"محامو المغرب" يلتمسون من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع القانون 23.66    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    ملعب طنجة يحتضن "مباراة ثأرية"    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    تونس تواجه نيجيريا في قمة برنامج السبت بكأس الأمم الإفريقية 2025    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يلزم المطلق بالنفقة على ابنه للدراسة في مدرسة خاصة؟
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2009


بالرغم من المكاسب التي أتت بها مدونة الأسرة فإن التجربة العملية أبرزت إشكالات حقيقية في كيفية تحديد النفقة من ناحية، وفي تنفيذها من ناحية أخرى، فالكثير من أحكام النفقة لا تجد طريقها إلى التنفيذ،إما بسبب فقر الزوج أو بسبب ظاهرة التملص واللامسؤولية التي تجعل بعض الآباء يفضلون التحايل على القانون بدل توفير لقمة العيش لأبنائهم. يرى البعض أن الحل الناجع لهذه المشكلة يتمثل في التعجيل بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب 10 أكتوبر ,2003 في حين يستنكر آخرون تملص بعض الآباء من أداء النفقة لأبنائهم بالرغم من أن لديهم مدخولا ماديا يستطيع أن يؤمن للصغار حياة طيبة. وفي عدد اليوم سنناقش قضية من القضايا المتعلقة بالنفقة، فقد نصت المادة 189 من مدونة الأسرة على أن النفقة تشمل نفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، إلا أن طالبة النفقة ارتأت أن تعلم ابنها بمدرسة حرة، وبمصاريف اعتبرها المجلس الأعلى في قراره عدد 552 المؤرخ في 2006/9/27 ملفا شرعيا عدد 200/1/2/114 غير ضرورية بالنظر إلى دخل الملزم بها، واعتبر الأمر إساءة لتطبيق القانون، فماهي حيثيات هذه القضية؟ وما هي مشتملات النفقة بناء على فصول المدونة ؟ نفقة إضافية رفعت فاطمة دعوى قضائية للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2004/12/28 تحت عدد 587 في الملف عدد 2004/449/16 تعرض فيه أنها مطلقة، ولها من زوجها السابق ولد أنفقت في سبيل علاجه مبلغا 57,8337 درهما، ومن أجل التمدرس مبلغ 2450 درهما، والتمست الحكم بأدائه لها المبالغ المذكورة؛ مدلية بفواتير طبية وبتواصيل مدرسية. إلا أن الزوج رفض أداء تلك المبالغ وأدلى بأنه يؤدي نفقة ابنه بحساب 300 درهم شهريا؛ المحكوم بها عليه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2002/03/,12 وأن هذه النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات وفق المادة 189 من مدونة الأسرة، فضلا عن كون مصاريف العلاج ترد إلى زوجته السابقة من تعاضدية التربية والتعليم.وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/4/16 برفض الطلب، فاستأنفته فاطمة، إلا أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء الحكم المستأنف، والحكم له بأداء مبلغ 2450 درهما عن مصاريف تمدرس الإبن، ومبلغ 70,8286 درهما عن مصاريف علاجه، وهو القرار الذي طعن فيه الزوج لعدم قدرته على أداء هذه المبالغ، معللا ذلك بكون المحكمة ركزت على مبدأ السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، في الوقت الذي تنص مدونة الأسرة بشكل صريح في الفصل 189 من مدونة الأسرة على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضرورات، والتعليم للأولاد، ولا مجال للاجتهاد في وجود نص صريح، الذي أوضح جليا مشتملات النفقة، ومن ضمنها مصاريف العلاج والتمدرس، والمحكمة لما قضت بأدائه هذه المصاريف منفصلة عن واجب النفقة المفروضة عليه لفائدة إبنه تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس. رفض الطلب وبما أن الفصل 189 من مدونة الأسرة كان واضحا في مشمولات النفقة، فقد أضافت المادة 168 من المدونة ذاتها اعتبار السكن من حق المحضون عندما اعتبرت تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، إذ نصت هذ المادة صراحة على إخراج تكاليف سكنى المحضون من مشمولات النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، وأوجبت أن تكون مستقلة في تقديرها عن هذه الالتزامات، وبالتالي ارتأى المجلس الأعلى من خلال القرار عدد 552 المؤرخ في 2006/9/27 ملف شرعي عدد 200/1/2/114 أن الحكم بأداء واجب تمدرس الإبن في مدرسة حرة دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية لتفادي مصاريف غير ضرورية؛ بالنظر إلى دخل الملزم بها