عمالة العرائش ترفع درجة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية والفيضانات المحتملة    لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب تمرر بالأغلبية "قانون التعليم العالي"    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارات
نشر في هسبريس يوم 30 - 05 - 2021

أصبحت ظاهرة حراس السيارات (والمقصود بها جميع أنواع المركبات)، وانتشارها في عدد من شوارع المغرب لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك بالأساس إلى الظروف الاجتماعية التي تمر منها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل والهجرة القروية والهدر المدرسي. ومن المنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للتأثير المباشر لجائحة كورونا على عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقد خلف تواجد هذه الفئة في الشوارع وطريقة استخلاصهم لواجبات الوقوف احتكاكا مع المواطنين، نتج عنه في عدد من الحالات تقديم شكايات أمام مصلح الأمن ورفع دعاوى أمام القضاء.
فهل استخلاص هذه الواجبات لها سند من القانون؟ وما هي أبرز الجوانب الزجرية للأفعال المنسوبة إلى حراس السيارات؟
أولا: مدى مشروعية استخلاص الرسوم على الوقوف في الشارع العام
لقد أصلت المحكمة الإدارية في الرباط في حكم استعجالي لمدى مشروعية تفويت رخص لاستغلال الشارع العام حيث تضمن حيثيات حكمها ما يلي: "وحيث إن ما قامت به شركة ص. باركينك من وضع قفل على سيارة الطالب وفرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وطالما أن تقييد حرية المواطنين في التجول المنصوص عليها دستوريا وتقييد حقهم في ممارسة الحقوق المترتبة عن الملكية لا يمكن أن يتم إلا بالقانون، وأن هذا الطابع غير المشروع لعملية وضع القفل واستخلاص الذعيرة، لا يمكن أن يصححه صدور قرار تنظيمي عن المجلس الجماعي، ما دام أن المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم تخول ذلك، كما أن المادة 100 منه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غطاءً قانونيا لعقل السيارات وتثبيتها في حالة عدم الدفع، ما دام أن مقتضياتها لم تُجِز ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت السيارات التي امتنع أصحابها عن الأداء، ولأن مثل هذا الجزاء وكما تضمن ذلك مقال الطالب، يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا وينتج عنه الإضرار غير المبرر بصاحب السيارة لحرمانه من استعمالها لمدة معينة، وهي آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم لا يمكن تبريرها قطعا بعدم أداء مقابل الوقوف، لعدم تحقق التوازن بين الأداء المالي الذي جرى الإخلال به والآثار المترتبة عن هذا الإخلال التي يمثلها عقل السيارة وحرمان صاحبها من استعمالها في قضاء مصالحه المستعجلة المتوقفة على هذا الاستعمال، ولا سيما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 نفسه لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه، كما أن المادة 94 منه بدورها لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية على الواقعة المذكورة، ذلك أنها لئن نصت على صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا، ولذلك فإن استمرار عرقلة استعمال المواطنين لسياراتهم عن طريق وضع "الصابو" على إحدى عجلاتها كإجراء للإجبار على أداء مقابل الوقوف، يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور وخرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون. (ملف استعجالي رقم: 4490/7101/2018، أمر رقم: 5448 بتاريخ: 14/11/2018).
ورغم أن الحكم يتعلق بمسألة عقل السيارات، إلا أنه تضمن عدة مقتضيات هامة، و يمكن أن نستخلص من حيثيات هذا الحكم أن فرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وأن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية، لكون صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا. وبالنظر لغياب هذا النص القانوني فإن فرض مثل هذه الرسوم يعد فعلا مخالفا للقانون.
وإذا أخذنا بهذا التأصيل القانوني لمسألة عدم قانونية تفويت حراسة السيارات، فإننا نكون أمام الجريمتين التاليتين:
جريمة الغدر: وتتمثل في قيام الموظف العمومي خاصة بالجماعات الترابية بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. كما تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم (243 ق.ج). ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
ويعاقب كل مستفيد ومتواطئ مع هؤلاء الموظفين العموميين وكل ذي سلطة عامة، بالمشاركة إذا ثبت أنه حرض على ارتكابها لهذا الفعل بتقديم هبة أو وعد (129 ق.ج).
