حموشي يتقلد وساما إسبانيا رفيعا    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    وسط مطالب بحريتهم.. أحكام الإدانة في حق شباب "جيل زد" متواصلة وصدور عقوبات بديلة في تازة    عبدالله العماني يطرح أغنيته الجديدة «عرمرم» باللهجة الخليجية    نوري... فنان يعزف على أوتار الوطن والإنسان    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يستأنف تداريبه استعدادا لسدس عشر كأس العالم    انطلاق لقاءات التشاور حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بولاية طنجة    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارت -الجزء الأول-
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 06 - 2021

أصبحت ظاهرة حراس السيارات (و المقصود بها جميع أنواع المركبات)، وانتشارها في عدد من شوارع المغرب لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك بالأساس إلى الظروف الإجتماعية التي تمر بها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل والهجرة القروية والهدر المدرسي. ومن المنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للتأثير المباشر لجائحة كورونا على عدد من القطاعات الإقتصادية.
وقد خلف تواجد هذه الفئة في الشوارع وطريقة استخلاصهم لواجبات الوقوف احتكاكا مع المواطنين، نتج عنه في عدد من الحالات تقديم شكايات أمام مصلح الأمن ورفع دعاوى أمام القضاء. فهل استخلاص هذه الواجبات لها سند من القانون؟ وما هي أبرز الجوانب الزجرية للأفعال المنسوبة إلى حراس السيارت؟
أولا: مدى مشروعية استخلاص الرسوم على الوقوف في الشارع العام
لقد أصلت المحكمة الإدارية في الرباط في حكم استعجالي لمدى مشروعية تفويت رخص لاستغلال الشارع العام، حيث تضمن حيثيات حكمها ما يلي: "وحيث إن ما قامت به شركة ص. باركينك من وضع قفل على سيارة الطالب وفرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وطالما أن تقييد حرية المواطنين في التجول المنصوص عليها دستوريا وتقييد حقهم في ممارسة الحقوق المترتبة عن الملكية لا يمكن أن يتم إلا بالقانون، وأن هذا الطابع غير المشروع لعملية وضع القفل واستخلاص الذعيرة، لا يمكن أن يصححه صدور قرار تنظيمي عن المجلس الجماعي، ما دام أن المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم تخول ذلك ، كما أن المادة 100 منه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غطاءً قانونيا لعقل السيارات وتثبيتها في حالة عدم الدفع، ما دام أن مقتضياتها لم تُجِز ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت السيارات التي امتنع أصحابها عن الأداء، ولأن مثل هذا الجزاء وكما تضمن ذلك مقال الطالب، يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا وينتج عنه الإضرارغير المبرر بصاحب السيارة لحرمانه من استعمالها لمدة معينة، وهي آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم لا يمكن تبريرها قطعا بعدم أداء مقابل الوقوف، لعدم تحقق التوازن بين الأداء المالي الذي جرى الإخلال به والآثار المترتبة عن هذا الإخلال التي يمثلها عقل السيارة وحرمان صاحبها من استعمالها في قضاء مصالحه المستعجلة المتوقفة على هذا الاستعمال، وسيما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 نفسه لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه، كما أن المادة 94 منه بدورها لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية على الواقعة المذكورة، ذلك أنها لئن نصت على صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا، ولذلك فإن استمرار عرقلة استعمال المواطنين لسياراتهم عن طريق وضع "الصابو" على إحدى عجلاتها كإجراء للإجبار على أداء مقابل الوقوف، يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور وخرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون. (ملف استعجالي رقم : 4490/7101/2018، أمر رقم : 5448 بتاريخ: 14/11/2018).
و رغم أن الحكم يتعلق بمسألة عقل السيارات، إلا أنه تضمن عدة مقتضيات هامة، و يمكن أن نستخلص من حيثيات هذا الحكم أن فرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، و أن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية لكون صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى، بعد أن يكون النص قد قررها سلفا. وبالنظر لغياب هذا النص القانوني، فإن فرض مثل هذه الرسوم يعد فعلا مخالفا للقانون. وإذا أخذنا بهذا التأصيل القانوني لمسألة عدم قانونية تفويت حراسة السيارت، فإننا نكون أمام الجريمتين التاليتين:
جريمة الغدر: وتتمثل في قيام الموظف العمومي خاصة بالجماعات الترابية بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. كما تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم (243 ق.ج). و يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. ويعاقب كل مستفيد ومتواطئ مع هؤلاء الموظفين العموميين وكل ذي سلطة عامة، بالمشاركة إذا ثبت أنه حرض على ارتكابها لهذا الفعل بتقديم هبة أو وعد (129 ق.ج).
جنحة التوصل بغير إلى تسلم رخصة: إذا توصل حارس السيارت، بغير حق، إلى تسلم رخصة تمنح له ترخيصا لمزاولة هذه المهمة أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم هذه الرخصة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه. (361 ق.ج).
`ثانيا: في ما يتعلق بباقي المظاهر الإجرامية لحراسة السيارات
في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرها المواطنون في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي:
جنحة النصب: وتتمثل في استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، وذلك بالإدعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهم بإخفاء وقائع صحيحة، ومثال ذلك، قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف والتي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب ولو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفاءه بالوقوف وهو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب)، ويعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للإلتحاق بالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارت وأنه يقوم بعمله بشكل قانوني، ويكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.وكل هذه الصور تمس بالمصالح المالية للسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة، ويقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم.
ويتابع كل من أمر حارس السيارت أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالإدعاء بأن لهم رخصا للإستغلال،ويمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج)
بقلم : ذ. يوسف سلموني زرهوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.