وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرد التعسفي من العمل : ابتدائية سلا تقضي بتعويض عامل 87086 درهما
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2016

أحاط المشرع المغربي عقود الشغل بمجموعة من الضمانات أوجب احترامها حماية للأجير من التعسف الذي يمكن أن يطاله من مشغله أو العكس، كما منح المشغل حق فصل الأجير في إطار ممارسته التأديبية الممنوحة له قانونا شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق تحت طائلة المساءلة القانونية.
في ملف اليوم نتوقف مع قضية لأحد العمال الذي طاله تعسف مشغله بسبب عمله النقابي، فتم طرده من العمل دون تعويضه.
حاول المعني التواصل مع الجهة المشغلة من أجل توقيف قرار الفصل من العمل إلا أن إجراءات الصلح باءت بالفشل فقررت المحكمة البت في هذا الملف..ما هي حيثياته؟
طرد من العمل غير مبرر
كان محمد يشتغل لدى شركة أوزون منذ سنة 200 بأجرة شهرية قدرها 3450 درهما إلا أنه فوجئ بتاريخ 2015/4/27 بطرده من العمل من طرف الشركة المشغلة بدون مبرر، وبعد محاولات لفهم أسباب طرده باءت بالفشل، لجأ محمد إلى القضاء من أجل إنصافه وتعويضه على الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء هذا الطرد.
التمس محمد في الدعوى التي رفعها ضد شركة أوزون للبيئة والخدمات من المحكمة تعويضه عن العطلة السنوية بمبلغ 7000 درهم، وعن الإخطار بمبلغ 14 ألف درهم، كما التمس تعويضه عن الفصل بمبلغ 180 ألف درهم وعن الضرر بمبلغ 260 ألف درهم بالإضافة إلى تعويضه عن الاقدمية بميلغ 160 الف درهم وعن الأعياد والراحة الأسبوعية بمبلغ 90 الف درهم، وعن أجرة شهر أبريل 2015 بمبلغ 3450 درهم.
المشتكي (محمد) التمس أيضا من المحكمة تعويضه عن منحة عيد الأضحى بمبلغ ألفي درهم وعن منحة المردودية بمبلغ 7200 درهم تم تعويضا قدره ب1300 درهم عن منحة رأس السنة الأخير، مع تسليمه شهادة العمل تحت ذائلة غرامة تهديدية قدرها مائتي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وفي مذكرة جوابين له، التمس دفاع شركة أوزون للبيئة والخدمات رفض الطلب مبررا ملتمسه بكون المعني (محمد) ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة.
الإضراب
تقدمت شركة أوزون للبيئة والخدمات في دفوعاتها بالمبررات التي جعلتها تتخذ قرار الفصل من العمل في حق "محمد"، ويتعلق الأمر بكون هذا الأخير ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة، ذلك أنه خاض إضرابا غير مشروع عن العمل، وقام باحتجاز الشاحنات التي تستخدمها في جمع النفايات.
وأبرزت الشركة المعنية أنه عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل عبء إثبات مبرر مقبول.
وكان تعليل المحكمة أنه وبالرغم من إدلاء الشركة المدعى عليها بشكاية من أجل التجمهر والإضراب غير المشروع، إلا انها لم تثبت الخطأ المنسوب للمدعي خاصة في غياب ما يفيد متابعته من أجل ذلك، كما أنها لم تدل بما يثبت قيام المدعي بباقي الأخطاء الجسيمة والمتمثلة في تحريض العمال على خوض الإضراب واحتجاز الشاحنات.
وفي رد للمدعي، أكد هذا الأخير أن المدعى عليها لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في المادتين 457 و472 من مدونة الشغل باعتباره من ضمن أعضاء المكتب النقابي، وأنه استنادا للمادة 472 من مدونة الشغل، فإن الممثلين النقابيين يستفدون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى قانون الشغل.
وبمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل، يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيشالشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى اخرى أو من شغل غلى ىخر او غلى توقيفه عن شغله أو فصله عنه.
وأثارت المحكمة في تعليلها أن الملف لا يتضمن ما يفيد سلوك المدعىعليها للمسطرة المنصوص عليها في المادتين 472 و457 المذكورتين خاصة وأن المدعي من ضمن أعضاء المكتب النقابي.