يعد إساءة لتطبيق القانون ويعرض القرار للنقض، لأن الثابت أن محكمة الأسرة كانت قد قضت على الزوج بأداء نفقة ابنه بحساب 300 درهم شهريا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2002/3/,12 والمحكمة لما قضت بأدائه واجب تمدرس الابن المذكور في مدرسة حرة بمشاهرة قدرها 2000 درهم دون البحث في إمكانية تمدرسه في مدرسة عمومية؛ لتفادي المصاريف التي تعتبر غير ضرورية بالنظر لدخل الملزم بما، ودون البحث في مصاريف العلاج التي ادعى الزوج بأن المطلوبة أرجعت لها من قبل تعاضدية التربية والتعليم للتأكد من ذلك، مع أنه أدلى بوثائق لتأييد ادعائه تكون قد أساءت تطبيق القانون، مما يعرض قرارها للنقض، فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتثبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. تعليق على القرار ميمون لغميري: يجب على القاضي أن يراعي يسر أو عسر الزوج، وذلك من خلال الوثائق والمستندات الإثباتية، ويتحدد ذلك من الوضعية المالية للزوج، والمحكمة قبل تحديد مبلغ النفقة. *** ثابت من مقتضيات نص المادة 189 من مدونة الأسرة أن النفقة تشمل السكنى حيث يقيم الزوجان وأبنائهما، والطعام وكذا الكسوة ثم العلاج إذا مرض أحد أفراد الأسرة، وكل ما يعتبر ضروريا يدخل في النفقة بما في ذلك وبكل تأكيد مصاريف تعليم الأولاد، مع مراعاة مقتضيات نفقة المحضون المنصوص عليها في المادة 168 من المدونة . وبما أن تلك هي مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، وعلى الملزم أن يمكن مستحقيها منها جميعا، إلا أن الملاحظ بالمغرب أن قضية تقدير النفقة سارت فيه مدونة الأسرة على غرار الفقه المالكي، مع أخذ الاعتبار لحالة الزوجة، وتركت أمر تقديرها للقضاء الذي يجب عليه أن يراعي يسر أو عسر الزوج، وذلك من خلال الوثائق والمستندات الإثباتية، ويتحدد ذلك من الوضعية المالية للزوج، والمحكمة قبل تحديد مبلغ النفقة يجب عليها إجراء بحث حول وضعية الزوج المالية، وألا يكون حكما ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لاسيما وأن البحث يفيد معرفة الأحوال المالية للزوج والزوجة، حتى يتمكن القاضي من إعمال سلطته التقديرية، وتبريرها بشكل قانوني. وعلى هذا الأساس فمشمولات النفقة وتقديرها يتحدد وفقا للعناصر الآتية 1 - يسر الملزم وعمله الظاهر منه، والمستتر وأعبائه المالية. 2 - حالة مستحقيها من حيث الغنى والفقر 3 - عادة أهل البلد الوقوف على خصوصيات المنطقة وأعرافها.... 4 - حالة الوقت والأسعار والقرار الصادر عن المجلس الأعلى في النازلة التي بين أيدينا كان مؤسسا ومطابقا للقانون فيما قضى به من نقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية الجديدة الذي صدر بالرفع من قيمة النفقة المحددة ابتدائيا في مبلغ 300 درهم، دون البحث هل بإمكان الزوج منح الزوجة تلك المبالغ كنفقة عن تمدرس ابنه بمؤسسة حرة، بالإضافة الى ما جاء به القرار الاستنافي بخصوص المبلغ الجد مرتفع والمحدد في مبلغ 8286.70 ومصاريف العلاج، بالرغم من إدلاء الزوج بسندات تفيد توصل المطلقة بمصاريف العلاج من تعاضدية التربية والتعليم. من جهة أخرى، عدم جواب الطاعنة ومعها المحكمة كذلك عن الدفعات والسندات المدلى بها وكذا عدم إجراء بحث لتقدير النفقة يجعل القرار الاستئنافي مشوبا بانعدام التعليل، وغير مرتكز على أساس، وبهذا الصدد أود أن أشير إلى بعض الأمثلة عن نقصان التعليل كما هو الشأن بالنسبة للقرار الاستئنافي الذي بين أيدينا. 1- عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع. 2- لمحكمة الموضوع السلطة الكافية لتقديرالحجج المدلى بها لديها، بالرغم من أنها ملزمة من الناحية القانونية بأن تضمن حكمها أسباب اقتناعها بها للاعتبارات القانونية التي جعلتها تعتمد الحجة التي استندت إليها في حكمها دون الحجة التي أهملتها. 3- إذا أثبت المستأنف ما ادعاه ببيانات قاطعة أعذر فيها خصمه فلم يدع فيها أي طاعن، وصدر القرار دون التعرض لذلك في حيثياته. كل ذلك كان غائبا عن القرار الاستئنافي موضوع تعليقنا، مما يجعل نقضه أمرا يستقيم والقانون لانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وغاب من جهة أخرى مبدأ السلطة التقديرية، إذ أدخلوا على المادة 189 من مدونة الأسرة ما لا تشمله مقتضياته وما يضره بالقضاء والمتقاضين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.