اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسماء الوديع الآسفي: العقوبة السجنية في قضايا الاغتصاب تظل قاصرة عن تحقيق النتائج المرجوة
نشر في الأحداث المغربية يوم 04 - 05 - 2010

تتحدث أسماء الوديع في الحوار التالي عن معنى الاغتصاب وهتك العرض وعن العقوبات المخصصة له في القانون الجنائي المغربي، وتوضح أن العقوبات الحبسية والسجنية مهما بلغت شدتها في قضايا الاغتصاب وهتك العرض تظل قاصرة عن تحقيق المرجو منها، ومن هنا تدعو أسماء الوديع إلى التفكير في أساليب وطرق أخرى لمعالجة آفة الاغتصاب وهتك العرض.
الحماية القبلية في البيت والمدرسة تحد من جرائم اغتصاب الأطفال وهتك أعراضهم
ما العلاقة بين الاغتصاب وهتك العرض وماهي العقوبات المترتبة عنهما؟
الاغتصاب في اللغة أخذ الشيء عنوة وبالقوة، والاغتصاب أيضا أخذ الشخص حقا ليس له بالقوة، وغصب الإنسان على شيء أجبره عليه بالقوة. نقول فلسطين مغتصبة بمعنى منتزعة من أصحابها قهرا وبالقوة. ونقول غصبه على أمر أجبره عليه بالقوة ومتى أجبر شخص على القيام بفعل، فهو غصب له واغتصاب. والغصب أو الاغتصاب أبلغ معنى من الإجبار، إذ ينطوي على القهر والإذلال. أما في لغة القانون، فإن المادة 486 من القانون الجنائي المغربي عرفت الاغتصاب على أنه: «مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها» والمواقعة هي المعنى المرادف لاغتصاب الأنثى، ولاخلاف بين أن يكون الفعل مواقعة الأنثى بغير رضاها أو أن يكون اغتصابا لها، لأن كلا التعبيرين يفيدان نفس المعنى.
ولم يرد أي استثناء على هذا الفصل، مما يجعل مواقعة الزوج لزوجته بدون رضاها يدخل في خانة الفصل المذكور، وبالتالي يعتبر اغتصابا.
والاغتصاب بهذا المعنى يعاقب عليه القانون بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، فإذا كان سن المجني عليها يقل عن خمس عشرة سنة، فإن العقوبة ترفع من عشر سنوات إلى عشرين سنة . وأما هتك العرض فهو فعل جنسي يرتكب على جسم من وقع عليه الفعل دون إرادته، وهي جريمة تنطوي على المساس بالشرف وحصانة الجسم والحرية بصفة عامة والحرية الجنسية خاصة.
وتمضي المواد من 486 إلى 489 من القانون الجنائي المغربي في تحديد العقوبات المحددة لجريمتي الإغتصاب وهتك العرض حسب العلاقة التي قد تربط بين الجاني والمجني عليه (أصول، فروع، الاستعانة بشخص ثان... علاقة التبعية إلى غير ذلك...).
كما تحدد المادة 488 من القانون الجنائي عقوبة الاغتصاب الذي ينتج عنه افتضاض كالتالي:
السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمن حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن 15 سنة ذكرا كان أو أنثى قد ترفع العقوبة من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
إذ تصل عقوبة الاغتصاب إلى ثلاثين سنة إذا اجتمعت فيها ظروف التشديد.
وهتك عرض القاصر واغتصابه هو مواقعته بدون رضاه أو برضاه، كما أن استدراجه أو إغراءه أو تسهيل استدراجه للدعارة تشكل غصبا له على القيام بفعل واغتصابا لحريته العامة والجنسية.
في رأيكم هل هذه العقوبات كافية لأشخاص يهتكون عرض الأطفال ويحكمون على براءتهم بالموت المستقبلي؟
إن أفعال الغصب في مواجهة القاصر الذكر أو الأنثى هو اغتصاب للبراءة وللطفولة ولمستقبل من وقع عليه الفعل. وقد تمتد آثار جرائم الاغتصاب وهتك العرض على نفسية المجني عليه أو عليها مدى الحياة، خصوصا إذا كان قاصرا، أو في علاقة تبعية أو قرابة مع الجاني، بل إن هذه الجرائم قد تنتج نفس السلوكات على الغير مستقبلا بمعنى أن المجني عليه يكون مهيئا لإنتاج نفس السلوكات على غيره، وبالتالي يصبح الأمر مرضيا، وقد لايجدي العلاج النفسي إلا نادرا.
