مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    محامو المغرب: قانون إعدام الأسرى "إرهاب دولة" وشرعنة للقتل العمد    الحكومة تؤكد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع النقابات و"الباطرونا"    البيجيدي بتطوان يقترح مرشحه للانتخابات البرلمانية الأحد المقبل في انتظار حسم ابن كيران    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    دعم الغاز والكهرباء والنقل .. لقجع يكشف تفاصيل إجراءات الحكومة    بنعلي: زيادة إنتاج الحبوب لا تترجم في الدخل.. حرب إيران "تُلهب الأسمدة"    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير        ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا                بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة        تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    36 دولة تضغط لإعادة فتح هرمز    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون بمراكش يجرون العمدة المنصوري إلى القضاء بسبب «الصابو»
تراجع مداخيل مرابد السيارات من مليار إلى 500 مليون سنتيم
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2015

في تطور لافت، بخصوص قضية «الصابو»، جر حقوقيون ومحامون رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى القضاء، بعد أن تقدموا بشكاية ضد مجهول يتهمونه فيها بتبديد أموال عمومية، وتكوين عصابة إجرامية، والغدر، والنصب، والاحتيال. ومما جاء في الشكاية، التي وضعت صباح أول أمس الثلاثاء، لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من قبل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عددا من الوقائع والملابسات تستلزم تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المخالفات والممارسات المنافية لدولة الحق والقانون، والاستماع إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وصاحب شركة «أفيلمار»، المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة الحمراء، وبعض الموظفين المكلفين بالجبايات الجماعية، والمستخدمين بالشركة، وكذا الاستماع إلى ضحاياها، الذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى القضاء.
واتهم حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام الشركة وبلدية مراكش بوضع صلاحيات السلطة العامة في أيدي أشخاص «بدون موجب حق»، حيث يقومون باستخلاص رسومات وإتاوات، «بدون الاستناد إلى أي مرجعية قانونية»، حيث تعمد هذه الشركة إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة «الصابو»، واستخلاص رسوم وإتاوات، مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني، معتبرين أن ذلك يتعارض والفصلين 71 و141 من دستور المملكة لسنة 2011، ومضمون الميثاق الجماعي، وخاصة المادتين 37 و50، والقانون رقم 47، المتعلق بالجبايات الجماعات المحلية، الذي يخول للجماعة لوحدها استخلاص الرسوم والجبايات المصادق عليها في الوعاء الجبائي للجماعة من طرف السلطات الوصية.
واعتبرت الشكاية أن تفويت تمرير بعض الأماكن الاستراتيجية بالمدينة لشركة «أفيلمار»، أدت إلى هدر ملايين الدرهم من مالية الجماعة، حيث كانت الأماكن التي تولتها الشركة تدر على الجماعة مليار سنتيم سنويا، أما اليوم فلم يعد يستفيد صندوق الجماعة إلا ب 500 مليون سنتيم فقط، بالإضافة إلى ضخ مليار سنتيم من أجل تسديد العجز، الذي تعرفه الشركة سنويا، الشيء الذي يؤكد فشل التجربة على مستوى التنمية، والحكامة، والشفافية، إضافة إلى أن الشركة لا تدبر أماكن وقوف السيارات يومي السبت والأحد، و من الساعة الثامنة مساء إلى 11 ليلا، حسب ما ينص عليه دفتر التحملات، دون معرفة الأطراف، التي تستخلص واجبات الوقوف والجهات التي من ورائها.
وأوضح أصحاب الشكاية أن استمرار الشركة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش في وضع «الصابو» للسيارات واستخلاص الرسوم والإتاوات، رغم صدور أحكام قضائية عن القضاء الإداري، تقضي بعدم مشروعية ذلك، آخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 مارس 2015 تحت رقم 1411، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/6/2014 تحت رقم 3520، «يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان والأوصاف، ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أي مرجعية قانونية، يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و244 من القانون الجنائي»، حيث ينص الفصل 243 من القانون الجنائي على أنه «يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض، أو موظف عمومي، طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق للإدارة العامة أو الأفراد، الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم». وينص الفصل 244 من نفس القانون على ما يلي: «يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل، أو باشر استخلاص تلك الجبايات، وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك».
وبعد أن أشارت الشكاية إلى أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، أكدت حصر مجال هاته الاختصاصات في الإذن أو الأمر أو المنع، ولم يخوله الفصل صلاحية عقل المركبات، مادام أن وجودها لا يشكل أي عرقلة للسير، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء، وبالأحرى تفويض مباشرته للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.