تيار اليسار الجديد المتجدد حقيقة تقض مضجع البيروقراطية التحكمية    المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026    توقيف خمسة أشخاص بالدار البيضاء بعد نزاع عنيف تخلله رشق بالحجارة ومحاولة إضرام النار    بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني        إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    مشروع للتنظيم الذاتي في ظل غياب للنقاش العمومي    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط        الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تسيير الجمعيات المهنية من غير القضاة الممارسين؟

هل يجوز تسيير الجمعيات المهنية من طرف قضاة غير ممارسين؟ سؤال طرح على الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، واختلفت حوله الآراء إلى فريقين، فريق يرى أنه مادامت الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية، لم تمنع ذلك ولم تنظمه، فالأصل في الأشياء الإباحة، وما دامت الصفة القضائية الشرفية تبقى لصيقة بالسادة القضاة حتى بعد تقاعدهم، فلا ضير في ذلك، وليس هناك ما يمنع تسيير الجمعيات المهنية من طرف قضاة غير ممارسين، كالقضاة المتقاعدين مثلا.
في حين يستند طرح الفريق الآخر على النظام الأساسي للقضاة، الذي منح الحق للقضاة المعينين فقط للانخراط في الجمعيات المهنية وإنشائها. فالمادة 38 من هذا القانون تنص على أنه « تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الانخراط في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة، أوإنشاء جمعيات مهنية، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه.»
وكما لا يخفى على الجميع، فان القضاة المعينين وحسب الفصل 68 من القانون التنظيمي، هم القضاة الذين يوافق الجناب الشريف على تعيينهم في السلك القضائي بظهير .
ويعزز هؤلاء طرحهم، بكون قرار المحكمة الدستورية باعتباره جاء لمطابقة أحكام القانون مع الدستور، أشار في حيثياته إلى ما يلي:
«وحيث إنه، لئن كان الدستور يضمن لعموم المواطنات والمواطنين بموجب فصله 29 حق تأسيس الجمعيات، فإنه، فيما يخص القضاة، ميز بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 111 المذكور بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلك، بداهة، من تسيير هذه الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على القضاة دون سواهم، في حين لم يخول لهم، فيما يخص سائر الجمعيات الأخرى، سوى حق الانخراط".
فقرار المحكمة الدستورية ميز بين الانخراط في الجمعيات المهنية وغير المهنية ومنح القضاة فقط حق العضوية في هذه الجمعيات المهنية دون سواهم، فلا يمكن حسب قرار المحكمة الدستورية لغير القضاة الانخراط في الجمعيات المهنية .
وقد يقول قائل، إن قرار المحكمة الدستورية لم يشر صراحة إلى منع تسيير الجمعيات المهنية من طرف القضاة المتقاعدين إلا أن هذا القول يبقى مردودا عليهم على اعتبار، أن القرار أكد على عدم جواز العضوية في الجمعيات المهنية لغير القضاة، فالانخراط في جمعية مهنية حسب القرار مقتصر على القضاة، فقط فكيف يستقيم تصور إسناد أمر تسيير هذه الجمعيات المهنية لغير القضاة ؟
سؤال قد يثير حفيظة مجموعة من القضاة الذين قد يعتبرون أن الأمر فيه إساءة للقاضي ومساس بوضعيته الاعتبارية، فالقاضي يمنح حياته للمهنة وبالتالي القول بسلبه الصفة القضائية بعد تقاعده هو مساس بشخص القاضي ونكران للجميل في نهاية حياته. إلا أن الجواب نجده في النظام الأساسي نفسه، الذي منع غير القضاة المعينين بظهير في الانخراط في الجمعيات المهنية وتأسيسها، وهو الذي نظم أسباب فقد الصفة القضائية، وجعل من التقاعد أحد هذه الأسباب .
فالقسم الخامس من النظام الأساسي، حينما نظم الانقطاع النهائي عن العمل، نص في المادة 103 منه على أن القضاة المتقاعدون يفقدون الصفة القضائية بقوة القانون باستثناء القضاة الذين يمنحهم المجلس الصفة الشرفية طبقا للفصل 105، والذين لم يخولهم القانون استعمال الصفة القضائية إلا مقترنة بالشرفية الممنوحة لهم.
فالنص صريح على أن القاضي يفقد صفته القضائية بسبب تقاعده، وأنه لا يمكن أن يستعمل صفة القاضي بعد تقاعده، والدليل على ذلك، أن القانون منع القضاة الشرفيين الذين قرر المجلس منحهم هذه الصفة بقرار من استعمال الصفة القضائية مجردة، واشترط أن تقرن بالشرفية، وقياسا عليه، لا يمكن للقاضي المتقاعد استعمال الصفة القضائية إلا مقترنة بقاض سابق.
وفي اعتقادي، أن المشرع حينما حصر المنخرطين في الجمعيات المهنية على القضاة المعينين كان حكيما، فالمادة 38 في فقرتها الأخيرة، اشترطت لممارسة الحق في إنشاء جمعية مهنية مراعاة واجب التحفظ وأخلاقيات المهنية والحفاظ على صفات الوقار وصون حرمة القضاء وأعرافه، طبعا تحت طائلة المساءلة، والتي لايمكن تحققها في حالة إسناد تسيير الجمعية المهنية إلى غير القاضي الممارس، فالقاضي المتقاعد يقع خارج دائرة المسائلة التأديبية بفعل فقده الصفة القضائية.
وبالتالي لا رقابة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على عمله وهو يسير الجمعية المهنية، وفي حال ارتكابه لخطإ مهني، ماس بحرمة القضاء وبواجب التحفظ يبقى في منأى عن العقوبة التأديبية .
كما أن في اعتقادي أن إنشاء الجمعيات المهنية غايته الدفاع عن حقوق القضاة الممارسين، والذين قد يتعرضون أثناء مزاولتهم لمهامهم إلى تهديدات أوهجومات أو إهانات تتطلب حمايتهم، فكان من حقهم الاصطفاف في جمعيات هدفها الدفاع عنهم، وأنه لا يمكن أن نتصور مثلا «جمعية» للقضاة المتقاعدين، وحتى إن وجدت، فلا يمكن وصفها بالمهنية، لأن الغايات ستختلف وكذلك الأهداف، ولأن الأساس الذي شرع من أجله حق القضاة في تأسيس الجمعية المهنية سينعدم.
بل إنه قد يعطي انطباعا عن عدم قدرة القضاة الممارسين في تسيير جمعياتهم المهنية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، أو تملصهم من مسؤولية التسيير وما قد يترتب عنها .
لذلك تجدني مع الرأي القائل بأنه مع وجود النص لا مجال للاجتهاد، ويبقى على الجمعيات المهنية العمل على تعديل وتحيين أنظمتها الأساسية ومطابقتها مع القوانين المنظمة .
بقلم : ذ. عبد الله بنكيران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.