الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    الأمن يحبط تهريب طنين من "الشيرا"    مولاي الحسن.. 22 سنة من الأمل والاستمرارية    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اجتماع مغربي إسباني في قادس لتعزيز التنسيق لرؤية مشتركة لحسن تدبير عبور الجالية    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    أشرف حكيمي يقود سان جرمان للنهائي ويتوج بأفضل لاعب في مواجهته ارسنال    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    متابعة ناشطين من حراك فجيج بينهما "موفو" في حالة اعتقال وأولى جلسات محاكمتهما يوم الخميس    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يوقع اتفاقيتين مع جامعتين مجريتين لتعزيز الشراكات الدولية    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرد التعسفي من العمل : ابتدائية سلا تقضي بتعويض عامل 87086 درهما
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2016

أحاط المشرع المغربي عقود الشغل بمجموعة من الضمانات أوجب احترامها حماية للأجير من التعسف الذي يمكن أن يطاله من مشغله أو العكس، كما منح المشغل حق فصل الأجير في إطار ممارسته التأديبية الممنوحة له قانونا شريطة عدم التعسف في استعمال هذا الحق تحت طائلة المساءلة القانونية.
في ملف اليوم نتوقف مع قضية لأحد العمال الذي طاله تعسف مشغله بسبب عمله النقابي، فتم طرده من العمل دون تعويضه.
حاول المعني التواصل مع الجهة المشغلة من أجل توقيف قرار الفصل من العمل إلا أن إجراءات الصلح باءت بالفشل فقررت المحكمة البت في هذا الملف..ما هي حيثياته؟
طرد من العمل غير مبرر
كان محمد يشتغل لدى شركة أوزون منذ سنة 200 بأجرة شهرية قدرها 3450 درهما إلا أنه فوجئ بتاريخ 2015/4/27 بطرده من العمل من طرف الشركة المشغلة بدون مبرر، وبعد محاولات لفهم أسباب طرده باءت بالفشل، لجأ محمد إلى القضاء من أجل إنصافه وتعويضه على الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء هذا الطرد.
التمس محمد في الدعوى التي رفعها ضد شركة أوزون للبيئة والخدمات من المحكمة تعويضه عن العطلة السنوية بمبلغ 7000 درهم، وعن الإخطار بمبلغ 14 ألف درهم، كما التمس تعويضه عن الفصل بمبلغ 180 ألف درهم وعن الضرر بمبلغ 260 ألف درهم بالإضافة إلى تعويضه عن الاقدمية بميلغ 160 الف درهم وعن الأعياد والراحة الأسبوعية بمبلغ 90 الف درهم، وعن أجرة شهر أبريل 2015 بمبلغ 3450 درهم.
المشتكي (محمد) التمس أيضا من المحكمة تعويضه عن منحة عيد الأضحى بمبلغ ألفي درهم وعن منحة المردودية بمبلغ 7200 درهم تم تعويضا قدره ب1300 درهم عن منحة رأس السنة الأخير، مع تسليمه شهادة العمل تحت ذائلة غرامة تهديدية قدرها مائتي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وفي مذكرة جوابين له، التمس دفاع شركة أوزون للبيئة والخدمات رفض الطلب مبررا ملتمسه بكون المعني (محمد) ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة.
الإضراب
تقدمت شركة أوزون للبيئة والخدمات في دفوعاتها بالمبررات التي جعلتها تتخذ قرار الفصل من العمل في حق "محمد"، ويتعلق الأمر بكون هذا الأخير ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة، ذلك أنه خاض إضرابا غير مشروع عن العمل، وقام باحتجاز الشاحنات التي تستخدمها في جمع النفايات.
وأبرزت الشركة المعنية أنه عملا بالمادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل عبء إثبات مبرر مقبول.
وكان تعليل المحكمة أنه وبالرغم من إدلاء الشركة المدعى عليها بشكاية من أجل التجمهر والإضراب غير المشروع، إلا انها لم تثبت الخطأ المنسوب للمدعي خاصة في غياب ما يفيد متابعته من أجل ذلك، كما أنها لم تدل بما يثبت قيام المدعي بباقي الأخطاء الجسيمة والمتمثلة في تحريض العمال على خوض الإضراب واحتجاز الشاحنات.
وفي رد للمدعي، أكد هذا الأخير أن المدعى عليها لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في المادتين 457 و472 من مدونة الشغل باعتباره من ضمن أعضاء المكتب النقابي، وأنه استنادا للمادة 472 من مدونة الشغل، فإن الممثلين النقابيين يستفدون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى قانون الشغل.
وبمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل، يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيشالشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى اخرى أو من شغل غلى ىخر او غلى توقيفه عن شغله أو فصله عنه.
