أوروبا تدعم حرية العبادة في القدس    فوضى النقد    "نقابة" تدعو إلى التوظيف العاجل لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتحذر من خصاص حاد بالمؤسسات الصحية    الجامعة الوطنية للتعليم تقرر الطرد النهائي لحسن أومربيط على خلفية تزوير بطائق الانخراط    صراع "السّوشل ميديا"    فاس.. إيقاف مشتبه فيه بحيازة 7198 قرصًا مخدرًا بعد وصوله بالقطار    المغرب يطالب بموقف عربي موحد لردع التدخلات الإيرانية ووقف استهداف المدنيين    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يجري تعديلات على لوائحه لتعزيز الثقة في الحكام ومشغلي تقنية الفيديو والهيئات القضائية (بيان)    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأحد    زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب        منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    مندوبية التخطيط:67,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يبلغوا أي مستوى دراسي    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    تفاعلات رقمية تُحرج لاعبي المنتخب    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرد التعسفي من العمل : ابتدائية سلا تقضي بتعويض عامل 87086 درهما
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2016

أحاط المشرع المغربي عقود الشغل بمجموعة من الضمانات أوجب احترامها حماية للأجير من التعسف الذي يمكن أن يطاله من مشغله أو العكس، كما منح المشغل حق فصل الأجير في إطار ممارسته التأديبية الممنوحة له قانونا شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق تحت طائلة المساءلة القانونية.
في ملف اليوم نتوقف مع قضية لأحد العمال الذي طاله تعسف مشغله بسبب عمله النقابي، فتم طرده من العمل دون تعويضه.
حاول المعني التواصل مع الجهة المشغلة من أجل توقيف قرار الفصل من العمل إلا أن إجراءات الصلح باءت بالفشل فقررت المحكمة البت في هذا الملف..ما هي حيثياته؟
طرد من العمل غير مبرر
كان محمد يشتغل لدى شركة أوزون منذ سنة 200 بأجرة شهرية قدرها 3450 درهما إلا أنه فوجئ بتاريخ 2015/4/27 بطرده من العمل من طرف الشركة المشغلة بدون مبرر، وبعد محاولات لفهم أسباب طرده باءت بالفشل، لجأ محمد إلى القضاء من أجل إنصافه وتعويضه على الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء هذا الطرد.
التمس محمد في الدعوى التي رفعها ضد شركة أوزون للبيئة والخدمات من المحكمة تعويضه عن العطلة السنوية بمبلغ 7000 درهم، وعن الإخطار بمبلغ 14 ألف درهم، كما التمس تعويضه عن الفصل بمبلغ 180 ألف درهم وعن الضرر بمبلغ 260 ألف درهم بالإضافة إلى تعويضه عن الاقدمية بميلغ 160 الف درهم وعن الأعياد والراحة الأسبوعية بمبلغ 90 الف درهم، وعن أجرة شهر أبريل 2015 بمبلغ 3450 درهم.
المشتكي (محمد) التمس أيضا من المحكمة تعويضه عن منحة عيد الأضحى بمبلغ ألفي درهم وعن منحة المردودية بمبلغ 7200 درهم تم تعويضا قدره ب1300 درهم عن منحة رأس السنة الأخير، مع تسليمه شهادة العمل تحت ذائلة غرامة تهديدية قدرها مائتي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وفي مذكرة جوابين له، التمس دفاع شركة أوزون للبيئة والخدمات رفض الطلب مبررا ملتمسه بكون المعني (محمد) ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة.
الإضراب
تقدمت شركة أوزون للبيئة والخدمات في دفوعاتها بالمبررات التي جعلتها تتخذ قرار الفصل من العمل في حق "محمد"، ويتعلق الأمر بكون هذا الأخير ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة، ذلك أنه خاض إضرابا غير مشروع عن العمل، وقام باحتجاز الشاحنات التي تستخدمها في جمع النفايات.
وأبرزت الشركة المعنية أنه عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل عبء إثبات مبرر مقبول.
وكان تعليل المحكمة أنه وبالرغم من إدلاء الشركة المدعى عليها بشكاية من أجل التجمهر والإضراب غير المشروع، إلا انها لم تثبت الخطأ المنسوب للمدعي خاصة في غياب ما يفيد متابعته من أجل ذلك، كما أنها لم تدل بما يثبت قيام المدعي بباقي الأخطاء الجسيمة والمتمثلة في تحريض العمال على خوض الإضراب واحتجاز الشاحنات.
وفي رد للمدعي، أكد هذا الأخير أن المدعى عليها لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في المادتين 457 و472 من مدونة الشغل باعتباره من ضمن أعضاء المكتب النقابي، وأنه استنادا للمادة 472 من مدونة الشغل، فإن الممثلين النقابيين يستفدون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى قانون الشغل.
وبمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل، يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيشالشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى اخرى أو من شغل غلى ىخر او غلى توقيفه عن شغله أو فصله عنه.
وأثارت المحكمة في تعليلها أن الملف لا يتضمن ما يفيد سلوك المدعىعليها للمسطرة المنصوص عليها في المادتين 472 و457 المذكورتين خاصة وأن المدعي من ضمن أعضاء المكتب النقابي.
وعملا بقرار محكمة النقض المنشور بمؤلف محمد بفقير "مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي" فإن المشغل ملزم باتباع رأي مفتش الشغل بخصوص العقوبة التي يستحقها مندوب الأجراء أو نائبه، كما أن مخالفة رأيه تجعل الإجراء المتخذ متسما بالتعسف موجبا للتعويض.
وتأسيسا على العلل المبسوطة أعلاه-تضيف المحكمة في تعليلها- فإن إنهاء عقد الشغل يبقى غير مبرر ويخول المدعي الحق في الحصول على التعويضات عن إنهاء العقد إضافة إلى تلك الناتجة عن تنفيذه.
تعويض عن الضرر
ثبت للمحكمة أن المدعي اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2004/1/13 إلى غاية 2015/4/27 أي لمدة تعادل 11 سنة، وبأجر شهري قدره 3290 درهما، وبالتالي يتعين اعتماد هذين المعطيين في احتساب التعويضات التالية:
عن الإخطار: أنهت المدعى عليها عقد الشغل الرابط بينها وبين المدعي بإرادتها المنفردة ودون ثبوت أي خطإ جسيم في حق الأخير.
وبما أن الملف فارغ مما يفيد أن المدعى عليها منحت المدعي مهلة شهرين باعتبار أنه من فئة العمال والمستخدمين، قبل فصله عن العمل، الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في تعويض عن الإخطار يحدد وفق المادة 51 من مدونة الشغل ومرسوم رقم 469.04.2 الصادر في 2004/12/29 وبالتالي يستوجب الحكم له بمبلغ 6498 درهما.
* عن الضرر: و(يقابله الطرد التعسفيفي القانون القديم) حيث ثبت للمحكمة أن المدعي عليها أنهت عقد الشغل الرابط بينها وبين المدعي بشكل تعسفي، مما يخول لهذا الأخير الحصول على تعويض الضرر وفق ما تقرره المادة 1 من مدونة الشغل ويقدر على أساس أجر شهر ونصف من كل عمل أو جزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا، وبالتالي يستوجب الحكم له بمبلغ 53608,5 درهما.
* الفصل (ويقابل الإعفاء في القانون الملغى): المدعي كان مرتبطا مع المدعى عليها بموجب عقد شغل غير محدد المدة، وقضى في الشغل مدة تفوق 6 اشهر وتعادل المدة المذكورة مما يستحق معه تعويضا عن الفصل طبقا للمادتين 52 و53 من نفس المدونة وينوبه مبلغ: 23730,75.
* عن أجرة أبريل 2015: ليس في الملف ما يتبث توصل المدعي بأجرته عن ابريل 2015، وينوبه عنها مبلغ 3249,00 درهما.
* عن الأقدمية والعطلة السنوية: التمس المدعي الحكم له بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية، وثبت من أوراق الأداء بكونه كان يتوصل بالتعويضين المذكورين مما يبقى معه الطلب غير مبرر ويتعين رفضه.
* عن منحة عيد الأضحى والمردودية ومنحة رأس السنة: من ضمن ملتمسات المدعي الحكم له بمنحة عيد الأضحى والمردودية ومنحة رأس السنة، لكن ليس في الملف ما يفيد بأن المدعى عليها التزمت بأداء المنح المذكور كل سنة لفائدة العمال، وتبعا لذلك يبقى الطلب غير مبرر ويتعين رفضه.
وزادت المحكمة في تعليلها أنه يتعين على المدعى عليها تسليم المدعي شهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وحيث إنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية باستثناء التعويض عن الضرر، الفصل وأجل الإخطار باعتبارها ناجمة عن العمل غير المشروع المتمثل في الفصل التعسفي للمدعي.
واعتبرت المحكمة أن باقي الطلبات غير مبررة وقررت رفضها.
وتطبيقا للفصول 1و3و18و31و32و50و124 ومقتضيات الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ولمدونة الشغل، قررت المحكمة الابتدائية بسلا، أداء المدعى عليها شركة أوزون للبيئة والخدمات لفائدة إبراهيم تعويضا إجماليا يقدر ب :
- عن الإخطار مبلغ: 6498 درهما
- عن الضرر: مبلغ 53608,5 درهما
- عن الفصل: مبلغ 23730,75
-عن أجرة أبريل 2015 مبلغ 3249,00
وتسليم المدعي شهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الضرر، الفصل وأجل الإخطار وتحميل المدعى عليها المصاريف في حدود المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.