جنحة التوصل بغير إلى تسلم رخصة: إذا توصل حارس السيارات، بغير حق، إلى تسلم رخصة تمنح له ترخيصا لمزاولة هذه المهمة أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم هذه الرخصة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها في ما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه. (361 ق.ج).
ثانيا: في ما يتعلق بباقي المظاهرة الإجرامية لحراسة السيارات
في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرها المواطنون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي:
1- جنحة النصب: وتتمثل في استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، وذلك بالادعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهم بإخفاء وقائع صحيحة، ومثال ذلك قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف والتي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب ولو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفائه بالوقوف وهو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب) ويعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للالتحاق بالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارات وأنه يقوم بعمله بشكل قانوني، ويكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.
وكل هذه الصور تمس بالمصالح المالية للسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة، ويقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم.
ويتابع كل من أمر حارس السيارات أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالادعاء بأن لهم رخصا للاستغلال، ويمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج).
جنحة التزوير أو التزييف: قد يقوم بعض الحراس بتعليق شارات توحي بأن لهم رخصا للقيام بمهام الحراسة فيتبين أن لا وجود لتلك الرخص، وإنما تم صنع تلك الشارات أو تزوير بعض الوثائق لحمل السائقين على الاعتقاد بمشروعية عملهم. وهذا الفعل فضلا عن كونه أحد صور النصب، فإنه يتابع كل من ارتكبه بتزوير أو تزييف (حسب الحالات) لرخصة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لمنح ترخيص، ويعاقب كذلك على استعمالها مع علمه بزوريتها أو تزييفها (360 ق.ج).
جناية عرقلة السير: يقوم بعض الحراس بوضع حواجز لقطع ممرات أو شوارع لضمان عدم مرور العربات دون استخلاص مقابل الوقوف. إلا أن هؤلاء الحراس يمنع عليهم وضع -في ممر أو طريق عام- شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
كما يمكن ان يعد فعله مجرد مخالفة عرقلة الطريق العمومية بوضع أو ترك دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور، ويعاقب بغرامة من 300 إلى 700 درهم (م.16 من قضاء القرب)، وكل ذلك يعتمد على طبيعة هذه العرقلة وهل تتوفر عناصر الجناية أو أن الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة.
4- جنحة التهديد: وتكثر هذه الصورة للضغط على السائقين وإرغامهم على أداء رسوم غير مستحقة، وتتمثل في التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك برمز أو علامة، كأن يشير الحارس إلى السائق بإشارة الذبح من الوريد أو بالتهديد بحرق السيارة. ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم (425 ق.ج). وإذا وقع التهديد شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما (427 ق.ج). والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط وذلك كالتهديد بتنفيذ هذا الفعل الجرمي إذا أقدم السائق على الرجوع مرة أخرى لتوقيف سيارته بالشارع الذي يحرس فيه الجاني، ويعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (429 ق.ج).
ومادام أن عددا من الحراس، خاصة الليليين، يستعينون بالكلاب في مهام الحراسة، فإنهم قد يرتكبون مخالفة ترك حيوان مؤذ أو خطير أو تحريض حيوان على مهاجمة الغير أو عدم منع حيوان تحت حراستهم من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفهم أذى للغير بغرامة من 800 إلى 1.200 درهم. وهذا الفعل الجرمي وإن كان مجرد مخالفة فإنه يعتبر في نظرنا وجها من أوجه التهديد في مواجهة الأشخاص. (م.18 من قضاء القرب).
