بوريطة ولافروف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا    قمة "إفريقيا الزرقاء": إعلان طنجة يدعو إلى إحداث منصة إفريقية-أوربية للابتكار والتمويل    مرصد التربية الدامجة ينتقد "مغالطات وتناقضات" وزير التعليم حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة    توقيف متورط في سرقة مفضية للموت    تهم اقليم الحسيمة ومناطق اخرى .. نشرة انذارية تحذر من امطار رعدية قوية    محمد سلطانة يتألق في إخراج مسرحية والو دي رخاوي    عاصمة البوغاز على موعد مع الدورة أل 25 من المهرجان الوطني للفيلم    أبناء الرماد    تركي آل شيخ: "الرياضة المغربية دائما ترفع رؤوس العرب عاليا".    مؤشر ثقة الأسر يتحسن في المغرب    بعد غلاء غير مسبوق .. مؤشرات إيجابية تسجل في أسعار زيت الزيتون    لوكورنو ينجو من تصويت بحجب الثقة    "جنان الجامع" يحترق في تارودانت    قطاع غزة يتسلم جثامين من إسرائيل    منتخب U20 يخرج المغاربة للاحتفال    سفارة باريس بالرباط تهنئ المغاربة    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    توقعات بإنتاج 310 آلاف طن من التفاح بجهة درعة-تافيلالت خلال 2025    كأس السوبر الإفريقي.. نهضة بركان يحدوها الطموح في التتويج بالكأس وتحقيق "ثلاثية تاريخية" (لاعب الفريق حمزة الموساوي)    إسطنبول… حجيرة يؤكد انخراط المملكة في شراكة هيكلية بين إفريقيا وتركيا تقوم على التضامن والتنمية المشتركة    "الزمن المنفلت: محاولة القبض على الجمال في عالم متحوّل"    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    نتانياهو: "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة    إجراءات ‬جديدة ‬لتسهيل ‬دخول ‬المغاربة ‬إلى ‬مصر ‬دون ‬تأشيرة    الرباط تحتفي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتجدد المطالب بإسقاط التطبيع    نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية يستنكرون تعطيل الحوار وتهميش المؤسسة    رفع التصنيف السيادي للمغرب محطة مفصلية للاقتصاد الوطني    مجموعة "سافران" الفرنسية تثمن بيئة الاستثمار في المغرب وتوسع أنشطتها بالنواصر    وهبي مدرب "أشبال الأطلس": الهدف هو العودة من الشيلي بكأس العالم إلى أرض الوطن    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    في ‬تقرير ‬رسمي ‬للمندوبية ‬السامية ‬للتخطيط    كيوسك الخميس | أزيد من 36 ألف شاب مستفيد من دعم السكن    في ‬أضواء ‬الخطاب ‬الملكي:‬ مواكبة ‬التوجه ‬الاستراتيجي‮ ‬ ‬للمغرب ‬الصاعد    إنجاز غير مسبوق للمغرب بعد تجاوزه فرنسا في نصف النهائي    زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب إندونيسيا    الأمم المتحدة.. المغرب يجدد تأكيد دعمه "الثابت والدائم" لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى    هلال أمام الأمم المتحدة: بعد 50 عاما على استرجاعها، الصحراء المغربية أضحت واحة سلام وقطبا للاندماج الإفريقي والتنمية المشتركة    ولد الرشيد ونغامانا يوقعان إعلانا يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية    عمال شركة أوزون بالفقيه بن صالح يعلنون عن وقفة احتجاجية بسبب تأخر الأجور    هلال: الصحراء المغربية قطب للتنمية .. وركيزة للأمن والاستقرار في إفريقيا    "إيزي جيت" تراهن على المغرب بإفتتاح أول قاعدة لها في إفريقيا بمطار مراكش عام 2026    "الأشبال" أمام الأرجنتين بنهائي المونديال    كنز منسي للأدب المغربي.. المريني تكشف ديوانا مجهولا للمؤرخ الناصري    ريتشارد ديوك بوكان.. رجل ترامب في الرباط بين مكافأة الولاء وتحديات الدبلوماسية    تركي آل الشيخ يهنئ الملك محمد السادس والشعب المغربي بتأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس العالم    قصص عالمية في مهرجان الدوحة    الدين بين دوغمائية الأولين وتحريفات التابعين ..    هل يمكن للآلة أن تصبح مؤرخا بديلا عن الإنسان ؟    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 2-
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 04 - 2022


الموضوع: تشغيل العمال الأجانب
دأبت محكمة النقض المغربية، باعتبارها أعلى محكمة قضائية، مع افتتاح كل سنة قضائية، عن الإعلان عن اجتهادات جديدة.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة النقض في السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات، تخص مواضيع مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وحماية المال العام، وحماية الحق في الصحة والتعليم وضمان الأمن الأسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل؛ ناهيك عن تكريس الأمن التعاقدي والتجاري والعقاري وإيجاد التوازن في علاقات الشغل وقضايا التأمين، وضبط مفاهيم هامة كحماية المستهلك وملك الدولة.