وأثارت المحكمة في تعليلها أن الملف لا يتضمن ما يفيد سلوك المدعىعليها للمسطرة المنصوص عليها في المادتين 472 و457 المذكورتين خاصة وأن المدعي من ضمن أعضاء المكتب النقابي.
وعملا بقرار محكمة النقض المنشور بمؤلف محمد بفقير "مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي" فإن المشغل ملزم باتباع رأي مفتش الشغل بخصوص العقوبة التي يستحقها مندوب الأجراء أو نائبه، كما أن مخالفة رأيه تجعل الإجراء المتخذ متسما بالتعسف موجبا للتعويض.
وتأسيسا على العلل المبسوطة أعلاه-تضيف المحكمة في تعليلها- فإن إنهاء عقد الشغل يبقى غير مبرر ويخول المدعي الحق في الحصول على التعويضات عن إنهاء العقد إضافة إلى تلك الناتجة عن تنفيذه.
تعويض عن الضرر
ثبت للمحكمة أن المدعي اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2004/1/13 إلى غاية 2015/4/27 أي لمدة تعادل 11 سنة، وبأجر شهري قدره 3290 درهما، وبالتالي يتعين اعتماد هذين المعطيين في احتساب التعويضات التالية:
عن الإخطار: أنهت المدعى عليها عقد الشغل الرابط بينها وبين المدعي بإرادتها المنفردة ودون ثبوت أي خطإ جسيم في حق الأخير.
وبما أن الملف فارغ مما يفيد أن المدعى عليها منحت المدعي مهلة شهرين باعتبار أنه من فئة العمال والمستخدمين، قبل فصله عن العمل، الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في تعويض عن الإخطار يحدد وفق المادة 51 من مدونة الشغل ومرسوم رقم 469.04.2 الصادر في 2004/12/29 وبالتالي يستوجب الحكم له بمبلغ 6498 درهما.
* عن الضرر: و(يقابله الطرد التعسفيفي القانون القديم) حيث ثبت للمحكمة أن المدعي عليها أنهت عقد الشغل الرابط بينها وبين المدعي بشكل تعسفي، مما يخول لهذا الأخير الحصول على تعويض الضرر وفق ما تقرره المادة 1 من مدونة الشغل ويقدر على أساس أجر شهر ونصف من كل عمل أو جزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا، وبالتالي يستوجب الحكم له بمبلغ 53608,5 درهما.
* الفصل (ويقابل الإعفاء في القانون الملغى): المدعي كان مرتبطا مع المدعى عليها بموجب عقد شغل غير محدد المدة، وقضى في الشغل مدة تفوق 6 اشهر وتعادل المدة المذكورة مما يستحق معه تعويضا عن الفصل طبقا للمادتين 52 و53 من نفس المدونة وينوبه مبلغ: 23730,75.
* عن أجرة أبريل 2015: ليس في الملف ما يتبث توصل المدعي بأجرته عن ابريل 2015، وينوبه عنها مبلغ 3249,00 درهما.
* عن الأقدمية والعطلة السنوية: التمس المدعي الحكم له بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية، وثبت من أوراق الأداء بكونه كان يتوصل بالتعويضين المذكورين مما يبقى معه الطلب غير مبرر ويتعين رفضه.
* عن منحة عيد الأضحى والمردودية ومنحة رأس السنة: من ضمن ملتمسات المدعي الحكم له بمنحة عيد الأضحى والمردودية ومنحة رأس السنة، لكن ليس في الملف ما يفيد بأن المدعى عليها التزمت بأداء المنح المذكور كل سنة لفائدة العمال، وتبعا لذلك يبقى الطلب غير مبرر ويتعين رفضه.
وزادت المحكمة في تعليلها أنه يتعين على المدعى عليها تسليم المدعي شهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وحيث إنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية باستثناء التعويض عن الضرر، الفصل وأجل الإخطار باعتبارها ناجمة عن العمل غير المشروع المتمثل في الفصل التعسفي للمدعي.
واعتبرت المحكمة أن باقي الطلبات غير مبررة وقررت رفضها.
وتطبيقا للفصول 1و3و18و31و32و50و124 ومقتضيات الباب الرابع من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ولمدونة الشغل، قررت المحكمة الابتدائية بسلا، أداء المدعى عليها شركة أوزون للبيئة والخدمات لفائدة إبراهيم تعويضا إجماليا يقدر ب :
- عن الإخطار مبلغ: 6498 درهما
- عن الضرر: مبلغ 53608,5 درهما
- عن الفصل: مبلغ 23730,75
-عن أجرة أبريل 2015 مبلغ 3249,00
وتسليم المدعي شهادة العمل طبقا للمادة 72 من مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الضرر، الفصل وأجل الإخطار وتحميل المدعى عليها المصاريف في حدود المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.