وبديهي أن تكون لهذه الأفعال انعكاسات سلبية على علاقة المجني عليه بالمجتمع كافة، وهنا تكمن خطورة الجريمة، فإضافة إلى كونها تعتبر اعتداء على شرف وعرض المجني عليه ومساسا بحريته الجنسية وبجسميته، فإن ما يترتب عنها من آثار وخيمة على الفرد والمجتمع تفرض علينا التفكير في وسائل الردع المناسبة مادامت العقوبة قد أثبتت قصورها عن تحقيق النتائج المرجو منها.
ذلك أننا أصبحنا نلاحظ تفاقم الاعتداءات الجنسية على القاصرين ذكورا وإناثا، بل وتنوع صور هذه الجرائم وما صاحبها من أفعال مخلة بالحياء وبالشرف (تصوير فيديو، استعمال الكلاب المدربة، التفنن في إذلال المجني عليه وتعريضه لأنواع الإهانة) مما يزيد من حدة الاعتداء وأثره على نفسية المجني عليه.
ويصح في هتك العرض أن يكون الفاعل رجلا كما يجوز أن يكون أنثى، كما يصح أن يكون المجني عليه رجلا أو امرأة، ويجوز أن يقع هتك العرض من رجل على آخر أو من امرأة على أخرى، كما يجوز أن يقع من بالغ على قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة.
وبالتمعن في التعريف السابق لهتك العرض يتضح أن هذا الفعل الجرمي يمس جسم المجني عليه بشكل يخدش الحياء ويمس الشرف، ويزداد الأمر استفحالا كلما تعلق بقاصر كان ذكرا أو أنثى.
وقد تناول الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي هتك عرض من لم يبلغ خمس عشر سنة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف، وحدد عقوبته في سنتين إلى خمس سنوات.
وأما الفصل 485 فقد تناول عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو العنف وحددها في السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وأورد ظرفا مشددا بالنسبة للقاصر الذي يقع عليه فعل هتك العرض حيث حدد عقوبته من عشر إلى عشرين سنة.
هل استطاعت العقوبة أن تحد من انتشار هذه الجرائم؟ وهل كان لها أثر على تراجعها على أرض الواقع؟.
يلاحظ بصفة عامة أن العقوبة مهما بلغت شدتها، فإنها تظل قاصرة على تحقيق النتائج المرجوة، بل اتضح أن المجرمين لا يتعظون بما ينزل بهم أو بغيرهم من عقوبات، وقد نجد أحيانا أن الجناة المحكومين بعقوبات متفاوتة الشدة قد يلجؤون إلى ممارسة أفعالهم المرضية حتى داخل أسوار السجون، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أساليب وطرق معالجة هذه الآفة بشكل يضمن عدم تكرارها وعدم لجوء المجني عليه إلى إعادة إنتاجها.
لاشك أن المعالجة النفسية للجاني والمجني عليه على حد سواء تلعب دورا محوريا في التخفيف من حدة انتشار هذه الجرائم وإعادة أصحابها إلى الطريق السوي. كما أن دور المجتمع المدني يصبح في مثل هذه الحالات أساسيا في التأطير والتوعية والاحتضان بالنسبة للمجني عليه. ولا يقل دور المدرسة أي التعليم بصفة عامة أهمية عن دور المجتمع المدني والطب النفسي. إذ أن للمدرسة دورا كبيرا أيضا في تنشئة الأطفال وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وتلقينهم حدود حريتهم وحرية الآخرين، وتشمل التربية على ثقافة حقوق الإنسان التربية الجنسية أيضا وعلاقة الطفل بجسده وبمحيطه، أي بأسرته، الأمر الذي يشكل حماية له (وهو ما يعرف بالحماية القبلية).
والحماية القبلية أهم عنصر من عناصر الحد من جرائم اغتصاب الاطفال وهتك أعراضهم وجعلهم في منأى عن هذه الاعتداءات.
هناك أيضا ضرورة إحداث مراكز للاستماع إسوة بمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف. هذه المراكز يمكن بدورها أن تشجع الأطفال على البوح ونبذ الخوف الذي يصاحب المجني عليه بعد تعرضه للاعتداءات الجنسية.
وللأسرة أيضا دور في تحصين الطفل مما قد يضره في جسده ونفسيته، خصوصا إذا علمنا أن اغتصاب الأطفال قد يحدث ممن لهم وصاية عليهم (الأب، العم، الخال، أو حتى الجار)، وهو المحيط الضيق الذي قد تحدث فيه جرائم خطيرة على الأطفال والذي من المفروض أن يكون الطفل فيه في منأى عن أية إساءة أو اعتداء. ومن تم يصبح للمساعدات الاجتماعيات دور محوري أيضا في الحد من هذه الجرائم (المراقبة، التتبع)، وهو ما يستدعي مأسسة دور هؤلاء وإخضاعهم باستمرار للتكوين والتأطير .
(*) محامية بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.