وعملا بقرار محكمة النقض المنشور بمؤلف محمد بفقير "مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي" فإن المشغل ملزم باتباع رأي مفتش الشغل بخصوص العقوبة التي يستحقها مندوب الأجراء أو نائبه، كما أن مخالفة رأيه تجعل الإجراء المتخذ متسما بالتعسف موجبا للتعويض.
وتأسيسا على العلل المبسوطة أعلاه-تضيف المحكمة في تعليلها- فإن إنهاء عقد الشغل يبقى غير مبرر ويخول المدعي الحق في الحصول على التعويضات عن إنهاء العقد إضافة إلى تلك الناتجة عن تنفيذه.
تعويض عن الضرر
ثبت للمحكمة أن المدعي اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2004/1/13 إلى غاية 2015/4/27 أي لمدة تعادل 11 سنة، وبأجر شهري قدره 3290 درهما، وبالتالي يتعين اعتماد هذين المعطيين في احتساب التعويضات التالية:
عن الإخطار: أنهت المدعى عليها عقد الشغل الرابط بينها وبين المدعي بإرادتها المنفردة ودون ثبوت أي خطإ جسيم في حق الأخير.
وبما أن الملف فارغ مما يفيد أن المدعى عليها منحت المدعي مهلة شهرين باعتبار أنه من فئة العمال والمستخدمين، قبل فصله عن العمل، الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في تعويض عن الإخطار يحدد وفق المادة 51 من مدونة الشغل ومرسوم رقم 469.04.2 الصادر في 2004/12/29 وبالتالي يستوجب الحكم له بمبلغ 6498 درهما.
* عن الضرر: و(يقابله الطرد التعسفيفي القانون القديم) حيث ثبت للمحكمة أن المدعي عليها أنهت عقد الشغل الرابط بينها وبين المدعي بشكل تعسفي، مما يخول لهذا الأخير الحصول على تعويض الضرر وفق ما تقرره المادة 1 من مدونة الشغل ويقدر على أساس أجر شهر ونصف من كل عمل أو جزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا، وبالتالي يستوجب الحكم له بمبلغ 53608,5 درهما.
* الفصل (ويقابل الإعفاء في القانون الملغى): المدعي كان مرتبطا مع المدعى عليها بموجب عقد شغل غير محدد المدة، وقضى في الشغل مدة تفوق 6 اشهر وتعادل المدة المذكورة مما يستحق معه تعويضا عن الفصل طبقا للمادتين 52 و53 من نفس المدونة وينوبه مبلغ: 23730,75.
* عن أجرة أبريل 2015: ليس في الملف ما يتبث توصل المدعي بأجرته عن ابريل 2015، وينوبه عنها مبلغ 3249,00 درهما.
* عن الأقدمية والعطلة السنوية: التمس المدعي الحكم له بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية، وثبت من أوراق الأداء بكونه كان يتوصل بالتعويضين المذكورين مما يبقى معه الطلب غير مبرر ويتعين رفضه.
* عن منحة عيد الأضحى والمردودية ومنحة رأس السنة: من ضمن ملتمسات المدعي الحكم له بمنحة عيد الأضحى والمردودية ومنحة رأس السنة، لكن ليس في الملف ما يفيد بأن المدعى عليها التزمت بأداء المنح المذكور كل سنة لفائدة العمال، وتبعا لذلك يبقى الطلب غير مبرر ويتعين رفضه.
وزادت المحكمة في تعليلها أنه يتعين على المدعى عليها تسليم المدعي شهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وحيث إنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية باستثناء التعويض عن الضرر، الفصل وأجل الإخطار باعتبارها ناجمة عن العمل غير المشروع المتمثل في الفصل التعسفي للمدعي.
واعتبرت المحكمة أن باقي الطلبات غير مبررة وقررت رفضها.
وتطبيقا للفصول 1و3و18و31و32و50و124 ومقتضيات الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ولمدونة الشغل، قررت المحكمة الابتدائية بسلا، أداء المدعى عليها شركة أوزون للبيئة والخدمات لفائدة إبراهيم تعويضا إجماليا يقدر ب :
- عن الإخطار مبلغ: 6498 درهما
- عن الضرر: مبلغ 53608,5 درهما
- عن الفصل: مبلغ 23730,75
-عن أجرة أبريل 2015 مبلغ 3249,00
وتسليم المدعي شهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الضرر، الفصل وأجل الإخطار وتحميل المدعى عليها المصاريف في حدود المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.