اجتماع الديوان الملكي... يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: من التشاور السياسي إلى التفعيل الميداني    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: جريمة الاغتصاب وعقوبتها في القانون الجنائي المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 05 - 2011

نصت المادّة 486 من القانون الجنائي المغربي في فقرتها الأولى على ما يلي: «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات...».
- انطلاقا من نص الفقرة الأولى من المادّة أعلاه يمكننا استنتاج الملاحظات التالية: * الملاحظة الأولي: اشترط المشرع في جريمة الاغتصاب أن يكون الفعل صادرا من رجل ضد امرأة كرها وبدون رضاها. والإكراه كما هو معلوم قد يكون مادّيا أي الإجبار للانصياع باستعمال القوّة الجسدية. وقد يكون معنويّا، نفسيّا كما لو كان التّهديد بقتل أحد الأقارب أو الفصل عن العمل مثلا، أو باقتطاع جزء من الراتب الشّهري أو كلّه...
* الملاحظة الثانيّة: يجب أن يكون الفاعل في جريمة الاغتصاب دائما رجلا والمجني عليها أنثى، وذلك على عكس بعض التّشريعات التّي نصّت على أن جريمة الاغتصاب يمكن أن تصدر أيضا من أنثى في حق رجل، وهذا في حقيقة الأمر يعدّ قصورا في القانون الجنائي المغربي، إذ حتّى لو كانت المرأة لا تقوى عادتا على إكراه الرّجل على مواقعتها بالقوّة المادّية، فانّه فيما يخصّ الاكراه النّفسي، المعنوي فالأمر ممكن.
* الملاحظة الثّالثة: يجب في جريمة الاغتصاب أن يكون الجاني ذكرا والمجني عليها أنثى، أمّا إذا كان الطّرفين من نفس الجنس فانّ الأمر يختلف حسب ما إذا كان الذي وقع عليه الفعل مريدا له، وحينها نكون بصدد جريمة الشّذوذ الجنسي (الفصل 489) أو غير مريد له مما يدخل في خانة ما يسمّى بجريمة هتك العرض (الفصل 485).
لكن رغم الملاحظات المسجلة فانّه ولنكون بصدد جريمة ما لابدّ من توفر أركانها وهي ثلاثة: ركن مادّي (أي ارتكاب الجريمة)؛ ركن معنوي (النّيّة المسبقة لدى المرتكب)؛ ركن شرعي (أي أن يكون الفعل المرتكب مما جّرمه القانون الجنائي وعاقب عليه بمقتضى نص).
1- الرّكن المادّي: بالرجوع إلى الفقرة 1 من المادّة 486 التي تنصّ على أن «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها...» يتّضح لنا جليّا أنه حتّى يتوفّر الرّكن المادّي في جريمة الاغتصاب يجب أن يكون هناك وقاع. وفي حالة الوقائع لا يهم أن يأتي الرجل شهوته أم لا حتّى يكون هناك اغتصاب، بل يكفي انعدام الرّضى لدى المرأة. أما إذا أولج عضوه التناسلي في مكان آخر غير الفرج كالدّبر مثلا، فإننا حينها لن نكون بصدد جريمة الاغتصاب وإنما بصدد جريمة أخرى تختلف حسب الفعل. إذ في الحالة الأولى فالجريمة هي جريمة الإخلال العلني بالحياء، وفي الحالة الثانيّة يعدّ الفعل بمثابة هتك العرض. وانعدام الرّضى شرط واجب أيضا لتمام جريمة الاغتصاب، فلو أنّ الفعل قد تمّ بقبول من المرأة وهي في كامل أهليتها دونما أي إكراه بدني أو نفسي فانّ جريمة الاغتصاب تنتفي حتّى ولو أدّى ذلك إلى أفتظاظ البكارة خلافا لما قد يتصوّره البعض. غير أنّ إثبات انعدام الرضي بالمواقعة من طرف المجني عليها يبقى صعبا في أغلب الحالات.
2-الرّكن المعنوي: الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب هو القصد الجنائي، أي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فإننا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة...
3- الرّكن الشّرعي والعقوبة المقرّرة: حدّدت المادّة 486 عقوبة فعل الاغتصاب بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات، إلا أن المشرّع رفع العقوبة في الحالات التّاليّة:
1-إذا كان سنّ المجني عليها دون الخامسة عشرة سنة فانّ العقوبة المقرّرة هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2-إذا كان الفاعل من أصول الضّحيّة (ابن جدّ مثلا) أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّا عليها، أو خادما بالأجرة عنها أو عند أحد الأشخاص السّالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتداءاته بشخص أو عدّة أشخاص، فاءنّ العقوبة المقرّرة لذلك هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 15 سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 15 سنة (المادّة 487 ق.ج.).
3-وإذا كان فعل الاغتصاب مصاحبا لفض غشاء البكارة فالعقوبة حسب ما قررّته المادّة 488 من القانون الجنائي هي السّجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان سنّ المجني عليها لا يقل عن 15 سنة. وإذا كان دون الخامسة عشر سنة فالعقوبة هي السّجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أمّا إذا كان الفاعل من الأشخاص ذوي الصّفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل487 أي أصول الضّحيّة أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها... فإنّ العقوبة هي السجن لمدّة عشرين سنة إذا كان سنّ المجني عليها لا يقلّ عن 15 سنة، ولمدّة ثلاثين سنة إذا كان سنّها أقل من خمسة عشر سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.