5- جنحة السب العلني: وهي الصورة التي تطغى في معاملة عدد من هؤلاء الحراس نتيجة التشنج الذي يقع مع السائقين، ونتيجة قلة الوعي وسوء السلوك لعدد من المنتسبين لهذه الفئة. ويعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة (443 ق.ج)، ويعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة (444 ق.ج) والذي يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز (48 قانون الصحافة)، وهي غرامة رادعة لو تم تطبيقها، إلا أنها قد تواجه بعدم إمكانية تنفيذها نتيجة للوضعية الاجتماعية المزرية لعدد من الحراس.
6- جنحة حمل السلاح: يقوم عدد من الحراس بحمل عصي بشكل ظاهر لدواعي الحراسة حسب اعتقادهم، وقد يخفون أسلحة بيضاء يستعملونها للتهديد أو لتنفيذ اعتداء. وحمل هذه الأسلحة يشكل جريمة إذ أن كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وما دام أن نشاطهم غير مشروع من الأصل، فإن حملهم لهذه الأسلحة غير مشروع بالتبعية.
7- مخالفة إلحاق خسائر مادية: لعل أبرز ما يخشاه السائقون من دخولهم في نزاع مع حراس السيارات هو تعريض مركباتهم لخسائر مادية من قبل هؤلاء الأخيرين. ويعد هذه الفعل مخالفة إحداث عن قصد أضرارا بأموال منقولة للغير، والمعاقب عليها بغرامة ما بين 800 إلى 1.200 درهم (م. 18 من قضاء القرب). وللأسف، فإنه رغم خطورة الأضرار التي تلحق ببعض السيارات وما يكلف إصلاحها من مبالغ كبيرة، إلا أن العقوبة المقررة لهذا الفعل الجرمي لا تمثل رادعا لهذه الفئة، وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا لجعل هذا الفعل يرقى على جنحة تأديبية أو ضبطية على الأقل.
8- جنحة التسول: قد يدعي بعض الحراس أنهم لا يطلبون بعملهم المتمثل في الحراسة سوى الحصول على الإحسان من السائقين. وبعض النظر عما سبق بسطه من اعتبار هذا الفعل يشكل جنحة النصب، فإنه يمكن اعتباره كذلك جنحة التسول إذا كانت لدى مرتكبه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة الحراسة بهذه الصورة، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر. أما إذا استعمل التهديد فإن العقوبة تكون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
ثالثا: الإجراءات المسطرية لتقديم الشكايات ومتابعة مرتكبيها
في حالة تعرض السائقين لمختلف هذه الممارسات غير القانونية، فإن بإمكانهم تقديم شكاياتهم – كما هو المعمول به بالنسبة للتبليغ عن أي فعل جرمي – سواء بتقديم شكاية مباشرة أمام مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو أمام قائد المقاطعة – بصفته ضابطا للشرطة القضائية – التي ارتكب فيها هذا الفعل الجرمي. كما يمكن تقديم شكاية أمام وكيل الملك خاصة بالنسبة للحالات المستعصية أو التي يدعي فيها حارس السيارات بأن وضعيته قانونية.
إلا أنه يلاحظ – للأسف – أن أغلب السائقين يحجمون عن تقديم شكاياتهم أو يتنازلون عنها قبل استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها، وهو ما يشجع هذه الفئة على التمادي في أعمالها الإجرامية.
وجدير بالتذكير أن عددا من هذه الشكايات لا يمكن أن تؤدي بالضرورة إلى اعتقال الجاني إلا في الحالات الخطيرة والتي تقدرها النيابة العامة، وذلك مراعاة للسياسية الجنائية التي تحث على التقليل من الاعتقال الاحتياطي بالنظر للاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
وختاما نؤكد أنه رغم التضييق الذي تحدثه هذه الفئة بسائقي السيارات وبإحساسهم بانعدام الأمن أمام تصرفات البعض منهم، فإنه لا يمكن التغلب على هذه الظاهرة بتفعيل الجانب الزجري فقط بل ينبغي تنظيم هذا الميدان وتقنينه، وخلق فرص للشغل بالنسبة لهذه الفئات. وقيام السلطات المختصة كل في ميدان اختصاصه بوضع حد لكل تجاوز أو تطاول على الملك العام قبل تفاقمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.