.وفي إطار التمييز بين الحق في ممارسة الحريات العامة وبين واجب الانضباط لشروط العمل، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت مغادرة الأجيرة لعملها بعدما تم منعها من الدخول بسبب ارتدائها سترة للوجه داخل المؤسسة، ما يحول دون التحقق من هويتها ويخالف النظام الداخلي، مغادرة تلقائية وليس فيه أي تمييز أو خرق لحق دستوري.
وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة. وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.
وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم. وتعميما للفائدة، سنعمل طيلة شهر رمضان الأبرك، على نشر يوميا أحد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض سواء في المادة الجنائية أو المدنية أو الإدارية بالإضافة لاجتهادات أخرى تخص بعض محاكم الاستئناف.
ليس هناك في مدونة الشغل مايفيد أن عقود تشغيل الأجانب محددة المدة بسبب طبيعتها
ليس في مدونة الشغل ما يجعل عقود تشغيل العمال الأجانب محددة المدة، لكن بتاريخ 16 ديسمبر2018، أصدرت محكمة النقض قرارا مبدئيا يؤسس لبداية تحول جديد في تعاملها مع قضايا تشغيل الأجانب، فبعدما استقر الاجتهاد القضائي طيلة عقود على اعتبار عقود تشغيل الأجانب بطبيعتها محددة المدة، نظرا لتوقفها على ترخيص من وزارة التشغيل، وضرورة تجديد الترخيص بشكل دوري داخل الأجل القانوني، وهو ما كان يعرض حقوق العمال الأجانب لعدة انتهاكات، اعتبر قرار جديد لمحكمة النقض أن ليس هناك في مدونة الشغل ما يفيد أن عقود تشغيل الأجانب محددة المدة بحسب طبيعتها، وأنها على غرار عقود التشغيل التي يبرمها المغاربة يمكن أن تتحول إلى عقود غير محددة المدة طبقا لقاعدة التجديد الضمني.
تعود فصول القضية إلى دعوى تقدم بها أجير يحمل الجنسية الفرنسية أمام المحكمة الابتدائية بفاس يعرض فيها أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ملتمسا الحكم له بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي.
وقد استجابت المحكمة الابتدائية للطلب، معتبرة فصل المدعي قد تم بشكل تعسفي، وحكمت على الشركة المدعى عليها، بأدائها للمدعي التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وذلك بعد تكييف عقد العمل على أساس أنه محدد المدة، نظرا لعدم تجديد رخصة التشغيل من طرف السلطة الحكومية المختصة.
وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيا، فتقدم دفاع المدعي بطلب النقض في الحكم لخرقه للقانون، معتبرا أن الشركة المدعى عليها ارتضت جعل عقد الشغل غير محدد المدة، وهي الملزمة قانونا بطلب تأشيرة الشغل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حسب ما تنص عليه المادة 516 من مدونة الشغل، عند بداية كل عمل وحتى في حالة كل تغيير فيه، مضيفا بأن الشركة لم تفِ بهذا الالتزام القانوني المفروض عليها، بعدم مطالبتها بتجديد رخصة التشغيل من طرف السلطة الحكومية المختصة، وبذلك تسببت في إيقاف عقد الشغل معه.
وعابت مذكرة الطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف سوء التعليل، لأنه اعتبر عقود عمل الأجانب محددة المدة، بحسب مدة تأشيرة الوزارة الوصية، والحال أنه لا يوجد أي تلازم بين مدة التأشيرة الموضوعة على العقد، وبين مدة العقد.
وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي معتبرة أن عقد الأجير الأجنبي يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية. وعللت محكمة النقض قرارها بأن طالب النقض هو أجير أجنبي، وأنه اشتغل لدى الشركة دون توقف من يوليوز 1998 إلى غاية أبريل 2014، وأنها لم تحصل على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة إلا على ثلاثة عقود عمل فقط، (وعليه) فإن استمراره في العمل لديها طيلة هذه المدة يجعل عقد عمله غير محدد المدة، ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية المنصوص عليه في مدونة الشغل.
وتكمن أهمية القرار في زوايا عدة، أهمها الآتية:
أنه يضع حدا لاجتهاد قضائي ساهم في حرمان شريحة كبيرة من العمال الأجانب من الحماية القضائية من التمييز، في تنافي مع المعايير الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم، التي صادق عليها المغرب والتي تنص في مادتها 25 على أن العمال المهاجرين يتمتعون: "... بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي: أ) شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل...السلامة والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام..".
أن القرار لم يتوقف عند حرفية النصوص، التي تستلزم شكلية معينة لصحة عقود تشغيل العمال الأجانب، وإنما استلهم روح التشريع من خلال النظر في مواد القانون على أساس أنها تمثل كتلة واحدة يكمل بعضها بعضا، واستلهم الحل القضائي الكفيل بحماية الأجراء الأجانب وحظر التمييز ضدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.