مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    هلال: ترامب مهد لقرار مجلس الأمن.. ونأمل زيارته إلى الصحراء المغربية    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    نفاد تذاكر مباراة المغرب وموزمبيق الودية بطنجة قبل أيام من انطلاقها    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    فلوريدا.. الجالية المغربية بالولايات المتحدة تخلد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسماء الوديع الآسفي: العقوبة السجنية في قضايا الاغتصاب تظل قاصرة عن تحقيق النتائج المرجوة
نشر في الأحداث المغربية يوم 04 - 05 - 2010

تتحدث أسماء الوديع في الحوار التالي عن معنى الاغتصاب وهتك العرض وعن العقوبات المخصصة له في القانون الجنائي المغربي، وتوضح أن العقوبات الحبسية والسجنية مهما بلغت شدتها في قضايا الاغتصاب وهتك العرض تظل قاصرة عن تحقيق المرجو منها، ومن هنا تدعو أسماء الوديع إلى التفكير في أساليب وطرق أخرى لمعالجة آفة الاغتصاب وهتك العرض.
الحماية القبلية في البيت والمدرسة تحد من جرائم اغتصاب الأطفال وهتك أعراضهم
ما العلاقة بين الاغتصاب وهتك العرض وماهي العقوبات المترتبة عنهما؟
الاغتصاب في اللغة أخذ الشيء عنوة وبالقوة، والاغتصاب أيضا أخذ الشخص حقا ليس له بالقوة، وغصب الإنسان على شيء أجبره عليه بالقوة. نقول فلسطين مغتصبة بمعنى منتزعة من أصحابها قهرا وبالقوة. ونقول غصبه على أمر أجبره عليه بالقوة ومتى أجبر شخص على القيام بفعل، فهو غصب له واغتصاب. والغصب أو الاغتصاب أبلغ معنى من الإجبار، إذ ينطوي على القهر والإذلال. أما في لغة القانون، فإن المادة 486 من القانون الجنائي المغربي عرفت الاغتصاب على أنه: «مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها» والمواقعة هي المعنى المرادف لاغتصاب الأنثى، ولاخلاف بين أن يكون الفعل مواقعة الأنثى بغير رضاها أو أن يكون اغتصابا لها، لأن كلا التعبيرين يفيدان نفس المعنى.
ولم يرد أي استثناء على هذا الفصل، مما يجعل مواقعة الزوج لزوجته بدون رضاها يدخل في خانة الفصل المذكور، وبالتالي يعتبر اغتصابا.
والاغتصاب بهذا المعنى يعاقب عليه القانون بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، فإذا كان سن المجني عليها يقل عن خمس عشرة سنة، فإن العقوبة ترفع من عشر سنوات إلى عشرين سنة . وأما هتك العرض فهو فعل جنسي يرتكب على جسم من وقع عليه الفعل دون إرادته، وهي جريمة تنطوي على المساس بالشرف وحصانة الجسم والحرية بصفة عامة والحرية الجنسية خاصة.
وتمضي المواد من 486 إلى 489 من القانون الجنائي المغربي في تحديد العقوبات المحددة لجريمتي الإغتصاب وهتك العرض حسب العلاقة التي قد تربط بين الجاني والمجني عليه (أصول، فروع، الاستعانة بشخص ثان... علاقة التبعية إلى غير ذلك...).
كما تحدد المادة 488 من القانون الجنائي عقوبة الاغتصاب الذي ينتج عنه افتضاض كالتالي:
السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمن حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن 15 سنة ذكرا كان أو أنثى قد ترفع العقوبة من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
إذ تصل عقوبة الاغتصاب إلى ثلاثين سنة إذا اجتمعت فيها ظروف التشديد.
وهتك عرض القاصر واغتصابه هو مواقعته بدون رضاه أو برضاه، كما أن استدراجه أو إغراءه أو تسهيل استدراجه للدعارة تشكل غصبا له على القيام بفعل واغتصابا لحريته العامة والجنسية.
في رأيكم هل هذه العقوبات كافية لأشخاص يهتكون عرض الأطفال ويحكمون على براءتهم بالموت المستقبلي؟
إن أفعال الغصب في مواجهة القاصر الذكر أو الأنثى هو اغتصاب للبراءة وللطفولة ولمستقبل من وقع عليه الفعل. وقد تمتد آثار جرائم الاغتصاب وهتك العرض على نفسية المجني عليه أو عليها مدى الحياة، خصوصا إذا كان قاصرا، أو في علاقة تبعية أو قرابة مع الجاني، بل إن هذه الجرائم قد تنتج نفس السلوكات على الغير مستقبلا بمعنى أن المجني عليه يكون مهيئا لإنتاج نفس السلوكات على غيره، وبالتالي يصبح الأمر مرضيا، وقد لايجدي العلاج النفسي إلا نادرا.
