الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على إصلاحات كبرى لتعزيز الجهوية والتنمية الترابية    إنتاج قياسي للزيتون والحوامض.. لغة الأرقام تطمئن المغاربة على الموسم الفلاحي الحالي    مصرع شخص في حادثة سير مروعة نواحي إقليم الحسيمة    بركة يستقبل برلمانيي الحسيمة لبحث مشاكل الريف ويؤكد إطلاق دراسة الطريق السيار ومشاريع هامة    قلادة هَبنّقَة وجاهليّة القوْم بين السُّمنة والهُزَال!    السيد حموشي يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا    انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا    طنجة… إحباط محاولة فاشلة لتهريب مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    نتنياهو يقول إنه أعطى توجيهاته للبدء "بمفاوضات مباشرة" مع لبنان وستستضيف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المحادثات"    بالمحبة أولى من يغار    "وفا كاش" تدعم الشمول المالي بإفريقيا    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق        موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش        "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات            الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارت -الجزء الأول-
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 06 - 2021

أصبحت ظاهرة حراس السيارات (و المقصود بها جميع أنواع المركبات)، وانتشارها في عدد من شوارع المغرب لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك بالأساس إلى الظروف الإجتماعية التي تمر بها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل والهجرة القروية والهدر المدرسي. ومن المنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للتأثير المباشر لجائحة كورونا على عدد من القطاعات الإقتصادية.
وقد خلف تواجد هذه الفئة في الشوارع وطريقة استخلاصهم لواجبات الوقوف احتكاكا مع المواطنين، نتج عنه في عدد من الحالات تقديم شكايات أمام مصلح الأمن ورفع دعاوى أمام القضاء. فهل استخلاص هذه الواجبات لها سند من القانون؟ وما هي أبرز الجوانب الزجرية للأفعال المنسوبة إلى حراس السيارت؟
أولا: مدى مشروعية استخلاص الرسوم على الوقوف في الشارع العام
لقد أصلت المحكمة الإدارية في الرباط في حكم استعجالي لمدى مشروعية تفويت رخص لاستغلال الشارع العام، حيث تضمن حيثيات حكمها ما يلي: "وحيث إن ما قامت به شركة ص. باركينك من وضع قفل على سيارة الطالب وفرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وطالما أن تقييد حرية المواطنين في التجول المنصوص عليها دستوريا وتقييد حقهم في ممارسة الحقوق المترتبة عن الملكية لا يمكن أن يتم إلا بالقانون، وأن هذا الطابع غير المشروع لعملية وضع القفل واستخلاص الذعيرة، لا يمكن أن يصححه صدور قرار تنظيمي عن المجلس الجماعي، ما دام أن المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم تخول ذلك ، كما أن المادة 100 منه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غطاءً قانونيا لعقل السيارات وتثبيتها في حالة عدم الدفع، ما دام أن مقتضياتها لم تُجِز ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت السيارات التي امتنع أصحابها عن الأداء، ولأن مثل هذا الجزاء وكما تضمن ذلك مقال الطالب، يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا وينتج عنه الإضرارغير المبرر بصاحب السيارة لحرمانه من استعمالها لمدة معينة، وهي آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم لا يمكن تبريرها قطعا بعدم أداء مقابل الوقوف، لعدم تحقق التوازن بين الأداء المالي الذي جرى الإخلال به والآثار المترتبة عن هذا الإخلال التي يمثلها عقل السيارة وحرمان صاحبها من استعمالها في قضاء مصالحه المستعجلة المتوقفة على هذا الاستعمال، وسيما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 نفسه لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه، كما أن المادة 94 منه بدورها لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية على الواقعة المذكورة، ذلك أنها لئن نصت على صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا، ولذلك فإن استمرار عرقلة استعمال المواطنين لسياراتهم عن طريق وضع "الصابو" على إحدى عجلاتها كإجراء للإجبار على أداء مقابل الوقوف، يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور وخرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون. (ملف استعجالي رقم : 4490/7101/2018، أمر رقم : 5448 بتاريخ: 14/11/2018).
و رغم أن الحكم يتعلق بمسألة عقل السيارات، إلا أنه تضمن عدة مقتضيات هامة، و يمكن أن نستخلص من حيثيات هذا الحكم أن فرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، و أن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية لكون صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى، بعد أن يكون النص قد قررها سلفا. وبالنظر لغياب هذا النص القانوني، فإن فرض مثل هذه الرسوم يعد فعلا مخالفا للقانون. وإذا أخذنا بهذا التأصيل القانوني لمسألة عدم قانونية تفويت حراسة السيارت، فإننا نكون أمام الجريمتين التاليتين:
جريمة الغدر: وتتمثل في قيام الموظف العمومي خاصة بالجماعات الترابية بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. كما تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم (243 ق.ج). و يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. ويعاقب كل مستفيد ومتواطئ مع هؤلاء الموظفين العموميين وكل ذي سلطة عامة، بالمشاركة إذا ثبت أنه حرض على ارتكابها لهذا الفعل بتقديم هبة أو وعد (129 ق.ج).
جنحة التوصل بغير إلى تسلم رخصة: إذا توصل حارس السيارت، بغير حق، إلى تسلم رخصة تمنح له ترخيصا لمزاولة هذه المهمة أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم هذه الرخصة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه. (361 ق.ج).
`ثانيا: في ما يتعلق بباقي المظاهر الإجرامية لحراسة السيارات
في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرها المواطنون في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي:
جنحة النصب: وتتمثل في استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، وذلك بالإدعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهم بإخفاء وقائع صحيحة، ومثال ذلك، قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف والتي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب ولو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفاءه بالوقوف وهو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب)، ويعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للإلتحاق بالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارت وأنه يقوم بعمله بشكل قانوني، ويكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.وكل هذه الصور تمس بالمصالح المالية للسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة، ويقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم.
ويتابع كل من أمر حارس السيارت أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالإدعاء بأن لهم رخصا للإستغلال،ويمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج)
بقلم : ذ. يوسف سلموني زرهوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.