشغل، و إجراء محاولات الصلح وتحرير المحاضر، وحدد غرامة 25.000 إلى 30.000 درهم لكل من يستخدم حدثا يقل عمره عن 16 سنة، وهي نفس العقوبة لنفس الفعل التي حددتها مدونة الشغل في المادة 151. كما يعاقب المشغل الذي لم يحترم مقتضيات المادة 3 المتعلقة بتشغيل الأجانب أو عدم أهلية التعاقد بغرامة من 3000 إلى 5000 درهم، وبغرامة 500 إلى 1200 درهم للمشغل عن عدم تسليم شهادة العمل أو عدم احترام مدة العمل أو الراحة الأسبوعية أو تعويضها أو ساعة الرضاعة أو العطلة السنوية أو تشغيل العامل المنزلي في أيام العطل الدينية و الوطنية، أو تماطل و امتناع عن أداء الأجر أو حق التغيب. ويلاحظ مدى هزال الغرامة مع خطورة الفعل.
خلاصة:
لاشك أن صدور هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في ترسانة القوانين المغربية، إلا أن المشرع كاد أن يفرغ هذا القانون من مضامينه الاجتماعية ومن أهدافه أيضا، خاصة في مسألة عدم تسجيل العامل و العاملة المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالمرأة الحامل لا تستفيد من الأجر أثناء الحمل و الولادة و المرض بصفة عامة و لا من التقاعد. قد تكون هناك صعوبات في هذا الأمر لكنها مجرد صعوبات تقنية يمكن التغلب عليها بطريقة ما، كأداء المخصصات الاجتماعية من طرف الأجير نفسه بعد الإدلاء بعقود العمل و احتساب المبلغ المؤدى من الأجر و توزيعه بين العامل المنزلي و المشغل. إذ المقارنة بين العامل المنزلي و الأجير العادي واسعة، فالأجير العادي يتمتع بحق الحد الأدنى للأجر، بما يتجاوز العامل المنزلي ب 40% مع التعويض عن الضرر و مهلة الإخطار، بالإضافة إلى حق التقاعد و التأمين الصحي وهما الأهم، بينما يحرم العامل المنزلي من هذه الحقوق.
* محام بهيئة مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.