وبديهي أن تكون لهذه الأفعال انعكاسات سلبية على علاقة المجني عليه بالمجتمع كافة، وهنا تكمن خطورة الجريمة، فإضافة إلى كونها تعتبر اعتداء على شرف وعرض المجني عليه ومساسا بحريته الجنسية وبجسميته، فإن ما يترتب عنها من آثار وخيمة على الفرد والمجتمع تفرض علينا التفكير في وسائل الردع المناسبة مادامت العقوبة قد أثبتت قصورها عن تحقيق النتائج المرجو منها.
ذلك أننا أصبحنا نلاحظ تفاقم الاعتداءات الجنسية على القاصرين ذكورا وإناثا، بل وتنوع صور هذه الجرائم وما صاحبها من أفعال مخلة بالحياء وبالشرف (تصوير فيديو، استعمال الكلاب المدربة، التفنن في إذلال المجني عليه وتعريضه لأنواع الإهانة) مما يزيد من حدة الاعتداء وأثره على نفسية المجني عليه.
ويصح في هتك العرض أن يكون الفاعل رجلا كما يجوز أن يكون أنثى، كما يصح أن يكون المجني عليه رجلا أو امرأة، ويجوز أن يقع هتك العرض من رجل على آخر أو من امرأة على أخرى، كما يجوز أن يقع من بالغ على قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة.
وبالتمعن في التعريف السابق لهتك العرض يتضح أن هذا الفعل الجرمي يمس جسم المجني عليه بشكل يخدش الحياء ويمس الشرف، ويزداد الأمر استفحالا كلما تعلق بقاصر كان ذكرا أو أنثى.
وقد تناول الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي هتك عرض من لم يبلغ خمس عشر سنة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف، وحدد عقوبته في سنتين إلى خمس سنوات.
وأما الفصل 485 فقد تناول عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو العنف وحددها في السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وأورد ظرفا مشددا بالنسبة للقاصر الذي يقع عليه فعل هتك العرض حيث حدد عقوبته من عشر إلى عشرين سنة.
هل استطاعت العقوبة أن تحد من انتشار هذه الجرائم؟ وهل كان لها أثر على تراجعها على أرض الواقع؟.
يلاحظ بصفة عامة أن العقوبة مهما بلغت شدتها، فإنها تظل قاصرة على تحقيق النتائج المرجوة، بل اتضح أن المجرمين لا يتعظون بما ينزل بهم أو بغيرهم من عقوبات، وقد نجد أحيانا أن الجناة المحكومين بعقوبات متفاوتة الشدة قد يلجؤون إلى ممارسة أفعالهم المرضية حتى داخل أسوار السجون، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أساليب وطرق معالجة هذه الآفة بشكل يضمن عدم تكرارها وعدم لجوء المجني عليه إلى إعادة إنتاجها.
لاشك أن المعالجة النفسية للجاني والمجني عليه على حد سواء تلعب دورا محوريا في التخفيف من حدة انتشار هذه الجرائم وإعادة أصحابها إلى الطريق السوي. كما أن دور المجتمع المدني يصبح في مثل هذه الحالات أساسيا في التأطير والتوعية والاحتضان بالنسبة للمجني عليه. ولا يقل دور المدرسة أي التعليم بصفة عامة أهمية عن دور المجتمع المدني والطب النفسي. إذ أن للمدرسة دورا كبيرا أيضا في تنشئة الأطفال وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وتلقينهم حدود حريتهم وحرية الآخرين، وتشمل التربية على ثقافة حقوق الإنسان التربية الجنسية أيضا وعلاقة الطفل بجسده وبمحيطه، أي بأسرته، الأمر الذي يشكل حماية له (وهو ما يعرف بالحماية القبلية).
والحماية القبلية أهم عنصر من عناصر الحد من جرائم اغتصاب الاطفال وهتك أعراضهم وجعلهم في منأى عن هذه الاعتداءات.
هناك أيضا ضرورة إحداث مراكز للاستماع إسوة بمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف. هذه المراكز يمكن بدورها أن تشجع الأطفال على البوح ونبذ الخوف الذي يصاحب المجني عليه بعد تعرضه للاعتداءات الجنسية.
وللأسرة أيضا دور في تحصين الطفل مما قد يضره في جسده ونفسيته، خصوصا إذا علمنا أن اغتصاب الأطفال قد يحدث ممن لهم وصاية عليهم (الأب، العم، الخال، أو حتى الجار)، وهو المحيط الضيق الذي قد تحدث فيه جرائم خطيرة على الأطفال والذي من المفروض أن يكون الطفل فيه في منأى عن أية إساءة أو اعتداء. ومن تم يصبح للمساعدات الاجتماعيات دور محوري أيضا في الحد من هذه الجرائم (المراقبة، التتبع)، وهو ما يستدعي مأسسة دور هؤلاء وإخضاعهم باستمرار للتكوين والتأطير .
(*) محامية بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.